حالات إعتبار الدعوي كأن لم تكن الأربعة

حالات إعتبار الدعوي كأن لم تكن الأربعة نستعرض هنا الحالات الأربعة لإعتبار الدعوى كأن لم تكن فى قانون المرافعات المصري.

وذلك من خلا موقع محامي مصر مع بيان الشروط القانونية لاعتبار الدعوى كأن لم تكن

أثر إعتبار الدعوى كأن لم تكن – إعتبار الدعوى كأن لم تكن بقوة القانون

حالات إعتبار الدعوي كأن لم تكن الأربعة

الحالة الأولى : اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان المدعي علية بالحضور خلال ثلاثة شهور

والحالة الثانية : اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديد الدعوى من الشطب وإعلانها خلال ٦۰ يوماً

الحالة الثالثة : اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تعجيلها من الوقف الجزائي خلال ۱۵ يوما

الحاله الرابعه : اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تعجيلها من الوقف التعليقي

 

الحالة الأولى : اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان المدعي علية بالحضور خلال ثلاثة شهور

تنص المادة ۷۰ من قانون المرافعات

يجوز بناء علي طلب المدعى عليه ، اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعي عليه بالحضور في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلي قلم الكتاب ، وكان ذلك راجعا إلي فعل المدعى .

شروط الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان المدعي علية بالحضور خلال ثلاثة شهور

  1. عدم تكليف المدعي علية بالحضور في خلال ثلاثة شهور من تاريخ تقديم الصحيفة الي قلم الكتاب.
  2. أن يكون المدعي هو المتسبب في عدم الإعلان خلال تلك المدة .
  3. أن يطلب المدعي عليه الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن .
  4. ألا يبدي المدعي عذرا لعدم الإعلان في الميعاد المحدد .

بداية نود ان نوضح ان الدعوى ترفع الى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة م (63) مرافعات

بعد ذلك قلم الكتاب بقيد الدعوى فى يوم تقديم الصحيفة وعلية فى اليوم التالى على الاكثر ان يسلم اصل الصحيفة وصورها الى قلم المحضرين لاعلانها ورد اصلها  وذلك طبقا لنص المادة (67/2 ) مرافعات

ويجب على قلم المحضرين القيام باعلان المدعى عليه خلال 3 شهور من تاريخ تقديم الصحيفة الى قلم الكتاب والا جاز للقاضى ان يقضى باعتبار الدعوى كان لم تكن عملا بنص المادة (70) مرافعات

وبالرجوع لنص المادة (70) مرافعات يتضح ان القضاء باعتبار الدعوى كان لم تكن يجب للقضاء بة عدة شروط

  1. ان يتمسك بة المدعى علية
  2. وان يتم التمسك بالدفع قبل الكلام فى الموضوع
  3. ان يكون عدم الاعلان راجع لخطا المدعى

إقرا ايضا فى موقع محامى مصر : شروط وأحكام نقض فى اعتبار الدعوى كأن لم تكن

أن يكون عدم احترام ميعاد الثلاثة أشهر راجعا إلى فعل المدعى

ولا يشترط لذلك أن يكون فعل المدعى هو السبب الوحيد أو السبب المباشر
فتحى والی ـ ص 441
أو السبب الرئيسي، بل یکفی توافر رابطة السببية بين فعل المدعى وبين عدم الإعلان في الميعاد . ولاصعوبة إذا كان المدعى قد تسلم الصحيفة وصورها لتسليمها لقلم المحضرين فلم يفعل حتى انقضى الميعاد ، ولكن يعود عدم احترام الميعاد إلى فعل المدعى أيضاً في بعض الصور، ولو كانت الأوراق قد سلمت مباشرة من قلم الكتاب إلى قلم المحضرين لإعلانها ، بسبب البيانات غير الصحيحة الحقيقي، أو قدم بيانا غير واف عنه . التي ضمنها المدعى صحيفة دعواه كما لو كان المدعى قد بين موطناً للمدعى عليه غير موطنه
نقض مدنی ۱ / ۲/ ۱۹۸۹ ، في الطعن رقم ٢٠٢٩ لسنة ٥٢ قضائية
ولا يشترط أن يشوب فعل المدعى المتسبب في عدم احترام الميعاد سوء نية أو خطأ . فتكفى الواقعة التي تؤكد نسبة التأخير إلى فعل المدعى
نقض مدنی ٢٦ / ٤ / ١٩٨٩ ، في الطعن رقم 360 لسنة 6 5 قضائية ، فتحى والى ص ٤٤١
فإذا كان عدم الإعلان أو التأخير راجعا إلى فعل أو إهمال قلم الكتاب أو قلم المحضرين ، فليس للمحكمة توقيع الجزاء، ولذلك قضى بأنه إذا كانت المحكمة قد قضت ببطلان إعلان المستأنف عليهم بصحيفة الاستئناف لعدم توقيع المحضر على صورة الإعلان المسلمة إلى المستأنفين، ويتخلف شرط توقيع الجزاء، ولا يجوز الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن
نقض مدنی ۱۹۹٠/٦/١٩ ، في الطعن رقم ١٥٩٨ ، لسنة 59 قضائية

الحالة الثانية : اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديد الدعوى من الشطب وإعلانها خلال ٦۰ يوماً

تنص المادة ۸۲ من قانون المرافعات

إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وإلا قررت شطبها فإذا انقضي ستون يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها . أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كان لم تكن .

وتحكم المحكمة في الدعوى إذا غاب المدعى أو المدعون أو بعضهم في الجلسة الأولي وحضر المدعى عليه .

 

الحالة الثالثة : اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تعجيلها من الوقف الجزائي خلال ۱۵ يوما

تنص المادة ۹۹ مرافعات

تحكم المحكمة علي من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات

أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة

لا تقل عن عشرين جنيه ولا تجاوز مائتي جنيه ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية .

ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق ولكن للمحكمة أن تقبل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذرا مقبولا .

ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم علي المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعى عليه .

وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها

أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن .

أحكام نقض فى الوقف الجزائي

جـواز الحكم باعتبار ، كـأن لـم تـكـن ب مضى مدة الوقف مشروط بأن يكون القاضي قد حدد جلسة لنظر الدعوى ، وقام قلم الكتاب بإخطار الخصوم بها بكتاب موصى عليه وألا ينفذ المدعى قبل هذه الجلسة ما كان قد أمر به القاضي وقضى بوقف الدعوى جزاء على عدم تنفيذه

نقض ۱۱ / ١١ / ١٩٦٥ ، سنة 16 ص ١٠٣٦

لما كانت المادة 109 من قـانـون المرافعات السابق ( والمقابلة للمادة 99 من القانون الحالي ) قد جعلت الأمر في الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن في هذه الحالة جوازيا للمحكمة، فإن على المحكمة الاستئنافية إذا ما رفع إليها المحكوم عليه بهذا الجزاء استئنافا عن هذا الحكم متظلما منه أن تراجع محكمة الدرجة الأولى في تقديرها له، إذ أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية بحالتها التي كانت عليها قبل صدورالحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف ، مما يـقـتـضى من تلك المحكمة أن تـعـيـد النظر في الحكم المستأنف من الناحيتين القانونية والموضوعية. فإذا كانت محكمة الاستئناف قد حجبت نفسها عن ممارسة سلطتها في مراقبة تقدير محكمة الدرجة الأولى بمقولة أنها لاتملك التعقيب على هذا التقدير ، فإنها تكون قد خالفت القانون

 نقض ۱۱ / 11 / 1965، سنة 16 ص ١٠٣٦

نقض ٢٦ / ٤ / ١٩٧٧ ، الطعن 508 سنة 43

الحكـم بـوقف الدعـوى جـزاء . جـواز الطعن فـيـه على اسـتـقـلال . عـدم اتصـاله بموضوع الدعوى أو اعتباره حكما قطعيا في مسألة متفرعة عن النزاع . صدوره قبل حصول صلح في الدعوى . لايحول دون استحقاق نصف الرسوم

نقض ۹ / ۳ /۱۹۷۱ ، سنة ٢٢ ص ٢٦٢

الكلام في الموضوع المسقط لحق المدعى عليه في التمسك باعتبار الدعوى كأن لم تكن لمضى مدة الوقف الجزائي دون أن ينفذ المدعى ما أمرت به المحكمة هو الكلام في ذات موضوع الدعوى عند نظرها بعد التعجيل . إقامة المدعى دعوى جديدة بذات الحق بدلا من تعجيل دعواه السابقة ـ للمدعى عليه التمسك باعتبار الدعوى السابقة كأن لم تكن في أية حالة كانت عليها الدعوى الجديدة ولو بعد إبداء دفاعه في موضوعها ، علة ذلك . لايفـيـد الكلام في موضوع الدعوى الجديدة معنى النزول عن التمسك باعتبار الدعوى كأن لم تكن

نقض ۲۷ / ۳ /۱۹۹۷، طعن ٤٢٨٥ لسنة 65 قضائية

باقى حالات إعتبار الدعوي كأن لم تكن الأربعة

حالات إعتبار الدعوي كأن لم تكن الأربعة
حالات إعتبار الدعوي كأن لم تكن الأربعة

الحاله الرابعه : اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تعجيلها من الوقف التعليقي

تنص المادة ۱۲۹ من قانون المرافعات : –  فى غير الأحوال التي نص فيها القانون

على وقف الدعوى وجوبا أو جوازا يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها

فى موضوعها على الفصل فى مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم . بمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصم تعجيل الدعوى .

شروط القرار بوقف الدعوى

  1. أن تثار مسألة أولية فى الدعوى
  2. وأن تخرج المسألة الأولية عن ولاية أو اختصاص المحكمة
  3. أن تأمر المحكمة يوقف الخصومة الأصلية

أحكام نقض فى وقف الدعوى وإعتبارها كأن لم تكن

ونظرا لكون الحكم الصادر بالوقف حكما قطعيا يحوز حجية الأمر المقضى التي تمنع المحكمة

من نظر الدعوى دون أن يقـدم لـهـا الدليل على البت في المسألة التي أوقفت الدعوى لحين

الفصل فيها كما أسلفنا ، فإنه ينتج عن ذلك أنه إذا ما حكم في الدعوى بسقوط الخصومة

أو بانقضائها بمضى المدة، فإن أثر هذا الحكم لا يمتد إلى حكم الوقف ، لما هو مقـرر من

أن الأحكام القطعية وما سبقها من إجراءات لا تسقط بسقوط الخصومة أو بانقضائها

نقض ۱۹۷۰/۲/٢٤ – مجموعة أحكام النقض ـ السنة ٢١ ص ۳۱۲

احكام نقض حالات إعتبار الدعوي كأن لم تكن الأربعة

ينبغي ملاحظة دقة الآثار التي تترتب على ذلك ، إذ في الوقت الذي يقـضـى فـيـه بسقوط الخصومة

أو انقضائها بما يفيد بالضرورة عدم إمكـان العودة إلى المحكمة من خلالها ، فإن حكـم الـوقـف التعليـقى

يبقى قائما بما يخول صاحب الشأن عند صدور الحكم النهائي في المسألة المعلق عليها تعجيل الدعوى

لتستأنف سيرها إعمالا لحجية هذا الحكم، ومن ناحية أخرى فإنه بينما يكون مفاد الحكم بسقوط الخصومة

وانقضائها في الاستئناف صيرورة حكم محكمة أول درجة نهائيا ، فإن بقـاء حكم الوقف التعليـقى

وما سبقه من إجراءات وفيها التعليق على قانون المرافعات صحيفة الاستئناف يعنـى قـيـام الطعن

في حكم أول درجـة وعـدم الـفـصـل فـيـه وتعليق هذا الفصل على المسألة الأخرى، وهذا يعني عدم صيرورة حكـم أول درجة نهائيا

محمد كمال عبد العزيز ـ تقنين المرافعات ص ۲۹۲

ويلاحظ أن الحكم بوقف الـدعـوى حكم قطعي فرعي ، فيجوز اسـتـثـنـافـه على استقلال عـمـلا بالمادة ٢١٢ مرافعات

نقض ١٩٨٦/۳/۲۰، طعن ١٦٣٢ ، سنة ٥٢ قضائية ـ سنة ٣٧ ـ ص 343

وهو ينطوى على قضاء ضمنى بصحة شكـل الخصومة ، فيجوز في استئنافه النعى عليه فيما قضى

به في شكل الدعوى كصدوره في خصومة منعدمة

نقض ١٩٨٦/۳/۲۰، طعن ١٦٣٢ سنة ٥٢ قـضـائـيـة ـ سنة ٣٧ – ص 343 ، 17 / 1 / ١٩٧٤ ـ سنة ٢٥ ص ٦٩٨

كمال عبدالعزیز ص ۸۰۲

وتعجيل الدعوى من الوقف لايتم إلا بإجراءين، أولهما : تحديد جلسة لنظرها ، وثانيهما

إعلان الخصم بهذه الجلسة قبل انقضاء سنة من تاريخ صدور الحكم النهائي في المسألة

التي أوقفت الدعوى إلى حين الفصل فيها ، ولا عبرة بتاريخ إيداع صحيفة التعجيل قلم الكتاب

وإنما يتعين أن يتم إعلانها إعلانا صحيحا خلال الميعاد .

نقض ۲۷ / ۳ / ۱۹۸۹ ، طعن ٢٠٧٥ – ٢٢١٢ سنة 53 قضائية

بعض أحكام حالات إعتبار الدعوي كأن لم تكن الأربعة

وقد ذهب رأى إلى جواز العدول عن حكم الوقف أي قبول التعجيل متى كان التعليق على الفصل من جهة تبين أنها لا وجود لها

محمد وعبدالوهاب العشماوی – هامش ص ٣٨٤

وتترتب على الوقف التعليقي ذات آثار الوقف الاتفاقي مع وقف جميع المواعيد الإجرائية ولو كانت حتمية ، إذ يعتبر عذرا مانعا من مباشرة خصومة الدعوى بما مؤداه وقف تقادم الخصومة بمضى المدة وفقا للمادة 140 مرافعات

نقض 17 / ٥ / ١٩٨٤ ، طعن ١٩٢١ سنة 50 قضائية سنة 35. ص ١٣٤٧

ولاتحتسب مدة الوقف التعليقي في مدة سقوط الخصومة المنصوص عليها في المادة 134 مرافعات

نقض 6 / ٣ / ١٩٨٦ ، طعن ٣٢٠ سنة 51 قضائية

كما لاتحتسب تلك المدة في مدة انقضاء الخصومة المنصوص عليها في المادة 140 مرافعات

نقض ١٧ / ٥ / ١٩٨٤، طعن ١٨۲۱ سنة 50 قضائية – سنة 35 ـ ص ١٣٤٧

الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم عقد إيجار
موقع محامى مصر محمد منيب المحامي

مع تحيات موقع محامي مصر

كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارة المستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا01006321774

وللواتساب اضغط هنا 01223232529

كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك 

ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق

error: