بطلان الصحيفة لعدم توقيعها من محامى
بطلان الصحيفة لعدم توقيعها من محامى
الدفع ببطلان صحيفة الدعوى لعدم التوقيع عليها من محامي مقرر
نص القانون بالزام توقيع المحامي على الصحيفة
- المادة 37 / 1 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل
“ للمحامى المقيد بجدول محاكم الإستئناف حق الحضور والمرافعة أمام جميع محاكم إستئناف
ومحاكم القضاء الإدارى ولا يجوز قبول صحف الدعاوى أمام هذه المحاكم وما يعادله
إلا إذا كان موقعاً عليها منه وإلا حكم ببطلان الصحيفة ”
اقرا في موقع محامي مصر : الدفوع القانونية في دعاوى الحيازة
المادة 58 من قانون المحاماة
” 1- لا يجوز فى غير المواد الجنائية التقرير بالطعن أمام محكمة النقض أو المحكمة الإدارية العليا
إلا من المحامين المقررين سواء كان ذلك عن أنفسهم أو بالوكالة من الغير.
- كما لا يجوز تقديم صحف الدعاوى وطلبات أوامر الأداء للمحاكم الإبتدائية والإدارية إلا إذا كانت
- موقعة من أحد المحاميين المقررين امامها على الأقل .
- وكذلك لا يجوز تقديم صحف الدعاوى أو طلبات أوامر الأداء للمحاكم الجزئية إلا إذا كانت موقعة
- من أحد المحاميين المشتغلين وذلك متى بلغت أو جاوزت قيمة الدعوى أو أمر الأداء خمسين جنيهاً
- ويقع باطلاً كل إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة ” .
مادة 76 من قانون المحاماة
” لا يجوز للمحامى التوقيع على صحف الدعاوى أو الطعون وسائر أوراق المحضرين والعقود المقدمة للشهر العقارى
أو الحضور والمرافعة بالمخالفة لأحكام ممارسة أعمال المحاماة المنصوص عليها فى هذا القانون
وإلا حكم بعدم القبول أو البطلان بحسب الأحوال وذلك مع عدم الإخلال بمسئولية المحامى
طبقاً لأحكام هذا القانون ومسئوليته قبل من أضر به الإجراء المخالف ” .
أحكام نقض في بطلان الصحيفة لعدم توقيعها من محامي
- النص فى المادة 58 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 على أنه ” …….. لا يجوز تقديم صحف الدعاوى
وطلبات أوامر الأداء للمحاكم الإبتدائية والإدارية إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمامها على الأقل ……
ويقع باطلاً كل إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة ” يدل على أن المشرع قصد من توقيع المحامى صحف الدعاوى
رعاية الصالح العام وتحقيق الصالح الخاص فى ذات الوقت لأن إشراف المحامى على تحرير صحف الدعاوى من شأنه مراعاة أحكام القانون
فى تحريرها وبذلك تنقطع المنازعات التى كثيراً ما تنشب بسبب قيام من لا خبرة له بممارسة هذه الشئون ذات الطبيعة القانونية
بما يعود بالضرر على ذوى الشأن مما مفاده أن توقيع المحامى على الصحيفة يتحقق به الغرض الذى قصد إليه المشرع
لما كان ذلك وكان الثابت من الإطلاع على صحيفة إفتتاح الدعوى أنها قد خلت من توقيع محام فإنها تكون باطلة ولا يغير
من ذلك أنه ذكر بها أن المدعى اتخذ من مكتب أحد المحامين محلاً مختاراً له أو لصق طابع نقابة المحامين عليها
وإذا لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه
الطعن رقم 163 لسنة 63 ق أحوال شخصية جلسة 12 / 4 / 1997
عدم توقيع المحامى على إعادة إعلان صحيفة الدعوى لا يترتب عليه البطلان
-المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة
أن قصد المشرع من النص فى المادة 58 / 3 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 الذى رفعت الدعوى فى ظله على أنه
” وكذلك لا يجوز تقديم صحف الدعاوى وطلبات أوامر الأداء للمحاكم الإبتدائية والإدارية إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمامها على الأقل ”
هو رعاية الصالح العام وتحقيق الصالح الخاص فى ذات الوقت ذلك أن إشراف المحامى على تحرير صحف الدعوى من شأنه مراعاة أحكام القانون فى تحرير
هذه الأوراق وبذلك تنقطع المنازعات التى كثيراً ما تنشأ بسبب قيام من لا خبرة لهم بممارسة هذه الشئون ذات الطبيعة القانونية مما يعود بالضرر
على ذوى الشأن وإذا حددت هذه الفقرة نطاق تطبيقها بصحف الدعوى وأوامر الأداء فلا يسوغ تجاوز هذا النطاق
إلى غير ذلك من أوراق المرافعات الأخرى للقول بالبطلان فى حالة عدم توقيع المحامى عليها ومن ثم فإنه لا يترتب البطلان
على عدم توقيع أحد المحامين على أوراق إعادة إعلان صحيفة الدعوى أو إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة …
وقد أوجبت المادة 65 من قانون المرافعات على المدعى أن يقدم إلى قلم الكتاب وقت تقديم صحيفة دعواه صوراً منها بقدر عدد المدعى عليهم
وصورة لقلم الكتاب فإن توقيع المحامى على أصل الصحيفة أو على إحدى صورها يتحقق به الغرض الذى قصده المشرع من هذا النعى .
الطعن رقم 4407 لسنة 61 ق جلسة 14 / 6 / 1997