اعلان المدعى علية شرط لإنعقاد الخصومة
اعلان المدعى علية شرط لإنعقاد الخصومة
انعقاد الخصومة. شرطه. إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى إعلاناً صحيحاً
وجوب تأجـيـل الـقـضـيـة إلى جلسـة تاليـة ، إذا تبينت المحكمة بطلان إعلان المدعى علـيـه بالصحيفة
مؤدى ذلك . عدم وقوفها عند القضاء بالبطلان ، بل عليها توجيه الخصوم
نحو تصحيح الإجراءات بتكليف المدعى بإجراءات إعلان جديد صحيح . علة ذلك . المواد 63 ، 68 ، 65 مرافعات
٢٦٦ مفاد نص المادة 63 من قانون المرافعات والمادة 68 من نقابة المحامين بالجيزة ذات القانون
قبل تعديلها بالقانون ٢٣ لسنة ١٩٩٢ ـ إنه وإن كان يلزم لإجراء المطالبة القضائية إيداع صحيفة الدعوى
فلم كتاب المحكمة، وهو ما يترتب عليه كأثر إجرائي بدء الخصومة إلا أن إعلان صحيفة الدعوى
إلى المدعى عليه يبقى كأصل عام ـ إجراء لازما لانعقاد الخصومة بين طرفيها ، ويكون وجودها
الذي بدأ بإيداع صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة معلقا على شرط إعلانها إلى المدعي عليه إعلانا صحيحا
ولم يقف المشرع بالقاضي في هذا النطاق عند الدور السلبي تاركا الدعوى لناضلة أطـرافـهـا
يـوجـهـونها حسب هواهـم ، ووفق مصالحهم الخاصة ، وإنما منحه مزيداً من الإيجابية التي تحقق
هيمنة على الدعوى ، ومن ذلك مانص عليه بالمادة 85 منه على أنه إذا تبينت المحكمة عند غياب
المدعى عليه بطلان إعلانه بالصحيفة وجب عليها تأجيل القضية إلى جلسة تالية يعاد إعلانه
لها بواسطة خصمه بما مؤداه أنه إذا تبينت المحكمة بطلان إعلان المدعى عـليـه بـصـحـيـفـة الدعوى
فإنها لاتقف عند حد القضاء بالبطلان ،بل يتعين عليها من تلقاء نفسها ، ولو في غيبـة المدعى عليه
أن تمضى في توجيه الخـصـوم نـحـو تصحيح الإجراءات بتكليف المدعى بإجراء إعلان جديد صحيح للمدعى
عليه توصلا لإصدار حكم صحيح في الخصومة المطروحة أمامها ، وهو مايتفق مع اتجاه المشرع إلى الإقلال
من دواعي البطلان اعتباراً بأن الغاية من الإجراءات هو وضعها في خدمة الحق
نقض ۱۹۹۳/۱/۳۱ ـ طعن رقم ٢٥٨٩ لسنة 57 قضائية
لا تعتبر الخصومة منعقدة في الدعوى إلا بإعلان صحيفتها
أضاف المشرع للمادة 68 مرافعات فقرة جديدة بمقتضى القانون ٢٣ لسنة ١٩٩٢ تنص على أن
لا تعتبر الخصومة منعقدة في الدعوى إلا بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه ما لم يحضر بالجلسة
ووفقاً لهذا النص تنعقد الخصومة بالإعلان أو بحضور المدعى عليـه الذي لم يعلن بصحيفة الدعوى
وينبغي مراعاة ذلك عند الاستشهاد بحكم النقض السابق ، وغيره من أحكام النقض في هذا الصدد .
حكم نقض فى انعقاد الخصومة باعلان المدعى علية
المادة 63 / 1 من قانون المرافعات ، إذ تنص على أن ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعى
بـصـحـيـفـة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك ، فإن مفادها أنه
وإن كان يلزم لإجراء المطالبة القضائية إيداع صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة، وهو مايترتب عليها
كأثر إجرائي ـ بدء الخصومة إلا أن إعلان صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه يبقى كما كان في ظل
قانون المرافعات الملغى إجراء لازماً لانعقاد الخصومة بين طرفيها لمبدأ المواجهة بين الخصوم. ويكون
وجود الخصومة الذي بدأ بإيداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب معلقا على شرط إعلانها إلى المدعى عليه
إعلانا صحيحا ، فإن تخلف هذا الشرط حتى صدور الحكم الابتدائي زالت الخصومة كأثر للمطالبة القضائية
ذلك أن الخصومة إنما وجدت لتسير حتى تتحقق الغاية منها بالفصل في الدعوى . لما كان ذلك
وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببطلان الحكم الابتدائي لإغفال المحضر الذي يباشر
الإعلان إثبات أنه لم يجد الطاعن في موطنه وقت الإعلان ، وهو أحد البيانات الجوهرية اللازمة لصحة الإعلان
ثم رتب على ذلك بطلان ما تلا الإعلان من إجراءات ، ومنها الحكم المستأنف ، وإذا استرسل الحكم
في نظر الموضوع والفصل فيه بمقولة أن العيب في الإعلان لايصل بالخصومة إلى حد الانعدام
في حين أنه يترتب على بطلان إعلان المدعى عليـه بـصـحـيـفـة افتتاح الدعوى زوال الخصومة
التي بدأت معلقة على شرط الإعلان الصحيح ، مما يقتضى من الحكم المطعون عليه الوقوف
عند تقرير بطلان الحكم المستأنف حتى لايحرم الطاعن ـ وهو من تقرر البطلان لعدم صحة إعلانه
من نظر الدعوى على درجتين باعتباره من أصول التقاضي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر
بمقولة أن محكمة أول درجة استنفدت ولايتها بالفصل في مـوضـوع الدعوى ، بينما الخصومة أمامها لم تنعقد
وزالت ، فإنه يكون قد خالف القانون ، وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه . ، ۲۶۷
( نقض 30 / 5 / ۱۹۷۷ ، في الطعن 419 لسنة 43)
احكام محكمة النقض محامي مصر
موقع قانوني خاص للعاملين بالقانون و المحاماة ، يحتوى على احكام النقض و الدفوع القانونية كما يحتوى على صيغ العقود والم1كرات وصحف الدعاوى
كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارة المستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا: 01006321774
وللواتساب اضغط هنا 01223232529
كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك
ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق