أحكام نقض في البطلان النسبي للعقود
أحكام نقض في البطلان النسبى للعقود، أهم أحكام محكمة النقض المدني
لقد جرى قضاء محكمة النقض بأن العقد المشوب ببطلان أصلى متعلق بالنظام العام هو فى نظر القانون
لا وجود له . ولما كان التقادم لا يصحح إلا ما كان له وجود وكان العقد الذى يتمسك به الطاعن
هو عقد بيع يخفى رهناً فإن مثل هذا العقد لا ينقلب صحيحاً مهما طال الزمن ومن ثم لا يكون للتقادم أثر فيه
ولصاحب الشأن دائماً أبداً رفع الدعوى أو الدفع ببطلانه ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع
بسقوط الحق فى رفع الدعوى ببطلان عقد البيع المذكور لم يخالف القانون . أما تعدى الطاعن بنص المادة
141 من القانون المدنى الجديد فلا يجيده لإنه تشريع جديد لا يسرى على واقعة الدعوى .
نقض 17/4/1952 طعن 171 س 20 ق .
النص فى المادة 140 من القانون المدنى على أن :-
- يسقط الحق فى إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات .
- يبدأ سريان هذه المدة فى حالة نقص الأهلية من اليوم الذى يزول فى هذا السبب وفى حالة الغلط أو التدليس من اليوم الذى ينكشف فيه ,
فى حالة الإكراه من يوم إنقطاعه , وفى كل حال لا يجوز التمسك بحق الإبطال لغلط أو تدليس أو إكراه إذا إنقضت خمس عشرة سنة من وقت تمام العقد”.
يدل على أن سقوط الحق فى إبطال التدليس من اليوم الذى تكتشف فيه هذه الحالة بحيث إذا إنقضت هذه المدة انقلب العقد صحيحاً .
ولا يجوز بعد ذلك إبطاله لا عن طريق الدعوى ولا عن طريق الدفع بإعتبار أن الدفع فى هذه الحالة لا يعدو أن يكون فى حقيقته دعوى فرعية بالإبطال .
نقض 21/12/1992 طعن 248 س 56 ق .
العقد القابل للإبطال بسبب نقص الأهلية أو لعيب شاب الإرادة له وجود قانونى إلى أن يتقرر بطلانه , ولا يستطيع أن يطلب إبطاله سوى من تقرر البطلان لمصلحته – ناقص الأهلية أو من شاب إرادته عيب – وهم ليسوا طرفاً فى عقد الإيجار المؤرخ 1/2/1966 – قد طلبوا إبطاله تأسيساً على أن إرادة وزارة الأوقاف المؤجرة – قد شابها عيب الغش والتدليس , وإذ إستجاب الحكم المطعون فيه لطلباتهم وقضى بالبطلان لعيب شاب إرادة المؤجرة فإنه يكون قد خالف القانون .
نقض 21/2/1981 طعن 790 س 50 ق .
التقادم لا يتعلق بالنظام العام ويجب التمسك به أمام محكمة الموضوع , وإذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين لم يتمسكوا أمام محكمة الموضوع بتقادم دعوى البطلان , فإنه لا يقبل منهم التمسك بالتقادم لأول مرة أمام هذه المحكمة
نقض 15/12/1977 طعن 93 س 39 ق .
يسقط الحق فى إبطال العقد بالتقادم إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات عملاً بالمادة 40/1 من القانون المدنى .
ولما كان من المقرر أن التقادم لا يتعلق بالنظام العام , ويجب التمسك به أمام محكمة الموضوع .
فإنه إذا لم يثبت أن الطاعنين قد تمسكوا أمامها بتقادم دعوى البطلان , فلا يقبل منهم التمسك بالتقادم لأول مرة أمام محكمة النقض .
نقض 15/2/1972 طعن 189 س 37 ق .
ليس فى القانون ما يحول دون التمسك بطلب بطلان التصرف لعيب فى أهلية المتصرف بعد الإخفاق
فى الإدعاء بتزوير العقد الحاصل به هذا التصرف لإختلاف نطاق ومرمى كل من الطعنين عن الأخر .
نقض 15/2/1962 س 13 ص 276 .
أحكام نقض في البطلان النسبي للعقود
https://www.facebook.com/mounib.lawyer
إقرأ أيضا