أحكام محكمة النقض فى الإخلاء للإستعمال بطريقة مقلقة
نستعرض فى هذا أهم أحكام محكمة النقض المصرية فى قضايا الإخلاء للإستعمال بطريقة مقلقة للراحة، و ما هى الأفعال التى تؤخذ لتكون فعل مقلق للراحة و يستوجب معة الإخلاء.
حكم محكمة نقض
إذا كانت الدعوى المطروحة قد رفعت في 10 /8 /1977 في ظل العمل بإحكام القانون رقم 52 لسنة 1969 بطلب الاخلاء إستنادا إلى المطعون ضده أساء إستعمال العين المؤحرة بأن وضع بها الآت ميكانيكية تحدث أصواتا عالية وهزات شديدة ضارة بالمبني وذلك قبل العمل بأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 في 31/ 7/ 1981 ومن ثم فأن ما تضمنته المادة 18/د منن إشتراط وسيلة إثبات مستحدث وهو صدور حكم قضائى نهائي لاثبات الاستعمال الضار بسلامة المبنى لا تسري على واقعة النزاع، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بعدم القبول طلب الاخلاء لهذا السبب لخلو الاوراق مما يدل على سبق صدور حكم نهائي بثبوت الاضرار بالمبنى ، فإنه يكون قد أخطا في تطبيق القانون.
(الطعن رقم 1789 لسنة 52ق . جلسة 25/12/ 1986)
حكم محكمة نقض
لما كان المشرع فد استحدث بالتعديل الوارد في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أمرين أولهما أنه عدل بسبب الإخلاء الذى كان مقررا بنص المادة 31/ج من القانون.
النص في المادتين 18،19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 مؤداه أن الشارع وضع قاعدة عامة مستحدثة من المادة 18 فقرة (د) من القانون المذكور هي ضرورة صدور حكم قضائى نهائي لاثبات الاستعمال الضار بسلامة المبني كسبب للاخلاء وقد استهدف الشارع في ذلك تتضيق حالات طلب الإخلاء للضرر وحصرها في الحالات التي يصدر فيها حكم قضائى نهائى وأقام بذلك قرينه قضائية على حدوث الضرر فلا تملك محكمة الموضوع سلطة تقديرالضرر وليس للخصوم إثباته أ, نفيه، وهو ما لم ينسحب أيضا على حالة تغيير المستأجر تغيير المكان المؤجر إلى غير أغراض السكن المنصوص عليها في المادة 19 من القانون سالف الذكر متي ترتب على تغيير الاستعمال كليا أو جزئيا إلحاق الضرر بالعين المؤجرة لاتحاد العلة في الحالتين وللمؤجر طلب الاخلاء في هذه الحالة متي حصل على حكم قضائى نهائى ثبت فيه أن تغيير المسأجر للعين المؤجرة ألحق ضررا بالمبنى.
(الطعن رقم 2202 لسنة 55ق جلسة 29/2/1990)
حكم محكمة نقض
وللمستأجر تغيير إستعمال العين المؤجرة إلى غير أغراض السكني مقابل زيادة الأجرة ، شرطة ألا يترتب عليه ضرر بالمبنى أ, شاغليه ، م19 من 136 لسنة 1936.
(الطعن رقم 684 لسنة 59 من جلسة 21/10/1993)
حكم محكمة نقض
للمؤجر طلب إخلاء المسأجر من العين المؤجرة لمجرد إستعمالها إستعمالا مخالفا لشروط عقد الإيجار، عدم إشتراط حدوث ضرر للمؤجر م 158 مدني . تغيير إستعمال العين الذي أجرت من أجله مؤداه وجوب قصره عليه. عدم جواز تغييره بغير إذن المؤجر. الاستثناء ألا يترتب على هذا التغيير ضرر المؤجر ولو تضمن العقد حظرا صريحا الاستعمال م 579 مدني .
(الطعن رقم 1468 لسنة 57 من جلسة 7/11/1993)
حكم محكمة نقض
النص في المادة 18من القانون رقم 136 لسنة 1981 يدل على أن الشارع أجاز لمسأجر العين المؤجرة لغرض السكني استعمالها إلى غير هذا الغرض بشرط إلا يترتب على هذا التغيير سواء كان كليا أو جزئيا إلحاق ضرر بمبني أو شاغليه على أن يحصل المؤجر على زيادة في الأجرة القانونية طبقا للنسب التي حددها النص. أما إذا ترتب على تغيير إستعمال العين المؤجرة إلى غير غرض السكني ضرر بالمبني أو بشاغليه فإنه يجوز للمؤجر دون الشاغلين طلب إخلاء المكان المؤجر متي ثبت هذا الضرر بموجب حكم نهائي طبقا لنص المادة 18/د من ذات القانون.
(الطعن رقم 1168 لسنة 59 من جلسة 12/2/1992 )
حكم محكمة نقض
إذ كان الثابت بالاوراق أن الطاعن قد قام دعواه في 17/2/1977 – في ظل العمل بأحكام القانون رقم 52 لسنة 1969 استنادا إلى قيام المطعون ضدها (المستأجرة) بتغيير الغرض من استعمال العين المؤجرة بجعلها ناديا لطلبة دولة البحرين مما يترتب عليه إقلاق راحة السكان وهو ما يندرج ضمن أسباب الاخلاء التي أوردها الفقرة (د) من المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 وهو القانون الواجب التطبيق إذ أدرك الدعوى عند نظرها في مرحلة الاستئناف وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءة برفض إخلاء العين المؤجرة على سند من أن للمطعون ضده حق تأجيرها مفروشة أو خالية من باطنها لمن عددتهم الفقرة (أ) من المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ولو لغير أغراض السكني وإذ لم يعرض الحكم لبحث السبب الذي أقام عليه الطاعن دعواه وفقا لاحكام القانون الواجب التطبيق وأعرض عن التصدي له مع أن حق المستأجر في تأجير المكان من باطنه لا يحول دون وجوب التقيد بالتزامة القانوني بعدم السماح بإستعمال المكان المؤجر بطريقة مقلقة للراحة فإنه يكون قد إخطا في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب .
(الطعن رقم 3992 لسنة 58 ق جلسة 10/ 5/ 1989 . س. 4ع 2 ص 243)
حكم محكمة نقض
النص في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن تأجير وبيع الأماكن عى أنه لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتيه … (د) إذا ثبت بحكم قضائي نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعمالة بطريقة مقلقة للراحة ” مفادة أنه يتعين للحكم بالاخلاء لهذا السبب باعتباره من صور الاستعمال المخالفة لشروط الإيجار المعقولة التي كان منصوص عليها في كلا من القوانين رقمي 49 لسنة 1977 و 52 لسنة 1969 . أن يثبت من خلال حكم نهائي استعمال المستأجر أو سماحه باستعمال العين ذاتها أو ما يتصل بها بطريقة مقلقة للراحة، أما إذا كان الفعل المقلق ليس استعمالا بهذا الفهوم، وإنما أمر عارض منبت الصلة بهذا الاستعمال ، فأنه وإن كان من شأته أن يترتب مسئولية مرتكبه أو المسئول عنه مدنيا أو جنائيا إلا أنه ليس هو الاستعمال المقصود بالنص والذي يتعين تفسيره في حدود لما يترتب على ذلك من أثار ولا يقاس بالفعل المتطلب للإخلاء للإستعمال الضار بسلامة المبنى، ذلك أن هذا الفعل الأخير وقد إستطال ضرورة إلى هذا الحد فليس بلازم أن يكون اتصاله بذات العين أو بطريقه إستعماله لصيقا بذات الدرجة.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وإعتد بالفعل الذي جعله سببا للإخلاء بقوله ” … لما كان ذلك وكان الثابت في إطلاع المحكمة على تحقيقات الجنحة رقم 292 لسنة 1984 باب الشعرية أن عامل لدى مستأجر استعمل المذياع بطريقة مقلقة للراحة من داخل العين المؤجرة وصدر على العامل حكم جنائى نهائى . لما كان المستأجر مسئول عن أعمال تابعة ، وأن المخالفة حدثت بالعين المؤجرة، ومن ثم تكون شروط الفقرة من المادة 18 سالفة الذكر قد توافرت ويتعين على المحكمة إخلاء المكان المؤجر …” وكان الثابت من الشهادة المقدمة عن الحكم الصادر في الجنحة المشار إليها أنه قضى بإدانة العامل المذكور بتهمة إستعمال مذياع بطريقة مقلقة للراحة، ولم يثبت منها أو من باقي الأوراق أنه صدر حكم نهائي ياستعمال ذات المكان المؤجر أو ما يتصل به استعمالا مقلقا للراحة، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
(الطعن رقم 1660 لسنة 60 ق 5/6/1996 . س 47 ع 2 ص 911)
حكم محكمة نقض
النص في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أنه ” لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو إنتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتيه …..(د) إذ ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر إستعمل المكان المؤجر أو سمح بإستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو …” يدل على أن المشرع رغبة منه في تحقيق التوازن بين مصلحة كلا من المؤجر والمستأجر ولحسن الإنتفاع بالمكان المؤجر أجاز للأول طلب إخلاء المكان المؤجر إذا إستعمله المستأجر ، أو سمح باستعماله في أ/ور من شأنها أن تقلق راحة الأخرين وتضجر مضاجعهم كإنبعث ضوضاء أو ضجيج منها واشترط لذلك أن يثبت أي من هذه الأعمال بحكم قضائى نهائى حتى لا يقوم طلب الإخلاء على مجرد الإدعاء وحتى إذا ما ثبت المخالفة بهذا الحكم النهائي تعين الحكم بالاخلاء، واعتبار أحد الافعال التي تستخلص من أوراق الدعوى الصادر فيها هذا الحكم من التصرفات التي تحدث عنها النص المشار إليه من عدمه هو من مسائل الواقع التي تخضع لتقدير قاضي الموضوع متي أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن حكم الجنحة المستأنفه لا يصلح دليلا على ثبوت الاستعمال المقلق للراحة أو الضار بالصحة العامة إذ لم يرد فى منطوقة ولا في أسبابه أي بيان عن مدى علاقة التهم المنسوبة للمستأنف عليهم بالاستعمال الضار للعين المؤجرة وتلتفت المحكمة عما جاء في دفاع المستأنفين من استنادهما لفقرات من معاينة أمين الشرطة المحقق في المحضريين الإداريين ذلك أن هذا البيان ليس جزءا من الحكم لا في مجال تحديد التهمة ولا في مجال الأسباب التي قام عليها المنطوق بل أغفل الحكم للوقائع التي تضمنتها هذه الفقرات مفادها إطراحه لها الأمر الذي يقتصر على دلالة الحكم في الاثبات طبقا لمفهومه ولقضائه المقتضى على ما جاء به منطوقا وأسبابا وإذ لم يقدم المستأنفان حكم نهائيا اخر يثبت الاستعمال الضار المدعى به فإن الدعوى تغدو عارية الدليل متعينة الرفض ” وكان مفاده ما أورده الحكم أنه اشترط لثبوت الاستعمال المقلق للراحة أ, الضار بالصحة العامة أو يتناوله الحكم النهائي في أسبابه أو منطوقه، فإنه يكون بذلك قد حجب نفسه عن إستخلاصه من أوراق الدعوى مما يعيبه وبستوجب نقضه.
(الطعن رقم 631 لسنة 58ق جلسة 24/6/1990)
حكم محكمة نقض
نص الفقرة (د) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الذى يحكم واقعة النزاع والذى أسس عليه الحكم المطعون فيه قضاءه الطاعن والمطعون ضده الثالث من العين المؤجرة يستلزم لجواز طلب الاخلاء أن يثبت بحكم قضائي نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقه للراحة أو ضارة بسلامة المبني أو بالصحة العامة أو بأغراض منافية للآداب العامة، وإذ استند الحكم المطعون فيه في إثبات استعمال المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبني أو بالصحة العامة أو في أغراض منافية للآداب العامة، وإذ استند الحكم المطعون فيه في إثبات استعمال المكان المؤجر المعد ورشة للنجارة الصغيرة بطريقة مقلقلة للراحة أو ضارة بسلامة المبني أو بالصحة العامة إلى مجرد حكم نهائى بإدانه الطاعن لإدارته ذلك المكان كمحل صناعى بدون ترخيص بالمخالفة لنص المادة الثالثة من القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 359 لسنة 1956 في شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة، في حين أنه ليس بلازم في المحلات التي يشترط هذا القانون الحصول على ترخيص لإدارتها أن تكون مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة كما وأنه كان عنوان القانون رقم 453 لسنة 1954 قد عدل بالقانون رقم 359 لسنة 1956 من ” بشأن – المحال الصناعية والتجارية “إلى” في شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة ” فما ذلك إلا للاصلاح عن قصد المشرع من تنظيم المحال التي تخضع لأحكام هذا القانون وهو إلا يترتب على مباشرتها لنشاطها إضرار بالصحة أو إقلاق للراحة أو إخلال بالأمن، وذلك بالنسبة لمن يشتغلون فيها أو يترددون عليها أو يقيمون بجوارها على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون الأخير، كما أن مجرد إدارة الطاعن للمكان المؤجر كعمل صناعي بدون ترخيص ليس دليلا على أنه قد استعمله أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبني أو بالصحة العامة، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه الفساد في الاستدلال.
(الطعن رقم 1352 لسنة 52 ق 7/3/1983 . س 34 ص 645 )
حكم محكمة نقض
المقرر أن مؤدي نص المادتين 456 من قانون الاجراءات الجنائية ، 102 من قانون الاثبات أن القاضي المدني لا يتقيد بالحكم الجنائي إلا فلا الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم بالفعل ، وكان فصله لازما ضروريا لقيامه، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإخلاء الطاعن على أن استعماله المحل المؤجر بطريقة مقلقة للراحة ومضرة بالصحة ثابت من الحكم النهائي الذي قضى بإدانته في الجنحة رقم 5750 والجنحة المباشرة المنضمه إليها رقم 597 لسنة 1986 منيا القمح وتأييد الحكم في القضية رقم 9652 لسنة 1987 جنح مستأنف الزقازيق في حين أن الثابت من محضر ضبط الواقعة المؤرخ 10/11/1985 أن الوقائع المنسوبة إليها تنحصر في أنه لم يقم بتثبيت حجر الجلخ في قاعدته المخصصة طبقا للرسم الهندسي ولم يزل الحوامل المثبته بالحائط كما لم يملأ اوعية إطفاء الحريق وقد رفعت عليه النيابة العامة الدعوي الجنائيه في الجنحة الاولى بصفه أنه خالف الرسم الهندسي الخاص بمحله، وأنه لم يوفر وسائل السلامة الصحية في مكان العمل وطلبت معاقبته طبقا للنصوص القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة والمضرة بالصحة العامة والمعدل بالقانونين رقم 356 لسنة 1956 ، 136لسنة 1981 كما رفعت عليه المطعون ضدهما الجنحة الثانية المنضمة عن ذات التهمتين بطريق الإدعاء المباشر، فقضي بتغريمه عشر جنيهات عن كل تهمة وتأييد الحكم إستنافيا، وإذ يبين من مدونات هذا الحكم أن المحكمة الجنائية لم تسبغ وصف استعمال العين المؤجرة بطريقة مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة العامة على الوقائع المنسوبة إلى الطاعن بمحضر ضبط الواقعة ولم تشر في اسباب حكمها إلى أن إدانته قامت على ثبوت إتهام قبله بهذا الوصف والذي لا يتأتى إلا إذا كان من شأن تلك الوقائع إلحاق الضرر بالغير متمثلا في إقلاق راحة الناس والمساس بصحتهم ، فمن ثم فإنه قضاء هذا الحكم بالادانه متى كان قوامه إخلال الطاعن بما فرضه القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية من إلتزامات طبقا لما جاء بمحضر ضبط الواقعة مما يعد من قبيل المخالفات التنظيمية التي يعاقب القانون على مجرد وقوعها دون اشتراط تحقق الضرر، فإنه لا يقيد المحكمة المدنية عند فصلها في الدعوى المدنية التي أقامتها المطعون ضدهما بطلب إخلاء الطاعن المؤسسة في حالة استعمال العين المؤجرة بطريقة مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة العامة تطبيقا لنص المادة 18/د من القانون رقم 136 لسنة 1981 طالما لم يتناول الحكم الجنائي هذه الحالة بصورتيها المذكورتين، ولم تكن لازمه للفصل في الوقائع المطروحة في الدعوى الجنائية، وبناء على ذلك لا يسغ القول بثبوت الحالة المنصوص عليها في هذه المادة الاخيرة في حق الطاعن بما يجيز طلب إخلائه إستنادا على قضاء الحكم الجنائي بإدانته عن التهمتين سالفي الذكر تطبيقا للنصوص قانون المحال الصناعية والتجارية المشار إليه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه النظر وأقام قضاءة بإخلاء الطاعن على ثبوت استعمال العين المؤجرة بطريقة مقلقة للراحة وضارة بالصحة العامة استنادا إلى الحكم الجنائي النهائي السالف البيان فإنه يكون قد أخطا في تطبيق القانون.
( الطعن رقم 273 لسنة 61ق . جلسة 19/ 7/ 1992 )
حكم محكمة نقض
إذ استند الحكم المطعون فيه إثبات استعمال العين المؤجرة محل تشغيل المعادن – بطريقة مقلقلة للراحة إلى الحكم الجنائي الصادر في الجنحة رقم 1340 لسنة 1979 بلدية عابدين بإدانه الطاعن لقيامة بإجراء تعديل في المحل دون موافقة الجهة المختصة بالمخالفة انص المادة الحادية عشر من القانون 453 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 359 لسنة 1956 في شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة في حين أنه لا تلازم بين إدانه الطاعن في الجنحة سالفة الذكر وبين استعماله العين المؤجرة بطريقة مقلقة للراحة ولا عبرة بما اثبت بمحضر الشرطة في هذه الجنحة إذ لم يتضمن الحكم الجنائي فصلا في ثبوت ذلك الاستعمال ولم يتضمنه الوصف القانوني لهذه الجريمة كما أن مجرد قيام الطاعن بإجراء تعديل في المحل دون موافقة الجهة المختصة ليس دليلا على أنه قد استعمله أو سمح باستعماله بطريقة مقللة للراحة .
(الطعن رقم 8695 لسنة 64 ق . جلسة 12/ 7/ 1995 )
حكم محكمة نقض
المقرر في أحكام القانون المدني وهي يجب الرجوع إليها فيما لم يرد به نص في قوانين إيجار الاماكن – إن – مسئولية المستأجر في المحافظة على العين المؤجرة، وفي استعمالها الاستعمال المألوف الذي لا يضر بها أو بالمؤجرة لا تقتصر على الاعمال الصادرة منه شخصيا بل تمتد إلى أعمال المنتفعين معه بالعين المؤجرة وتابعية وهم في هذا المعني كل شخص تكون صلته بالمستأجرهي التي مكنت له من الإضرار بالعين فيعتبر من أتباع المستأجر أهل بيته من زوجه وأولاد وأقارب يسكنون معه أو يستضيفهم وكذلك خدمة وعمالة المستأجر من الباطن والمتنازل له عن الايجار .
وكانت المادة 378 من القانون المدني القديم تنص على ذلك بقولها ” يجب على المستأجر حين انتهاء عقد الايجار أن يرد ما إستاجرة بالحالة التى هو عليها بغير تلف حاصل من فعله أو فعل مستخدميه أو من فعل من كان ساكنا معه أو فعل المستأجر الثاني إلا أن ذلك لم يقصد به الحكم الوارد بالتنقنين المدني القديم وإنما لانه من القواعد العامة التي لا تحتاج إلى نص خاص لما لعقد إيجار المسكن من طابع عائلى وجماعي لا تعاقد فيه المستأجر ليسكن بمفرده بل يعيش معه أفراد أسرته ومن يتراءى له أن يأويه من أقارب ضيوف وخدم. ولما كان المشرع قد أجاز للمؤجر .
بنص المادة 18/د من القانون 136 سنة 1981 المنطبقة على واقعة النزاع – طلب إخلاء العين المؤجرة إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر او سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو مضرة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو في أغراض منافية للآداب العامة دون أو يبين في النص حكم الافعال الصادرة من تابعي المستأجر، إلا أن ذلك لا يعني بحال عدم مسئولية المستأجر عن أعمال تابعية وإنما يتعين الرجوع في ذلك إلى القواعد العامة سالفة البيان ومؤداها مسئولية المستأجر عن فعل المنتفين معه بالاقامة بالعين المؤجرة أما عن عداهم من المترددين على المستاجر من أصدقاء وزائرين وغيرهم فسواء وقع الفعل منهم بالعين المؤجرة أو استطال إلى ما يتصل بها فلا تنشأ مسئولية المستأجر إلا إذا كان قد سمح بهذا الفعل الضار وهو ما يتضمنه صراحة الفقرة (د) من نص المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بعبارة ” أو سمح باستعمالة ” وهذا لا يأتي إلا إذا إرتضي المستأجر وقوع الفعل من مرتكبه بسماح له به أو علمه به قبل وقوعه أو أن تدل ظروف الحال بأنه لم يكن ليمانع أو يعترض على وقوعه، ويتعين على محكمة الموضوع عند نظر دعوى الاخلاء أن تتحقق من سماح المستأجر لغير المنتفع المقيم معه بالعين من إتيان الفعل الضار وأن يكون ذلك بأسباب سائغة وبديهي أن صدور حكم قضائى على المستأجر لصالح المؤجر بتعويض الأخير عن فعل صدر من غير المنتفع المقيم دعوى الإخلاء إذا لم يكن الحكم السابق قد بحث مسألة ما إذا كان المستأجر قد سمح بوقوع الفعل الضار من عدمه لما كان ذلك وكان البين من الاطلاع على الحكم رقم 577 لسنة 1984 مدني مستأنف الزقازيق الذي يستند الطاعن إلى حجيته في استعمال المطعون ضده العين المؤجرة بطريقة مقلقلة للراحة أنه أيد الحكم الابتدائي المستأنف فيما قضى من تعويضه مؤقت الطاعن عما أحدثه التلاميذ المترددين على المطعون ضده لأخذ دروس خصوصية من ضجيج وضوضاء وإزعاج للسكان دون أن يعرض الحكم لمسألة ما إذا كان المطعون ضده قد سمح لهؤلاء التلاميذ بإتيان الافعال التي تعتبر مقلقة للراحة وهو الامر الذي يتطلبه القانون لطلب الإخلاء بنص الفقرة (د) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءة برفض الإخلاء على ما أورده بمدوناته من أن ” الخطأ الذي أورده الحكم رقم 468 لسنة 1983 مدني بندر الزقازيق الذي تأيد بالاستئنلف رقم 577 لسنة 1984 مدني الزقازيق وعن كان يصلح لأن يكون موجبا للتعويض الذي قضى به ذلك الحكم إلا انه لا يدخل ضمن الحالات المبينة في الفقرة (د) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون وإخلت الاوراق من دليل على أن المطعون ضده ( المستأجر ) قد سمح للغير بهذا الاستعمال الضار ، ومتي كان الحكم قد انتهى إلى نتيجة صحيحة فلا يعيبه ما ساقه سندا لقضائه من اسباب خاطئه إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه الاسباب دون أن تنقضه ومن ثم النعى برمته على غير أساس.
(الطعن رقم 2719 لسنة 56ق جلسة 20/12/1990 س 41 ع 2 ص 965 )