ميراث المسيحين وإثبات الورثة
ميراث المسيحين وإثبات الورثة
يعرض لنا محامي مصر – المستشار محمد منيب المحامي – تعريف الميراث عن الاقباط، و يوضح لنا شروط الميراث للاقباط.
ثم يبين لنا أسباب و موانع الارث عند الأقباط
الاحوال الشخصية للاقباط الأرثوزوكس التي اقرها المجلس الملي العامة بجلسته المنعقدة في أول بشنس
سنة 1654الموافق 9 مايو سنة 1938ويعمل بها اعتبارا من يوم أول أبيب سنة 1654 للشهداء الموافق 8 يوليو سنة 1938 ميلادية
تعريف الميراث عند الأقباط
مادة 231
الميراث هو انتقال تركة شخص بعد وفاته إلى من تؤول إليهم بحكم القانون.
مادة 232
شروط الميراث عند الأقباط
شروط الميراث هي :
- (أولا) موت المورث حقيقة أو حكما كمن حكم بموته لغيبته غيبة منقطعة.
- (ثانيا) تحقق حياة الوارث بعد موت المورث أو إلحاقه بالأحياء تقديرا كالجنين بشرط أن يولد حياً.
مادة 233
إذا مات شخصان أو أكثر فى حادث واحد كالغرقى والحرقي والهدمى والقتلى وكان بينهم من يرث بعضهم بعضا
وتعذر إقامة الدليل على من مات منهم أولا فلا يرث أحد منهم الآخر بل تنتقل تركة كل منهم إلى ورثته.
أسباب وموانع الارث عند الأقباط
مادة 234
أسباب الإرث هي الزوجية والقرابة الطبيعية الشرعية . فالذين لا تربطهم بالمتوفى رابطة زواج كزوج الأم وامرأة الأب
ولا قرابة طبيعية كالمتبنى لا يرثون ولا يأخذون شيئاً من التركة بغير وصية . كذلك الأولاد والأقارب المولودون من زيجات أو اجتماعات غير شرعية لا يرثون ولا يأخذون شيئاً من التركة بغير وصية تصدر من المورث.
مادة235
لا يكون أهلا للإرث :
- (أولا) من قتل مورثه أو شرع فى قتله عمداً أو اشترك فى إحدى هاتين الجنايتين بأية صورة من صور الاشتراك القانونى وثبت عليه ذلك بحكم قضائي.
- (ثانيا) من اعتنق دينا غير الدين المسيحي وظل كذلك حتى وفاة المورث.
انتقال تركة ميراث المسيحيين لورثتهم
مادة 236
تنتقل التركة إلى الورثة بما لها من الحقوق وما عليها من الديون . فلا يحق لدائني الوارث أن يستوفوا منها
ديونهم عليه إلا بعد دائني التركة . كما أن الوارث لا يلتزم بشيء من الديون المتعلقة بالتركة إلا بمقدار ما وصل إليه منها.
حقوق ميراث المسيحيين المتوفين
مادة 237
يتعلق بمال الميت حقوق أربعة مقدم بعضها على بعض حسب الترتيب الآتي:
(أولا) يبدأ من التركة بما يصرف فى تكفين الميت ودفنه وجنازته.
(ثانيا) قضاء ما وجب فى الذمة من الديون من جميع ما بقى من ماله.
(ثالثا) تنفيذ ما أوصى به المورث من النصاب الذى يجوز الإيصاء به.
(رابعا) قسمة الباقي بين الورثة عند تعددهم.
تركة الأساقفة والرهبان
مادة 238
كل ما يقتنيه البطريك من إيراد رتبته يؤول بعد وفاته إلى الدار البطريركية . وما يقتنيه المطارنة والأساقفة من طريق
رتبتهم يؤول إلى الكنيسة ولا يعتبر ملكا لهم . فلا يحق لهم أن يوصوا بشئ منه
كما لا يجوز أن يرثهم فيه أحد من أقاربهم أما ما كان لهم قبل ارتقائهم الى رتبة الرئاسة أو حصلوا عليه لا من ايراد الرتبة بل من
طريق آخر كميراث أووصية فهو ملك لهم يتصرفون فيه كيفما يشاؤون بالوصية وغيرها وينتقل بعد الوفاة الى الورثة الطبيعيين.
مادة 239
الأموال التى يقتنيها الراهب أو رئيس الدير من طريق الرهبنة تؤول بعد وفاته الى جماعة الرهبان الذين ينتسب إلى ديرهم
ولا يرثه أحد من اقاربه فى هذه الأموال ولا يحق له أن يتصرف فيها بوصية ولا بغيرها.
أما الأموال التى يكون قد حصل عليها من غير طريق الرهبنة فهي تركة تؤول بعد وفاته إلى ورثته فإن كان له وارث طبيعي ورثه
راهبا كان أو غير راهب وإلا يرثه جماعة الرهبان الذين ينتسب إلى ديرهم.
المواد 91,94,96من لائحة
الأقباط الأرذثوكس
صيغة دعوى إثبات ورثة شرعين أرثوزوكس
المواد 91,94,96من لائحة الأقباط الأرذثوكس
أنة في يوم الموافق / /
بناء على طلب السيده /
و المقيمه .
و محلها المختار ” المركز القانونى للمحاماه و الاستشارات القانونيه ”
. الاستاذ / محمد مجدى حلمى , مصطفى مجدى حلمى . محامين ,
كائن : 13 شارع الخليفة من شارع الهرم .
انا محضر محكمه قد انتقلت الى حيث :
السيد /
المقيم :
مخاطبا مع /
الموضوع
الطالب ابن المرحوم/ الذي توفي بتاريخ وقد سبقته
السيدة التي توفيت بتاريخ وهي والدة الطالب
وزوجة المرحوم بموجب عقد زواج كنسي مؤرخ
وحيث أن المعلن إليهما قامت بوضع إيديهما على تركة المرحوم بإعتبارهما ورثته فقط دون أخرين.
وحيث أن الطالب مقيد بسجل قيد المواليد علي أنه إبن للسيد المرحوم كما أن المرحوم نفسه
لم ينكر بنوته للطالب حال حياته وعليه فيحق للطالب رفع هذه الدعوي.
و ذلك طبقا للمواد 91,94,96من لائحة الأقباط الأرذثوكس
بناء علية
أنا المحضر سالف الذكر قد إنتقلت الى حيث محل أقامه المعلن إليه و سلمته صوره من هذة الصحيفةللعلم
بما جاء به و ما أشتملت عليه و لنفاذ مفعولها قانونيا واعلنته وكلفتة الحضور أمام محكمة أسرة الكائن مقرها لجلسه / / 2021,
ليسمع المعلن الية .بإثبات ورثة شرعيين