منع السماسرة والخبراء من الشراء في القانون المدني
منع السماسرة والخبراء من الشراء في القانون المدني
حرص المشرع المصري في القانون المدني على حماية التعاملات المدنية من الاستغلال أو تعارض المصالح، ومن هنا وضع قيودًا على بعض الفئات المهنية التي قد تستغل مركزها لتحقيق مكاسب شخصية.
ومن أبرز هذه القيود ما يتعلق بـ منع السماسرة والخبراء من الشراء بأسمائهم أو باسم مستعار في بعض الحالات الخاصة.
أولًا: الأساس القانوني للمنع
ورد هذا المنع في المادة 479 من القانون المدني المصري، والتي نصت على:
“لا يجوز للسماسرة ولا للخبراء أن يشتروا بأسمائهم أو باسم مستعار الأموال التي عهد إليهم في بيعها أو في تقدير قيمتها.”
ويتضح من النص أن المشرع قصد حماية الأصيل أو المتعامل من احتمالية الغش أو استغلال النفوذ الوظيفي من قِبل السمسار أو الخبير.
ثانيًا: الحكمة من تقرير المنع
-
منع تعارض المصالح: إذ لا يجوز للسمسار أو الخبير أن يستفيد من مركزه المهني على حساب من كلفه بالعمل.
-
ضمان النزاهة والحياد: حيث إن السماح لهم بالشراء قد يخل بموضوعية التقدير أو أمانة تنفيذ البيع.
-
حماية الطرف الضعيف: الأصيل غالبًا ما يثق في السمسار أو الخبير، وبالتالي فإن استغلال هذه الثقة لتحقيق مكسب شخصي يمثل إخلالًا بالعدالة.
ثالثًا: نطاق المنع
-
يشمل الشراء باسمهم الشخصي أو باسم مستعار عبر وسيط أو قريب، طالما أن المال محل التصرف هو ذات المال الذي كُلفوا ببيعه أو تقييمه.
-
يسري المنع سواء في حالة البيع بالمزاد أو بالتراضي.
-
لا يقتصر على الأموال العقارية بل يشمل أيضًا المنقولات متى كان السمسار أو الخبير مكلفًا ببيعها أو تقدير قيمتها.
رابعًا: الجزاء المترتب على مخالفة المنع
-
العقد في هذه الحالة يكون قابلًا للإبطال لمصلحة الأصيل.
-
للأصيل الخيار في إجازة العقد أو طلب إبطاله إذا ثبت أن السمسار أو الخبير قد اشترى المال بالمخالفة للحظر.
-
يبقى حق الغير حسن النية محفوظًا إذا تعامل استنادًا إلى العقد دون علم بالمخالفة.
خامسًا: التطبيقات العملية
-
إذا كُلف السمسار ببيع عقار، فلا يجوز له شراؤه لنفسه أو بواسطة قريب له باسم مستعار.
-
إذا عهد إلى خبير بتقدير ثمن سيارة في نزاع قضائي، لا يجوز له شراؤها بعد ذلك أثناء إجراءات البيع.
-
أي شراء يتم بالمخالفة يُعرض العقد للإبطال، مع مسؤولية السمسار أو الخبير عن التعويض عند وجود ضرر.
خاتمة منع السماسرة والخبراء من الشراء في القانون المدني
إن منع السماسرة والخبراء من الشراء بأسمائهم أو باسم مستعار يمثل ضمانة أساسية لتحقيق الشفافية ومنع استغلال الثقة أو النفوذ في المعاملات المدنية.
وقد نصت المادة 479 مدني على هذا الحظر صراحةً لحماية مصالح الأصيل وضمان نزاهة الوسطاء والخبراء.
وبالتالي، يُعد هذا التنظيم القانوني أحد الركائز المهمة لصون العدالة في المعاملات العقارية والمدنية.
المادة 480 من القانون المدني
جاء القانون المدني المصري بمجموعة من النصوص التي تهدف إلى حماية التعاملات المدنية وضمان نزاهتها، ومن بينها المادة 480 مدني التي وضعت قيدًا خاصًا يتعلق بشراء الأشخاص الذين يتولون بيع أموال غيرهم. هذا النص يمثل استمرارية للنهج التشريعي الذي يمنع بعض الفئات – كالخبراء والسماسرة – من استغلال مراكزهم لتحقيق مكاسب شخصية.
النص القانوني للمادة 480 تنص على :
لا يجوز للسماسرة ولا للخبراء أن يشتروا الأموال المعهود إليهم في بيعها أو في تقدير قيمتها سواء أكان الشراء بأسمائهم أم باسم مستعار .
جزاء المنع من الشراء في القانون المدني
محامٍ متخصص وموثوق في القضايا المدنية والعقارية داخل القاهرة
المحامي محمد منيب يُعد من أبرز الأسماء القانونية في القاهرة، حيث يتميز بكونه محاميًا متخصصًا وموثوقًا في القضايا المدنية والعقارية.
يقدم خدمات قانونية متكاملة تشمل صياغة ومراجعة العقود، تسوية المنازعات، وتمثيل العملاء أمام المحاكم بكفاءة عالية.
بفضل خبرته الواسعة ورؤيته القانونية الدقيقة، استطاع أن يحقق نتائج متميزة لعملائه في قضايا تتعلق بالملكية، عقود البيع، الإيجارات، والحقوق العينية، مما جعله الخيار الأمثل لكل من يبحث عن الثقة والاحترافية في المجال القانوني داخل مصر.
📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529