مذكرة زوج فى قضية طلاق للضرر
محكمه عابدين لشئون الاسره ( نفس )
الدائـــــــره 21
مذكره بأقوال
السيد / ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . ( مدعى عليه )
ضـــــــــــــــــــــــــــد
السيده / ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. ( مدعيه )
القضيه رقم لسنه 2017 أسرة عابدين
المحدد لنظرها جلسه يوم الأربعاء الموافق 5 / / 2017
واقعات التداعــــــــــــــــــــي .
.. أقامت المدعيه الدعوى الماثله طالبه فى ختام صحيفتها بطلب الطلاق للضرر المتمثل فى :
- أمتنع المدعى عليه من الأنفاق على المدعيه بلا سند قانونى أو مسوغ شرعى .
- المدعى عليه دائم الأعتداء و سؤ معاملتها لها بالسب و الشتم و الطرد من منزل الزوجيه .
- مع ألزامه بالمصروفات .
.. و لما كان ذلك و تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها و قررت المحكمه تأجيل نظرها لجلسه 24 / 6 / 2017 بإحاله الدعوى للتحقيق لأثبات المدعيه بكافه طرق الاثبات ومنها الشهود لأثبات الأضرار التى إدعت بها بصدر الصحيفه .
و للمدعى عليه الزوج النفى بذات الطرق .
.. ولما كان ذلك و بجلسه 28 / 6 / 2017 , و تنفيذا لقرار المحكمه إستمعت عداله المحكمه لشهود طرفى التداعى .
وكانت أقوال شهود طرفى التداعى الأتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى :
أولا : أقوال شهود المدعيه ( الزوجه ) .
- الشاهد الاول : السيد / ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. و حلف يمين الله و كانت شهادته .
أنا شغال فى الكافيه من سنه و شهرين . كما شهد أن المدعى عليه خطف بنته بالعربيه فى شارع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( ذكر واقعه الخطف مرتين ) و أنا طلعت فى التصوير, وانه كان بيقطع الاوردارات علشان متعرفش الحساب . و شوفته بيضربها أدام الزبائن و الاسطاف ال شغال أكثر من مره بيضربها بالاقلام زى أى حد بيتخانق مع مراته , و أنها هى ال بتدفع الأيجار للكافيه و أنها مالكه الكافيه .
- الشاهد الثانى : السيد / ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. وحلف يمين الله و كانت شهادته .
أنا من أسيوط , و زبون فى الكافيه و أتعرفت عليهم , بعد ما سمعت و شوفت خبر خطف البنت كلمت و و سمعت إنها مسجله أداب .
أنا شوفته و هو بيشتمها أمام الزبائن و الناس ال شغاله و الناس قالولى أنه بيضربها . وكما شهد بأن مدام ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هى ال ماسكه الكافيه و ومستغرب أنه راجل بياخد فلوس من مراته و مكنتش بتديه , كما شهد بأنه أتصل بالمدعى عليه و قال له أنا أخدت العفش و قال أدينى 10000 جنيه بتوع المحامى و أديها بنتها , كما شهد صعب يعيشوا مع بعض لأنى حاولت كتير .
.. وفى ذلك قضت محكمه النقض بدائره أحوال شخصيه أنه :
.. ” ألأصل فى الشهاده وجوب معاينه الشاهد محل الشهاده بنفسه الشهاده بالتسامع فى التطليق للضرر غير جائزه “.
( الطعن رقم 62 سنه63ق – جلسه 24 / 2 / 1997 )
( الطعن رقم 191 لسنه 63ق – جلسه 7 / 4 / 1997 )
( الطعن رقم 547 سنه 65ق – جلسه 10 / 3 / 1997 )
ثانيا / شهود المدعى عليه ( الزوج ) :
- الشاهد الاول : السيد / ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: حلف يمين الله و كانت شهادته .
.. أستاذه / ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هى أل بتاخد الإيراد . وشوفتها كتير بتزعق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أمام الزبائن و هو كان بيسكت علشان ميعملش مشاكل و كان مره قاعد معايا قالى تصدق غيرت كالون الشقه و مره طلبتلى النجده . كما شهد أنان عمرى ما شوفت بيضربها أو بيشتمها مكنش بيعمل مشاكل .
أنا سبت الكافيه قبل واقعه الخطف قبل المكان ما يقفل بشهرين . و أن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هو أل كان بيودلها الإيراد فى الفندق لمدام ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. كما أتصلت بيا علشان أرجع و بعدها بتصل بحد من ال شغالين قالى أحنا قفلنا .
كما قال أنها سعات بتهزأ الموظفين و حاولت معايا بس انا وقفتها .
- الشاهد الثانى : السيد / ــــــــــــــــــــــــــــــــــ: حلف يمين الله و كانت شهادته .
.. أنا مالك الشقه أل كانوا ساكنين فيها . هو أل كان بيدفع الإيجار و كان ملتزم وسألت البواب يقولى مفيش أى مشاكل و ناس محترمين . و أنا طلبت منه الشقه لانى منزلى جالوا قرار أزاله و وخلال أسبوع من أستلامى الشقه و فى يوم 13 / 1 / 2017 جيت لقيت باب الشقه مكسور وجابت ناس وخلعوا الباب و عملت محضر بس أتنازلت لان مفيش اى حاجه .
.. و لما كان ذلك و بتلك الجلسه قررت المحكمه إنهاء إجراءات التحقيق و أعادتها للمرافعه لجلسه 5 / 7 / 2017 .
.. من المقرر شرعا أن معيار الضرر الذي لا يستطاع معه دوام العشره بين أمثال الزوجين شخصي لا مادى و هو يختلف بأختلاف بيئه الزوجين و ثقافتهما الاجتماعى .
و ما يعتبر ضررا يستحيل معه دوام العشره فى بيئه أو وسط إجتماعى قد لا يعتبر كذلك فى غيره،
فمجرد توليه الظهر للزوجه فى الفراش أو قطع الكلام عنها أو الاشاحه بالوجه مما يعتبر ضررا يستحيل معه دوام العشره بين أمثالها إذا كان الزوجين ينتميان الى طبقه راقيه على قدر مرتفع من الثقافه و تقدير ما إذا كان الضرر من شأنه أستحاله دوام العشره بين أمثال الزوجين من الامور الموضوعيه التى تخضع لتقدير قاضي الموضوع دون رقابه عليه من محكمه النقض متى أقام على أسباب سائغه مستمده مما له أص ثابت بالاوراق .
( مؤلف موسوعه الفقه و القضاء فى الاحوال الشخصيه للمستشار / محمد عزمى البكرى , الجزء الثانى (الطلاق) طبعه 1996 ص374 ,375 )
.. ولما كان ذلك و الثابت من أقوال الشهود و المستندات المقدمه فى الدعوى عدم وجود أى أضرار واقعه على المدعيه مما يستوجب رفض الدعوى , و ذلك ثابت على النحو التالــــــــــــــــــى :.
أولا : أقوال الشهود السمعيه و الناقصه والتى لم تدل على ما أدعت به المدعيه :
وكان ينصب أقوال شاهدى المدعيه فى انه كان بيشتمها و بيضربها ولم يكن فى دليل على أى أقوالهم من مستندات قدمت أو وقائع الدعوى .
و كان من ضمن الامور التى سأل عنها قاضي التحقيق حين قال الشاهد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ, أن الزوج دائم ضربها امام الناس فى المحل لماذا لم تحرر محضر و تقفون معها كشهود فلم يكن له أى رد، و أن كانت قبل ذلك إستدعت النجده و حررت ضده عده محاضر للنيل منه فأن صح شهادته لكانت تمسكت بفرصه ذهبيه تنهى دعوى الطلاق لصالحا و هى تحرير محضر وطالما لديها شهود كثير على ضربها , . .
. . . كما يدل على عدم صدق شهادته أنه شهد بأن الزوجه هى مالكه الكافيه وحدها وأنه كان بيقطع الاوردارات علشان متعرفش الحساب , فكيف تكون مالكه وحدها ولم تجعل مسؤول للكافيه وهى على يقين بأن زوجها سئ التصرفات فنجد فى ذلك أن أقواله ليست متناسقه للواقع .كما أنه الوحيد الذى إدعى بأن الزوج ضربها . و بالتالى لم يكتمل نصاب البينه الشرعيه للتطليق للضرر.
.. كما شهد شاهد المدعى عليه السيد / ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و الذى كان يعمل بالكافيه بأن الشاهد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. هو الذى كان يرسل لها الايراد بالفندق
.. .. و قد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:
.. “الراجح فى فقه الحنفيه الواجب إليه فى نطاق الدعوى عملا بالماده 280 لائحه ترتيب المحاكم الشرعيه وعلى ما جرى به قضاء هذة المحكمه أن شهاده التسامع لا تقبل ألا فى بعض الاحوال و ليس منها التطليق للضرر “.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ومن شروط صحه شهاده شهود الاثبات فى دعوى الطلاق :
- أن يكون شهود الزوجه شهود رؤيه لا سماع
- أن تكون مصلحه الشهود منتقيه من الشهاده
- التثبت من علم الشهود بحال الزوجين و إطلاعهم المباشر على حياتهم الخاصه .
.. و حيث أن الشاهد الثانى للزوجه السيد / ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ / كانت شهادته سمعيه لواقعه الضرب رغم أنه أدعى أنه زبون دائم و مقرب منهم .وهذا مخالف للواقع و الحقيقه .
وقد قضت المحكمه فى ذلك :
.. ” الاصل فى الشاهد محل الشهاده , وأن الشهاده بالتسامع فى أثبات أو نفى الأوجه الشرعيه التى تستند أليها الزوجه فى أمتناعها عن طاعه الزوج غير جائز نصابه و أن نصاب الشهاده من رجلين أو من رجل و أمرأتين , أعتداد الحكم المطعون فيه بالشهاده بالتسامع فى إثبات مضاره الطاعن بالمطعون ضدها خطأ و فساد فى الأستدلال “.
( الطعن رقم 330 لسنه64ق أحوال شخصيه – جلسه 13/7/1999 )
.. و بالنسبه لشهاده الشاهد الثانى للمدعيه السيد / ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: قال أنه من أسيوط وزبون فى الكافيه و أتعرف عليهم , و أتصل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لما شاف خطف البنت , فكيف زبون بالمحل و لم يعلم بالخطف وقت وجوده طالما أنه زبون بالكافيه وعلى مقربه منهم،
فبأقواله التى لم تكن واقعيه لكونه زبون على مقربه منهم وقال انه لما شاف واقعه خطف البنت كلم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ, كما قال أن زوجها دائم شتمها أمام الناس و الزبائن و طالما انه على مقربه منهم فلماذا لم يذكر انه فى حاله الشتم لم يتحدث لاى منهم و تهدئه الامر وان لم يفعل بالتالى له مصلحه فى ذلك أو أنه لم يكون فى الاساس متواجد و لم يرى اى شي لانه ذكر تدخله فقط حين سمع بخطف البنت.
كما لم يذكر ما سبب شتم زوج للمدعيه امام الناس وذكر انه كان عايز ياخد منها فلوس وهى مش بترضى تديله , فكيف يكون صاحب الكافيه أو شريك فيه ولم تعطيه فلوس . كما أدعى بأنه سمع أنه كان بيضربها فكيف ادعى أنه زبون دائم ولم يرى فى مرة من مرات تواجده انه بيضربها فى وقت ان الشاهد الاول أدعى أنه دائم ضربها بالكافيه، و لم يرى أن وجهها به أصابات حيث أن الشاهد الاول ادعى ان زوجها بيضربها على وجهها .
وان كان على مقربه منهم وهى الان أتت به كشاهد لماذا لم يقول أن المدعيه بشخصها هى التى قالت له أنه بيضربها .
ولم يقل ان الناس ال شغاله هما ال قالولى فهذه شهاده سمعيه فمن الممكن ان يرى اى شخص اى روايه حسب علاقته بالشخص المروى ضده الروايه .
.. كما ذكر [ان الزوج قال له أنا أخدت منقولات الزوجيه و إدينى 10000 جنيه للمحامى , فهذا لا يجوز شرعا حيث يجب أن يكون قد شاهد تلك الواقعه وليس سمعها .
.. ولما كان ذلك فهنا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فى مثل تلك الامور والتى لا تتوافق مع الواقع ولم يكن بملف الدعوى أى مستند يفيد أى أدعاء من إدعائات الشهود و بالاخص الضرب ولم تقدم أى محضر ضد المدعى عليه أو حتى تقرير طبى بأى أصابات بها .
.. و قد قضت محكمه النقض:
.. ” وهى بهذه المثابه شهاده سماعيه لا يصح التعويل عليها ولا تتوافر بها نصاب البينه الشرعيه على المضاره و هى من رجلين عدلين أو رجل و أمرأتين عدول و وفقا للراجح فى مذهب الأمام أبى حنيفه الواجب الأتباع إعمالا لنص الماده 280 من لائحه ترتيب المحاكم الشرعيه ….. إلخ “.
( الطعن رقم 84 لسنه 57ق – جلسه 28 / 3 / 1989 )
.. و قد قضت محكمه النقض :
. من المقرر فى قضاء هذه المحكمه أن سلطه تقدير أقوال الشهود و القرائن متروك لمحكمه الموضوع تستخلص ما تقتنع به منها متى كان أستخلاصها ساغا ولا مخالفه فيها للثابت فى الاوراق “.
( الطعنان رقمي 132 لسنه65ق , 435 لسنه 66ق , جلسه 21/3/2000 )
.. لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذلك ..
يطلب المدعى عليه الزوج برفض الدعوى و ألأزام المدعيه المصاريف , لإقامه دعواها بدون أى سند ولا إكتمال النصاب الشرعى للبينه للتطليق للضرر .
وكيل المدعى عليه
محمد مجدى منيب ,. محام