مذكرة استئناف فى دعوى طرد لعدم إمتداد عقد الايجار
محكمه إستئناف القاهرة
إستئناف إيجارات الدائره ( 140 مسائى )
مذكره بأقوال
السيد / ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . ( و أخرين ) ( مستأنف )
ضـــــــــــــــــــــــــــد
السيد / ــــــــــــــــــــــــــــــ. ( مستأنف ضده )
فى الأستئناف رقم 12361 لسنه 134 ق – إستئناف إيجارات
المحدد لنظرها جلسه الثلاثاء 20 / / 2018
..واقعات التداعــــــــــــــــــــي .
..اقام المستانف الدعوي بطلبه اخلاء عين التداعي لوفاه المستاجر الاصلي ومن بعده زوجته دون حق امتداد لاحد بعدهما وتسلم العين خاليه من الاشخاص والشواغل .
.. و قد أتي قاضي أول درجه بتعديل التكيف القانوني فاصبح إخلاء المدعي عليه في شقه التداعي السكنيه المبينه الحدود والمعالم بصحيفه الدعوي لانتهاء عقد الايجار سند الدعوي المؤرخ 14/2/1955 بوفاة المستاجر الاصلي السيد / ــــــــــــــــــــــــــــــوعدم وجود من يمتد اليه العقد قانونا والزام المدعي عليه بتسليم شقه التداعي المبينه الحدود والمعالم بصحضيفه الدعوي وعقد الايجار للمدعي بالدعوي الاصليه وللخصوم المتدخلهي انضماميا خاليه من اشخاص ومنقولات والزام عليه بالمصاريف والاتعاب وتمضي المحكمه في نظر الدعوي الاصليه والتدخل الانضمامي والقضاء فيها علي هذا الاساس .
.وعليه قد صدر الحكم المستانف
.. و حيث ان المستاجر الاصلي انجب من الابناء اربعه ثلاث بنات و ولد واحد و هو المستانف ضده و هو الان بعمر 68عاما استاجر المستاجر الأصلى عين التداعي لسكنه و اسرته زوجته و اولاده الي ان تزوجوا جميعا كلا بمسكنه زوجيته – و عليه أصبح سكنه بالعين هو و زوجته رحمه الله عليهم و قد توفى المستاجر الاصلي في 23/4/2005 – و إمتدد قانونا عقد الايجار الي زوجته التي كانت تقيم بمفردها من عام 2005 الي انا قبل وفاتها اصابها المرضي الشديد و لعدم تواجد من يقيم معها و الذي كان يقوم علي رعايتها و مساعدتها فإصتحبتها أبنتها الي مسكنها بمنطقه المعادي حيث سكنها حتي تكون تحت رعايته و لعدم من يرعاها بعين التداعي الي وقت وفاتها بتاريخ 20/ /2014 – و المثبت وفاتها بمنطقه صحه المعادي بما يدل علي عدم وفاتها بعين التداعي و عدم وجود من يقيم معها (مرفق قيد وفاه لزوجه المستاجر الاصلي / ــــــــــــــــــــــــــــــ) .
.. و حيث أن في تعريف عقد الايجار حين نشاته عرف بأنه عقد إجتماعي ينصب للمستاجر الأصلى محرر العقد و الي أسرته برفقتهم بها الي أن ينفصل كل أبن بحياته الخاصه و تكوين أسره و يستقر بهم بمقر إقامتهم .
..ولما كان ذلك و لما سبق بيانه و تعديل نص الماده فعليه يكون المستاجر الأصلى محرر العقد قد توفي بعد تطبيق التعديل أى بعد 11/2002 – و بعد وفاته عام 2005 – و إمتد عقد الإيجار للمستفيده زوجته و لم تصبح مستاجر أصلي . و عليه يمتد عقد الإيجار مره واحده فقط للمستفيد بعد المستاجر الأصلي .
.. وحيث كانت المستفيده من عقد الإيجار زوجه المستاجر الأصلي تقيم لدي إبنتها في السنه الاخيره فبل و فاتها نظر ا لشده مرضها . فأتضح لنا سؤ نيه الأبناء و الإستيلاء علي مال الغير بدون أي وجه حق و لم تخبر المستانف “المؤجر” بالوفاة الإ بعد بضعه أشهر من وفاتها – لماذا ؟ حتى تسنى لهم الوقوف على الخطه التى وضعوها جميعا للإستيلاء على ملك الغير – و هى الأتفاق فيما بينهم على الإدعاء بأن شقيقهم : المستأنف ضده هو المقيم بالشقه و ليست والدته .
.. وحيث أن المستأنف ضده منذ عام 1984 مستقر استقرار تام بدوله الكويت حيث كان يعمل الى أن تم الاستقرار الفعلى و الذى دل عليه طول المده حيث أنه تعدى ال 68 من عمرة وان كان موظفا لكان إحيل على المعاش و رجع الى بلده ولكنه الى الان بالخارج كما يؤكد و يدل زواجه الثانى من أجنبيه و تحرير عقد الزواج بالخارج , فأتمام الزواج خارج البلاد مما يدل إنصراف نيته بأن مسكن الزوجيه ليس بمصر و عليه كان تواجده بعين التداعى أمر طبيعايا كونه يزور والدته الكبيره فى السن كما يأتى زيارات وهذا ما أكده بعض أقوال الشهود المتضاربه .
و عليه لاتنطبق عليه الشروط المحده والمنصوص عليه حتي يمتد إليه عقد الإيجار كمستفيد .
.. و قد قضت محكمه النقض :
“ان الاقامه المستقره هي من امور الواقع التي تدخل في سلطه محكمه الموضوع متي كان استخلاصها سائغا”
(الطعن رقم 6065لسنه 64ق جلسه 2/1/2000)
.. و من هنا إستعرض الواقع الطبيعي و الحقيقي ..
- وفاه المستاجر الأصلي بعد تعديل القانون 2002عام 2005 .
- ارسال المستانف حواله حق لصالح المستفيده بعلمها بامتلاكه لوحد عين التداعي – بما يفيد وضوح العلاقه الإيجاريه بصفتها مستفيده من الإمتداد القانونى لعقد الإيجار وحدها .
- إقامه المستفيده الأخيره زوجه المستاجر الأصلي حتي وفاتها بمنزل إبنتها عام 2014.
- عدم وجود أي خلاف حتي وفاه المستفيده الأخيره ولا قيد أي قضايا بمناسبه عين التداعى .
- عدم استلام المستانف الأجره المعروضه من المستأنف ضده .
- – قسيمه طلاق المستأنف ضده من زوجته الاولي مثبت محل إقامتها بمسكن الزوجيه من زواجها بالعنوان الملك – وهي ملك المستانف ضده .مما يفيد إنقطاعه عن أهله و تكوين أسره بذات العنوان .
- إقامه المطلقه في مسكن المستأنف ضده لكونها كانت حاضنه بما يفيد إستقراره بذات السكن .
- زواجه بالزوجه الثانيه بدوله الكويت و ليس هنا و هي اجنبيه بما يفيد عدم الدخول بها في مصر و عدم الأقامه بمسكن زوجيه فى مصر من الأساس و لا فى عين التداعى أو عين أخرى . بما يفيد أستقراره بالخارج – و هو ما تستقل به محكمه الموضوع فى فهم الواقع من واقع الدعوى و ما بها من مستندات .
- ما قدمه من أثباتات شخصيه مثل البطاقه و رخصه ليس دليل قانونيا واقعيا على الاقامه الدائمه وجرى العرف على ذلك .
- لو صحت أقامه المستأنف ضده بالشقه وبعلم الجميع لما لم يعترض على حواله الحق المرسله لوالدته ولما لم يظهر الا بعد وفاتها .
- أقوال الشهود الملاصقين كلا بقول مغاير . ولكن الجميع أتفق على شي : أنه كان يأتى بأبنائه و زوجاته معا أو أولاده فقط , أو زوجاته . هذا أن دل يدل على عدم الاقامه الدائمه ولا وقت زواجه بالاولى ولا حين زواجه بالثانيه .
.. و قد قضت محكمه النقض فى ذلك :
.. ” إمتداد عقد الإيجار بعد وفاه المستاجر الأصلي أو تركه العين لصالح زوجه و اولاده و ولديه .م29/1قي 49 لسنه 1977 إقامتهم معه إقامه مستقره حتي الوفاه أو الترك .المقصود بها الاقامه الهادئه المستقره “.
( الطعن رقم 125لسنه 75ق جلسه 19/10/2005)
.. إن إمتداد عقد الإيجار لزوجه المستاجر و أبنائه و والديه وفقا لحكم الماده 29 من قانون رقم 49 لسنه 1977 مشروط بثبوت إقامتهم معه بالعين الؤجره اقامه مستقره و ممتده الي وقت وفاته أو تركه المسكن .
.. و قد قضت محكمه النقض :
.. و المقصود بالأقامه في هذا المعني الأقامه المستقره المعتاد و إنصراف نيه المقيم الي أن يجعل من هذا المسكن مراحه و مغداه بحيث لا يعول علي مأوى دائم وثابت سواه – تقدير توافر الأقامه المستقره التي ترتب إمتداد عقد الايجار .استقلال قاضي الموضوع بتقديره .شرطه – اقامه قضائه علي اسباب سائغه .
( الطعن رقم 125لسنه 75ق جلسه 19/10/2005)
.. ولما كان ذلك و تقدير عدم توافر الاقامه المستقره فى الحاله الماثله أتضح من واقع الحال . من زواجه بأولى و شراء مسكن للاسره بمنطقه فيصل و الانجاب بهذا المسكن . كما طلاقه من الاولى و تسليمها المسكن مما يؤكد إنقطاع صلته بعين التداعى والى الان لم يستلم مسكن الحضانه بعد زوال سببها لسببين
- أولا : كونه مستقر بخارج البلاد أستقرار تام بزواجه باخرى أجنبيه .
- ثانيا : لو أستلم مسكن الحضانه فهذا دليل أخر قوى على إنفصاله عن أهله وعليه عدم توافر شروط الامتداد .
.. و قد قضت محكمه النقض أيضا :
.. الاقامه المستقره التي يترتب عليه امتداد عقد الايجار م29 ق49 لسنه1977-المقصود بها – اتجاه نيه الخصم الي جعل العين المؤجره موطنا لها و محلا لاقامته المعتاده لمحكمه الموضوع استخلاص نيه الاستقرار من الامارات الداله عليها ايا كان الباعث عليها.
(الطعن رقم 3700لسنه47جلسه 16/3/2006)
.. وقد قضت محكمه النقض أيضا :
..ان الحق المقرر للزوجه والابناء والوالدين في الانتفاع بمزيه الامتداد القانوني لعقد الايجار بعد وفاه المستاجر الاصلي اوتركه العين طبقا للماده 29من قانون ايجار الاماكن رقم 49لسنه 1977 مقتضاه انتنتقل الاجاره وبقوه القانون لصالح جميع المستفدين ممن حددهم المشرع بحيث يشتركون معا في الانتفاع بالعين المؤجه ويلتزم المؤجر بتحرير عقد ايجار لهم ويحرم عليه ان يخلع علي احدهم دون الباقين صفه المستاجر للمكان وان يخصه بعقد ايجار مستقل يخوله الاستئثار به والاعد ذلك ايجار ثانيا يبطل بطلانا مطلقا ولايترتب عنه اثر بالنسبه لمن عد من اختص بالعقد ممن امتدت اليهم الاجاره فلا يسلب هؤلاء حقهم في الاستفاده من هذه المزيه التى يستمدونه من القانون مباشره.
(الطعن رقم 2605لسنه69قجلسه 7/6/2006)
.. و لما كان الثابت من تقرير الخبير و اقوال شاهدي المستانف ضدها امام محكمه اول درجه و كذلك من المحضر رقم 5223لسنه 1998اداري الدقي و الذي جاء بمدوناته ان الشاكي (المستانف) لم يكن حائزا للشقه عين النزاع حيازه فعليه حتي يمكن حمياتها وانا كان يتردد على والدته المتوفاه و التي كانت تقيم بمفردهما بعين النزاع حتي وفاتها الامر الذي لا تتوافر معه في المستانف الاقامه الدائمه المستقره الهادئه بالعين محل النزاع مع والدته قبل وفاته في عام 1998و لا يغر من ذلك كون له اقامه سابقه قبل وفاه والدته بحوالي عشر سنوات كما جاء باقوال الشاهده امام الخبيره وماتدل علي المستندات المقدمه منه اما عن انذارات عرض المستانف للاجره مشاركه مع والدته او منفردا فانها من صنع المستانف و لا يجوز ان يصطنع دليلا لنفسه.
(الاستئناف رقم 7741لسنه 120ق القاهره جلسه 5/11/2003)
.. و حيث أن الحكم السابق بيانه وهو ما يؤيد الحاله الماثله فى كون المستأنف ضده يقوم بأمر طبيعيا جدا و هو حين و جوده بمصر أن يأتى الى والدته بمسكنها لزيارتها و هى مريضه فليس من الطبيعى أن والدته هى التى تذهب لزيارته , أضافه الى واقع الحال كونه مقيم خارج البلاد الى أن تعدى سن المعاش كما أن زواجه بأخرى أجنبيه بعد أن تعدى ال 60 من عمرة أيضا بعد فوات سن المعاش مما يؤكد نيته على الاستقرار خارج مصر , وحين سؤاله عن عمله قال أنا من العاملين بالخارج ولم يبين ما عمله و أنه مازال مستمر من عدمه بالخارج للوقفو على أن خروجه خارج البلاد حين وفاه والدته لعمل أم أستقرار بالخارج الذى أكده طبيعه حال الدعوى .
..وحيث ان مؤدي نص الفقره الاولي من م29من القانونرقم 49لسنه 1977 علي ضوء احكام المحكمه الدستوريه العليا الصادره بتاريخ 18/3/1995, 4/1, 15/11, 3/8/1997 في الدعاوي رقم 6لسنه 9قضائيه دستوريه 3, 6, 166لسنه 18قضائيه دستوريه والمنشوره باعداد الجريده الرسميه الصادره بتاريخ 6/4/1995 ,16/1 ,27/11 ,14/8/1997 الاستدراك الخاص بالحكم الاخير المنشورة في الجريده الرسميه بتاريخ 18/9/97 مؤدي هذا النص علي ضوء مؤدي هذا النص علي ضوء ماسلف هو استمرار عقد الايجار و امتداده في حاله وفاه المستاجر الاصلي او تركه العين المؤجره لصالح زوجه او اولاده او والديه المقيمين معه وقت الوفاه او الترك و ان غايه ما يشترط لكي يتمتع ايا من هؤلاء بميزة هذا الامتداد القانوني لعقد الايجار ان تثبت له اقامه مستقره مع المستاجر الاصلي بالعين المؤجره ايا كانت مدتها او بدايتها بشرط ان تستمر حتي تاريخ الوفاه او الترك مع مراعاه انه يقصد بالاقامه هنا الاقامه المستقره المطرده و انصراف نيه المقيم الي ان يجعل من هذا المسكن صراحه و مغداه بحيث لا يعول علي ماوي دائم وثابت سواه .
..المقصود بالاستضافه :هو ان يستقبل المستاجر ضيوفا تربطه بهم صله قرابه او صداقه لمده قصيه او طويله وذلك بصفه عارضه واستجابه لظروف طارئه شريطه ان يظل المستاجر متحفظا بلاعين المؤجره دون ان يتخلي عناه وان الايواء بطريق الاستضافه يقوم علي انتفاء العلاقه الايجاريه بين المستاجر وبين ضيفه او بين الاخير والمؤجر فلا يعتبر الضيف مستاجرا وانما للمضيف الحق ان شاء ابقي عليها وان شاء انهاها بغير التزام عليه ولاتنقلب هذه الاقامه مهما طال امدها الي مسكنه تعطيه الحق في الحفاظ بالمسكن .
(من الاستئنافين رقمي 14599,15475لسنه 120ق جلسه 5/5/2004)
وقد قضت محكمة النقض فى الحكم :
.. مؤدي نص م29 من القانون رقم 49 لسنه 1977 في شان بيع الاماكن وتنظيم العلاقه بين المؤجر والمستاجر –وعلي ماجري به قضاء هذه المحكمه ان المشرع رغبه منه في حمايه شاغلي الاماكن المؤجره ولحل ازمه الاسكان استحدث في الماده المذكوره حكما يقضي باستمرار عقد الايجار وامتداده في حاله وفاه المستاجر او الترك او مده شغله للمسكن ايهما اقل ويقصد بالاقامه في هذا المعني الاقامه المستقره المعتاده وانصراف نيه المقيم الي ان يجعل من هذا المسكن مراحه ومغداه بحيث لايعول علي ماوي دائم وثابت سواه فتخرج الاقامه العرضيه والعابره الوقوته مهما استطالت وايا كان مبعثها ودواعيها اذا ان هي الاقامه تكون علي سبيل التسامح من المستاجر الاصلي ان شاء ابقي عليها وان اراد انهاها بغير اليزام عليه فهي متفرعه من انتفاع المستاجر بالعين و مرتبطه باستمراره في هذا الانتفاع بنفسه فاذا انقضي انتفاعه سواء بالوفاه او بتركه العين انتهت هذه الاقامه واصبح شغل المتروك له العين المؤجره دون سند ولقاض الموضوع الفصل في ماهيه الاقامه المشار اليه دون معقب –متي اقام قضاءه علي اسبا سائغه.
(الطعن رقم 2588لسنه 55ق-جلسه23/10/1986)
(الطعن رقم 1222لسنه49ق جلسه 24/4/1985)
.. وحيث أن المستأنف ضده قدم بعض صور مستندات مث ل البطاقه و جواز السفر و هذا ليس بالدليل على الاستقرار بذلك المسكن لان ما جرى عليه هنا فى مصر أن الشخص يتزوج و يظل عنوانه الرسمى هو أول عنوان له التابع لمسكن والده وليس مسكنه و من النادر أن نجد شخص غير بيانات بطاقته , و هذا ما أكده حكم النقض بأن لا تؤخذ تلك المستندات على أنها دليل على الاقامه .
اثبــــــــات الاقـــــــــــــــامه المستقره الهادئه التى تطلبها القانون هى الاقامه التى لا تحتمل الشك فى حقيقتها ونجد أن ما كان يثبت الاقامه بعين التداعى لم تثبت من قبل المستأنف ضده حيث أن الواقع يؤكد أنصراف نيته عن التخلى عن الاقامه مع والديه
- بشراء شقه للزواج بها و هوا ما أكدته المستندات
- زواجه بأخرى أجنبيه قبل وفاة والدته بسنه و نصف و تحرير الزواج بالخارج .
- طول مده الاقامه خارج البلاد حتى بعد فوات سن المعاش و عدم تقديم ما يفيد سبب أقامته بالخارج الى الأن .
- أقوال الشهود التى لم تأتى متناسقه لانها لو صحت وهم جيران منذ أكثر من 40 عاما فاكنت كافيه لحفظ وضع كل شخص منهم ببعض ولكن هذا لم يحدث . وحين ذكر زواجه لم يذكرون أسم زوجاته لانه لو صح إدعاء المستأنف ضده لعلم الجيران بأسماء جيرانهم .
- عدم الأعتراض على حواله الحق المرسله للمستفيده الاولى التى أغفلها حكم أول درجه .
..النص في الفقره الاولي من م 21 قانون رقم 52لسنه 1969 والذي يحكم واقعه النزاع وتقابله الماده 29قانون رقم 49لسنه 1977يدل علي ان الاصل هو انتهاء عقد ايجار المسكن بوفاه المستاجر اذا كان قد امتد بحكم القانون ووفقا لتشريعات ايجار الاماكن بعد انقضاي المده المتفق عليها فيه علي انه استثناء من هذا الاصل اذا بقي بالعين المؤجه زوج المستاجر وانما ستمر لصالح من بقي منهم بالعين معه حتي الوفاه فان عقد الايجار لاينتهي بوفاه المستاجر و انما يستمر لصالح من بقي منهم بالعين بعد الوفاه و علي ذلك فان من يدعي – خلافا للاصل – استمر عقد الايجار بعد وفاه المستاجر سواء كان مؤجرا او قريبا للمستاجر ممن عدتهم الماده – يقع عليه عبء اثبات الاقامه التي تكفل هذ الاستمرار و مايترتب عليه من اثار و إذا كان الطاعن هو الذي يتمسك في دعواه الماثله باقامه المطعون ضده بالعين بعد وفاه المستاجر و ينازعه في ذلك المطعون ضده فان الطاعن ضده بالعين بعد وفاه المستاجر للطاعن يكون هو المكلف باثبات مايدعيه.
( الطعن رقم 618لسنه 48ق –جلسه 26/1/1984)
..
.. الرد على تقرير الخبير ..
أغفل تقرير الخبير بيان التواجد أو الحال قبيل الوفاه و بعده من عدمه .
- .. أصدرت محكمه أول درجه حكمها التمهيدى بأحالتها لاحد خبراء وزاره العدل لبيان ما تم طلبه بالحكم و أهمها من المقيم قبيل الوفاه . وهذا ما لم تتطرق له الخبيره ولم تبينه و عليه أقام حكمه بأول درجه .
- .. القاعده فى الاثبات الكتابه و يعزى ذلك ألى إمكانيه إغراء بعض الشهود للإدلاء بالشهاده مجامله ويتضح فى حاله الجيران منذ عام 1955 أى أكثر من 69 عاما , مما يعزوا بعض الشهود من دقه الملاحظه أو قوه الذاكره فضلا عن قدره وجودهم أن كان العهد تقادم على الواقع .
- .. بالصفحه رقم 4 بالتقرير أثبتت الخبيره ” و عن معاينه عين التداعى فلا تعقيب عليها و عن أقوال الجيران الملاصقين فأنها جاءت غير قاطعه بشأن تواجد المدعى عليه قبيل وفاه مورثه فى 23 / 4 / 2005 .
( لماذا أغفل قاضى أول درجه تواجد المستفيده والده المستأنف ضده بعد وفاه زوجها )
- .. أثبتت بالصفحه 11 أن اقامه المستأنف ضده قاماه قضيره على فترات و مدد عابره موقوته لأغراض الزياره . فهذا طبيعى حين أن يأتى من السفر أن يقوم بزياره والدته
- .. عدم توافر المستندات الداله على الاقامه المستقره أو واقع يصدق به ما إدعاه .
- .. أثبت وكيل المستأنف ضده عكس الحقيقه وعكس صحيح المستندات بأن الشقه التى يسكن بها المستأنف ضده فى شارع فيصل هى شقه مستأجرة . رغم المستخرج الرسمى من العوائد التى تفيد ملكيه المستأنف ضده للشقه . وهذا ما يؤكد التحايل على المحكمه لاصدار حكمها على ما يترائه له .
عدم صحه أقوال الشاهد الاول / الساكن ::
حيث أدعى عكس الحقيقه حين أدعى أن الشقه يسكنها المستأجر الاصلى و زوجته و أبنائه قبل و بعد وفاتهما . وهو لا يعقل وحيث أن بناته لم يقمون معهم و كل منهم بسكنها الخاص و تناسي أن زوجه المستأجر الاصلى أشتد عليها المرض و ذهبت لابنتها للسكن معها لعد وجود من يرعاها الى أن توفيت بمنطقه المعادى و ليس المنيل و ما يؤكد بيان الوفاه انه تابع لمكتب صحه الخبيرى المعادى . فيكف يكون شهادته صحيحه .وكيف يعيشون جميعا و كل منهم متزوج و لديه زوجه و أولاده . وبكل ذلك توفيت والدتهم بمنطقه أخرى
.. أنتهاء التقرير الى أن الحائز هو المستأنف ضده : و أثبتت مظاهر الحيازه بطاقه شخصيه و رخصه قياده , رغم أن القاعده القانونيه و أحكام محكمه النقض كما سبق بيانه من أحكام على أن البطاقه أو الرخصه أو شهاده بيانات المرور ليس دليل على الاقامه الفعليه , و هو العرف السائد بمصر . وذلك دون بيان توافر الشروط القانونيه التى تعطيه حق الامتداد . دون بيان أن المده الطويله خارج البلاد بشكل منتظم و بعد فوات سن المعاش دون بيان وظيفته تدل على إنصراف نيته للإستقرار خارج البلاد و ليس داخلها .
.. وهنا يتضح إنقطاع المستأنف ضده عن الاقامه بالعين لسبب ليس بعارض وهو زواجه بأجنبيه خارج البلاد و طول مده أقامته بالخارج و أقوال الشهود فكشف عن أرادته الضمنيه بأتخاذ موقف لا يدع ظروف واقع الدعوى شكا فى دلالته على أنصراف قصده ألى أحداث الأثر القانونى فيحول الاستفاده من الامتداد القانونى لعدم توافر الشروط القانونيه للإمتداد .و ليس من الطبيعى أو الواقعى وجود حواله الحق و عدم أستلام الاجره من المستأنف ضده و أن الزواج بالاولى و الزواج بالاجنبيه خارج البلاد و طول مده أقامته بالخارج و بعد فوات سن المعاش كل ذلك لا يؤخذ أو يعرف بالسبب عارض للأقامه
.. ولما كان ذلك و بيان نص الماده 29 من القانون رقم 49 لسنه 1977 وضح بأن لفظ الورثه ينصب على الورثه المقيمين فعليا و ليس جميعهم كما ذكر فى حكم أول درجه .
.. أثبت المستأنف و تقرير الخبير أن والده المستأنف ضده كانت المقيمه مع المستأجر الاصلى قبل و بعد وفاته و أقامت بمفردها بالشقه , و أغلفت عنه محكمه أول درجه بأنها المستفيده وأن المستأنف ضده هو المستفيد وحده و تجاهل كافه المستندات التى قدمت له .كما ما أنتهى اليه التقرير بأن منهم من أدعى شي و الاخرين أدعوا بشئ أخر مغاير وأهمها منهم من يؤكد أقامته و منهم من لا يعرف , كيف هؤلاء جيران من عام 1955 .ولم يعرفون أى شي رغم أن مثل تلك الاجيال التى تعرف الاصول و المحافظه لعى الحب و الموده فيما بينهم فكان الطبيعى معرفه من يقيم فى الشقه المجاوره لهم رغم انهم جيران منذ أكثر من 70 سنه .
.. لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذلك ..
يطلب المستأنف الحكم بالطلبات الوارده بأصل صحيفه الأستئناف . بناء على ما جاء بها و المذكرة المقدمه بجلسه 20 / 3 / 2018 – و ما قدم من مستندات يستدل منها على حقيقه واقع الدعوى و التى تستقل به محكمه الموضوع .
وكيل المستأنف
الأستاذ : محمد مجدى منيب ,. محام