ما الوضع حالة أكتشاف الزوج أن زوجتة ليست بكر

ما الوضع حالة أكتشاف الزوج أن زوجتة ليست بكر

ما الوضع حالة أكتشاف الزوج أن زوجتة ليست بكر

لو اكتشف فى ليلة الدخله ان زوجتك ليست بكر و وإنها ثيب.

فى حالة إكتاش أن الزوجة حين الدخول بها لم تكن بكرا رشيدا بل أنها ثيب أى سبق لها الزواج.

أى ليست كما أقرت هي ووالدها بقسيمة زواجها وإتضح سبق زواجها من اخر وإنها ليست بكر

ما الوضع حالة أكتشاف الزوج أن زوجتة ليست بكر

هذه المشكلة أصبحت كثيرة ويواجهها كثير من الأزواج في مصر وقت زواجة وغلق مسكن الزوجية علية وزوجتة المفترض أنها بكرا

فورد إلينا بموقع محامي مصر – المستشار محمد منيب المحامي – خبير قضايا الأسرة – ماجستير فى القانون.

تساؤلات عديدة حالة أن الزوجة ليست بكرا وخلاف ما أقرت بة ووالدها بأنها بكرا.

هل يعتبر ان الزوجة ليست بكر تزوير فى محرر رسمى ؟

وهل حالة عدم بكارة الزوجة يفسد عقد الزواج او يبطله ؟

وهل هناك ضرر مادي او معنوي يستلزم التعويض من الناحيه القانونيه ؟

ما الوضع القانوني حالة إكتشاف ان الزوجة مش بكر

اكتشف الزوج فى ليلة الدخله ان الزوجة لم تكن بكر أى أنها ثيب

هل أقرار الزوجة ووالدها أنها بكر في قسيمة الزواج ولكنها ثيب يعد تزويرا

يجب على هذا التساؤل المستشار محمد منيب المحامي – المتخصص في قضايا الأسرة في مصر.

حيث أن المشرع فى قانون العقوبات المصري أوجب في جريمة التزوير  لها عدة شروط من ضمنها ان يكون التزوير في بيان جوهري للمحرر.

ولما كان القانون لا يعتبر بكارة الزوجة بيان جوهرى من البيانات الجوهرية لعقد الزواج.

وعلية فمناط التزوير في وثيقة الزواج هو أن يقع تغيير الحقيقة في إثبات خلو أحد الزوجين من الموانع الشرعية

و بذلك ان تكون الزوجه متزوجة باخر وعلي ذمته فهذا يعتبر تزوير لانه مانع شرعي فلا يجوز للزوجة الجمع بين زوجين في حين ان اخفاء الزوج زوجة باخري لا يعد تزوير لعدم وجود مانع شرعي يمنعه من الزوج باخري .

(الطعن رقم 2597 لسنة 59 جلسة 1991/03/28 س 42 ع 1 ص 539 ق 79)

 

الا ان القانون استثني من هذا الاصل العام سن الزواج واعتبره بيان جوهري دون سند من الشرع بنص خاص بقانون العقوبات حيث تنص المادة 227 من قانون العقوبات علي :-

( يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد اثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج أقوالا يعلم إنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقا كذلك متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق، ويعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل شخص خول القانون سلطة ضبط عقد الزواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة فى القانون )

فيتضح من نص تلك المادة إهتمام المشرع بالسن المدون بقسمة الزواج وإعتبر التغيير فية على غير الحقيقة جريمة تستوجب العقاب.

 

عدم بكارة الزوجة لا يؤدى لفسخ أو بطلان الزواج

فمحكمة النقض تري ان عدم بكارة الزوجة لايبرر فسخ عقد الزواج ولايبطلة

وقد قضت فى ذلك محكمة النقض.

المقرر فى فقه الأحناف أنه لكى يكون الزواج صحيحاً له وجود يحترمه المشرع ويرتب أثاره الشرعية أن تكون المرأة محلا لعقد الزواج عليها بالنسبة لمن يريد زواجها وأن يحضر زواجها شاهدان. وكان سبق عقد قرانها على آخر أو عدم بكارتها إن ثبت لا يؤثر فى محليتها لزوجها ولا يحرمها عليه أو يبطل عقد زواجهما، وأن المقرر شرعاً أن الزوج ليس له خيار الفسخ إذا وجد فى إمرأته عيباً ما لأنه يقدر أن يدفع الضرر عن نفسه بالطلاق.

أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى

السنة 53 – الجزء 1 – صـ 248 – جلسة 9 /2 / 2002

الوضع القانوني لعدم بكارة الزوجة حين الزواج

الكثير يتعرض لموقف أنه يكتشف أن زوجتة حين الدخلة لم تكن بكرا وإنها ثيب، لم تكن بكر.

 

وقانونا فى حالة ان الزوجة لم تكن بكرا حين الدزواج ، فالزوج ليس لة حق أن يفسخ العقد او يبطله او يطعن بالتزوير فلا يوجد خطا موجب للتعويض .

ولكن كل ما لة هو إنقاص أو الغاء الؤخر المثبت في عقد الزواج.

تابعونا على صفحتنا على الفيس بوك

محامي قضايا الأحوال الشخصية  في مصر

أفضل محامي احوال شخصية فى مصر المستشار محمد منيب المحامي، خبير قضايا الاسرة.

ماجستير فى القانون، خبرة 18 عام بمحاكم الاسرة.\

للتواصل نرجو الاتصال وتحديد موعد 01006321774

 

 

error: