قضية نشوز الزوجة شروطها واثباتها
على الزوج إذا ما استصدر حكماً نهائياً برفض إعتراض الزوجة على إنذاره بدعوتها للدخول فى طاعته أو لم تعترض الزوجة على
هذا الإنذار خلال الميعاد المقرر قانوناً كان من حق الزوج أن يرفع دعوى بإثبات نشوزها للحصول على حكم بتقرير نشوزها ووقف نفقتها
فإذا إقتصرت طلباته على إثبات وتقرير النشوز قضت له المحكمة بإثبات النشوز وأيضاً وقف نفقة الزوجة ولو لم يضمن صحيفة الدعوى طلبه
بوقف نفقتها بإعتبار أن وقف النفقة أثر من أثار النشوز .
الحكم الصادر بإثبات النشوز وطبيعتة
يصدر الحكم بإثبات نشوز الزوجة لنكولها عن الدخول فى طاعة الزوج هو بطبيعته حكم مؤقت مرهون بإقلاع الزوجة عن حالة العصيان النشوز والعودة
إلى بيت الزوجية وطاعة الزوج , وقد يحدث ذلك بعودتها أختيار إلى مسكن الزوجية وإما بتوجيهها إنذار إلى الزوج على يد محضر واصطحاب المُحضر
إلى منزل الزوجية وتعرض نفسها على الزوج , فإذا رفض دخولها تعين على المُحضر إثبات ذلك الإمتناع , كما قد يتم ذلك بعمل إثبات محضر إدارى
فى دائرة قسم الشرطة الذى يقع فى دائرته منزل الزوجية .
القواعد الإجرائية لدعوى الإعتراض على إنذار الطاعة
القواعد الإجرائية المنظمة لإنذار الطاعة , والإعتراض عليه من قواعد الإختصاص ومسائل الإجراءات
ومن ثم تسرى على جميع منازعات الطاعة أياً كانت ديانة أطرافها , وعلى ذلك فإن دعوة الزوج القبطى زوجته القبطية للدخول
فى طاعته تخضع للقواعد الإجرائية المنظمة لذلك فى المادة 11 مكرراً ثانياً ولا ينال من ذلك خلو شريعتها من نص ينظم كيفية
دعوة الزوج زوجته على يد محضر للدخول فى طاعته , أو إتحادهما فى الطائفة والملة إذ أن المناط فى التزام المحاكم
فى حال توافر شروط تطبيق أحكام الشريعة الطائفية إنما يقتصر على تطبيق الأحكام الموضوعية منها وليست الإجرائية
وحيث أن القواعد فى خصوص ما يتبع من دعوة الزوج لزوجته للدخول فى طاعته وإعتراضها على ذلك أمام المحكمة الإبتدائية
أنما هو من قواعد الإختصاص ومسائل الإجراءات ومن ثم تسرى على جميع منازعات الطاعة أياً كانت ديانة أطرافها
ولا ينال من ذلك ورود نص المادة 11 مكرراً ثانياً فى نصوص القانون رقم 25 لسنة 1929 .
حكم نقض فى قضية نشوز الزوجة شروطها واثباتها
يشترط للحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها أن يتحد الموضوع والخصوم والسبب فى الدعويين
فإذا تخلف أحد هذه الشروط إمتنع تطبيق قاعدة قوة الأمر المقضى . لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد إعترضت على إعلان الطاعة الموجه إليها
من المطعون ضده بتاريخ … بالإعتراض رقم … وثبتت المحكمة أوجه الإعتراض وإنتهت إلى أن الحكم بعدم الإعتداد بإعلان الطاعة يخلوه
من بيان مسكن الزوجية الذى يدعوها للعودة إليه – إلا أن المطعون ضده عاد ووجه لها إعلاناً أخر بتاريخ … إعترضت عليه الطاعنة
بالدعوى المطروحة ومن ثم يكون موضوع الإعتراض الماثل مغايراً لموضوع الإعتراض الأول ولا يمنع الحكم الصادر فيه من نظر الإعتراض الثانى .
الطعن رقم 116 لسنة 58 ق جلسة 15/1/1991 مكتب فنى 42 ج1 ص 205
الحق فى طلب التعويض عما تضمنته صحيفة إعتراض المعترضة
الإلتجاء إلى القضاء إلا أنه لا يسوغ لمن يباشر هذا الحق الإنحراف به عما شرع له
وان إستعماله إستعمالاً كيدياً إبتغاء مضرة الغير وإلا حقت مساءلته ., فعل تضمين المعترضة صحيفة إعتراضها عبارات قد تنال
من الزوج تصلح مبرراً لثبوت مسئوليتها عن ذلك ويستوجب التعويض ؟قضية نشوز الزوجة شروطها واثباتها
إن حث التقاضى وحق الدفاع من الحقوق المباحة ولا يسأل من يلج أبواب القضاء تمسكاً بحق يدعيه لنفسه أو ذوداً
عن هذا الحق إلا إذا ثبت إنحرافه عنه إلى اللدد فى الخصومة والعنت مع وضوع الحق وإبتغاء الإضرار بالخصم ,
وأن إستخلاص وقوع الفعل المكون للخطأ الموجب للمسئولية هو مما يدخل فى تقدير محكمة الموضوع التى تستخلص مدى التعنت
فى إستعمال هذا الحق أو الإنحراف به عما شرع له , إلى مجرد اللدد فى الخصومة للنيل من الطرف الأخر وذلك تبعاً للعبارات
لتى تضمنتها الصحيفة وما إذا كانت لازمة لعبارة موضوع الدعوى ومدى إرتباطها به من عدمه , لما هو مقرر
أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة , ولها إستخلاص توافر الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما
متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق .
محامي احوال شخصية قضايا النشوز
مستشار محمد منيب المحامي – محامي مصر – مستشار قانونى قضايا الأسرة و النشوز و الطاعة.
خبير في مباشر قضايا النشوز و الطاعة و الإعتراض على إنذار الطاعة.
للتواصل مع مكتب محاماة متخصص قضايا الاحوال الشخصية في مصر، المستشار محمد منيب المحامي
01006321774 – 01223232529
تابعنا على صفحتنا على الفيس بوك
تواصل معنا من تلك الصفحة للإتصال المباشر و لوكيشن المكتب
للتواصل محامي معى متخصص قضايا الطاعة و النشوز لتحديد موعد 01006321774 – 01223232529