قانون رقم ٥١ لسنة ١٩٨١ بتنظيم المنشآت الطبية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرار مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه
مادة (١)
في تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر منشأة طبية كل مكان أعد للكشف على المرضى أو علاجهم أو تمريضهم أو غقامة الناقهين وتشمل ما يأتي:
قانون رقم ٥١ لسنة ١٩٨١ بتنظيم المنشآت الطبية
أ – العيادة الخاصة:
وهى كل منشأة يملكها أو يستأجرها ويديرها طبيب أو طبيب أسنان كل حسب مهنته المرخص له فى مزاولتها ومعندة لإستقبال لامرضى ورعايتهم طبياً ويجوز أن يكون بها أسرة على ألا يتجاوز عددها ثلاثة أسرة.
ويجوز أن يساعده طبيب أو أكثر مرخص له فى مزاولة المهنة من ذات
التخصص.
ب العيادة المشتركة
وهى كل منشأة يملكها أو يستأجرها طبيب أو اكثر مرخص له في مزاولة المهنة ومعدة لإستقبال المرضى ورعايتهم طبياً. ويجوز أن يكون بها أسرة لا يتجاوز عددها خمسة أسرة ويعمل بالعيادة المشتركة أكثر من طبيب من تخصصات مختلفة تجمعهم إدارة مشتركة يكون أحدهم هو المدير الفني المسئول عن العيادة. ويجوز الترخيص في إنشاء عيادة مشتركة لجمعية خيرية مسجلة في وزارة الشئون الاجتماعية أو الهيئة عامة يكون من بين أغراضها إنشاء وإدارة هذه العيادة المشتركة أو شركة لعلاج العاملين بها على أن يديرها طبيب مرخص له بمزاولة المهنة.
ج المستشفى الخاص وهى كل منشأة أعدت لإستقبال المرضى والكشف عليهم وعلاجهم ويوجد بها أكثر من خمسة أسرة على أن يكون ذلك تحت إشراف وإدارة طبيب مرخص له بمزاولة المهنة. د – دار النقاهة:
وهي كل منشأة أعدت لإقامة المرضى ورعايتهم طبياً أثناء فترة النقاهة من الأمراض على أن يكون ذلك تحت إشراف وإدارة طبيب مرخص له بمزاولة المهنة. كما يعتبر صاحب المنشأة هو من صدر بإسمه
ترخيص مزاولة نشاط المنشأة.
مادة (٢)
لا يجوز لمنشأة طبية مزاولة نشاطها إلا بترخيص من المحافظ المختص بعد تسجيلها في النقابة الطبية المختصة مقابل رسم تسجيل
يؤدى للنقابة ويحدد على النحو التالي:
۲۰۱ (عشرون جنيهاً) للعيادة الخاصة.
٢- ٥٠ خمسون جنيهاً) للعيادة المشتركة.
٣- ۲۰ (عشرون جنيهاً عن كل سرير بالمستشفى الخاص أو دار النقاهة.
ويجوز بقرار من وزير الدولة للصحة مضاعفة هذه الرسوم بعد أخذ
رأى لانقابة المختصة. وتقوم المحافظة المختصة عند التراخيص للمنشأة الطبية بمزاولة نشاطها بإخطار وزارة الصحة بالبيانات اللازمة لتسجيلها في سجل مرکزى ينشأ لهذا الغرض.
مادة (۳)
يجب أن تكون إدارة المنشأة الطبية مرخص له في مزاولة المهنة على أن تكون إدارة المنشأة الطبية المخصصة لطب وجراحة الأسنان لطبيب أسنان مرخص له فى مزاولة طب وجراحة الأسنان. وإذا تغير مدير المنشاة وجب على صاحب المنشأة إخطار الجهة الإدارية بالمحافظة والنقابة الطبية الفرعية بذلك خلال أسبوعين بخطاب موصى عليه بعلم الوصول وعليه أن يعين لها مديراً خلال أسبوعين من تاريخ الإخطار على أن يخطر الجهة الصحية باسمه وإلا وجب إغلاقها، فإذا لم يتم إغلاقها قامت السلطات المختصة بإغلاقها إدارياً
لحين تعيين المدير
مادة (٤)
إذا توفى صاحب المنشأة جاز إبقاء الرخصة لصالح الورثة مدة عشرين عاماً تبدأ من تاريخ لاوفاة على أن يتقدموا بطلب ذلك خلال ستة اشهر من تاريخ الوفاة ويشترط في هذه الحالة تعيين مدير للمنشأة يكون طبيباً مرخصا له بمزاولة المهنة وعليه أخطار الإدارية ونقابة الأطباء المختصة بذلك. فإذا تخرج أحد ابناء المتوفى من إحدى سنوات الدراسة بالكلية عند انتهاء المدة منح المهلة اللازمة لحين تخرجه لتنقل إليه الرخصة، أما إذا انقضت المدة دون أن يكون من بين أبناء صاحب المنشأة طبيب أو طالب بإحدى كليات الطب وجب على الورثة التصرف فيها لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة قبل انقضاء المدة، وإلا تم التصرف فيها بمعرفة الجهة الإدارية المختصة بمنح الترخيص
مادة (٥)
لا ينتهي عقد إيجار المنشأة الطبية بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورثته وشركائه فى استعمال العين بحسب الأحوال ويجوز له ولورثته من بعده التنازل عنها لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق الاستمرار فى شغل العين.
يلاحظ حكم المحكمة الدستورية فى القضية رقم 11 لسنة ١٦ من جلسة
.١٩٩٥/٧/٣
مادة (٦)
يشترط للترخيص بإنشاء وإدارة عيادة خاصة أن يكون المرخص له طبيباً أو طبيب أسنان مرخص له فى مزاولة المهنة كما يجوز الترخيص لأكثر من طبيب بإدارة عيادة خاصة بكل منهم في نفس المقر.
بعد تسجيلها وموافقة النقابة الفرعية المختصة طبقا للمادة الثانية من هذا القانون. ويجوز لمن يستأجر عيادة خاصة أن يؤجر جزءاً منها لطبيب أو اكثر للعمل معه فى نفس المقر وبترخيص مستقل لكل منهم وبموجب عقد تودع نسخة منه النقابة الفرعية المختصة وفى هذه الحالة يكون
المستأجر الأصلى ملزماً بدفع زيادة قدرها ۷۰% من القيمة الإيجارية
للمالك.
وفى جميع الأحوال يقتصر نشاط على تخصص الطبيب لامرخص له طبقاً لجداول الاخصائيين والممارسين العاملين بالنقابة. ولا يجوز للطبيب أن يمتلك أو يدبر أكثر من عيادة خاصة إلا لأسباب تقررها النقابة الفرعية المختصة ولمدة أقصاها خمس سنوات ولا يجوز تحديد هذه المدة لأى سبب من الأسباب. مادة (۷)
يجب أن تتوافر في المنشأة الطبية الاشتراطات الصحية والطبية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الدولة للصحة وتشمل الاشتراطات الصحية كل ما يتعلق بالتجهيزات وكيفية أداء الخدمات الطبية، مع مراعاة استيفاء الشروط والمواصفات الخاصة بحجرة العمليات في حالة إجراء جراحات وذلالك مع عدم الإخلاء بأحكام القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٦٠ في شأن تنظيم العمل بالإشعاعات المؤينة والوقاية من أخطارها وجود،
في حالة وجود جهاز أشعة.
مادة (۸)
يشترك في الطبيب الذى يعمل فى إحدى المنشأت الطبية ما : ا يأتي:
1- أن يكون مصرياً.
۲- أن يكون اسمه مقيداً في سجلات نقابة الأطباء. ومع ذلك يجوز لغير المصريين العمل فى المنشأت لامذكورة في
الحالتين الآتيتين:
( أ ) الأطباء غير المصريين الذين يجيز قانون نقابة المهن الطبية تسجيلهم فى سجلاتها، ويشترط المعاملة بالمثل وموافقة السلطة
المختصة.
يجب (ب) الترخيص للخبراء الأجانب الذين لا يتوافر نوع خبرتهم في مصر أو الخبرة التي تحتاجها طبيعة ممارسة المهنة، وفى هذه الحالة : الحصول على موافقة مسبقة من وزير الدولة للصحة ومن مجلس نقابة الأطباء، وأن يكون الترخيص بمزاولة المهنة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ويسجل في سجل خاص بنقابة الأطباء بعد تسديد الرسوم
المقررة.
وفي جميع الأحوال يجب ألا تقل المرتبات والأجور والامتيازات التي تتقرر للأطباء المصريين عما لنظرائهم من الأطباء الأجانب العاملين في المنشأة.
قانون رقم ٥١ لسنة ١٩٨١ بتنظيم المنشآت الطبية
مادة (٩)
تحدد بقرار من وزير الدولة للصحة نسبة عدد الممرضات الواجب توافرها في كل منشأة بالنسبة إلى عدد الأسرة المخصصة للعلاج الداخلي بها على أن يكون من المرخص لهن بمزاولة المهنة.
مادة (١٠)
تلتزم كل منشأة طبية بلائحة آداب المهن الطبية في جميع تصرفاتها وعلى الأخص في وسائل الدعاية والإعلان.
مادة (۱۱)
يجب التفتيش على المنشأة الطبية مرة على الأقل سنوياً للتثبت من توافر الاشتراطات المقررة فى هذا القانون والقرارات المنفذة له فإذا كشف التفتيش عن أي مخالفة يعلن مدير المنشأة بها لإزالتها في مهلة أقصاها ثلاثين يوماً وفى حالة المخالفات الجسيمة يجوز للمحافظ المختص بناء على عرض السلطة الصحية المختصة أن يأمر بإغلاق المنشأة إدارياً للمدة التي يراها ولا يجوز العودة إلى إدارتها إلا بعد التثبت من زوال
أسباب الإغلاق.
مادة (۱۲)
تشكل بقرار من وزير الدولة للصحة لجنة تمثل فيها نقابة الأطباء ووزارة الصحة لأصحاب المنشآت الطبية.
وتختص اللجنة المنصوص عليها في الفقرة السابقة بتحديد أجور الإقامة والخدمات التي تقدمها المنشأة ويصدر بهذا التحديد قرار من المحافظ المختص، على أن يؤخذ فى الاعتبار عناصر التكلفة التي تمت الموافقة عليها عند الترخيص.
وتلتزم المنشأة الطبية بإعلان قائمة اسعارها في مكان ظاهر بها وبإخطار النقابة العامة للأطباء، ومديرية الشئون الصحية المختصة بهذه
الأسعار لتسجيلها لديها.
مادة (۱۳)
يلغى الترخيص بالمنشأة الطبية في الأحوال الآتية: ١ – إذا طلب المرخص له الغاؤه. ٢- إذا وقف العمل بالمنشأة مدة تزيد على عام وفي حالة العيادات الخاصة بوقف الترخيص فى حالة تغيب المرخص له بها اكثر من عام ويتم إعادة سريانه بعد عودته وعليه أخطار النقابة الفرعية والإدارة المختصة بمديرية الشئون الصحية في الحالتين. ٣- إذا نقلت المنشأة من مكانها إلى مكان آخر أو أعيد بناؤها. ٤- إذا أجرى تعديل فى المنشأة يخالف أحكام هذا القانون أو القرارات ه – إذا أدبرت المنشأة لغرض آخر غير الغرض الذي منح من أجله الترخيص.
المنفذة له ولم تعد الحالة إلى ما كانت عليه قبل التعديل في المدة التي تحددها السلطة المختصة.
٦- إذا صدر حكم بإغلاق المنشأة نهائياً أو بإزالتها.
مادة (١٤)
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من إدارة منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إدارى بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق.
مادة (١٥)
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل على ترخيص بفتح عيادة خاصة أو عيادة مشتركة بطريق التحاليل أو باستعارة اسم طبيب لهذا الغرض ويعاقب بذات العقوبة الطبيب الذى أعار أسمه الحصول على الترخيص فضلا عن الحكم بإغلاق المنشأة موضوع المخالفة وإلغاء الترخيص الممنوح لها، وللقاضي أن يأمر بتنفيذ الحكم الصادر بالإغلاق ولا يؤثر استشكال صاحب المنشأة أو الغير في التنفيذ، وكل ذلك مع عدم الإخلال بتطبيق أية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.
مادة (١٦)
كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، وفى حالة عدم إزالة المخالفات خلال الأجل المحدد لذلك تكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، ويجوز للقاضي أن يحكم بناء على طلب السلطة الصحية المختصة بإغلاق المنشأة ولا يؤثر استشكال صاحبها أو الغير في التنفيذ كما ينقذ حكم الإغلاق في المنشأة كلها دون الاعتداد بما قد يزاول فيها من أنشطة أخرى متى كانت حالة المنشأة لا تسمح بقصر الإغلاق على الجزء الذي وقعت فيه المخالفة.
مادة (۱۷)
يكون لمديرى مديريات الشئون الصحية بالمحافظات ومديرى العلاج
الحر بها ومديرى الإدارات الصحية المتفرغين ومن ينتدبهم وزير
لدولة للصحة بالاتفاق مع وزير العدل من بين الأطباء المتفرغين صفة مأمورى الضبط القضائى بإثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له فى سبيل ذلك حق دخول المنشأت الطبية والتفتيش عليها في أي وقت.
مادة (۱۸)
يشتمل العمل بالتراخيص السابق إصدارها بمنشأة طبية قبل العمل بهذا القانون على أن تقدم خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه إلى مديرية الشئون الصحية لتنفيذ ما جاء بالمادة الثانية من هذا القانون وذلك في فترة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الترخيص السابق إليها، أما بالنسبة للأطباء الذين يديرون أكثر من عيادة خاصة فيمنحون مهلة مدتها خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون لتحديد عيادة واحدة
لمزاولة المهنة.
مادة (۱۹)
يلغى القانون رقم ٤٩٠ لسنة ۱۹٥٥ بتنظيم إدارة المؤسسات العلاجية. ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من
مادة (٢٠)
تاریخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها . صدر برئاسة الجمهورية فى ۱۸ شعبان سنة ١٤٠١ ٢٠ يونية سنة.(۱۹۸۱
كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارة المستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا: 01006321774
وللواتساب اضغط هنا 01223232529
كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك
ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق