قاعدة عدم جواز إثبات ما يخالف الكتابة أو يجاوزها إلا بالكتابة
النص القانوني المادة 61 من قانون الاثبات
تنص المادة 61 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، على إنه:
“لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود، ولو لم تزد القيمة على خمسمائة جنيه:
- فيما يخالف أو يجاوز ما أشتمل عليه دليل كتابي.
- إذا كان المطلوب هو الباقي أو هو جزء من حق لا يجوز إثباته إلا بالكتابة.
- إذا طالب احد الخصوم فى الدعوى بما تزيد قيمته على خمسمائة جنيه ثم عدل عن طلبه إلى ما لا يزيد على هذه القيمة”.
قاعدة عدم جواز إثبات ما يخالف الكتابة أو يجاوزها إلا بالكتابة
إذا أريد إثبات ما يخالف ورقة رسمية، فيما يقرر الموظف العام أنه وقع تحت بصره أو سمعه، فإنه لا بد في ذلك من الطعن بالتزوير.
أما إذا أريد إثبات ما يخالف الورقة الرسمية في غير ذلك، أو إثبات ما يخالف مشتملات ورقة عرفية أياً كانت، فهذا جائز، على أن يكون الدليل على ما يخالف الكتابة هو أيضاً دليل كتابي، فلا يجوز للخصم أن يثبت ما يخالف الكتابة أو يجاوزها إلا بالكتابة.
“الوسيط في شرح القانون المدني” – للدكتور/ عبد الرزاق أحمد السنهوري – الجزء الأول – طبعة 2006 القاهرة – بند 202 – صـ 365″
شروط تطبيق القاعدة الاثبات بالكتابة
أولاً- وجود كتابة أعدت للإثبات:
ثانياً- أن يراد إثبات ما يخالف الكتابة المعدة للإثبات أو ما يجاوزها:
ثالثاً- أن يكون معارض الكتابة أحد المتعاقدين:
أحكام محكمة النقض فى الدليل الكتابى
وفي هذا الشأن قضت محكمة النقض بأنه:
“يجوز الإثبات بجميع طرق الإثبات بما فيها البينة والقرائن في التصرفات القانونية التجارية أياً كانت قيمتها، كما يجوز فيها الإثبات بالبينة والقرائن فيما يخالف أو يجاوز الكتابة”.
(نقض مدني في الطعن رقم 70 لسنة 36 قضائية – جلسة 23/4/1970 مجموعة المكتب الفني – السنة 21 – صـ 693(
كما قضت محكمة النقض بأن:
“الشرط الوارد في عقد الشركة المكتوب بعدم انفراد مديرها بالعمل لا يجوز تعديله إلا بالكتابة ولا يعول على ادعاء هذا المدير بأنه قد انفرد بالعمل بإذن شفوي من أحد شركائه المتضامنين”.
(نقض مدني في الطعن رقم 295 لسنة 22 قضائية – جلسة 5/4/1956)