عقوبة التعدى على الأملاك
عقوبة التعدى على الأملاك وفقا للقانون المصرى
منذ سنوات و ظاهرة التعدى و إنتهاك حرمة أملاك الغير ظاهرة جرمها المشرع فى القانون المصرى .
حيث أن فئات من الأشخاص يعتدون على عقارات و أملاك خاصة بالأخرين بغير وجة حق و بوضع و إدعاء غير قانونى.
و ذلك بقصد الإستيلاء على العقار أو من الحيازة أو الإدعاء بالملكية كما من الممكن الإستيلاء بقصد إرتكاب جرائم معينة بداخلة
من المؤكد عليهم بإرتكاب جرائم يعاقب عليها القانون .
و قد تصدى قانون العقوبات المصرى فى الباب الرابع عشر منة على العقوبات المقررة لإنتهاك حرمة ملك الغير و التى جاءت وفقا للأتى:
التعدى على أملاك بدون سكن أشخاص
حيث نصت المادة 369 من قانون العقوبات على أنة :
كل من دخل عقارا فى حيازة أخر بقصد منع حيازتة بالقوة أو بقصد إرتكاب جريمة فية
أو كان قد دخلة بوجة قانونى و بقى فية بقصد ارتكاب شئ مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنية مصرى .
و إذا وقعت هذة الجريمة من شخصين أو أكثر و كان أحدهم على الأقل حاملا سلاحا أو من عشر أشخاص و لم يكن معهم سلاح
تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين أو غرامة لا تجاوز خمسمائة جنية مصرى.
التعدى على أملاك بها أشخاص
عقوبة التعدي على ممتلكات الغير في مصر – عقوبة التهجم على المنزل مصر – جريمة الاعتداء على ملك الغير
حكم الاعتداء على أرض الغير – جريمة انتهاك حرمة المسكن في القانون المصري
وقد نصت المادة 370 من قانون العقوبات على أنة
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنية مصرى كل من دخل بيتا مسكونا أو معدا للسكن أو فى أحد ملحقاتة
أو سفينة مسكونة أو فى محل معد لحظ المال وكانت هذة الأشياء فى حيازة أخر قاصدا من ذلك منع حيازتة بالقوة أو ارتكب جريمة فيها
أو كان قد دخلها بوجة قانونى بقة فيها بقصد إرتكاب شئ مما ذكر.
الإعتداء حيازة الأرض الزراعية المملوكة للدولة
و فيما يخص التعدى على حيازة الاراض الزراعية المملوكة للدولة، فقد نص قانون العقوبات المصرى
فى المادة 372 مكرر على الأتي :
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبانى مملوكة للدوله أو لاحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لاحدى شركات القطاع العام
أو لاى جهه أخرى ينص القانون على إعتبار أموالها من الأموال العامة و ذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشائات عليها أو شغلها أو الإنتفاع بها بأى صورة
يعاقب بالحبس و الغرامة لا تجاوز الفين من الجنيهات أو بأحدى هاتين العقوبتين و يحكم على الجانى برد العقار المغتصب
بما يكون علية من مبانى أو غراس أو برد مع إزالة ما علية من تلك الأشياء على نفقتة فضلا عن دفع قيمة ما عاد علية من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء بيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس
مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات و غرامة لا تقل عن الف جنية و لا تزيد على خمسة الاف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين .
و تضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين فى حالة العود.
محامى متخصص قضايا التعدى على الأملاك
المستشار محمد منيب المحامى المتخصص قضايا التعدى على أملاك الغير مدنيا، خبرة قانونية فى القانون المدنى و مشاكل المنازعات العقارية
خبرة قانونية 18 عاما أمام المحاكم المدنية فى قضايا التعدى على الأملاك و الميراث و الأراضي المدنية و الزراعية
بالخبرة القانونية أصبح أفضل محامى قضايا الأملاك فى مصر و أفضل محامى مدنى حيث يعتبر أشهر محامى فى مصر .
للتواصل مع المستشار محمد منيب المحامى الاتصال على الأرقام الاتية
01006321774 – 01223232529