عقوبة ادخال مواد مخالفة للسجن

عقوبة ادخال مواد مخالفة للسجن

الائحة الداخلية للسجون المصرية

لائحة قانون السجون

عقوبة إدخال مخدرات داخل السجن فى مصر

 

عقوبة ادخال مواد مخالفة للسجن

نصت المادة رقم ۹۲ من قانون تنظيم السجون المصرى رقم ۳۹٦ لسنة ۱۹۵٦ على

(( مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر

وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين

١– كل شخص أدخل أو حاول أن يدخل في السجن أو أحد معسكرات السجون بأية طريقة كانت شيئاً

من الأشياء على خلاف القوانين واللوائح المنظمة للسجون.

٢– كل شخص أدخل في السجن أو المعسكر أو أخرج منه رسائل على خلاف النظام المقرر بالسجن بموجب القوانين واللوائح.

٣– كل شخص أعطى شيئاً ممنوعاً لمسجون محكوم عليه أو محبوس احتياطياً أثناء نقله من جهة إلى أخرى.

٤– كل شخص اتصل بذوي المسجون لمنحه مدية مستغلاً في ذلك سلطات وظيفته سواء كان ذلك حقيقياً أو مدعوماً

بقصد الحصول على منفعة لنفسه أو لغيره.

وتضاعف العقوبة إذا وقعت الجريمة من أحد موظفي السجن أو من أحد المكلفين بحراسة المسجونين أو رعايتهم

وفي جميع الأحوال يحكم بالعزل من الوظيفة.))

نصت المادة رقم ۹۳ من قانون تنظيم السجون المصرى رقم ۳۹٦ لسنة ۱۹۵٦ على

(( يجب أن يُعلّق في محل ظاهر على الباب الخارجي لكل سجن نص المادة السابقة )).

تابعنا على صفحتنا على الفيس بوك

تواصل معنا من تلك الصفحة للإتصال المباشر و لوكيشن المكتب

محامى دعاوي قضائية جنائية

المستشار محمد منيب محامى دعاوي قضائية عن جنح وجنايات وكيفية إثباتها.

خبيرة قانونية فى قضايا وقوانين الجنايات والعقوبات في مصر. أشهر محامي قضايا الجنايات في مصر.

للتواصل وتحديد موعد مع المستشار المحامي محمد منيب المحامي 01006321774  —  01223232529

error: