عدم ضمان العيب الذي جرى العرف على التسامح فيه ـ في القانون المدني
عدم ضمان العيب الذي جرى العرف على التسامح فيه ـ في القانون المدني
يُعتبر ضمان العيوب الخفية من أهم الالتزامات التي تقع على عاتق البائع في عقد البيع . حيث يلتزم بتسليم المبيع صالحًا للاستعمال وخاليًا من العيوب الجوهرية التي تُنقص من قيمته أو تنعدم معها منفعته.
ومع ذلك، فإن القانون المدني استثنى بعض الحالات من نطاق الضمان، ومن أبرزها العيوب التي جرى العرف على التسامح فيها.
مفهوم العيب الذي يُتسامح فيه عرفًا
المقصود بالعيب الذي يُتسامح فيه هو ذلك النقص البسيط أو العيب الطفيف الذي اعتاد الناس التغاضي عنه، ولا يؤثر تأثيرًا جوهريًا في المنفعة المرجوة من المبيع.
فالقياس في هذه الحالة ليس على العيب في ذاته، وإنما على معيار العرف السائد وما جرت به عادة التعامل في البيئة أو النشاط التجاري المعني.
الأساس القانوني للاستثناء
الأساس في هذا الاستثناء أن الضمان وُضع لحماية المشتري من الغبن أو الخداع، أما إذا كان العيب طفيفًا إلى حد أن العرف لا يعتد به، فإن المشتري لا يعد متضررًا بالمعنى الذي يستوجب تدخل القانون.
الآثار المترتبة
لا يثبت للمشتري الحق في الرجوع بالضمان على البائع.
يظل العقد صحيحًا ونافذًا ولا يُعطي الحق في الفسخ أو إنقاص الثمن.
يتحمل المشتري تبعة هذا العيب بحكم العرف السائد.
خاتمة عدم ضمان العيب الذي جرى العرف على التسامح فيه ـ في القانون المدني
يتضح أن العيب الذي يُتسامح فيه عرفًا يخرج عن نطاق ضمان العيوب الخفية في القانون المدني، تحقيقًا للتوازن بين مصلحة المشتري ومصلحة البائع،
واحترامًا لاعتبارات العرف الذي يُعد مصدرًا مكملًا للقواعد القانونية.
وبذلك يرسخ المشرّع قاعدة مرنة تمنع استغلال الضمان في مسائل تافهة، وتحصره في العيوب المؤثرة التي تستحق الحماية القانونية.
عدم ضمان العيب الذي جرى العرف على التسامح فيه المادة 448 من القانون المدني
تُعد المادة 448 من القانون المدني المصري من النصوص الجوهرية التي تنظم نطاق ضمان البائع للعيوب الخفية في عقد البيع.
فهي تُكمل ما ورد في المادة 447 الخاصة بالعيب الخفي، إذ تضيف حالات أخرى يكون البائع مسؤولًا فيها عن المبيع ولو لم يتوافر فيه عيب بالمعنى التقليدي.
النص القانوني للمادة 448 تنص على : –
لا يضمن البائع عيبا جري العرف على التسامح فيه
المقصود بالعرف :
المقصود بالعرف في القانون هو الاعتياد المستقر بين الناس على سلوك معين في مسألة من المسائل على نحو متكرر وثابت، مع شعورهم بإلزامه ووجوب احترامه.
فالعادة إذا تكررت وأصبحت ملزمة في نظر الجماعة تحولت إلى عرف قانوني يمكن أن يكون مصدرًا من مصادر القاعدة القانونية، سواء مكملًا للنصوص التشريعية عند غيابها، أو مفسرًا لها عند الغموض.
ضمان البائع صلاحية المبيع للعمل مدة معلومة في القانون المدني
مقر مكتب المحامى محمد منيب فى الهرم
- 📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
- 📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
- 📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني