طلاق المريض مرض الموت
موقف القضاء من طلاق المريض مرض الموت
لقد قضت محكمة النقض بأن حصول مرض الموت متوافرة فيـه شـروطه يعـد واقعا تستخلصه محكمة الموضوع
دون رقابة من محكمة النقض متى كان استخلاصها سائغاً، يا، وإذ كـان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه
بـأن المتوفى مـات فـي مـرض المـوت عـلـى سـنـد مـن أن دورة الأمراض أصابته منذ عام . واستمرت حتى
وفاته في بالمستشفى واشتدت عليـه بعـد خروجه من مستشفى لندن في . بحيث أعجزته عن القيام
بمصالحه وقضاء حاجياته خـارج المنزل، ونقله إلى مستشفى حيث وافاه الأجل، وإن الطلاق المؤرخ …..الواقع
منـه للمطعون ضدها الأولى بطلقة مكملة للثلاث قد بانت منه بهذه الطلقة وهو في مرض الموت، وكان
ذلك بغير رضاها وهو من الحكم استخلاص سائغ أصله الثابت في الأوراق ويؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها
وأن الجدل حول تعييب هذا الاستخلاص لا يعدو أن يكـون جـدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى لا تجوز إثارته
أمام محكمة النقض والنص في المادة 11/3 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 على أن ”
وتعتبر المطلقة بائنا في مرض الموت في حكم الزوجة إذا لم ترض بالطلاق ومات المطلق في ذات المرض وهي في عدته
” بدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن المشرع الوضـعـي قـرر أخـذاً بالمذهب الحنفي أن من كان
مريضاً مرض الموت وطلـق امرأتـه بائنا بغير رضاها ومـات حـال مرضه والزوجة لا تزال في العدة، فإن الطلاق البائن
يقع على زوجته ويثبـت منـه مـن حـين صدوره فإنه أهل لإيقاعه، إلا أنها ترثه مع ذلك بشرط أن تكون أهلا لإرثه
من وقت إبانتها إلى وقت موته، رغم أن المطلقة بائن لا ترث لانقطاع العصمة بمجرد الطلاق استناداً إلى أنه لما
موسوعة محاكم الأسرة – الجزء ا ء الثالث أبانها حال مرضه اعتبر – احتياطياً – فاراً هارباً فيرد عليه قصده، ويثبت لها الإرث.
الطعن رقم 6 السنة57ق جلسة١٩٨٩/٧/١٨مكتب فني٤٠ج٢صفحة ٧٦٢
طلاق المريض مرض الموت
وأنه متى كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بثبـوت مـرض المـوت لدى المورث على ما حصله من البينة الشرعية
التي لا مطعـن عليـهـا بأنـه كـان مـريـضـا بـالربو والتهاب الكلى المزمنين، وأن هذين المرضين وإن كانا قد لازماه زمناً فقـد اشـتـدت
بـه علتهما قبل الوفاة بثلاثة أشهر حتى أعجزتـه عـن القيام بمصالحه خـارج بيتـه وداخلـه، فلـزم دار زوجته – الطاعنة الأولى –
حتى نقل إلى المستشفى حيث وافاه الأجل، وساق تأكيداً لذلك أن ما جاء بشهادة الوفاة من أن هذين المرضين أديا إلى هبـوط
القلـب فالوفاة مطابق لأوراق عـلاج المتوفى بالمستشفى، فإنه لا يمكن النعي على الحكم بأنه قضى في المسائل الفنيـة بعلمـه
طالما أفصح عن المصدر الذي استقى منه عليه قضاءه. وإذ كان الحكم قد عرف مرض الموت وشروطه على وجهه الصحيح،
وكان حصول مرض الموت متوافرة فيه شروطه واقعا تستخلصه محكمـة الموضوع دون رقابة محكمة النقض، وكان استدلال الحكم
سائغاً على ما سبق تفصيله، فإن النعي عليه يكون على غير أساس. والمريض مرض موت إذا طلق زوجته ثم مات ومطلقته في
العـدة يعتبر – متـى تـوافرت الشروط – بطلاقه فارا من الميراث، وتقوم المظنة، على أنه طلق زوجته طلاقا بائنا في مرض الموت
قاصداً حرمانها من حقها الذي تعلق بماله منذ حلول المرض به، بمعنى أن الطلاق البائن ينبنى بذاته من غير دليل آخر على
هذا القصد فرد المشرع عليـه قـصده وذلك دون مـا حاجـة للبحث عن خبايا نفس المريض واستكناه ما يضمره.
الطعن رقم 15لسنة40ق جلسة 7 /1 / ١٩٧٦مكتب فنی ۲۷ج١ص١٤٦
الطعن رقم 1859لسنة70 ق جلسة٢٠٠١/٦/١٢مكتب فنى ٨٦١٢٣٥٢)
محامي قضايا إثبات الطلاق فى محكمة الأسرة
محامي قضايا الاسرة فى القاهرة
المستشار محمد منيب المحامي – ماجستير في القانون خبير قضايا الطلاق والنفقات ومسكن الزوجية فى القاهرة وسط البلد
كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارةالمستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا: 01006321774
وللواتساب اضغط هنا01223232529
كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك
ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق