الأفضل في كتابة وصياغة المذكرات القانونية وصحف القضايا المدنية

الأفضل في كتابة وصياغة المذكرات القانونية وصحف القضايا المدنية: مكتب المستشار محمد منيب

في عالم القانون المتغير والمتسارع، يتطلب التميز في تقديم الخدمات القانونية مكتبًا يجمع بين الخبرة العملية والكفاءة العالية. ولعل مكتب المستشار محمد منيب للمحاماة يُعد مثالاً بارزًا للتميز في هذا المجال، حيث يتميز بتقديم خدمات متكاملة تلبي احتياجات الأفراد والشركات على حدٍ سواء.

لماذا تختار مكتب المستشار محمد منيب لصياغة وكتابة المذكرات القانونية المدنية؟

  1. دراسات عليا القانون الخاص
  2. الخبرة الواسعة: يتمتع مكتب المستشار محمد منيب بخبرة قانونية تمتد لسنوات عديدة في التعامل مع مختلف القضايا المدنية والتجارية، مما يجعله الخيار الأمثل لتمثيلك أمام المحاكم المصرية.
  3. الدقة في الصياغة القانونية: يعتمد المكتب على فريق متخصص في كتابة وصياغة المذكرات القانونية وصحف الدعاوى، بما يضمن الوضوح والدقة في التعبير عن حقوق العملاء وحججهم القانونية.
  4. الاحترافية في الأداء: يُولي مكتب المستشار محمد منيب اهتمامًا كبيرًا بتقديم خدماته بأعلى مستويات الاحترافية، مع الالتزام الكامل بمواعيد تقديم المستندات والمرافعات.
  5. التواصل الفعّال مع العملاء: يحرص المكتب على بناء علاقة قائمة على الثقة والشفافية مع عملائه، حيث يتم إطلاعهم على كافة تفاصيل القضايا بشكل دوري.

الخدمات المقدمة

  • صياغة المذكرات القانونية وصحف الدعاوى المدنية.
  • تمثيل الأفراد والشركات أمام المحاكم في مختلف درجات التقاضي.
  • تقديم الاستشارات القانونية المتخصصة.
  • التفاوض وإبرام العقود التجارية.
  • إدارة النزاعات المدنية والتجارية بكفاءة.

رؤية المكتب

يسعى مكتب المستشار محمد منيب إلى تحقيق العدالة وحماية حقوق عملائه من خلال تقديم حلول قانونية مبتكرة ومستدامة. كما يهدف إلى أن يكون شريكًا موثوقًا به في جميع القضايا القانونية.

شهادات الأفضل في كتابة وصياغة المذكرات القانونية وصحف القضايا المدنية

"لقد قدم لنا مكتب المستشار محمد منيب خدمة قانونية على أعلى مستوى من الاحترافية، وكانت النتائج مرضية للغاية. ننصح الجميع بالتعامل معه." — أحد العملاء. إذا كنت تبحث عن مكتب محاماة يتمتع بالخبرة والكفاءة لصياغة مذكراتك القانونية وصحف دعاواك المدنية، فلا تتردد في التواصل مع مكتب المستشار محمد منيب.

كيفيفة صياغة مذكرة قانونية امام القضاء المدني

1. البيانات الأساسية

  • العنوان: كتابة عنوان واضح للمذكرة، مثل: "مذكرة دفاع مقدمة من المدعى عليه في القضية رقم... أمام محكمة...".
  • البيانات الشخصية: بيان أسماء الأطراف (المدعي والمدعى عليه) وصفاتهم.

2. مقدمة المذكرة

  • توضيح الجهة التي تُقدَّم إليها المذكرة (محكمة الدرجة الأولى/الاستئناف/النقض).
  • بيان صفة مقدم المذكرة (المدعي/المدعى عليه).
  • عرض موجز للموضوع.
مثال: "نتشرف نحن وكيل المدعى عليه بتقديم هذه المذكرة في القضية المذكورة أعلاه، التي تتعلق بـ...".

3. عرض الوقائع

  • تقديم سرد مختصر للوقائع المرتبطة بالدعوى.
  • الالتزام بالوضوح والدقة والموضوعية.
  • دعم الوقائع بالوثائق والأدلة المتاحة.

4. عرض الطلبات

  • تحديد الطلبات بوضوح، مثل: "نلتمس من عدالة المحكمة الحكم بـ...".

5. الأسانيد القانونية

  • الاستناد إلى النصوص القانونية ذات الصلة.
  • ذكر السوابق القضائية (إن وجدت).
  • توضيح كيفية انطباق النصوص القانونية على الوقائع.

6. الدفوع القانونية

  • ذكر الدفوع الشكلية (إن وجدت)، مثل عدم اختصاص المحكمة أو انعدام صفة الخصم.
  • عرض الدفوع الموضوعية لدحض حجج الطرف الآخر.

7. الخاتمة والطلبات الختامية

  • تلخيص موجز للحجج والدفوع.
  • إعادة بيان الطلبات بشكل دقيق.
مثال: "وفي ضوء ما تقدم، نلتمس من عدالة المحكمة الموقرة الحكم بـ...".

8. التوقيع

  • كتابة اسم مقدم المذكرة وصفته (محامٍ أو وكيل).
  • توقيع المحامي أو الوكيل مع تاريخ تقديم المذكرة.

ملاحظات عامة:

  • استخدم لغة قانونية واضحة وموضوعية.
  • تجنب العبارات العاطفية أو الهجومية.
  • قم بتدقيق المذكرة للتأكد من خلوها من الأخطاء النحوية أو القانونية.
  • إذا كانت القضية معقدة، يُفضل تقسيم المذكرة إلى عناوين فرعية لتسهيل القراءة.
إذا كنت بحاجة إلى نموذج عملي، يمكنني مساعدتك في صياغة مذكرة بناءً على قضية افتراضية.

إدخل فى المقالات القانونية ل MohamyMasr.com

إقرأ بعض الدفوع القانونية فى بعض الدعاوى المدنية

  1. الدفوع القانونية في دعوى عدم نفاذ التصرفات
  2. الدفوع القانونية في دعوى عدم التنفيذ
  3. الدفوع القانونية في دعوى الشفعة
  4. الدفوع القانونية في دعاوى الاختصاص المحلي والاختصاص النوعي
  5. الدفوع القانونية في دعاوى التقادم
  6. فسخ العقد: تعريفه وشروطه وآثاره القانونية، فسخ العقد: الأسباب والإجراءات القانونية

مكتب MohamyMasr المستشار محمد منيب محامى مصر

خبير قضايا المدنى والاملاك، الايجارات والعقارات، فإن المحامي محمد منيب هو خيارك المثالي. ✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة! ✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية. استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت . 📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774 📞 التواصل: احجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529 📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني

زيادة مفروض نفقة صغير

زيادة مفروض نفقة صغير

انه في يوم          الموافق   /     /2020 م                                       

بناء على طلب السيدة/................................. و المقيمة فى ..................... القاهرة  ومحلها المختار مؤسسة محامى مصر ويمثلها الاستاذ /        والكائن مقره 

انا                   محضر محكمة               الجزئية قد انتقلت واعلنت: -

 أولاً: - السيد / …………………………. والمقيم في ……………………….. - ………………….- القاهرة

مخاطبا مع /                 

زيادة مفروض نفقة صغير وأعلنته بالآتي

الطالبة كانت زوجة للمعلن اليه بموجب صحيح عقد الزواج الشرعي المؤرخ في   /   /2006 ودخل بها وعاشرها معاشرة الازواج ورزق منها علي فراش الزوجية ورزقت منه بالطفل .......... مواليد............. الا انها قد طلقت منه طلقه بائنة للضرر بموجب الحكم الرقيم ....................... لسنه........................أسرة ................. بتاريخ .../.../....... والمقيد استئنافيا برقم...................لسنه ......... ق محكمة استئناف....................... بجلسه ..... /...../.......... وقد بات الحكم نهائيا.

وحيث سبق الحصول علي حكم نفقة للصغير (.................) رقم ......... لسنة ............ اسره............. الصادر بجلسة ......./....../......   بإلزام المعلن اليه بان يودي للطالبة مبلغ ...............جنيه شهريا كنفقة للصغير. (.................) بنوعيها؛ واستأنفت الطالبة علي ذات الحكم وقيد استأنفها برقم ........... لسنة ..............وبجلسة.... /...../....... بإلزام المستأنف ضده بان يؤدي نفقة للصغير (.............) مبلغ ........... (.......................جنيه مصري) شهريا.

وحيث ان الاصل في الاحكام الصادرة بالنفقة انها ذات حجيه مؤقته

لأنها مما يقبل التغير والتبديل وترد عليها الزيادة والنقصان بسبب تغير الظروف، وحيث ان هذا الحكمين ابتداء من حكم اول درجه الصادر في ............. وانتهاءاك من الحكم المستأنف الصادر ..........بفرض نفقة للصغير والذي انتهي الي ........... جنيه نفقة للصغير (      ) رودينا وحيث مر علي هذا الحكم اكثر من............... سنوات وفي ذات تلك الفترة اصبح المعلن اليه اكثر يسارا ليعمل (كتابة جهة عمل المدعى عليه و أجمالي مرتبه ) ، وعلي الصعيد الاخر مر علي عمر الصغير اربع ................سنوات من تاريخ الحكم المقضي به الا وهو ...............جنيه كنفقة شهريه للصغير بنوعيها وهذا لا يقضي احتياجاته نظرا لنقدم العمر بها .

ويراعي في تقدير زيادة المفروض بجانب حاله الاب؛ حالة الاسعار ارتفاعا وانخفاضا لان نفقه الصغير ثمن لشراء الحاجيات الضرورية وهذه الحاجيات يختلف ثمنها باختلاف الاسعار ولذلك يترتب على المحكمة مراعاة حالة الاسعار وعدد السنين الذي مر على اخر حكم للنفقة الصغير حتى لا يتم وقوع ضرر بالصغير

وقد قضت محكمه النقض بهذا الشأن

يشترط للقضاء بزيادة مفروض لنفقه الصغير ان يكون اليسار استجد من بعد تاريخ صدور الحكم في الدعوي بالفرض الاصلي وصيرورته نهائيا؛ ان تكون انقضت مده معقوله بعد تاريخ صدور الحكم بالفرض الاصلي وتاريخ المطالبة بالزيادة وهذه المدة تخضع لتقدير قاضي الموضوع

(الطعن رقم 100 لسنة 60ق جلسة 31/5/1994 احوال شخصية)

حيث نصت المادة 18 مكررتانا من القانون 25 لسنه 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنه 1985 والتي تنص (اذا لم يكن للصغير مال فنفقته علي ابيه وتستمر نفقه الاولاد علي ابيهم الي ان تتزوج البنت او تكسب ما يكفي نفقتها والي ان يتم الابن سن الخامس عشر من عمره ويكون قادرا علي الكسب المناسب فان اتمها عاجز عن الكسب لافه بدنيه او عقليه او بسبب طلب العلم لأمثاله ولاستعداده او بسبب عدم تيسير هذا الكسب استمرت نفقته علي ابيه وتستحق نفقه الاولاد علي ابيهم من تاريخ امتناعه عن الانفاق عليهم)

كما قضت احكام محكمة النقض بهذا الشأن

وحيث أنه لما كان من المقرر أن الأصل في الأحكام الصادرة بالنفقة أنها ذات حجية مؤقتة وأنها مما تقبل التغيير والتبديل وترد عليها الزيادة والنقصان بسبب تغير الظروف كما يرد عليها الإسقاط بتغير دواعيها وأن هذه الحجية المؤقتة تظل باقية طالما أن دواعي النفقة وظروف الحكم الصادر بها لم تتغير.

[طعن رقم 21 لسنة 28 ق أحوال شخصية جلسة 27/10/1960 س 11 صـ540 مجموعة القواعد القانونية لخمسة سنوات].

إلا أنه على الرغم من مطالبته وديا مراراً وتكراراً بزيادة نفقة المفروض إلا أنه أمتنع دون مبرر شرعي أو سند قانوني، الامر الذي حدا بها الي اللجوء الى مكتب تسويه المنازعات اسره الشرابية لتسويه النزاع وقيد الطلب برقم 1027 لسنه 2020 دون تسويه النزاع لعدم حضور المعلن اليه الأمر الذي حدا بها إلى إقامة تلك الدعوى للقضاء لها بطلباتها 

زيادة مفروض نفقة صغير

صيغة زيادة مفروض نفقة صغير.. بنـــــــاء عليــــه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور اعلاه الى حيث محل اقامه المعلن اليه وسلمته صورة من أصل هذا الصحيفة وكلفته بالحضور امام محكمة اسره    الكائن مقرها امام محكمة اسره الشرابية الكائن مقر انعقاد جلساتها بجمع محاكم الاسرة (..............................................) الساعة التاسعة صباحا وذلك امام الدائرة (    ) يوم        الموافـق     /   / 2020  في تمام الساعة الثامنة صباحا وما بعدها  ليسمع المعلن اليه الحكم بالزام المعلن اليه بزيادة المفروض لنفقة الصغير (...................) بنوعيها بمقتضي الحكم رقم ............ لسنة ...............والمقيد استئنافيا برقم ............... لسنة ............ وقدره.............. جنيه نفقه شهريه للصغير والحكم للطالبة بما يتناسب للتغير الحاصل في حاله المعلن اليه المادية وقدرته ويساره وكبر سن الصغيرة ومرور......................سنوات على اخر حكم للنفقة وذلك من تاريخ طلب اللجوء الي مكتب التسوية وإلزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة

ولأجل العلم،،،،،،،،،،،،

مكتب محاماة متخصص أحوال شخصية وأسرة فى مصر

محامى مصر المستشار محمد منيب المحامى
معادلة ماجستير الشريعة الإسلامية وقضايا الأحوال الشخصية
ماجستير القانون الدولى، خبرة 20 سنة فعليا

المستشار محمد منيب محامى 20 سنة خبرة بمحاكم الأسرة فى مصر

مذكرة دفاع فى استئناف مصروفات مدرسية وعلاج ” مقدمة من الزوجة “

مذكرة دفاع فى استئناف مصروفات مدرسية وعلاج  ” مقدمة من الزوجة “

الدائرة ..... مستأنف   مـذكــــرة بدفاع السيدة / ....................................................................  ” مستأنف ضدها “

ضــــد

السيد / .............................................................................   ” مستأنف “ فى الدعوى رقم ................ لسنة ................كلى مستأنف شمال  و المحدد لنظرها جلسة   /  / ۲۰۲۰ .   الوقائع :  -
 

مذكرة دفاع فى استئناف مصروفات مدرسية وعلاج  ” مقدمة من الزوجة “

 
  - تخلص الواقعة فى أن المستأنف ضدها أقامت دعواها المستأنف حكمها بموجب صحيفة أودعتها قلم كتاب محكمة مصر الجديدة للأحوال الشخصية للولاية على النفس و قيدت بجدولها برقم ....... لسنة .........  شرعى مصر الجديدة واعلنت قانوناً للمستأنف وطلبت فى ختامها الحكم : -  ۱ – بإلزام المستأنف ( المدعى عليه ) بأن يؤدى للمستأنف ضدها ( المدعية ) مبلغ ۳۰۰۰ جنيه ( ثلاثة آلاف جنيه ) قيمة المصاريف العلاجية للصغير / ........................... ۲ – إلزام المستأنف ( المدعى عليه ) بأن يؤدى للمستأنف ضدها ( المدعية ) مبلغ ۲٤۰۵ جنيه فقط ألفان وأربعمائة و خمسة جنيهات قيمة المصروفات المدرسية للصغير / .............  عن العام الدراسى ۹۸/۱۹۹۹ فضلاً عن إلزامه بالمصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة . و ذلك على سند من القول بأن المستأنف ضدها كانت زوجة للمستأنف بصحيح العقد الشرعى المؤرخ ۱۰/۲/۱۹۷۷ و دخل بها و عاشرها معاشرة الأزواج ورزقت منه على فراش الزوجية الصحيح بالأبناء / .................، و قد تحصلت المستأنف ضدها على حكم بالتطليق من المستأنف طلقة بائنة للضرر بموجب الحكم الصادر فى الدعوى رقم ......... لسنة ........ كلى شمال القاهرة . وحيث قامت المستأنف ضدها بإجراء عملية جراحية لنجلها / ............................وتكلفت العملية ۳۰۰۰ جنيه ثلاثة آلاف من الجنيهات متمثلة فى أجر الطبيب الذى قام بإجراء العملية وأجر طبيب التخدير بخلاف العلاج و الإقامة بمستشفى عين شمس التخصصى و ثابت ذلك من المستندات المقدمة أمام محكمة أول درجة ، كما قامت أيضاً بسداد المصروفات المدرسية للصغير / ................ و قدرها ۲٤۰۵ جنيه الأمر الذى حدا بالمستأنف ضدها لإقامة الدعوى المستأنف حكمها .
 
 
- و حيث تدوولت الدعوى المستأنف حكمها بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها و بجلسة ۳۰/۱/۲۰۰۰ قضت محكمة أول درجة :بإلزام المدعى عليه ( المستأنف ) أن يؤدى للمدعية ( المستأنف ضدها ) مبلغ ۳۰۰۰ جنيه قيمة المصاريف العلاجية لصغيره من المدعية ” ............  ” و كذا أن يؤدى لها مبلغ ألفان وأربعمائة و خمسة جنيهات قيمة المصروفات الدراسية للصغير / ............... عن العام الدراسى ۹۸/۱۹۹۹ وألزمته المصروفات و خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة . و حيث أن هذا الحكم لم يلق قبولاً لدى المستأنف فقام بالطعن عليه بالاستئناف الماثل و المحدد لنظره جلسة اليوم الموافق ۱۹/٤/۲۰۰۰ .   الـدفـــاع أولاً :- الرد على الدفع المبدى من المستأنف بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة :-  من المقرر شرعاً أن نفقة الصغير تعتمد اليد فتكون نفقة الصغير لمن يكون الصغير فى يده . بمعنى أن يكون صاحب الحق فى المطالبة بها فإذا انتهت مدة الحضانة للصغير و مع ذلك ظلت الحاضنة ممسكة بالصغير فإنه يثبت لها الحق فى تقاضى النفقة لأن وجود الصغير فى يد حاضنته أمانة و لكنها من نوع آخر غير الأمانة التى يعبر عنها الفقهاء بالوديعة التى يعتبر الامتناع عن ردها لمالكها غصباً لأن الذى أودع الصغير يد حاضنه إنما هو الشرع أو حكم القانون لمصلحة الطفل التى هى من الصالح العام الذى يحتم رعاية الصغار و القيام بتربيتهم الى أن يتمكنوا من الاستقلال برعاية شئونهم .
 
 
و من المقرر شرعاً أن للحاضنة ولاية المطالبة بنفقة الصغير ممن تجب عليه ، مادام الصغير فى يدها و لا يغير من ذلك أن نفقة الصغير من حقه هو . [ مؤلف موسوعة الفقه و القضاء فى الأحوال الشخصية للمستشار / محمد عزمى البكرى طبعة ۸٦ ص ۸۹۱ ، ۸۹۲ ]   و فى ذلك قضت محكمة النقض بأن :- ” ولاية الإنفاق تعتمد اليد الممسكة فإذا زالت اليد فعلاً زالت تلك الولاية وانتقلت الى ذى اليد ” [ الطعن رقم ۱٦ لسنة ٤۵ ق جلسة ۱۸/۲/۱۹٤٦ ] [ مبادئ القضاء فى الأحوال الشخصية للمستشار / أحمد نصر الجندى الطبعة الثالثة ص ۱۱٦۷ ]   و قضت أيضاً : ” أما ما تمسك به من الدفع بعدم سماع الدعوى لتجاوز الولد سن الحضانة وكون يد أمه غاصبة لا تؤدى إليها النفقة لأن الولد فى يدها و نفقة الصغير تؤدى الى من هو فى يده ما دام فى يده الإنفاق عليه و حينئذ يتعين رفض ما دفع به . ”
 
 
[ ق ۲٤۳۱ لسنة ۳۰ ق مستأنف مصر جلسة ۱۱/۱۱/۱۹۳۱ ] [ المرجع السابق للمستشار / أحمد نصر الجندى ص ۱۱٦۷ ]   و قضت أيضاً :- ” أن النفقة المقررة بالحكم حق للبنت وإنما كان للمدعى عليها حق المطالبة بها باعتبار أن البنت فى يدها . . . ” [ ق ۱٤۲۱ لسنة ۳۵ جيزة جلسة ۱۵/۷/۱۹۳٦ ] [ المرجع السابق للمستشار / أحمد نصر الجندى ص ۱۱٦۸ ] مذكرة دفاع فى استئناف مصروفات مدرسية وعلاج ” مقدمة من الزوجة “ و حيث أن الثابت أن ابن المستأنف ( ـــــــ) ما زال فى حضانة المستأنف ضدها بالرغم من تجاوزه سن الحضانة فإنه طبقاً لما استقرت عليه أحكام محكمتنا العليا أن المستأنف ضدها هى صاحبة الحق فى مطالبة المستأنف بمصاريف علاج ابنه ( ـــــــ ) و من ذلك يتضح أن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لدفعها من غير ذى صفة دفع غير مقبول حيث أن ابن المستأنف ( ــــــــ ) ما زال فى يد المستأنف ضدها و هى صاحبة الحق فى المطالبة بمصاريف علاجه .
 
 
فضلاً عن ذلك أن المستأنف ضدها قامت بسداد مصاريف علاج ابن المستأنف من مالها الخاص و بالتالى فهى صاحبة الصفة فى مطالبة المستأنف ـ و هو الملتزم قانوناً بدفع مصاريف علاج ابنه ـ بسداد هذه المبالغ .   ثانياً : الحكم المستأنف جاء مطابقاً لصحيح القانون فيما قضى : - ۱ – بإلزام المستأنف ( المدعى عليه ) أن يؤدى المستأنف ضدها ( المدعية) مبلغ ثلاثة آلاف جنيه قيمة المصاريف العلاجية للصغير ( ـــــــ) : حيث أنه من المقرر شرعاً أن مصاريف العلاج لا غنى للصغير وللأقارب المستحقين للنفقة عامه فهى بهذه المثابة تدخل ضمن الحاجات التى هى مناط نفقة الأقارب فتكون إذن من جملة الكفاية وتجب للقريب على قريبة . و فى ذلك قضى بأن :- ” مصاريف العلاج تشمل نفقات علاج الأمراض التى تصيب الصغير سواء كانت بدنية أو نفسية أو عقلية ، و سواء كان المرض طارئاً أو مزمناً ، سواء ما تعلق منها بثمن الأدوية و نفقات العمليات الجراحية والإقامة بالمستشفيات و كشوف الأطباء والفحوص والاشعات والتحليلات وما شابهها . كما يدخل فى هذه المصاريف ـ خلافاً للزوجة ـ ثمن الأجهزة التعويضية كالأطراف الصناعية و النظارات الطبية . ”
 
 
[ محكمة بركة السبع قضية رقم ۱٦۵ لسنة ۱۹۸٦ جلسة ۳/۱۱/۱۹۸۷ ] [ مؤلف موسوعة الفقه و القضاء فى الأحوال الشخصية للمستشار / عزمى البكرى ص ۸۷۱ ]   و تطبيقاً لذلك صدرت الفتوى الآتية :- عن مصاريف علاج الأولاد ” الذى يظهر لنا من قواعد الحنفية السمحة أنه يدخل فى النفقة الواجبة على الأب الموسر لطفلة الصغير جميع ما يحتاج إليه من النفقة من طعام أو كسوة وأجر خادم وأجرة طبيب و ثمن دواء و غير ذلك إذ قد تكون حاجة الإنسان المريض الى أجرة الطبيب و ثمن الدواء أشد من حاجته الى خادم . ” [ الفتوى الصادرة بتاريخ ۱۳ ابريل سنة ۱۹۵۸ مشار إليه بالمرجع السابق ص ۸۷٤ ]   - و حيث ان الثابت أن المستأنف ( والد الصغير ) على درجة فاحشة من الثراء و هو محاسب ورجل أعمال و عقيد بالمعاش بالقوات المسلحة و مدخراته تزيد على مليونى جنيه و حيث أن مصاريف العلاج تكون بحسب يسار الأب فإن ما قضت به محكمة أول درجة من إلزام المستأنف بأن يؤدى للمستأنف ضدها ( المدعية ) مبلغ ۳۰۰۰ جنيه قيمة مصاريف الصغير / ........................... جاء وفق صحيح القانون حيث ثبت لها يسار الأب فضلاً عن قيام المستأنف ضدها بتقديم المستندات الدالة على قيامها بإجراء عملية جراحية لنجلها الصغير / ................. بمستشفى عين شمس التخصصى
 
 
و قد تكلفت هذه العملية مبلغ ۳۰۰۰ جنيه متمثلة فى أجر الطبيب الذى قام بإجراء العملية وأجر طبيب التخدير بخلاف العلاج والإقامة بمستشفى عين شمس التخصصى مما يتعين معه تأييد الحكم المستأنف فيما قضى بإلزام المستأنف بدفع مبلغ ثلاثة آلاف جنيه قيمة المصاريف العلاجية للصغير /........................................ ۲- أما فيما قضى بإلزام المستأنف ( المدعى عليه ) أن يؤدى للمستأنف ضدها ( المدعية) مبلغ ۲٤۰۵ جنيه قيمة المصروفات الدراسية للصغير ـــــــــ عن العام الدراسى ۹۸/۱۹۹۹ فإنه جاء بدوره مطابقاً لصحيح القانون : إذ تنص المادة ۱۸ / ۱ ، ۲ مكرر ثانياً من المرسوم بقانون رقم ۲۵ لسنة ۱۹۲۹ المضافة بالقانون رقم ۱۰۰ لسنة ۱۹۸۵ على أن : ” إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه . و تستمر نفقة الأولاد على أبيهم الى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها والى أن يتم الأبن الخامسة عشر من عمره قادراً على الكسب المناسب فإن أتمها عاجزاً عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله واستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه ” حيث اعتبر النص طلب العلم عجزاً حكمياً عن الكسب و هو ما يتمشى مع المذهب الحنفى الذى كان معمولاً به من قبل . . . و إذا كان يكسب بعض ما يكفيه فيلزم الأب أو من تجب عليه نفقته فى حالة عدم وجود الأب بتكملة نفقته الى حد الكفاية غير أنه لا يجبر على التكسب و لو كان قادراً عليه رغم اشتغاله بالعلم فقد اعتبر النص طلب العلم عجزاً حكمياً أو معنوياً عن الكسب . [ المرجع السابق للمستشار / محمد عزمى البكرى ص ۹۰۳ ] و من المقرر شرعاً أن المصروفات المدرسية شأنها شأن عناصر نفقة الصغير على أبيه أو ـ كما عبرت عن ذلك المذكرة الإيضاحية للنص ـ بمنزلة الطعام و الكساء . [ مؤلف المشكلات العملية فى قوانين الأحوال الشخصية للأستاذ / أشرف كمال ص ۵۰۸ ]   و فى ذلك قضى بأن :- ” وتشمل نفقات التعليم المصاريف المدرسية و قيمة الأدوية و الزى الرسمى ” [ حكم محكمة بركة السبع فى الدعوى رقم ۸۰ لسنة ۸٦ جلسة ۳/۱۱/۱۹۸۷ ] [ مشار إليه بالمرجع السابق للمستشار / محمد عزمى البكرى ص ۹۱۰ ]   لما كان ذلك و كان الثابت أن المستأنف ضدها قامت بسداد المصروفات الدراسية للصغير / ......................و قدرها ۲٤۰۵ جنيه عن العام الدراسى ۹۸/۱۹۹۹ و ثابت ذلك من الإيصال المقدم بحافظة المستندات المقدمة أمام محكمة أول درجة الصادر بمدرسة مينيس الخاصة للغات المسددة بتاريخ ۲۳/۹/۱۹۹۸ . و حيث أن الثابت أن والد الصغير ( المستأنف ) على درجة فاحشة من الثراء وأن نوع التعليم الذى التحق به الصغير يتفق و الحالة المالية و الاجتماعية للمستأنف مما يتعين معه الحكم بتأييد ما قضى به الحكم المستأنف من إلزام المستأنف ( المدعى عليه ) بأن يؤدى للمستأنف ضدها ( المدعية ) مبلغ ۲٤۰۵ جنيه قيمة المصاريف الدراسية عن العام الدراسى ۹۸/۱۹۹۹ للصغير / ......................   بناء عليه - نلتمس من الهيئة الموقرة بكل توقير و احترام : - الحكم برفض الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف فيما قضى فيه وإلزام المستأنف بالمصروفات و مقابل أتعاب المحاماة . و الله ولى التوفيق ,,,,,,,   وكيل المستأنف ضدها ............................... المحامى

صيغة استئناف مصاريف دراسية من الزوج أو الأب

صيغة استئناف مصاريف دراسية من الزوج أو الأب انه في يوم .......... الموافق  /  / ۲۰۲4 م 
 
 
بناء على طلب السيد / ........................................ المقيم فى ............................. ومحله المختار مكتب الأستاذ /............................... المحامى والكائن مقره فى  ............................... انتقلت أنا ........... محضر محكمه ............... الجزئيـــة وأعلنت : - السيدة / ...................................... المقيمة فى ..................... القاهرة . مخاطبا مع : ..................................................................

صيغة استئناف مصاريف دراسية من الزوج أو الأب

وأعلنتها بالأستئناف الاتي : -

استئناف الحكم الصادر في الدعوى رقم ........ لسنة...........۱ أسرة الدقى أمام الدائرة (..... ) أسرة .............. بجلسة   /  / ۲۰۲۰ والقاضي منطوق الحكم “حكمت المحكمة ” بإلزام المدعى عليه بان يؤدى للمدعية مبلغ .............. ج (خمسة عشر ألف وتسعمائة وخمسة وعشرون جنيها ) قيمة مقابل مصاريف تعليم الصغيرة ( ............... ) عن الاعوام الدراسية من ۲۰۰۸ وحتى ۲۰۱۱ وألزمته المصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
 
 
 

- الوقائع :  -

- حيث تتحصل وقائع الدعوى في أن المستأنف ضدها عقدت لواء الخصومة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ ٦/۵/ أعلنت قانوناً للمستأنف طلبت في ختامها بإلزام المستأنف بان يؤدى للمستأنف ضدها مبلغ ..............ج مقابل من المصاريف الدراسية عن أعوام من2009حتى2012للصغيرة نوران مع إلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . على سند من القول المجافى للواقع والحقيقة انها سددت المصروفات المدرسية عن الأعوام المذكورة وأن المستأنف بوصفه قيماً على نجله والد الصغيرة ...................... المصاب بأفة عقلية لم يسدد تلك المصروفات وقدمت سنداً لدعواها إيصالات سداد المصروفات ومفردات راتب المستأنف .

- وقد تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الوارد بمحاضر جلساتها ومثلت فيها المستأنف ضدها بوكيل عنها ومثل المستأنف بوكيل عنه وقدم بين يدى المحكمة حافظة مستندات حوت الأتى : -

۱) صورة من الصيغة تنفيذية لأمر وفتى بأنتقال الولاية التعليمية للصغيرة نوران من المستانف ضدها إلى المستأنف ۲) صور ضوئية لأوراق نقل الصغيرة نوران من المدرسة الخاصة إلى مدرسة حكومية لعدم قدرة ويسار المستأنف كما قدم ما يفيد القيد بالمدرسة الجديدة الحكومية وسداد المصاريف فى مدرستها الجديدة. ۳) كما قدم مايفيد كون المستأنف الذى تجاوز السبعين يعانى من مرض القلب أشعة كثيرة ورسومات قلب وأنه يعانى من أمراض أخرى يتلقى لها علاج باهظ التكلفة . ٤) كما قدم مايفيد أنه يعول أبنته المطلقة وزوجتة عاجزة عن العمل وقعيده . وكانت المحكمة قد قررت هيئة المحكمة حجز الدعوى للحكم حيث أصدرت الحكم سالف الذكر ولما الحكم قد شابه عيب الإجحاف بحقوق المستأنف وعدم الإلمام بالواقعة مما يوجب استئناف للأسباب الاتية : -   

السبب الأول و الإجحاف بحقوق المستأنف

الحكم الطعين وقد قضى بالحكم سالف البيان فقد قصر عن بلوغ حقيقة الأمر في الدعوى و التعرض لها بالرد القانوني السائغ وأجحف بحقوق المستأنف حيث ان المستأنف ليس إلا قيماً على أبنه المصاب بأفة عقلية ........................ وا الغير قادر على الكسب تماماً هو العائل الوحيد له حيث يتكفل بنفقاته و نفقات علاجه ورعايته , وكان قد طلبمن المحكمة تكليف المستأنف ضدها بتقديم مايفيد الموقف المالى لنجله المحجور عليه والد الطفلة / ....................... إلا أن المستأنف ضدها قد أحجمت عن هذا و لم تقم بتقديم مايفيد قدرته ويساره حال كون الثابت من المجلس الحسبى أن الوالد المحجور عليه ليس لديه مال .. بيد أنه لما بلغت الصغيرة سن دخول بدء الدراسة بادر المستأنف وحفاظاً على مستقبل أبنته الوحيدة بتقديم أوراقها إلى مدرسة السادات التجريبية للغات الكائنة بمدينة نصر وبذات الحى الذى تسكن فيه المدعية تيسيراً عليها ولقرب المدرسة من مسكن المدعية وبادر بدفع المصروفات الدراسية لمرحلة الحضانة (كى جى ۱) وكان لزاماً عليه أن يخطر المدعية رسمياً بإنه قدم أوراق أبنته إلى الدراسة رسمياً بإنذارين متتاليين يخطره فيهما بأنه قد تقدم بأوراق أبنته إلى مدرسة السادات التجريبية للغات وحدد مكان المدرسة فى أعذاره وأنه قام بدفع المصروفات الدراسية لأبنته وطلب إلى المستأنف ضدها إلحاق الصغيرة بالمدرسة إلا أنها لم تحرك ساكناً.
 
 
وكانت محكمة الدرجة الأولى قد أبتنت قضائها على بيان مفردات راتب المستانف التى قدمت بالأوراق كدليل وحيد غاضت الطرف تماماً عن حقائق بادية بين يديها بالأوراق تمثت فى أن المستأنف قد تمسك بين يديها بعدم قدرته على الوفاء بتلك المصروفات الباهظة التى تطالب بها المستأنف ضدها من ماله الخاص كذلك حال كونه قد جاوز السبعين ومصاب بعدد كبير من الأمراض المستعصية وقدم الدليل عليها بين يديها , وهو يعول زوجته القعيدة الغير قادرة على الحركة و يقوم بعلاجها الباهظ التكلفة , كما أنه يتولى رعاية ونففة نجله المحجور عليه / .................... ورعايته وعلاجه , كما ان له أبنة مطلقة يقوم كذلك بالأنفاق عليها وجميع تلك الأعباء يجرى الوفاء بها من هذا المعاش الذى يتحصل عليه . ومهما يكن من أمر فأن المستأنف ضدها نكاية منها للمستأنف و أسرته راحت تختار أحدى المدارس مرتفعة المصاريف والتكاليف لتلحق الصغيرة بها أضراراً بالمستأنف حتى تعجزه وترهق ذمته المالية بمبالغ لا يستطيع الوفاء بها مستغلة فى ذلك كون الصغيرة فى حضانتها متصورة أن وجود الصغيرة فى حضانتها يتيح لها التصرف فى مستقبلها واستغلالها كوسيلة لأكراه المستأنف و أسرتها وتحمله بمالا يستطيع تحمله ثم إذ بها تقيم دعوى مطالبة بمصاريف دراسية بمبلغ يزيد عن (خمسة عشرةآلف جنيه مصري) وهو مبلغ مرهق جداً للمستأنف الذى يتولى رعاية أسرته كاملة من معاشه بما نتج ذلك من نفقات يعلم الله كم يقتطع من قوته لتوفيرها إلى جانب نفقات للصغيرة ووالدها إلى جانب مصاريف علاجه وزوجته ونفقات أبنته . فهل شرعة تلك الدعاوى كى يتحمل الجد بما لا يطيق أم المطلوب أن يتسول حتى يوفر تلك النفقات الباهظة ثم تأتى المستأنف ضدها لتنقم منه ومن أسرته بما يخالف الشرع والعرف والدين لتقدم لأبنتها فى مدرسة باهظة التكاليف حتى تحول بينه وبين العيش حياة كريمة. ودراءاً لكل مظنة وسداً لكل ذريعة فقد بادر المستأنف بنقل الطغيرة لمدرسة حكومية تناسب قدرته عهلى الأنفاق وقدم للمحكمةما يفيد أثبات قيد ها بتلك المدرسة التى تناسب أعبائه إزاء ضرار المستأنف ضدها على تحميله بما لا يطيق. وغاية القصد أنه لا يسوغ فى الشرع والدين الحنيف أن تتولى المستأنف ضدها الكيد للمستأنف بإرهاقه مالياً وأجباره وإكراهه على أداء ما لا يستطيع أداءه مستغلة فى ذلك كونها حاضنة للصغيرة فحضانتها لها لا تبرر أبداً انفرادها بتحديد مستقبلها أو إستغلالها كوسيلة للكيد والنكاية بالمستأنف حال كون الولاية التعليمية للصغيرة قد أنتقلت إلى المستأنف وقد قام بنقلها إلى مدرسة تتناسب مع قدرته ويساره . عملاً بقوله تعالى ” لا يضار والداً بولده ولا مولود له بولده لذلك فقد شاب الحكم سالف البيان الإجحاف بحقوق المستأنف مما يوجب استئنافه .

السبب الثاني الفساد في الاستدلال وعدم الإلمام بالواقعة

على ما يبين من مدونات الحكم المستأنف انه قد رفع لواء التاييد لطلبات المستأنف ضدها جملة وتفصيلاً غير عابىء بحقوق المستأنف بالرغم من تقديم المستأنف مستنداته الجازمة الدلالة على عدم قدرته ويساره الامر الذى أصاب الحكم المستأنف بالأخلال بحق الدفاع فى أجلى صوره سيما و أن المستا،ف لم يسعه سوى أن قدم تلك المستندات التى لم ترد عليها المحكمة من قريب او بعيد او بما يعنى انه التفت عنها ولم تعطى لها بال بالرغم من انها مؤثرة فى وجه الرأى فى الدعوى ويتغير بها عقيدة المحكمة فضلاً عن قضائها بنفقة عدة أعوام دون أن حال كون النفقة يسقط الحق فى المطالبة بها بمضى عام بماوصمه بالفســـاد فى الاسـتدلال وعدم الالمام بالواقعة على الوجه الصحيح بما يوجب ألغاءه . بناء عليه أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليها وسلمتها صوره من هذا وكلفتها بالحضور محكمة استئناف عالي آسرة و الكائن مقرها التجمع الخامس القاهرة الجديدة أمام الدائرة (  ) استئناف عالي أسرة يوم ...........  الموافق  /  /  ۲۰۰۰ تمام الساعة الثامنة والنصف وما بعدها لتسمع المستأنف ضدها الحكم لصالح المستأنف. اولاً :- بقبول الاستئناف شكلاً. ثانياً : -  وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى وإلزام المستأنف ضدها بإرسال أبنتها إلى المدرسة التى قدمت أوراقها إليها مع إلزامها بالمصروفات والزامها أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى. الطالب مع حفظ كافه حقوق المستأنف لأخرى . ولأجـــــل العلم ،،،،،،

صيغة إعلان بالتدخل الهجومى

صيغة إعلان بالتدخل الهجومى
صيغة اعلان بتدخل خصم جديد فى الدعوى
انه فى يوم ............. الموافق .../..../......
بناء على طلب السيد / ............. المقيم فى .............
ومحله المختار مكتب الاستاذ / ............. المحامى الكائن فى .............
انا............. محضر محكمة ............. الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :
السيد / ............. المقيم فى ............. قسم ............. محافظة ..............
( المدعى فى الدعوى الماثلة ) مخاطبا مع / .............
السيد / ............. المقيم فى ............. قسم ............. محافظة ..............
( المدعى عليه فى الدعوى الماثلة ) مخاطبا مع / .............

صيغة إعلان بالتدخل الهجومى

واعلنتهم بالأتى
اقام المدعىالدعوى رقم ............. لسنة ............. امام محكمة........... الدائرة ( ) طالبا فى ختام صحيفة افتتاحها الحكم له ب ..............
وبجلسة .../..../...... مثل الطالب امام المحكمة وطلب التدخل الهجومى والتدخل فى الدعوى الماثلة طالبا الحكم له ب ............ وهو الأمر المرتبط بالدعوى
وذلك وفقا لأحكام نص المادة 126 من قانون المرافعات على انه :
" يجوز لكل ذى مصلحة أن يتدخل فى الدعوى منضما لأحد الخصوم أو طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى ............
لذلك قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة .../..../...... لاعلان المعلن اليهم بطلبات الخصم الجديد فى الدعوى .
وحيث يهم الطالب تنفيذ قرار المحكمة .

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليهم وسلمت كل منهم صورة من هذا الاعلان وكلفتهم بالحضورامام محكمة ........... الكائن مقرها فى ........... امام الدائرة ( ) وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ........... الموافق ..../..../........... وذلك لسماع الحكم ب ...........
اولا : بقبول الطالب خصما جديدا فى الدعوى
ثانيا : وفى الموضوع ....................
مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .
ولاجل /
السند القانونى : المادة 126 من قانون المرافعات

مذكرة فى دعوى نفى نسب مقدمة من الزوجة

مذكرة فى دعوى نفى نسب مقدمة من الزوجة

محكمة   الجزئية لشئون الأسرة

رفض دعوى النسب

 

 

.. و حيث أن لنفى النسب ان صدق روايتة شرطان الشرط الأول: كان علية نفى النسب حين الولادة، الشرط الثانى: أن يلاعن أمرأتة . وهو ما لم يتوافر فى دعونا. .. قد ذهبت محكمة النقض: عدم إنكار الزوج قيام الزوجية الصحيحة ونفى نسب الولد الية أو ملاعنة امرأتة، رفض الحكم الإبتدائى الدعوى تأسيسا على ذلك صحيح، النعى علية ، على غير أساس. ( الطعن رقم 322 لسنة 65ق – جلسة 8 / 12 / 2001)

لو تم الولادة اقل من ستة اشهر ينفى النسب الا لو اعترف بة

وقد قضت محكمة النقض: فلا يثبت النسب اذا اتت الأم بالولد حال قيام العلاقة الزوجية لأقل من ستة أشهر إلا إذا اعترف الزوج بة" ( نقض أحوال طعن رقم 36 لسنة 54ق – جلسة 12/3/1985) وقضت محكمة النقض أيضا: الفراش: ماهيتة ثبوت النسب بالفراش عند قيام الزوجية الصحيحة, شرطة نفى الزوج الولد شرطة أن يكون نفية وقت الولادة وأن يلاعن أمرأته تماما اللعان مستوفيا شروطة, أثرة التفريق بينهما ونفى الولد عن ابية والحاقة بأمة. الاحتياط فى ثبوت النسب مؤداه ثبوتة مع الشك وأبناؤه على الإحتمالات النادرة علة ذلك." ( الطعن رقم 336 لسنة 63ق جلسة 16 / 3 / 1998) ( الطعن رقم 17 لسنة 63ق جلسة 21 / 6 / 1999) والطعن رقم 510 لسنة 64ق جلسة 18 / 4/ 2000) ( الطعن رقم 468 لسنة 65ق جلسة 24 / 11 / 2001)

من طرق إثبات النسب حضور ولادة الصغير

النسب . ثبوتة فى جانب الرجل بالفراش أو الأقرار أو البينة. معاينة واقعة الولادة أو حضور مجلس العقد. كفاية دلالتها على الزوجية والفراش بمعناها الشرعيى". ( نقض طعن رقم 74 لسنة 53ق – جلسة 12 / 2 / 1985 – س 36)  وحيث أن الطالب عاش هو والدتة والمدعى عليها بمسكن واحد ومعاشتها ومتابعه الطبيب والمعاينة الولادة وحضور مجلس زواجة واستقبل الصغير و قام بمظاهر الاب والنسب وقام بشخصة باستلامة من المستشفى كما بشخصة استخرج للصغير شهاده الميلاد بأملاء البيانات لصحة النسب. كما ظل أب للولد مدة خمسة أشهر الى ان طلقها ثم طلب نفى النسب.

ثبوت النسب قبل الولادة قضت محكمة النقض :

ثبوت النسب قبل الولادة شرطة أن يكون الحمل ظاهرا ويصدر الاعتراف بة من الزوج. النفى الذى يكون معتبررا ويترتب علية قطع نسب الولد شرطة عدم صحة النفى الى يسبقة إقرارا بالنسب صراحة أو دلالة. على ذلك". ( الطعن رقم 336 لسنة 63ق- جلسة 16 / 3/ 1998) ( الطعن رقم 17 لسنة 17ق- جلسة 21 / 6/ 1999)  والطعن رقم 124 لسنة 56ق- جلسة 28 / 3/ 1989- س40) ( الطعن رقم 301 لسنة 62ق- جلسة 16 / 12/ 1996)

النسب يثبت بالفراش والاقرار والبينة

.. النسب كما يثبت بالفراش يثبت بالاقرار وبالبينة وغير أن الفراش فية ليس طريقا من طرق إثباته فحسب بل يعتبر سببا منشئا لة، أم البينة والإقرار فهما أمران كاشفان لة يظهران أن النسب كان ثابتا من وقت الحمل بسبب من الفراش الصحيح أو بشبهته" ( طعن رقم 11 لسنة 44ق – جلسة 4 / 2/ 1976) وقد قضت محكمة النقض:

  • الفراش . ماهيته . ثبوت النسب بالفراش عند قيام الزوجية الصحيحة. شرطه. أن يكون نفيه وقت الولادة وأن يلاعن امرأته . تمام اللعان مستوفيا شروطه أثره التفريق بينهما ونفي الولد عن أبيه وإلحاقه بأمه الاحتياط في ثبوت النسب . مؤداه . ثبوته مع الشك وابتناؤه على

الاحتمالات النادرة . علة ذلك ( طعن رقم ٣٣٦ لسنة ٦٣ ق أحوال شخصية" جلسة ١٩٩٨/٣/١٦) الفراش . ماهيته . ثبوت النسب بالفراش عند قيام الزوجية الصحيحة . شرطه نفى الزوج نسب الولد . شرطه. أن يكون نفيه وقت الولادة وأن يلاعن امرأته. تمام اللعان مستوفيا شروطه. أثره. التفريق بينهما ونفى الولد عن أبيه وإلحاقه بأمه . الاحتياط في ثبوت النسب. مؤداه ثبوته مع الشك وابتناؤه على الاحتمالات النادرة . علة ذلك . (طعن رقم ١٧ لسنة ٦٣ق "أحوال شخصية" جلسة (١٩٩٩/٦/٢١)

مذكرة فى دعوى نفى نسب مقدمة من الزوجة

: نص الفقهاء على أن الفراش أربع مراتب أولها ضعيف وهو فراش الأمة لا يثبت به النسب إلا بدعوى، وثانيهما متوسط وهو فراش أم الولد فانه يثبت بلا دعوى لكنه ينفى بالنفى وثالثهما قوى وهو فراش المنكوحة ومعتدة الطلاق الرجعى فانه لا ينتفى إلا باللعان ورابعها وهو الأقوى كفراش معتدة البائن والزواج الفاسد فان الولد لا ينتفى أصلا لأن نفيه متوقف على اللعان وشروط اللعان الزوجية الصحيحة (. استئناف رقم ٥٢ سنة ٧٩ق أحوال شخصية" جلسة ١٩٦٣/١/١٩)

وقد قضت محكمة النقض فى الإقرار بالنسب:

الاقرار بالنسب لايحتمل النفى ولا ينفك بحال، مؤداة لايجوز للمقر نفسة ولاورثتة نفى النسب الذى أقر بة الأب، علة ذلك" ( طعن رقم 64 لسنة 58ق أحوال شخصية. جلسة 31/7 / 1990) النسب فى الفقه الحنفى، ثبوتة بالفراش والبينة والإقرار، صدور الإقرار بالنسب مستوفيا شرائطه أثرة، لاحتمل النفى ولاينفك بحال سواء أكان المقر صادقا فى الواقع أو كاذبا" ( طعن رقم 47 لسنة 56ق احوال شخصية جلسة 11 / 11/ 2000) .. وبما سبق ذكرة من قبل الطالب فى صدر الصحيفة و بيان وقائع العلاقة بينهم وكيفية إعتراف الطالب نسب الصغير لكونة والدة والاقامة بمسكن والدتة وامام الاهل والاقارب ، بالإضافة الى استلام الصغير من المستشفي بصفتة والدة، كما تحرير وإستخراج شهاده ميلاد للصغير من مكتب الصحه بشخصة. واستقبال التهنئة بمناسبة ولادة المولود. نجد أنة يوافق الشرع و القانونى فى نسب الصغير لوالدة الطالب السيد/ مازن احمد محمد.  

كيفية رفض دعوى نفى نسب** بنــــــــــاء عليـــــــــــــــه **

تطلب المدعى عليها : رفض دعوى نفى النسب للاسباب الاتية:.

أولا: لثبوت النسب بالفراش . ثانيا: إقرار الطالب بالنسب. وذلك بحضور ومعاينة الولادة بالمستشفى واستلام الصغير والسعي لتسجيل الصغير إملاء بيانات شهادة الميلاد بشخص المدعى فلا تحتمل التزوير.بشخصة بالصحة والاحوال المدنية. كما قبول التهنئة بالمولود . ثالثا: قبول و معرفة الطالب بالحمل الى أن ولد وتسجيلة والمعايشة بالصغير خمسة أشهر. رابعا: عدم جواز النفى بعد اثبات النسب. خامسا: عدم النفى حين الولادة وإتمام اللعان. وكيـــــــــــــل المدعى عليهــــــــا الاستاذ/ محمد مجدى منيب المحامى

أقوى محامى قضايا النسب المستشار محمد منيب المحامى فى الهرم

  1. عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
  2. أرقام تليفونات المكتب :
  3. خدمة العملاء: 01006321774
  4. للاستفسار عبر الواتسآب مباشر (اضغط هنا): 01223232529
  5. بتحديد موعد بعد دفع قيمتها على فودافون كاش أو انستاباي
  6. ماجستير القانون الدولى.
  7. ماجستير الشريعة الاسلامية وقضايا الاحوال الشخصية.
  8. دراسات عليا القانون الخاص.

احجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

عقوبة قضية إنكار النسب

وإذا ثبتت العلاقة الزوجية أو أثبت التحليل والفحص الطبي نسب الطفل/ة للمدعي عليه حكمت المحكمة بثبوت نسبـه. ويجب على المحكمة الحكم بالغرامة التي لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه على الطرف الذي يثبت كذبـه سواء في ادعاء أو إنكار النسب.

نفي النسب بعد ثبوته

ذهب كثير من الفقهاء المعاصرين إلى أن الشرع لم يأذن في نفي النسب – بعد ثبوته – إلا عن طريق اللعان فقط، وبناء عليه فإن حكم البصمة الوراثية في نفي النسب ما يلي: أن إجراء اللعان تترتب عليه آثار غير انتفاء الولد ودرء الحد، بخلاف البصمة الوراثية التي تثبت أو تنفي البنوة فقط. عدم جواز استخدام البصمة الوراثية في نفي نسب ثابت  

مذكرة فى دعوى نفى نسب مقدمة من الزوجة
Labor law, Lawyer, Attorney at law

 

صيغة دعوي شطب حكم حبس من سجلات وزارة الداخلية

صيغة دعوي شطب حكم حبس من سجلات وزارة الداخلية

السيد المستشار/ رئيس محكمة القضاء الادارى .   تحية طيبة وبعد ،،،   مقدمه لسيادتكم / ……………………………… ( مصرى الجنسية ) ( المهنة : خريج ليسانس حقوق ) –  المقيم فى ……………………….. – المعادى – القاهرة . يحمل بطاقة رقم قومى ……………………….    ومحله المختار مكتب الاستاذ/ أحمد سيد حسن  – المحامى بالنقض  –  الكائن مكتبهم 26 عمارات بيتشو أمريكان – زهراء المعادى – القاهرة .

صيغة دعوي شطب حكم حبس من سجلات وزارة الداخلية

ضــــــــــــــــد
  1. السيد وزير الداخلية  – بصفته –  مخاطبآ مع ……………………………………………
  2. السيد اللواء/ مدير مصلحة الامن العام – بصفته-  مخاطبآ مع …………………………………………….
  3. السيد اللواء / مدير إدارة المعلومات والمتابعة  بوزارة الداخلية  –  بصفتة –  مخاطبآ مع …………………………………..
  4. السيد اللواء / مدير أمن القاهرة  – بصفتة –   مخاطبآ مع ……………………………………………..
  5. السيد اللواء/ مدير ادارة البحث الجنائي بالقاهرة –  بصفته –   مخاطبآ مع ……………………………………………..
  6. السيد اللواء/ مأمور قسم شرطة المعادى –  بصفته –   مخاطبآ مع ………………………………………………
  7. السيد الفضل / محافظ القاهرة – بصفتة    مخاطبآ مع ……………………………………………..

الموضوع

– تتلخص وقائع الدعوى فى ان المدعى عليهم بصفته قد أصدر قرارا بتسجيل المدعى جنائيا بكارت المعلومات الجنائي بمركز الحاسب الآلى بمصلحة الامن العام فى القضية الاتى بيانها :-
– فى القضية رقم ……. لسنة 2003 جنايات المعادى والمقيدة برقم ……. لسنة 2003 كلى جنوب القاهرة والمقضى فيها بجلسة 00 / 11 / 2003 بالبراءة حضورى . وعليه وبالكشف على تلك القضايا السابق ذكرها بجدول المحاكم الجزئية والكلية تبين أن الثابت بكارت التسجيل الجنائى مخالف تماما لما هو ثابت بجداول المحكمة  حيث ان القضايا السالف ذكرها موقفها القانونى النهائى لايستدعى من وزارة الداخلية إدراجها بكارت التسجيل الجنائى . وعليه فإن إدراج أسم المدعى بكارت التسجيل الجنائى بمركز الحاسب الآلى بمصلحة الامن العام مخالفا للقانون والواقع يشوبه عيب الإنحراف بالسلطة مخالفا الدستور مما يتعين إلغاءه ولما كان المدعى قد تقدم بطلب إلى المدعى عليهم بصفتهم  لمحو بيانات تلك القضايا دون جدوى , وذلك بالمخالفة للدستور والقانون وبما يؤثر على مكانته بين أفراد أسرته وذويه وأصدقائه لاسيما انه يعمل محاميا وتقوم تلك المهنة فى الاساس على حسن السير والسلوك والسمعة الطيبة . وحيث أن القرارات التي تصدر بشأن التسجيل الجنائي سواء التي تصدر بالتسجيل ، أو التي تصدر برفض محو التسجيل ورفض رفع اسم ذوي الشأن من عداد المسجلين ، أو الأخرى التي تكون بالامتناع عن محو التسجيل ، هي قرارات مستجمعة لأركان القرارات الإدارية التي تكون محلا لدعوى الإلغاء .

( المحكمة الإدارية العليا – الطعن 13592 لسنة 56 ق – جلسة 7/12/2013 صفحة  1174)

ولما كانت المادة (94) من الدستور تنص على أن ” سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة …. ” . وتنص المادة (95) من الدستور على أن ” العقوبة شخصية , ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون , ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى ….. ” . وتنص المادة (96) على أن ” المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة , تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه …… ” . كما أن المبادئ الدستورية مستقرة على أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون , وأنه لا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى , وأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه , فالأصل فى الآنسان البراءة , وأنه لا يجوز نقض هذه البراءة إلا من خلال القانون وبحكم قضائى تكفل للمتهم فيه تلك الضمانات .

( فى هذا المعنى محكمة القضاء الإدارى – الطعن 35696 لسنة 68 ق – جلسة 16/2/2016 )

ومن حيث إنه ولئن كان لهيئة الشرطة , ممثلة فى وزارة الداخلية اتخاذ تلك الاجراءات والتدابير إلا أنه يكون من المتعين عليها دائماً الموائمة بين حقها فى ذلك , حفاظاً على النظام العام , وبين حماية حقوق المواطنين وحرياتهم , وفى مقدمة ذلك أصل البراءة آنف الذكر المفترض فى كل إنسان , فيكون لزاماً عليها ابتداء أن لا تجرى تسجيل أسم الشخص إلا إذا توافرت أسباب ودواعى معقولة تبرر ذلك تحقيقاً للاعتبارات المشروعة سالفة الذكر , وذلك بمتابعة سلوكه الإجرامى , أو من خلال ما يصدر ضده من أوامر أو أحكام قضائية , فلا يجرى التسجيل الجنائى لشخص برئ لم يحكم القضاء بإدانته أو لم تقم أدلة سائغة على اعوجاج مسلكه بما يهدد أمن وسلامة الوطن والمواطنين فى أرواحهم وممتلكاتهم تهديداً جدياً , وأنه يتخذ من الجريمة سبيلاً لتحقيق نزواته . ( فى هذا المعنى محكمة القضاء الإدارى – الطعن 24910 لسنة 67 ق – جلسة 20/1/2015 ) كما يكون لزاماً عليها كذلك متابعة أحوال من تم تسجيل أسمائهم للوقوف على ما يستجد من أسباب توجب إلغاء هذا التسجيل أو تعديله , وبصفة خاصة ما يصدر لصالحهم من أحكام بالبراءة أو انقضاء الدعوى الجنائية عن الاتهامات المنسوبة إليهم , وتم تسجليهم بناء عليها , بالاضافة إلى ما يصدر عن النيابة العامة من قرارات بحفظ المحاضر المحررة ضدهم أو ألا وجه لإقامة الدعوى عن الوقائع محل هذه المحاضر , فإن لم تبادر الجهة الإدارية إلى الالتزام بذلك , كان مسلكها مخالفاً لصحيح حكم القانون . ( فى هذا المعنى محكمة القضاء الإدارى – الطعن 77626 لسنة 68 ق – جلسة 16/2/2016 )

صيغة دعوي شطب حكم حبس من سجلات وزارة الداخلية

ولما كان الحفاظ على حريات المواطنين واحترام الأحكام القضائية الصادرة لصالحهم أو القواعد القانونية الحاكمة التى تمنح لهم حقاً , يفرض قيوداً على الجهة الأمنية فلا تقوم إلا بإدراج الخطرين على الأمن العام فيما يسمى كارت المعلومات الجنائية , وأن تراعى التحديث المستمر للبيانات التى قامت بإدراجها ومتابعة ما يتم بشأنها لدى الجهات المعنية ( النيابة العامة أو المحاكم الجنائية ) لرصد ما صدر منها من استبعاد الشخص من الاتهام , وأوامر الحفظ أو الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية , وما صدر من أحكام بالبراءة أو بسقوط الدعوى الجنائية أو سقوط العقوبة بمضى المدة . (محكمة القضاء الإدارى – الطعن رقم 75484 لسنة 69 ق – جلسة 16/2/2016 ) مع الأخذ بعين الاعتبار أن التسجيل الجنائى وهو إجراء وقائى احترازى تمارسه جهة الإدارة يتعين أن لا يمتد أثره للنيل من حقوق الأفراد وحرياتهم أو إتخاذه وسيلة للتنكيل بهم لاسيما وأن الجهة الإدارية لديها وسيلة قاطعة لرصد الأحكام الجنائية وهى صحيفة الحالة الجنائية . ومن ثم فإنه يتعين لضمان سلامة التسجيل الجنائى أن يتضمن هذا التسجيل حقائق جنائية ثابتة ومبنية على قرارات أو أحكام قضائية فاصلة وأن تراجع تلك البيانات دورياً لتحديث ما ورد بها من معلومات لتصحيح الاخطاء الواردة بها واستكمال البيانات التى وردت بشانها حتى لا يؤاخذ صاحبها بغير حق , أو تدمغ سمعته بالباطل , أو تضفى ظلالاً من الشك حول سيرته . المحكمة الإدارية العليا – الطعن 13592 لسنة 56 ق – جلسة 7/12/2013 الصفحة 1174 )

فى حكم حديث للمحكمة الإدارية العليا صدر بجلسة 2/7/2017 قالت فيه : –

أنه لا يجوز للجهة الإدارية بأى حال من الأحوال أن تجعل من مجرد اتهام تم حفظه أو التصرف فيه بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو حكم فيه بالبراءة أو بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح أو بمضى المدة , سيفاً مسلطاً على خلفه من بعده , يتم ايراده لهم فى اعمال البحث الجنائى والتحريات , دون الارتكاز فى هذا الشأن لأحكام جنائية نهائية , إعمالاً لأصل البراءة المفترض فى كل متهم , فقد ولد الإنسان حراً , مطهراً من الخطيئة ودنس المعصية , لم تنزلق قدماه إلى شر, ولم تتصل يده بجور أو بهتان , ويفترض وقد كان سوياً حين ولد حياً , أنه ظل كذلك متجنباً الأثام على تباينها , نائياً عن الرذائل على اختلافها , ملتزماً طريقاً مستقيماً لا يتبدل اعوجاجاً , وهو افتراض لا يجوز أن يهدم توهما , بل يتعين أن ينقض بدليل مستنبط من عيون الأوراق وبموازين الحق , وعن بصر وبصيرة , ولا يكون ذلك كذلك إلا إذا اُدين بحكم انقطع الطريق إلى الطعن فيه , فصار باتاً , ومن ثم فإن قرار الجهة الإدارية السلبى بالامتناع عن محو التسجيل الجنائى عن التهمة سالفة البيان يكون – والحال كذلك – مخالفاً للواقع والقانون .

( الطعن رقم 31472 لسنة 54 قضائية عليا – جلسة 2/7/2017 )

  لما كان ما تقدم وكان البين من المستندات أن القضايا موضوع التسجيل الجنائى بكارت المعلومات  لايوجد ما يساند موقف المدعى عليهم الداعى لاستمرار تسجيلهم كمعلومات جنائية تخص المدعى , مما يتضح معه أن استمرار التسجيل فى هذة القضايا على النو سالف الذكر  على الحاسب الآلى بوزارة الداخلية يتناقض مع حجية الحكم الجنائى الصادر فيها ومخالفاً للقانون وللحكم , عملاً بالقاعدة الأصولية أن الأصل فى الإنسان البراءة .  

وعن طلب وقف التنفيذ

ومن حيث أنه يشترط للقضاء بوقف تنفيذ القرار الإدارى توافر ركنين مجتمعين : – الأول : ركن الجدية : –  فلما كان القرار المطعون عليه الذى امتنعت بموجبه وزارة الداخلية عن رفع التسجيل الجنائى للمدعى دون سند أو مبرر قانونى بالرغم من أن القضايا المسجل عنها المدعى إنتهت بالبراءة والتصالح وفقاً للشهادات الصادرة عن النيابة العامة  – الأمر الذي يضحى معه تسجيل المدعى على كارت المعلومات للحاسب الآلي بمصلحة الأمن العام عن هذه القضية قائماً على غير سند قانوني ويمثل اعتداء على حرية المدعى الشخصية , الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تسجيل هذه القضية على المدعى بحسب الظاهر مخالفاً للقانون ومرجح الإلغاء بما يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ .

ثانياً : ركن الاستعجال  :

فيتوافر فى الخطر الداهم الذى يواجهه المدعى فإنه لا مراء أن استمرار تسجيله جنائياً فى قضايا إنتهت بالبراءة والتصالح  من شأنه التأثير فى سمعته الأدبية ومركزه القانونى هو وأفراد أسرته وعائلته , لاسيما وأن الاعتداء على الحرية الشخصية بطبيعته من الأمور التي تقتضى الفصل على وجه الاستعجال , مما يتوافر معه ركن الاستعجال فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه .

صيغة دعوي شطب حكم من سجلات وزارة الداخلية

لـــــــذلك

 

– يلتمس الطاعن تحديد أقرب جلسة لنظر الطعن ملتمساً الحكم   : –

أولاً : بقبول الطعن شكلاً . ثانياً : وبصفة مستعجلة الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبى بامتناع وزارة الداخلية عن محو وشطب كافة البيانات المسجلة بأسم المدعى بالحاسب الآلى والبحث الجنائى بوزارة الداخلية عن القضية الاتى بيانها : –
– فى القضية رقم ……… لسنة 2003 جنايات المعادى والمقيدة برقم ……… لسنة 2003 كلى جنوب القاهرة والمقضى فيها بجلسة 00 / 11 / 2003 بالبراءة حضورى . لكونها إنتهت بالبراءة على النحو المبين بصدر العريضة  مع ما يترتب على ذلك من أثار مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان . ثالثاً : وفى الموضوع الحكم بإلغاء القرار السلبى بامتناع وزارة الداخلية عن محو وشطب كافة البيانات المسجلة بأسم المدعى بالحاسب الآلى والبحث الجنائى بوزارة الداخلية عن القضية الاتى بيانها : – – فى القضية رقم …… لسنة 2003 جنايات المعادى والمقيدة برقم …… لسنة 2003 كلى جنوب القاهرة والمقضى فيها بجلسة 00 / 11 / 2003 بالبراءة حضورى . لكونها إنتهت بالبراءة على النحو المبين بصدر العريضة  مع ما يترتب على ذلك من أثار مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان . ., مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .   وكيل المدعى  
  1. عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
  2. أرقام تليفونات المكتب :
  3. خدمة العملاء: 01006321774
  4. للاستفسار عبر الواتسآب مباشر (اضغط هنا): 01223232529
  5. بتحديد موعد بعد دفع قيمتها على فودافون كاش أو انستاباي
  6. ماجستير القانون الدولى.
  7. ماجستير الشريعة الاسلامية وقضايا الاحوال الشخصية.
  8. دراسات عليا القانون الخاص.

مذكرة من أب إستئناف نفقة مصاريف دراسية

مذكرة من أب إستئناف نفقة مصاريف دراسية

مذكرة بأقوال : السيد :                                      " بصفتة مدعى علية " ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد السيدة :                                      " بصفتها مدعية " فى الدعوى رقم                         لسنة   أسرة 6 أكتوبر

مذكرة من أب إستئناف نفقة مصاريف دراسية الوقائع والموضوع ..

أقامت المدعية الدعوى الماثلة بطلب إلزام المدعى علية الاب بأداء المصروفات الدراسية للفصل الدراسي الثاني الفرقة الاولى بالجامعة إنترناشونال . بمبلغ       الف جنية و مبلغ   وحيث أن المدعية من ثلاثة اشهر قد أقامت عدة دعاوى نفقات رغم أن كان المدعيى علية يقوم بالتزاماتة ولكن هذا لم يفيد فى الدعوى ولكن لدليل تعسف وإفتراء من الحاضنة . ومنذ شهور عديدة وبدعوى زيادة أجرة المسكن تم إحالة الدعوى للتحقيق و قد أتت بشهود غير معلومين للمدعي علية " زور " وشهدوا بإمتلاكة سلسسلة   وتدر دخل   ألف جنية شهريا، وبالجلسة التالية لم يتح لة الاطلاع على التحقيق وكان القرار أخر الجلسة وحجزت للحكم بنفس اليوم وأتى حكم بالزيادة بناء على التحقيق ، وهو الذى تستند إلية المدعية بتلك الدعوى وذكرتة بصدر الصحيفة كدليل مادى قوى على قدرة ويسار المدعى علية لدفع المصاريف الدراسية المغالا فيها بناءا على الحالة المادية والاجتماعية للمدعى علية والتى تتنافى مع الشرع وصحيح القانون. أقامت المدعية الدعوى بتحريض من والدتها وكيلتها فى القضايا التى تقيمها كل شهر ضد والد المدعية بحكم كونها طليقته ثم أنة كان قد تزوج وأنجب بطفلين ومن وقتها وتنهال علية من قبل وكيلة المدعية طليقتة.

نأسيس دعوى المصاريف الدراسية

.. ولما كانت تؤسس دعواها على ما اتى بتحقيق نيابة تم فى دعوى زيادة أجر مسكن منذ عدة أشهر وتم بالزور وصدر الحكم فيها بالزيادة ومما حدا بالمدعى لإبلاغ بالشهادة الزور والتحريض عليها. وما يؤكد بطلان ذلك التحقيق وعدم الإعتبار لة هو تقديم المدعى علية مستندات تفيد عكس ما أتى بة أقوال الشهود والتى من المؤكد أن تقدمها المدعية بتلك الدعوى. وتلك المستندات هى سجلات تجارية بما ادعوا بة يفيد تسجيلها ومليكتها لاشخاص أخرين.كما برنت تامينات بانة يعمل بمطعم مشويات مولانا .. وبالرجوع لموضوع دعوانا فأن المدعية بالفرقة الاولى بالجامعة وحيث أنها بعد الثانوية العامة تم قيدها وتسجيلها ودفع مصاريفها بجامعة حلوان " ومقدم ايصال سداد المصروفات بمبلغ   جنية ". وبدون سابق معرفة باى شي فوجئ المدعى علية مطالبا بمصروفات دراسية ترم أول بمبلغ وقدرة   جنية و مبلغ الف دولار امريكى. وحكمت المحكمة بالزامة بالسداد وتم الإستئناف علية . .. ولما كانت المصاريف الدراسية من النفقات الواجبة على الأب وتقدر بناء على حالتة المادية والإجتماعية يسرا أو عسرا، فلا تؤخذ الدعوى على مطلق طلبها بالزام الاب بالمصروفات بل يجب الرجوع الى المستندات الرسمية الصحيحة التى تؤيد عملة كما يضاف اليها ما لة من نفقات شخصية من مأكل وملبس ومسكن وما من مصاريف ونفقات أخرى هو ملزم بها شرعا وقانونيا إتجاة من فرضت لهم. .. وحيث أن المدعى علية يلتمس من عدالتكم سعة الصدر للوصول الى الحقيقة من دخلة ونفقاتة التى لا يتنصل منها على مدار سنوات رعاية أبنائة . .. الحاضنة أم المدعية   بالدعاوى التى تقام على الاب المدعى علية ما هى إلا كيد و إفتراء بتعسف فى الحصول على الحقوق للابناء. .. والمدعى علية يعمل موظف بإحدى   ومؤمن عليه بالتأمينات وصادر لة برنت تأمينات قديم بوظيفتة، والتى به يتمسك بطلب التصريح لجهة عملة بمستند التأمينات لمفردات مرتبة وتفاصيلة. .. ولما كان الدعاوى التى تتحدث عنها الطالبة بصدر صحيفة الدعوى كتحقيق نيابة عن راتبة والذى لم يتيح له الوقت والاخلال بحق الدفاع حال عن تقديم مستندات كمفردات مرتبة وايصال الجامعة التى تم سداداه لجامعه 

وهنا يستند لإثبات الادعاء الكاذب والتعسف ما يلى من مستندات تقدم بجلسة اليوم وبجلسة تالية حتى يتسنى لة توفير باقى المستندات وهى الأتي بيانها:

  • برنت تأمينات يفيد بعملة موظف بمطعم.
  • صور السجلات التجارية التى تدعى ملكيتها للمدعى علية بأسماء أشخاص مغايرين.
  • إيصال سداد المصروفات الدراسية لمرحلة الجامعة للمدعية    بمبلغ   جنية .
  • صورة من تحريات المباحث التى طلبتها المدعية من المحكمة فى دعوى سابقة ولم تقدمها للمحكمه حينها كون اتت بانة يعمل موظف بذات المطعم ببرنت التأمينات.
  • شهادة من السجل التجارى على مطعم تم إلغائة وتسليم البطاقة الضريبية والسجل منذ سنوات.
  • شهادات ميلاد أبنائة
.. ولما كان ذلك و فى حين لم يستطع الاب سداد المصروفات الدراسية طبقا لحالتة المادية وما علية من نفقات لعدد ستة أفراد شهريا فيكون ملتزما بالمصاريف الأميرية ويدفع الباقى من مال الحاضنة ان رات ان تدفع ، بناء على حالتة المادية يسرا أو عسرا. .. كما عدلا شرعا وقانونيا فى تقدير مستوى التعليم ليتناسب مع الاب والابناء جميعهم فينظر للمستوى التعليمى للمثل للوقوف على حقيقة مستوى الوضع الدراسي لجميع أبنائة وليس واحد بخلاف الأخر مما يؤدى للكره والضغينة بين الاشقاء كما كره والدهم وياع ترابط الأسرة أكثر ما هو منفك بسبب إنتهاء العلاقة الزوجية. قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 المعدل جعل التعليم الاساسي اجباريا وعلي ذلك يلتزم الاب ايا كانت حالته المالية بالانفاق علي الصغير في هذه المرحلة ولايلزم بالحاقة بالتعليم الخاص او الاجنبي الا اذا كانت حالتة المالية والاجتماعية وعرف امثاله يسمح بذلك.

مذكرة من أب إستئناف نفقة مصاريف دراسية

.. لما كان من المقرر بنص المادة 18 مكرر ثانياَ من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن للصغير مال خاص به ويدخل ضمن النفقة نفقات تعليم الصغير، إلا أن المناط فى التزام الأب بهذه النفقة هو قدرته ويساره، حيث لا إلزام عليه بما لا يطيق، وإذا كان التعليم ضمن عناصر النفقة، فالمعتبر هنا هو التعليم الالزامى الحكومى الذى يجبر الأب على سداد مصروفات إذا لم يتقبله رضاء، أما التعليم الخاص الذى يزيد عن قدر التعليم الالزامى فهو متروك للأب أن شاء قبله وأن شاء أمسك عنه، وفى الحالة الأخيرة يتحمل من يريد من الآباء إلحاق ابنه بالتعليم الخاص. .. أن التعديل المستحدث لقانون الطفل رقم ۱۲ لسنة ١٩٩٦ بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ۲۰۰٨ والواجب التطبيق اعتبارا من ۲۰۰٨/٦/١٦ أعطي الولاية التعليمية على الصغير ( الحاق الصغير بالتعليم واختيار نوعه ) للحاضنة بدلا من ولي النفس ، كما أجاز لكل من الطرفين عند الخلاف على ما تتحقق به المصحلة الفضلي بشأن تعليم الصغير - رفع الأمر إلى رئيس محكمة الاسرة بصفته قاضيا للأمور الوقتية وبطريق الطلب على عريضة ليصدر أمرا على عريضة للفصل في النزاع بمراعاة يسار الأمر ) ولي النفس ) باعتبار ان مصروفات تعليم الصغير من جملة نفقته على أبيه بتحقق شروط الاستحقاق ولما كانت مصلحة الصغير دائما هي المعتبرة -

دور الحاضنة فى دعوى المصاريف الدراسية

أن للحاضنة الحق باعتبارها صاحبة اليد على الصغير أن تلحقه بالتعليم وأن تطالب بما طالما اقتضت ذلك مصلحة الصغير وحتى لا يضيع، إلا أن القاعدة مقيدة بعدة إعتبارات أهمها أنه أن تلحق الصغير الذي بيدها بغير المدارس الرسمية التابعة للدولة فإنها إذا لم يكن ذلك بإذن الولى وموافقته ورضاه صراحة أو ضمنا .. فلا يجوز إلزام الأب إلا بسداد المصروفات المستحقة للمدارس ودور العلم الرسمية التابعة للدولة وذلك إلا إذا ادعت الزوجة وأقامت الدليل على أن إمكانيات الأب تسمح بالحاق الصغير بغير المدارس الحكومية، وأن مصلحتة تقتضي ذلك وهى مسألة واقع تخضع لتقدير قاضي الموضوع. .. ونحن نرى أنه في حال قيام الأم بإلحاق الابن بمدرسة لا يرغب الأب في إلحاق ولده بها فإن الأب لا يلتزم بأداء تلك المصروفات إلا إذا كان مقدارها يتناسب ودرجة يساره وحالته المالية باعتبار أن مصروفات التعليم تعد ضمن نفقة الابن على أبيه وهذا هو المفتى به في المذهب الحنفى وحيث يكون للأب رفع الأمر الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضيا للأمور الوقتية بطلب على عريضة للمنازعة فيما قامت به الالحاضنة في هذا الخصوص اعمالا لمتقضى النص المستحدث بالمادة ٢/٥٤ من قانون الطفل رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ وفق التعديل الذي أدخل العيه بالقانون رقم ١٣٦ لسنة ٢008.

" المستشار اشرف مصطفى كمال . قوانين الاحوال الشخصية ط 14 – الكتاب الثانى – ص 742"

.. وغاية القصد أنه لا يسوغ فى الشرع والدين الحنيف أن تتولى المدعية الكيد المدعى عليه بإرهاقه مالياً وأجباره وإكراهه على أداء ما لا يستطيع أداءه مستغلة فى ذلك كونها حاضنة للصغيرة فحضانتها لها لا تبرر أبداً انفرادها بتحديد مستقبلها أو إستغلالها كوسيلة للكيد والنكاية بالمدعى علية حال كون الولاية التعليمية للصغيرة قد أنتقلت إلى المستأنف وقد قام بنقلها إلى مدرسة تتناسب مع قدرته ويساره . عملاً بقوله تعالى ” لا يضار والداً بولده ولا مولود له بولده”

قضت محكمة النقض:

أن تسبيب الحكم لا يعدو أن يكون بياناً وافياً لأوجه الطلب الذي تناولته المحكمة في الدعوى وأوجه الدفاع فيها وأن ما قضت به يستند إلى ما له أصل ثابت من حيث الواقع أو القانون فلا يعيب الحكم إن جاءت أسبابه صريحة في هذا الخصوص سواء أكانت موجزة أو مفصله طالما أن كليهما وافياً بالغرض وأن هذه الأسباب تنم عن تحصيل المحكمة فهم الواقع في الدعوى مما له سنده من الأوراق والبيانات المقدمة لها وأن الحقيقة التي استخلصتها واقتنعت بها قد قام دليلها الذي يتطلبه القانون ومن شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها قضاؤها.

الطعن رقم 18249 لسنة 76 القضائية – المكتب الفني – مدني -السنة 59 – صـ 425

استلزم القانون لسلامة الاحكام ان تورد الرد الواقعي الكافي على تلك الدفوع وعلي الجوهري من اوجه الدفاع مرتبا البطلان علي جزاء تقصيرها. (الطعن رقم ۱۰۲۳ لسنة ۱۹٦۰ـ جلسة ۳۰/۱۲/ ۱۹۹۰) ولما كان الأصل في الانسان براءة الذمة وانشغالها عارض   وكانت القواعد الأصولية – في القانون والشريعة الإسلامية – أن: "البينة على من أدعى، واليمين على من أنكر". فعن أبن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لو يعطى الناس بدعواهم لأدعي أناس دماء رجال وأموالهم، ولكن البينة على المدعي" رواه البخاري ومسلم. وللبيهقي بإسناد صحيح: "البينة على المدعي، واليمين على من أنكر".

وقد تواترت أحكام محكمة النقض المصرية على أنه:

"تنص المادة الأولى من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 على أنه على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه، فالأصل هو براءة الذمة وانشغالها عارض ويقع عبء الإثبات على عاتق من يدعى خلاف الثابت أصلاً مدعياً كان أو مدعى عليه". (نقض مدني في الطعن رقم 916 لسنة 48 قضائية – جلسة 26/12/1983 مجموعة المكتب الفني – السنة 34 – الجزء الثاني – صـ 1098 – فقرة 3). واخيرا تجدد النفقة بتجدد زمانها وسببها فالنفقة تجب شيئا فشيئا وتتجدد زمانها وسببها وحاجة الصغير. .. كما يقدم المدعى علية النفقات المحمل بها شهريا بالإضافة نفقاتة شخصيا كأى فرد من أفراد أسرتة: مصاريف ونفقات المدعى علية الأب شهريا:
  • علاج سكر و ضغط وكوليسترول ودهون  جنية
  • إفطار شهري  جنية
  • الغداء بالعمل
  • ملبس خاص بالعمل
  • ملبس خاص شخصيى
  • مواصلات شهريا  
  • ايجار شقة سكنية
  • تليفون محمول
  • كهرباء شهريا حوالى
  • مياة سكن
  • حكم نفقات  14500 جنية شهريا
  •  6000 جنية شهريا
  • مصاريف دراسية لأبناء المدعى علية
  • مصروفات تم  جنية سنويا = 1459 شهريا
  • مصروفات مدرسة سنويا = 808 شهريا
  • مصروفات

أفضل مذكرة من أب إستئناف نفقة مصاريف دراسية

..وعلية يكون إجمالى ما يتم إنفاقة شهريا يقرب من 43700 جنية . وفى حين أنة يعمل موظف كما بمستند التأمينات الاجتماعية ويتقاضى راتب شهري 27000 جنية بالاضافة الى عمولات بمبلغ   جنية وتبس   جنية أى مبلغ   جنية شهريا. فكيف يكون ما علية من أحكام ونفقات تتعدى ما يتقاضاه شهريا مما يؤكد ويضح التعسف الواقع بة المدعى علية. .. ويلتمس المدعى علية الرأفة بة والأخذ فى الاعتبار بما يتحملة ويجب على جميع أفراد أسرتة يعيشون على مستواة المادى بدون تعسف طالما شخصيا لم ينتقص من حقوق أى من أفراد أسرتة وأبنائة. .. كما أن تقدر نوعية التعليم ومستواة بمستوى تعليم المثل، وهنا لم نجد مثل أكثر من أشقاء المدعية، والتى منها شقيقتها بمدرسة حكومية مصاريف دراستها   جنية سنويا ،وكما هو مبين من النفقات السابق بيانها وما نقدمة من مستندات تدل على مستوى الدراسي للمثل وهم اشقائها. وان كان هذا ما تطالب بة المدعية فهو عين الافتراء لانة بذلك وإن إخذت فى تقدير المثل لاشقائها حين طلبوا مصاريف دراسية فتكون خلال سنة أو سنتين يكون التزام مصاريف دراسية على المدعيى علية تتعدة ال مليون جنية ونصف المليون لجميع ابنائة، فهل هذا يعقل أو مقبول شرعا أو قانونيا. بناء عليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ..

يطلب المدعى علية:

أولا : التصريح لجهة عملة     المدون ببرنت التأمينات لشهادة بالدخل الذى يتقاضاة. ثانيا : التصريح لمكتب السجل التجارى بالقاهرة والجيزة لبيان ان كان يمتلك اى سجل تجارى لأى نشاط تجارى من عدمة. ثالثا : إلزام الحاضنة لها وهي وكيلتها بدفع باقى المصروفات الدراسية تأسيسا لما سبق ذكرة قانونيا بناءا على المستوى التعليمي للمثل وهم اشقائها ومستوى المادى للمدعى علية. وكيل المدعى علية

الاستاذ : محمد مجدى منيب، المحامى خبير قضايا النفقة

  • محامى أسرة
  • محامي أحوال شخصية
  • أفضل محامى أسرة وأحوال شخصية
  • محامى قضايا النفقات تقليل النفقة و زيادة النفقة
  • قضايا مسكن الزوجية وقرار التمكين
  • كيفية التخلص من قرار التمكين
  • محامى قضايا الطلاق والخلع
يمكنك الاتصال بمكتبه لترتيب استشارة قانونية والبدء في العمل .
  1. عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
  2. أرقام تليفونات المكتب :
  3. خدمة العملاء: 01006321774
  4. للاستفسار عبر الواتسآب مباشر (اضغط هنا): 01223232529
  5. بتحديد موعد بعد دفع قيمتها على فودافون كاش أو انستاباي
  6. ماجستير القانون الدولى.
  7. ماجستير الشريعة الاسلامية وقضايا الاحوال الشخصية.
  8. دراسات عليا القانون الخاص.
احجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

إستئناف حكم طلاق للشقاق من إعتراض على إنذار بالطاعة

إستئناف حكم طلاق للشقاق من إعتراض على إنذار بالطاعة

وإستحالة العشرة

إنه في يوم          الموافق      /     / بناء علي طلب السيد / ومحله المختار مكتب الأستاذ /محمد مجدى حلمى منيب المحامى. الكائن 13 شارع الخليفة من شارع الهرم. ومعة الاساتذة/ مصطفى مجدى حلمى منيب , كريم خالد , طاهر عبد المحسن. المحامون أنا                 محضر محكمة              قد انتقلت وأعلنت : السيدة : مخاطبا مع/ إستئناف حكم إنذار طاعة للزوجة بعد الطلاق

إستئناف حكم طلاق للشقاق من إعتراض على إنذار بالطاعة

الموضــــــــــــــــــوع .. أقامت المعلن إليها الدعوى رقم لسنة أسرة   وموضوعها اعتراض علي إنذار طاعة . وقدمت صحيفة معلنة بها طلب التطليق للشقاق واستحكام الخلاف والنفور، وبأول جلسة سلمت صحيفة معلنة بطلب التطليق طلقة بائنة للشقاق واستحكام الخلاف مع إستلام كامل حقوقها المالية الشرعية . وبجلسة 30/1/   أصدرت المحكمة حكمها في الدعوي والقاضي في منطوقه " حكمت المحكمة : أولاً :- بتطليق المدعية على المدعى علية طلقة بائنة للشقاق مع اعطائها كامل حقوقها المالية الشرعية. ثانيا: عدم الاعتداد بإنذار الاعتداد بإنذار الدخول فى الطاعة المؤرخ 26/ 2/   ، وألزمت المدعى علية بالمصاريف وخمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة ." .. وذلك على سند من القول عدم مشروعية مسكن الطاعة وأن المعترض " المستأنف ضده" يتعدى عليها بالضرب والسب ولا ينفق عليها مما حدا بها لإقامة دعواها مذكرة دفاع عن الزوج في دعوى اعتراض على إنذار طاعة وحيث أن هذا الحكم قد جاء مجحفاً بحقوق الطالب ومخالفاً للقانون والواقع ومعيباً بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ولم يلقى قبولاً لدى الطالب فإنه لا يسعه والحال هذه سوى الطعن عليه بموجب هذا الاستئناف للأسباب الآتية :-

 أولاً :- مخالفة القانون فى حكم طلاق للشقاق و استحكام الخلاف:-

  • من أهم شروط قبول طلب التطليق الذى يوجب على المحكمة بصريح إتخاذ إجراءات التحكيم، أن تبدى الزوجة طلب التطليق بعد أن تبين للمحكمة استحكام الخلاف بينها وبين زوجها أى بعد فشلها فى إنهاء النزاع بينهما صلحا، وهذا لم تبينة محكمة اول درجة فى حكمها.
  • عدم بحث محكمة اول درجة اسباب الاعتراض على انذار الطاعة الوقوف علية. من أهما أن صادر لها حكم بالنفقة ويستقطع من عملة بإدعاء ليس بصحيح.
  • حيث تنص المادة 18 من القانون رقم (1) لسنة 2000 علي أن " تلتزم المحكمة في دعاوي الولاية علي النفس بعرض الصلح علي الخصوم ، ويعد من تخلف عن حضور جلسة الصلح – مع علمه بها – بغير عذر مقبول رافضاً له .
وفي دعاوي الطلاق والتطليق لا يحكم بهما إلا بعد أن تبذل المحكمة جهداً في محاولة الصلح بين الزوجين وتعجز عن ذلك ، فإن كان للزوجين ولد تلتزم المحكمة بعرض الصلح مرتين علي الأقل تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً ولا تزيد علي ستين يوماً ." وواضح أن المشرع قد ألزم المحكمة في الفقرة الأولي من المادة بعرض الصلح علي الخصوم في كافة دعاوي الولاية علي النفس . إلا أنه خص دعاوي الطلاق والتطليق بوجوب بذل الجهد في محاولة الصلح بين الزوجين وتعجز المحكمة عن ذلك . فإن كان للزوجين ولد تلتزم المحكمة بعرض الصلح مرتين علي الأقل تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً ولا تزيد علي ستين يوماً .

والمقصود من إيجاب بذل المحكمة جهداً في محاولة الصلح بين الزوجين ،

أن يكون للمحكمة دور إيجابي في السعي بالصلح ، دون أن يقتصر دورها علي عرض الصلح علي الزوجين . فيجب عليها السعي للتعرف علي أسباب الشقاق بينهما ومحاولة رأب الصدع الذي أصاب العلاقة الزوجية . ومفاد ما تقدم أنه يجب علي المحكمة وهي تنظر طلب التطليق – رغم تدخلها لإنهاء النزاع بين الزوجين صلحاً باستمرار الزوجية وحسن العشرة ، وذلك عند نظر الاعتراض علي إنذار الطاعة وقبل إبداء طلب التطليق ، عملاً بالمادة 11 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ( المعدل ) والفقرة الأولي من المادة 18 من القانون رقم 1 لسنة 2000 - علي نحو ما أوضحناه سلفاً – فإنه يجب علي المحكمة عملاً بالفقرة الثانية من المادة 18 سالفة الذكر قبل أن تقضي بالتطليق أن تبذل جهداً في محاولة الصلح بين الزوجين ، فلا تقضي بالتطليق إلا إذا أخفقت في محاولة الصلح الذي بذلت جهدا في السعي إليه ، فإذا كان للزوجين ولد ألتزمت المحكمة أن تبذل جهداً في محاولة الصلح بين الزوجين مرتين علي الأقل تفصل بينهما المدة سالفة الذكر .ويعتبر هذا الحكم متعلقاً بالنظام العام .  

وفي هذا قضت محكمة النقض بأن:

" التزام المحكمة بعرض الصلح مرتين في حالة وجود أبناء قبل الحكم بالطلاق أو التطليق م 18 ق 1 لسنة 2000 . مخالفة ذلك . مؤداه . مخالفة القانون . علة ذلك . السعي للإصلاح إجراء جوهري لصيق بالنظام العام . أثره . لمحكمة النقض أن تعرض له من تلقاء نفسها مادامت عناصره تحت نظر محكمة الموضوع . قضاء المحكمة الإستئنافية بالتطليق دون التدخل بعرض الصلح علي الزوجين رغم وجود أبناء خطأ ".

( طعن رقم 497 لسنة 72 ق أحوال شخصية جلسة 24/1/2004)

ويجب علي المحكمة أن تثبت بمحضر الجلسة ما بذلته من جهد في محاولة الصلح بين الزوجين وعدد مراته إن كان للزوجين ولد . وإذا قضت المحكمة بالتطليق دون أن تبذل جهدا في محاولة الصلح بين الزوجين وتعجز عن ذلك أو دون أن تبذله مرتين علي الأقل خلال المدة السابقة إذا كان للزوجين ولد – وهو إجراء لصيق بالنظام العام – كان قضاؤها باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام ."

وقد قضت محكمة النقض:

وإذا لم تثبت المحكمة بمحضر الجلسة بذل الجهد ثم قضت بالتطليق كان قضاؤها مخالفاً للقانون ، لأنه لا يجوز للمحكمة الاستناد في حصول هذا الإجراء علي ما يخالف أو يجاوز ما دون بمحاضر جلساتها ."

( نقض 24/5/1988 طعن 59 لسنة 57 ق -  أحوال شخصية )

(موسوعة الفقه والقضاء في الأحوال الشخصية المستشار / محمد عزمي البكري – الجزء الثاني –  بند 65 – ص 206 وما بعدها )

فقد أوجب النص علي المحكمة عند نظر الاعتراض سواء تضمن طلباً بالتطليق أو أقتصر علي طلب الحكم بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة

أن تعرض الصلح علي طرفي الدعوي وهو إجراء وجوبياً يترتب علي إغفاله بطلان الحكم ، فإذا ثبت للمحكمة أن للخصمان أبناء وأقترن الاعتراض بطلب التطليق وجب عرض الصلح مرتين علي الأقل علي أن يفصل بين المرة والأخرى مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً ولا تزيد علي ستين يوماً .

ويتعين علي المحكمة أن تضمن محاضر جلساتها ما يدل علي قيامها بالسعي للصلح بين الزوجين:

وبيان الدور الذي قامت به المحكمة في هذا الخصوص فلا يكفي إثبات أن المحكمة عرضت الصلح وإنما يتعين كما تقدم أن يتضمن الحكم قيام المحكمة بالسعي للصلح وبيان ما اتخذته في هذا السبيل إلا أنه يتعين الإشارة أيضاً إلي وجوب إعمال القاعدة القائلة بأن الأصل في الإجراءات أنها روعيت وأن علي من يدعي عدم مراعاتها إثبات ما يدعيه . وشرط عرض الصلح علي أطراف الدعوي من الإجراءات الوجوبية التي يتعين علي المحكمة القيام بها وإثبات حصولها بمحضر الجلسة وإلا كان الحكم باطلاً ، إلا أنه إذا أقترن طلب الاعتراض بطلب تطليق فلا موجب لاتخاذ إجراء عرض الصلح إلا حال الانتهاء إلي الحكم بالتطليق أما إذا قضت المحكمة برفض طلب التطليق فلا يبطل الحكم ثبوت تخلف المحكمة عن عرض الصلح باعتبار أن هدف المشرع من ذلك الإجراء هو الحيلولة دون فصم عري الزوجية .

(قوانين الأحوال الشخصية معلقاً علي نصوصها – المستشار/ أشرف مصطفي كمال – الكتاب الأول – 2013/2014 – ص 474 )

والثابت لعدالة المحكمة أن محكمة أول درجة وكما هو ثابت بمحاضر الجلسات لم تعرض الصلح مرتين علي الأقل عقب إبداء طلب التطليق رغم وجود أولاد للمستأنف والمستأنف ضدها فكان يتعين علي المحكمة أن تكون أكثر حرصاً للحفاظ علي تلك الأسرة وأن تبذل كل ما في وسعها سعياً للصلح بينهما وفقاً لما أوجبه عليها القانون ، إلا أن المحكمة قضت بالتطليق دون أن تراعي ذلك كله ودون بذل أية مساعي حقيقية للصلح ودون أن تقف علي الأسباب الحقيقية للخلاف بين المستأنف والمستأنف ضدها.  

ثانياً :- القصور في التسبيب إستئناف حكم طلاق للشقاق من إعتراض على إنذار بالطاعة :-

لما كان تدخل المحكمة لإنهاء النزاع بين الزوجين صلحاً عند نظر دعوي الاعتراض علي إنذار الطاعة إجراء أوجبه القانون قبل قضاء المحكمة في موضوع الاعتراض ويترتب علي إغفاله بطلان الحكم – علي نحو ما سلف بيانه – فإنه يتعين علي المحكمة إثبات قيامها بهذا التدخل في أسباب حكمها ، وإلا كان الحكم مشوباً بالقصور في التسبيب  بما يبطله .

(موسوعة الفقه والقضاء في الأحوال الشخصية المستشار / محمد عزمي البكري – الجزء الثاني –  بند 46 – ص 176)

كما يجب إثبات بذل هذا الجهد في أسباب حكمها ، وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور في التسبيب  مما يبطله .

(موسوعة الفقه والقضاء في الأحوال الشخصية المستشار / محمد عزمي البكري – الجزء الثاني –  بند 65 – ص 209 )

والثابت لعدالة المحكمة أن حكم أول درجة قد خلا مما يفيد عرض الصلح مرتين علي الأقل كما أنه خلا مما يفيد ما قامت به محكمة أول درجة من جهد في بذل مساعي الصلح بين الطرفين وذلك طبقاً لنص المادة 18 من القانون رقم 1 لسنة 2000 علي الرغم من رزقهم  بأولاد بينهما ، وهو ما يكون معه حكم محكمة أول درجة مشوباً بالقصور في التسبيب باطلاً .

ثالثاً :- الإخلال بحق الدفاع :-

فقد حضر المستأنف بشخصه أمام محكمة أول درجة طعن فى تقرير الحكمين وطلب تعيين حكمين أخرين إلا أن المحكمة قد أعرضت عن هذا الطلب مستندة بقولها الى اطمئنانها لما ورد فى تقرير الحكمين رفضها له في أسباب حكمها وهو ما يكون حكمها مشوباً بالإخلال بحق الدفاع .

فقد طلب المستأنف هذا الطلب بعد الوقوف علي حقيقة لم يكن يعلمها من قبل ألا وهي ما يربط بين المستأنف ضدها والحكم الذي انتدبته المحكمة من لجنة الوعظ والإرشاد بعدم سماع المستأنف ولا تسجيل اقوالة بقول ان هذة ليست باسباب فطلب منة تدون ما يريدة ويقررة ما يردو زلكنة لم يتم وعلية طلب المستأنف من القاضى ندب حكمين أخرين ولكن قوبل بالرفض.

كما أن الحكم الذي عينه المستأنف كان قليل الخبرة وهو ما جعله ينصاع لحكم الزوجة دون وعي بما يتم في مثل تلك الدعاوي مما جعله يوقع بناء علي طلب حكم الزوجة علي التقرير دون أن يعي لما سطر فيه ودون أن قبول حقيقي لما حواه التقرير الذي أنفرد بتحريره حكم الزوجة دون مشاركة حقيقية من حكم الزوج والذي كان يري رأياً مخالفاً لما جاء بالتقرير والذي كان علي أتم استعداد للمثول أمام محكمة أول درجة والإفصاح عنه أمامها إلا أن المحكمة غضت الطرف عن كل ذلك ولم تستجب لطلب المستأنف دون مبرر . كما أن الحكمين لم يلتقي بطرفي الدعوي إلا لمدة عشر دقائق وهي ليست كافية للوقوف علي حقيقة الخلافات وأسبابها وليست كافية لبذل مساعي صلح حقيقية وهو ما يكون الحكمين قد خالفا الحكم الذي كلفهم بالقيام بتلك المأمورية ولم يبذلا أي جهد حقيقي ولا أية مساعي حقيقية للصلح بين الزوجين .

فقد نصت المادة 9/2 من المرسوم بقانون علي أن " وعلي الحكمين أن يتعرفا أسباب الشقاق بين الزوجين ويبذلا جهدهما في الإصلاح بينهما علي أية طريقة ممكنة ".

فعمل الحكمين في المقام الأول هو الإصلاح بين الزوجين ورأب الصدع الذي أصاب حياتهما الزوجية ، ويكون ذلك عن طريق معرفة أسباب الخلاف القائم بينهما والسعي بكافة الطرق لإزالتها ، وتأليف قلوبهما علي حسن العشرة . ولكل من الحكمين أن يخلو بالزوج الذي اختاره ويسأله عما يكره من زوجه ، ويعمل علي رد الزوج الآخر عما يفعله وذلك ضما لشملهما .

(موسوعة الفقه والقضاء في الأحوال الشخصية المستشار / محمد عزمي البكري – الجزء الثاني –  بند 79 – ص 226)

رابعاً :- عدم وقوف محكمة أول درجة علي أسباب إستحكام الخلاف

بين حكم أول درجه انة لم تصل محكمة أول درجة على درجة الخلاف ولم تسعى جاهدة للتمعن فيما ورد وفى طلبات المستأنف وما يبدية أثناء حضورة بشخصة جلسات المحاكمة, وعلية لم تبين المحكمة بقولها على من مسبب الاضرار للاخر . إذا أخفقت المحكمة في الإصلاح بين الزوجين – إذا كان هناك عرض للصلح مرتين علي الأقل وبذل جهد ومساعي حقيقية في الصلح – فقد يبين لها أن الخلاف مستحكم بينهما ، كأن يكون أساس اعتراض الزوجة عدم شرعية المسكن ، وأصر الزوج علي عدم إعداد مسكن شرعي لها .

وقضت محكمة النقض: إستئناف حكم طلاق للشقاق من إعتراض على إنذار بالطاعة

سلوك المحكمة إجراءات التحكيم فى دعوى الاعتراض على إنذار الطاعة. شرطه. جمع المطعون ضدها بين الاعتراض على إنذار الطاعة وطلب التطليق للضرر. خضوع التطليق على هذا النحو للمادة السادسة من المرسوم بقانون ٢٥ لسنة ۱۹۲۹ . إعمال الحكم المطعون فيه في شأن الواقعة المطروحة المادة ۱۱ من المرسوم بقانون ٢٥ لسنة ۱۹۲۹ حيث كان يتعين إعمال حكم المادة ٦ منه. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه .

طعن رقم ٢٣٤ لسنة ٥٩ ق أحوال شخصية جلسة ۱۹۹۲/۷/۲۱)

اذا ثبت للحكمين أن الاساءة مشتركة بين الزوجين،

كأن يكون الزوج قد تزوج بأخرى فلحقها من جراء ذلك ضرر مادي أو معنوى، وفى المقابل خرجت الزوجة من منزل الزوجية دون حق، أو غير الاساءة المشتركة، اقترحا التطليق دون بدل أو يبدل (خلع) تلزم به الزوجة يتناسب مع نسبة الاساءة، وذلك بالتفصيل الآتي:
  1. اذا كانت اساءة الزوجين متساوية اقترح الحكمان التطليق دون بدل (خلع ).
  2. اذا كانت اساءة الزوجة تزيد على اساءة الزوج اقترح الحكمان التطليق ببدل (خلع) يتناسب مع نسبة الاساءة تلزم به الزوجة .
  3. اذا كانت اساءة الزوج تزيد على اساءة الزوجة، اقترح الحكمان التطليق دون بدل لأنه يجب تفسير عموم الفقرة الثالثة من المادة العاشرة التي تنص على أنه : واذا كانت الاساءة مشتركة اقترحا التطليق دون بدل أو ببدل يتناسب مع نسبة الاساءة على ضوء المقرر في المذهب المالكي باعتباره المصدر التشريعي للنص، والمنصوص عليه في هذا المذهب أنه لا ينبغي للحكمين أن يأخذا من الزوج شيئا ويطلقا عليه.
فالممنوع على الحكمين هو أن يحكما على الزوج بالتفريق مع مال يلزم به، أما أن يحكما بالتفريق دون مال أو بمال تلزم به الزوجة المسيئة فذلك جائز لأنها حين تحصل على التفريق وهى مسيئة – فينبغي أن يكون لذلك مقابل يحصل عليه الزوج الذى يكلف المهر وغيره لاقامة هذا الزواج .

(المستشار محمد عزمى البكرى , موسوعة الفقة والقضاء فى الاحوال الشخصية. المجلد 2- ص 231)

( الدكتور محمد بلتاجى ص 142.)

فضلا عن أن الفقرة الأولى من المادة جعلت التطليق في الحالة التي تكون فيها الاساءة كلها من جانب الزوج دون بدل يدفعه الزوج، فبداهة لا يقصد النص الزام الزوج يبدل في الحالة التي تكون فيها الاساءة مشتركة بينه وبين الزوجة

( المستشار محمد عزمى البكرى , موسوعة الفقة والقضاء فى الاحوال الشخصية. المجلد 2- ص 231)

وفي هذا قضت محكمة النقض بأن : التزام الحكمين باقتراح التطليق دون بدل تلزم به الزوجة . شرطه عجزهما عن الإصلاح بين الزوجين وأن تكون الإساءة مشتركة بينهما. عدم التزام الزوج بالبدل ولو كانت الإساءة كلها في جانبه . م ١٠ ق ٢٥ لسنة ١٩٢٩.

طعن رقم ٣٩٨ لسنة ٦٣ في أحوال شخصية - جلسة ١٩٩٧/١٠/٢٧

وذهب المستشار محمد عزمى البكرى فى ذلك:

واستحكام الخلاف بين الزوجين من المسائل الموضوعية التي تخضع لتقدير قاضي الموضوع علي ضوء ما يتبينه من أوراق الدعوي ومستنداتها وظروف الحال .

(موسوعة الفقه والقضاء في الأحوال الشخصية المستشار / محمد عزمي البكري – الجزء الثاني –  بند 51 – ص 180)

وجدير بالذكر أن مدي استحكام الخلاف بين الزوجين من عدمه مرجعه تقدير المحكمة ، إلا أنه يتعين علي المحكمة أن تبين الأسباب التي تستند إليها في استخلاص استحكام الخلاف ، وإلا كان حكمها معيباً. (قوانين الأحوال الشخصية معلقاً علي نصوصها – المستشار / أشرف مصطفي كمال – الكتاب الأول – 2013/2014 – ص 475) وبإنزال ذلك على وقائع الدعوى فيكون الحكم بالزام المستأنف ضدة بأداء حقوقها المالية الشرعية مخالف للقانون. فقد اختلفت الأسباب التي ذكرتها المستأنف ضدها في تقرير الحكمين عما ذكرته في تقرير الخبير النفسي وعما جاء بتقرير الخبير الاجتماعي ، فجاءت الأسباب في تقرير الحكمين  ثم تؤكد في تقرير الحكمين علي عدم الوصول للاضرار . فكيف للمحكمة أن تقف علي الأسباب الحقيقية لاستحكام الخلاف مع هذا التناقض وكيف لها أن تبذل أي جهد للصلح دون الوقوف علي حقيقة المشكلة . فلهذه الأسباب والأسباب الأخرى التي سيبديها المستأنف في جلسات المرافعة الشفوية والمذكرات التحريرية فإنه يقيم هذا الاستئناف بغية القضاء له بالطلبات .

..بنــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء عليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه..

أنا المحضر سالف الذكر انتقلت وأعلنت المعلن إليها وسلمتها صورة من هذا وكلفتها  بالحضور أمام محكمة الاستئناف العالي الجيزة لشئون الأسرة " مأمورية        لشئون الأسرة " والكـائن مقـرها بمجمع المحاكم بشارع  .                                                                      ، وذلك بجلستها المنعقدة صباح يوم                 الموافق      /   /   في تمام الساعة الثامنة وما بعدها لسماعها الحكم :

أولاً : بقبول الاستئناف شكلاً .

ثانيا :وفي الموضوع : أصليا : اولا : بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً. برفض الاعتراض علي إنذار الطاعة المؤرخ 26/6/  . أصليا : ثانيا: تطليق المستأنف ضدها على المستأنف طلقة بائنة للشقاق مع عدم إعطائها حقوقها المالية الشرعية وفرض بدل للمستأنف الزوج.. مع إلزام المستأنف ضدها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ وبلا كفالة عن الدرجتين . ولأجـل العـلم ،،،  

إستئناف حكم إعتراض على إنذار بالطاعة

مكتب المستشار محمد منيب المحامى، فى مصر.

ماجستير القانون الدولى.

دبلوم الاسلامية وقضايا الاحوال الشخصية.

دراسات عليا دبلوم القانون الخاص.

عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني

أرقام تليفونات المكتب :

خدمة العملاء: 01006321774

للاستفسار عبر الواتسآب مباشر (اضغط هنا): 01223232529

محامي مصر

للتواصل مع المستشار بحجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

قرار وزير الصحة والسكان رقم ٥٦١ لسنة ٢٠٢٢ بشأن شروط قيام الصيدلي بممارسة الحَقن

قرار وزير الصحة والسكان رقم ٥٦١ لسنة ٢٠٢٢ بشأن شروط قيام الصيدلي بممارسة الحَقن

وزارة الصحـة والسكـان

قرار رقم 561 لسنة 2022

وزيـر الصحـة والسكـان

قرار وزير الصحة والسكان رقم ٥٦١ لسنة ٢٠٢٢ بشأن شروط قيام الصيدلي بممارسة الحَقن

بعد الاطلاع على القانون رقم 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب ؛ وعلى القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة ؛ و على قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة والسكان ؛ وعلى قرار وزير الصحة والسكان رقم 363 لسنة 1972 بشأن شروط حقـن المرضى وفئـات العـاملين بالحقـن ؛

قـــــرر :

مــادة 1 – مع عدم الإخلال بأحكام القرار الوزارى رقم 363 لسنة 1972 المشار إليه ، يصرح للصيادلة الحاصلين على ترخيص مزاولة المهنة طبقًا لأحكام القانون المنظم لذلك عند صرف أدوية تستعمل بطريق الحقن بالصيدليات ممارسة الحقن العضلى أو تحت الجلد . مــادة 2 – يتعـين لقيام الصيدلى بممارسة الحقن على النحو المبـين بالمـادة السابقة توافـر الشـروط الآتيـة : ( أ) الحصول على دورة تدريبية من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان أو الجهات المعتمدة منها أو المستشفيات الجامعية ، ويصدر بتحديد مدة الدورة ومحتواها قرار من الوزير المختص بالصحة . (ب) وجود وصفة طبية مكتوبة من الطبيب المعالج تستوجب حقن المريض بالعلاج المطلوب . (جـ) التأكد من توافر الأدوية المضادة للأعراض التحسسية داخل الصيدلية . مــادة 3 – يُنشر هذا القرار فى الوقـائع المصرية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . تحريرًا فى 2022/12/3

وزير الصحة والسكان

أ.د/خالد عاطف عبد الغفار  

قرار وزير الصحة والسكان رقم ٥٦١ لسنة ٢٠٢٢ بشأن شروط قيام الصيدلي بممارسة الحَقن

 
  1. عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
  2. أرقام تليفونات المكتب :
  3. خدمة العملاء: 01006321774
  4. للاستفسار عبر الواتسآب مباشر (اضغط هنا): 01223232529
للتواصل مع المستشار بحجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

كلمات دلالية

استشارات قانونية خدمة الشركات تأسيس الشركات بأنواعها التقاضى والمرافعات ،القضـايـا المـدنيـة المحـاكـم الاقتصادية، دعـاوي محـاكـم الأسـرة، القضـاء الإداري ومجلـس الـدولـة، الملكية الفكرية توثيق زواج الأجانب اعمال الشهر العقارى
error: