شرح نص المادة 154 من القانون المدني المصري

شرح نص المادة 154 من القانون المدني المصري

مادة ١٥٤ من القانون المدنى المصري

 

  1. يجوز للشخص أن يتعاقد باسمه على التزامات يشترطها لمصلحة الغير ، إذا كان له في تنفيذ هذه الالتزامات مصلحة شخصية مادية كانت أو أدبية .

 

  1. ويترتب على هذا الأشتراط أن يكسب الغير حقا مباشرا قبل المتعهد بتنفيذ الاشتراط يستطيع أن يطالبه بوفانه ، ما لم يتفق على خلاف ذلك ويكون لهذا المتعهد أن يتمسك قبل المنتفع بالدفوع التي تنشأ عن العقد .

 

  1. ويجوز كذلك للمشترط أن يطالب بتنفيذ ما اشترط لمصلحة المنتفع ، إلا إذا تبين من العقد أن المنتفع وحده هو الذى يجوز له ذلك .

 

شرح نص المادة 154 من القانون المدني المصري

 

التزام – الإشتراط لمصلحة الغير – الالتزامات المتقابلة في العقود الملزمة الجانبين مستحقة الوفاء ، إذا لم يقم أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامه جاز للأخر إلا بوفي بالتزامه فهو امتناع مشروع عن الوفاء بالعقد ليس له طابع جزائي بل هو تو طابع وقالي يهدف إلى كفالة استمرار التعاصر الزمني بين الالتزامات الحالة المتقابلة، وهو ما يطلق عليه – الدفع بعدم التنفيذ – والذي ليس له إلا الحق في الحيس في نطاق العقود الملزمة للجانبين – أساس ذلك.

 

احكام نقض لنص المادة 154 من القانون المدني

 

وحيث إن حاصل ما تتعاه الطاعنة بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه

وذلك حين واجه ما تمسكت به من حقها في عدم تنفيذ عقد التأمين الجماعي محل التداعي لعدم قيام المطعون ضده الثاني

– المستأمن – بسداد أقساط التأمين على قالة أن المطعون ضدها الأولى لوفت بأقساط التأمين كاملة للمطعون

ضده الثاني ورتب على ذلك إلزامها بالتضامن معه بإبداء مبلغ التأمين رغم أن هذا العقد وملحقه ما هو إلا اشتراط

لمصلحة الغير يحكمه نص المادة ٢/١٥٤ من القانون المدني الذي يجيز للمتعهد فيه التمسك قبل المنتفع بالدفوع

لتي تنشأ عن العقد دون أن يدخل المنتفع طرفا فيه بما يحق لها طبقا لهذا النص ونص المادة ١٦١ من ذات القانون

أن تمتنع عن تنفيذه مادام المطعون ضده الثاني – المتعاقد معها – لم يقم بتنفيذ ما التزم به من سداد أقساط التأمين

لها مما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان من المقرر – وعلى ما جرى به

قضاء هذه المحكمة – أن عقد التأمين الجماعي على الحياة الذي يبرمه رب العمل لصالح العاملين لديه إما أن يكون تأميناً

مؤقتاً لحالة الوفاة يكون معه لورثة المؤمن له الحق في مبلغ معين إذا مات أثناء المدة التي يعمل فيها عند رب العمل

وقبل أن يعتزل عمله أو تأميناً لحالة البقاء يتحصل بمقتضاه عند اعتزال العمل لبلوغ من المعاش على رأس مال دفعة

واحدة أو إيراد مرتب مدى الحياة فإن هذا الت بصورتيه ليس إلا تطبيقاً من تطبيقات الاشتراط المصلحة الغير يلتزم فيه

رب العمل المستأمن بدفع أقساط التأمين إلى شركة التأمين ويكون لعماله أو ورثتهم حق مباشر قبل الشركة المؤمنة

دون أن يدخل العامل طرفاً في عقد التأمين وبالتالي يكون لهذه الشركة أن تتمسك قبل المستفيدين بالدفوع التي

تستطيع أن تتمسك بها قبل طالب التأمين إعمالاً لنص عجز الفقرة الثانية من المادة ١٥٤ من القانون المدني حيث

يجرى على أن …. ويكون لهذا المتعهد أن يتمسك قبل المنتفع بالدفوع التي تنشأ عن العقد فإذا تأخر طالب التأمين

في دفع قسط التأمين جاز للمؤمن أن يقف سريان التأمين قبل المستفيد لما كان ذلك وكان الثابت أن الشركة الطاعنة

تمسكت في مرحلتي التقاضي بدفاع حاصله أن عدم وفاتها بالتزامها الناشئ عن عقد التأمين الجماعي محل التداعي

كان يسبب تخلف المطعون ضده الثاني طالب التأمين عن مداد قاطه ولورى تقرير الخبير أنه لازال يحتفظ بها

ولم بوردها للشركة الطاعنة، بما مؤداه أن يكون لها أن توقف التزامها بتنفيذ عقد التأمين ويكون امتناعها عن

الوفاء بمبلغ التأمين للمطعون ضدها الأولى بحق لما هو مقرر طبقاً لنص المادة ١٦١ من القانون المدني أنه

إذا كانت الالتزامات المتقابلة في العقود الملزمة للجانبين مستحقة الوفاء ولم يقم أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامه

جاز للآخر ألا يوفي بالتزامه، فهو امتناع مشروع عن الوفاء بالعقد ليس له طابع جزائي بل هو نو طابع وقائي يهدف

إلى كفالة استمرار التعاصر الزمني بين الالتزامات الحالة المتقابلة وهو ما اصطلح على تسميته بالدفع بعدم التنفيذ

والذي ليس إلا الحق في الحبس في نطاق العقود الملزمة للجانبين، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه

قد خالف هذا النظر وقضي بإلزام الطاعنة بأداء مبلغ التأمين إلى المطعون ضدها الأولى على سند أنها قامت

بسداد الأقساط المستحقة عليها حتى تاريخ إحالتها للتقاعد للمطعون ضده الثاني فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في

تطبيقه بما يوجب نقضه وحيث إنه لما كان من المقرر أنه إذا كان الحكم المطعون فيه متعدد الأجزاء فنقضه في أحد أجزائه

يترتب عليه نقض كل ما تأسس على هذا الجزء من الأجزاء الأخرى ما طعن فيه وما لم يطعن، وكانت المحكمة قد خلصت

إلى نقض الحكم المطعون فيه فيما يتعلق بإلزام الشركة الطاعنة بمبلغ التأمين فإن من شأن ذلك نقضه بالتبعية فيما

تطرق إليه من إلزامها به على سبيل التضامن مع المطعون ضده الثاني باعتبار أن ذلك تأسس على الجزء المنقوض

من الحكم وذلك عملاً بالمادة 2/٢٧١ من قانون المرافعات. وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين تأييد الحكم المستأنف فيما قضی به من رفض الدعوى قبل الشركة المستأنف عليها الثانية.

 

( الطعن رقم ٤٤٨٢ لسنة ٨٣ ق – جلسة ٢٠٠٥/٨/٩)

من المقرر أن عقد التأمين الجماعي على الحياة الذى يبرمه رب العمل لصالح العاملين لديه إما أن يكون تأميناً مؤقتاً

لحالة الوفاة يكون معه لورثة المؤمن له الحق في مبلغ معين إذا مات أثناء المدة التي يعمل فيها عند رب العمل وقبل

أن يعتزل عمله أو تأميناً لحالة البقاء يتحصل بمقتضاه عند إعتزال العمل لبلوغ سن المعاش على رأس مال دفعة واحدة

أو بإيراد مرتب مدى الحياة فإن هذا العقد بصورتيه ليس إلا تطبيقاً من تطبيقات الاشتراط لمصلحة الغير يلتزم فيه رب

العمل المستأمن بدفع أقساط التأمين إلى شركة التأمين ويكون لعماله أو ورثتهم حق مباشر قبل الشركة المؤمنة

دون أن يدخل العامل طرفاً في عقد التأمين وبالتالي يكون لهذه الشركة أن تتمسك قبل المستفيدين بالدفوع التى

تستطيع أن تتمسك بها قبل طالب التأمين إعمالاً لنص عجز الفقرة الثانية من المادة ١٥٤ من القانون المدنى حيث

يجرى على أن : – . …. ويكون لهذا المتعهد أن يتمسك قبل المنتفع بالدفوع التي تنشأ عن العقد ” فإذا تأخر طالب التأمين فى دفع قسط التأمين جاز للمؤمن أن يقف سريان التأمين قبل المستفيد .

(الطعن رقم ٢٢٧٩ لسنة ٣٦ ق – جلسة ١٩٩٧/١١/١٣ س ٤٨ ص ١٢٢٩

النص في المادة ١/١٥٤ من القانون المدنى يدل على ان المشترط وهو يبرم الاتفاق الذي يستفيد منه غيره انما يعمل لحسابه ويتعاقد باسمه فلابد ان تكون له مصلحة شخصية في هذا الاشتراط مادية كانت هذه المصلحة او ادبية وله حق مطالبة المتعهد بتنفيذ التزامه نحو المنتع .

( الطعن رقم ٤٧٣٦ – لسنة ٧١ ق – جلسة ٢٠٠٤/٤/١٥)

إذ كان المقرر – عملا بالمادة ١٥٤ من القانون المدني – أنه يجوز للشخص أن يتعاقد بإسمه على التزامات يشترطها

لمصلحة الغير إذا كان له في تنفيذ هذه الإلتزامات مصلحة شخصية مادية كانت أو أدبية ويترتب على هذا الاشتراط

أن يكب الغير حقا مباشرا قبل التعهد بتنفيذ الاشتراط يستطيع أن يطالبه بوفاته ما لم يتفق على خلاف ذلك ويكون

لهذا المتعهد أن يتمسك قبل المنتفع بالدفوع التي تنشأ عن العقد.

( الطعن رقم ۲۷۸ – السنة ٣ ق – جلسة ١٥ / ١١ / ٢٠٠٠ – س ۵۱ – ج ۲ ص ۱۰۰۵ )

شرح نص المادة 154 من القانون المدني المصري
شرح نص المادة 154 من القانون المدني المصري

من المقرر أن عقد التأمين الجماعي على الحياة الذي يبرمه رب العمل الصالح العاملين لديه إما أن يكون تأمينا

مؤقتا لحالة الوفاة يكون معه لورثة المؤمن له الحق في مبلغ معين إذا مات أثناء المدة التي يعمل فيها عند رب

العمل وقبل أن يعتزل عمله أو تأمينا لحالة البقاء يتحصل بمقتضاه عند اعتزال العمل لبلوغ سن المعاش على رأس

مال دفعة واحدة أو بإيراد مرتب مدى الحياة فان هذا العقد بصورتيه ليس إلا تطبيقا من تطبيقات الاشتراط لمصلحة

الغير يلتزم فيه رب العمل المستأمن بدفع اقساط التأمين إلى شركة التأمين ويكون لعماله أو ورثتهم حق مباشر

قبل الشركة المؤمنة دون أن يدخل العامل طرفا في عقد التأمين وبالتالي يكون لهذه الشركة أن تتمسك قبل

المستفيدين بالدفوع التي تستطيع أن تتمسك بها قبل طالب التأمين إعمالا لنص عجز الفقرة الثانية من المادة ١٥٤ من

القانون المدني حيث يجري علي أن  …… يكون لهذا المتعهد أن يتمسك قبل المنتفع بالدفوع التي تنشأ عن العقد

فإذا تأخر طالب التأمين في دفع قسط التأمين جاز للمؤمن أن يقف سريان التأمين قبل المستفيد.

(الطعن رقم ٢٧٧٩ – لسنة ٦ ق – جلسة ١٩٩٧/١١/١٣)

مفاد نص المادة ١٥٤ من القانون المدنى أنه فى الاشتراط لمصلحة الغير بتعاقد المشترط مع المتعهد بإسمة

لمصلحة شخصية في تنفيذ المتعهد الالتزامات المتعاقد عليها نحو المنتفع دون أن يدخل المنتفع طرفا في العقد،

وأن المنتفع إنما يكتسب حقه مباشرة من العقد ذاته المبرم بين المشترط والمتعهد بأن تشترط الالتزامات الصالحة باعتباره منتفعا فيه ويجرى تعيينه بشخصه او بوصفه شخصا مستقبلا أو يكون مستطاعا تعيينه وقت لو ينتج العقد أثره.

(الطعن رقم ١٣٨٩ لسنة ٥٦ ق – جلسة ٢٠/ ٤ / ١٩٩٥ س ٤٦ ص ٧٤٩)

المادة ١٥٤ من القانون المدني تجيز للشخص أن يتعاقد بإسمه على التزامات شترطها لمصلحة الغير وتجيز للمشترط أن يطالب بتنفيذ ما اشترطه لمصلحة المنتقع إلا إذا تبين من العقد أن المنتفع وحده هو الذي يجوز له ذلك .

(الطعن رقم ٢٨٩ لسنة ٤٩ ق – جلسة ٦ / ٥ / ١٩٨٢ س ٣٢ ص ٥٠٥)

شرح نص المادة 154 من القانون المدني المصري

مفاد نص المادتين ١٥٤، ١٥٥ من القانون المدني ، و كما ورد في المذكرة الإيضاحية للقانون المدنى و مذكرة المشروع التمهيدى –

أن الإشتراط لمصلحة الغير أصبح قاعدة عامة ، بعد أن كان إستثناءاً لا يعمل به إلا في حالات بخصوصها ، و هو ينطوي على خروج

طبيعي على قاعدة . إقتصاد منافع العقود على المتعاقدين دون غيرهم فالمتعهد يلزم قبل المشترط لمصلحة المنتفع ، فيكسب

الأخير بذلك حقاً مباشراً و لو أنه ليس طرفاً فى التعاقد ، و بهذه المثابة يكون التعاقد بذاته مصدراً لهذا الحق . و لهذا أوجبت

أن يكون للمشترط مصلحة شخصية مادية أو أدبية في تنفيذ الإلتزام المشترط لمصلحة الغير و أباحت له

أن ينقض الإشتراط ما دام الغبر لم يعلن رغبته في الاستفادة منها إلا أن يكون ذلك منافياً لروح التعاقد .

فإذا قبل المنتفع الاشتراط أو كان الشرط إلتزاماً على المشترط أصبح حقه لازماً أو غير قابل للنقض ،

و هو حق مباشر مصدره العقد ، فيجوز له أن يطالب بتنفيذ الإشتراط .

(الطعن رقم ١٠٤ لسنة ٤٤ ق – جلسة ١٩٨٠/١/٢٩ م ٢١ ص ٢٤٤)

محامى مصر mohamy misr

كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارةالمستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا01006321774

وللواتساب اضغط هنا01223232529

كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك

ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق

 01006321774 – الإتصال بالسكرتارية المستشار محمد منيب المحامي، للتواصل مع محامي المدني والعقود .

و المقابلة الشخصية مع المستشار محمد منيب المحامي بالمكتب، بتحديد موعد مسبق

بالإتصال تليفونيا بالسكرتارية يوميا 9 صباحا – 12 ليلا.

error: