سن الرشد فى القانون المصري
مادة ٤٤ من القانون المدني المصري
- كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ، ولم يحجر عليه ، يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية .
- وسن الرشد هي إحدى وعشرون سنة ميلادية كاملة
سن الرشد فى القانون المصري
متى بلغ القاصر إحدى وعشرين سنه أصبح رشيدا وتثبت له الأهلية كاملة بحكم القانون متى كان متمتعا بقواه العقلية
ولم يحجر عليه ، ويكون كامل الأهلية ليضا لمباشرة حقوقه المدنية . وقد جاء بمذكرة المشروع التمهيدي أن :
” اقتصر المشروع على أن يشير إشارة سريعة إلى الأدوار التي يمر بها الإنسان فهو إلى السابعة فاقد التمييز
فيكون معدوم الأهلية . وهو من السابعة إلى الثامنة عشرة ناقص التمييز فتكون له أهلية ناقصة ومن الثمنة عشرة
إلى الواحدة والعشرين يتسع تمييزه فتتسع بقواه العقلية استكمال التمييز فالأهلية . كل هذا إذا لم يصب بعاهة
في عقله كالغفلة والبله والسفه والعته والجنون فيفقد التمييز ويفقد معه الأهلية , ويتبين من ذلك أن الأهلية تتمشى
مع التمييز توجد بوجود وتتعلم بانعدامه ” ومؤدى نص المادتين ١٨،٤٧ من المرسوم بقانون رقم 19 لسنه ١٩٥٢
باحكام الولاية على المال أنه متى بلغ القاصر إحدى وعشرين سنه – دون أن يتقرر قبل بلوغه هذا السن استمرار الولاية
أو الوصاية عليه – أصبح رشيدا وتثبت له الأهلية كاملة بحكم القانون ، ومقتضى ذلك أن تمثل القاصر في الخصومة
تمثيلا صحيحا قبل بلوغه هذا السن استمرار الولاية أو الوصاية عليه أصبح رشيدا وتثبت له الأهلية كاملة بحكم القانون
ومقتضى ذلك أن تمثيل القاصر في الخصومة تمثيلا صحيحا قبل بلوغه سن الرشد لا يكون إلا بتوجيهها إلى الشخص الولي أو الوصي عليه ،
الطعن رقم ٢١٨٦ لسنـة 59 ق – جلسة ٩ / ٢ / ١٩٩٥ س٤٦ – ص ٢٧٠
كامل الاهلية بعد سن الرشد
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادتين ۱۸ ، ٤٧ من المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 1956 بأحكام الولاية على المال
أنه متى بلغ القاصر إحدى و عشرين سنة دون أن يحكم قبل بلوغه هذه السن بإستمرار الوصاية عليه و أصبح رشيداً
أو تثبت له الأهلية كاملة بحكم القانون و أن المناط في إعتبار الوصى نائباً هو أن يكون القاصر قد مثل الدعوى
تمثيلاً صحيحاً وقت رفعها إبتداء في شخص الوصى عليه ثم بلوغه سن الرشد بعد ذلك أثناء اء سير الدعوى
و إستمرار مباشرة الوصى لها دون تنبيه ببلوغ القاصر سن الرشد
طعن رقم ۱۹۰۲ لسنـة ٥٣ ق – جلسه ۱۹۸۹/۰۲/۲۲ ـ ٤٠ ـ ص ۸۲۰
مؤدى نص المادتين 18 ، 47 من المرسوم بقانون 119 لسنة ١٩٥٢ بأحكام الولاية على المال
أنه متى بلغ القاصر إحدى و عشرين سنة دون أن يحكم قبل بلوغه هذه السن بإستمرار الوصاية عليه
أصبح رشيداً و تثبت له الأهلية كاملة بحكم القانون دون ما حاجة إلى حكم من ذلك
الطعن رقم ۲۸۱ لسنـة ٤٩ ق – جلسة ١٢ / ٢ / ۱۹۸۱ – ۳۲ – ص٧٨٦
الإقرار بالانضمام إلى إحدى الطوائف الدينية مرتبط بالولاية على النفس دون المال فلا يشترط لصحته
أن يكون المقر قد بلغ الحادية والعشرين ميلادية وهي سن الرشد القانوني اللازم لصحة التصرفات المالية
بل يكفي بلوغ سن الخامسة عشر التي تزول فيها الولاية على النفس . وإذن فمتى كانت الزوجة
عند إقرارها بالانضمام إلى طائفة الروم الكاثوليك قد جاوزت سن الخامسة عشر فزالت عنها الولاية
على النفس وأصبحت تملك مباشرة زواجها بنفسها ، فإنه يكون في غير محله الطعن على هذا الإقرار
بالبطلان لعدم بلوغها سن الحادية والعشرين ميلادية قمر فلمان قراروقت صدوره منها
طعن رقم 5 لسنـة ٢٤ ق – جلسة ٢٩ / ١١ / ١٩٥٤ س6 ص ۱۳
التعويض لوالد المجنى عليه بإعتباره وليا طبيعيا له
إذا كان قد قضى بالتعويض لوالد المجنى عليه بإعتباره وليا طبيعيا له ، في حين أن المجني عليه كان قد بلغ من العمر عند المحاكمة
إثنتين و عشرين سنة فأصبح غير خاضع لولاية لو وصاية و كان الطاعن لم يعترض أمام محكمة الموضوع على صفة المدعى بالحق المدنى
فلا يقبل منه أن يشير هذا الاعتراض لأول مرة أمام محكمة النقض . على أن الطاعن لا يضار بالقضاء بالتعويض لوالد المجنى عليه
بصفته ولياً طبيعياً له و لو كان هذا الأخير قد بلغ سن الرشد ما دام هذا التعويض من حق المجنى عليه و له أن يتولى إجراءات التنفيذ
بنفسه و لو أن الدعوى المدنية أقيمت و حكم فيها باسم وليه الطبيعي
نقض جناني طعن رقم 1 ۱۰۰ لسنـة ٢٢ ق – جلسة ٧ / ١٢ / ١٩٥٢ س ٤ ص ۱۹۳
كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارةالمستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا: 01006321774
وللواتساب اضغط هنا01223232529
كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك
ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق
01006321774 – الإتصال بالسكرتارية المستشار محمد منيب المحامي، للتواصل مع محامي المدني والعقود .
و المقابلة الشخصية مع المستشار محمد منيب المحامي بالمكتب، بتحديد موعد مسبق
بالإتصال تليفونيا بالسكرتارية يوميا 9 صباحا – 12 ليلا.