سلطة القاضي فى الاثبات والانتقال للإثبات
المواد 3، 4، 5 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية المصري قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968
سلطة القاضي فى الاثبات والانتقال للإثبات
تتعلق بصلاحيات المحكمة في ندب قاضٍ للإثبات.
نص المادة 3 من قانون الإثبات المصري:
وتنص على أنه يجوز للمحكمة ندب أحد قضاتها للتحقيق في أي مسألة متعلقة بالإثبات، وجب عليها أن تحدد أجلا لا يجاوز ثلاثة اسابيع لمباشرة هذا الاجراء، ويعين رئيس المحكمة عند الاقتضاء من يخلف القاضى المنتدب. وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في القانون.
“للمحكمة عند الاقتضاء أن تندب أحد قضاتها للتحقيق في واقعة معينة متعلقة بالدعوى، وفقًا لما يقرره القانون.”
شرح المادة 3:
- تعطي هذه المادة سلطة تقديرية للمحكمة لندب قاضٍ للتحقيق إذا رأت أن ذلك ضروري لإثبات وقائع معينة في القضية.
- يكون هذا الندب عندما تتطلب طبيعة النزاع إجراءات تحقيق أكثر تفصيلًا مما يمكن تناوله أثناء الجلسات العادية.
- القاضي المنتدب يتولى جمع الأدلة وسماع الشهود وغير ذلك من الإجراءات المتعلقة بالإثبات.
أن تحدد أجلا لا يجاوز ثلاثة اسابيع لمباشرة هذا الاجراء
تفصيل ذلك:
- المحكمة ملزمة بتحديد مدة زمنية للقاضي المنتدب، بحيث لا تتجاوز ثلاثة أسابيع لإنجاز التحقيق.
- هذا القيد الزمني يهدف إلى سرعة الفصل في القضايا وعدم تعطيل الإجراءات.
- إذا لم يتمكن القاضي المنتدب من إنهاء مهمته خلال المدة المحددة، يمكن للمحكمة تمديدها في حالات الضرورة بناءً على أسباب مقنعة.
ويعين رئيس المحكمة عند الاقتضاء من يخلف القاضى المنتدب
وفقًا للمادة 3 من قانون الإثبات المصري، إذا اقتضت الحاجة، يقوم رئيس المحكمة بتعيين قاضٍ آخر ليحل محل القاضي المنتدب في مباشرة إجراءات التحقيق والإثبات.
شرح هذا الجزء من المادة:
- إذا تعذر على القاضي المنتدب استكمال مهمته لأي سبب (مثل النقل، الاستقالة، أو وجود مانع قانوني)، يتولى رئيس المحكمة تعيين قاضٍ آخر ليكمل الإجراء دون تعطيل القضية.
- هذا يضمن استمرارية التحقيق وعدم تأخير الفصل في النزاع بسبب غياب القاضي المنتدب الأصلي.
- القاضي الجديد يتولى المهمة وفقًا للمدة المحددة أو لأي تمديد تقرره المحكمة عند الضرورة.
جواز إنتقال قاضي الإثبات لخارج المحكمة للإثبات
مادة 4 : إذا كان المكان الواجب إجراء الإثبات فيه بعيدا عن مقر المحكمة جاز لها أن تندب لإجرائه قاضي محكمة المواد الجزئية الذي يقع هذا المكان في دائرتها و وذلك مع مراعاة الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة .
ندب قاضي محكمة المواد الجزئية لإجراء الإثبات بعيدًا عن مقر المحكمة
تعتبر المادة 4 من قانون الإثبات المصري إحدى المواد الهامة التي تنظم كيفية التعامل مع إجراءات الإثبات عندما يكون المكان المطلوب إجراء الإثبات فيه بعيدًا عن مقر المحكمة المختصة. تنص هذه المادة على أنه في حالة بعد المكان الواجب فيه تنفيذ إجراء الإثبات، يجوز للمحكمة أن تندب قاضي محكمة المواد الجزئية المختصة محليًا لإتمام هذا الإجراء، مع الالتزام بالأجل المحدد في المادة السابقة، وهو ثلاثة أسابيع كحد أقصى.
أهمية المادة 4 من قانون الإثبات المصري
- تيسير الإجراءات: تسهل هذه المادة تنفيذ إجراءات الإثبات، مثل سماع الشهود أو المعاينات، في أماكن بعيدة عن المحكمة الأصلية، دون الحاجة إلى انتقال المحكمة ذاتها إلى المكان.
- تقليل التأخير: يساهم هذا الندب في تسريع الفصل في القضايا، حيث يمكن لقاضي المحكمة الجزئية المختص محليًا مباشرة الإجراء بدلًا من انتظار انتقال قضاة المحكمة الأصلية.
- توفير الجهد والتكاليف: يساعد في تقليل المصاريف والوقت اللازم لإتمام الإجراءات، سواء للمحكمة أو للأطراف المعنيين.
- ضمان الالتزام بالمواعيد: يجب أن يلتزم القاضي المنتدب بالأجل المحدد وفقًا للمادة 3 من قانون الإثبات، مما يحد من التأخير غير المبرر في القضايا.
تطبيقات المادة 4 عمليًا
- في قضايا إثبات النسب: إذا تطلب الإثبات إجراء معاينة أو سماع شهادة شهود في محافظة بعيدة، يمكن ندب قاضي محكمة المواد الجزئية لإتمام ذلك.
- في قضايا المعاينة العقارية: عندما يكون النزاع متعلقًا بعقار يقع خارج نطاق المحكمة المختصة، يتم ندب قاضٍ محلي لإجراء المعاينة وتحرير محضر بالإجراءات.
- في القضايا التجارية والمالية: مثل فحص مستودعات أو منشآت بعيدة تتطلب إثباتًا قانونيًا حول العقود أو الاتفاقيات.
بعد المكان الواجب إجراء الإثبات فيه عن مقر المحكمة :
المادة 4 من قانون الإثبات المصري تعد من الأدوات القانونية الفعالة التي تساعد في تحقيق العدالة دون تعطيل، حيث تمنح المحاكم صلاحية تفويض قاضٍ محلي لتنفيذ إجراءات الإثبات وفقًا للضوابط الزمنية والقانونية المحددة، مما يسهم في تسريع الفصل في القضايا وتخفيف الأعباء عن المحاكم.
بعد المكان الواجب إجراء الإثبات فيه عن مقر المحكمة : الأصل أن يجرى الإثبات بمقر المحكمة المنظور أمامها الدعوى وبواسطتها أو بواسطة من تندبه من قضاتها.
إلا أنه قد يحدث أن يكون المكان الواجب إجراء الإثبات فيه بعيدا عن مقر المحكمة،
فأجازت المادة للمحكمة أن تندب قاضي محكمة المواد الجزئية الذي يقع المكان الواجب إجراء الإثبات فيه في دائرتها بمباشرة إجراء الإثبات، ولاشك أن في ذلك تيسير على الخصوم والشهود. ويجب مراعاة الميعاد المنصوص عليه بالمادة الثالثة.
عدم تسبيب الأحكام الصادرة بإجراءات الاثبات مالم تتضمن قضاء قطعيا
مادة 5 : الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات لا يلتزم تسبيبها ما لم تتطلب قضاء قطعيا .
فإن الأحكام الصادرة بالإحالة إلى التحقيق أو ندب خبير لا يلزم تسبيبها إلا إذا تضمنت هذه الأحكام قضاء قطعيا فيكون تسبيبه واجبا. والمقصود بعدم تسبيب الحكم عدم الحاجة إلى بيان وقائع الدعوى والأسباب الواقعية والقانونية استنادا إلى أن مجرد اتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات يشف فى ذاته ويفصح عن سبب إصداره.
وإذ دق الأمر على المحكمة أثناء المداولة بصدد تكييف حكم، وما إذا كان يعتبر متضمنا قضاء قطعيا أو غير متضمن له، فمن المستحسن أن تسببه حتى لا يكون الحكم عرضة للبطلان
المذكرة الايضاحية لنص المادة 5 من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968
وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية لقانون الإثبات ما يأتي :
مع تحيات موقع محامى مصر MohamyMasr
مكتب محامى مصر محمد منيب محامى أصعب قضايا الطلاق
✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .
📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني