دعوي تطليق للضرر (سب،ضرب)

دعوي تطليق للضرر (سب،ضرب)

نستعرض دعوي الطلاق للضرر بسبب تعدى الزوج على زوجتة بالسب و الضرب، شتم الزوجة بأهلها، موضحين شروط الطلاق للضرر بسبب ضرب الزوج الى زوجتة.

دعوي تطليق للضرر (سب،ضرب)

نبين ما هو الضرر الذى يبيح الطلاق للزوجة_ شتمها باهلها – شتمها بشرفها – ضربها بالعصا – ضربها بسكين – محضر ضرب و اثبات ضرر للطلاق

السند القانوني لدعوى التطليق للضرر

نصت المادة 6 من القانون رقم 25لسنة 1929علي أنه المعدلة بالقانون 1 لسنة 2000.

إذاكان ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لايستطاع معه دووام العشرة  بين أمثالهما يجوزلها أن تطلب من القاضي التفريق

وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا أثبت الضرر عجز من الإصلاح بينهما،فإذا رفض الطلب ثم تكررت الشكوي

ولم يثبت الضرر بعث القاضي حكمين علي الوجه المبين بالمادة 19 من القانون رقم(1).لسنة2000

ما هي مستندات دعوى الطلاق للضرر امام المحكمة

هنا يوضح لنا المستشار محمد منيب محامي قضايا الطلاق، المستندات المطلوبة لرفع دعوى الطلاق للضرر بالمحكمة

  1. أصل وثيقة الزواج أو صورة ضوئية منها
  2. صورة رسمية من محضر الضرب للمدعية
  3. اثبات الضرر بكافة الطرق المقررة قانونا إثبات ماتدعيه.
  4. دعوي تطليق للضرر (سب،ضرب)
    دعوي تطليق للضرر (سب،ضرب)

المحكمة المختصة بنظر دعوى الطلاق للضرر

تختص محكمة الأسرة  التي يقيم بدائرتها المدعي عليه

ونوضح أن محكمة الأسرة المختصة محليا بنظر أول دعوي ترفع إليها من أحد الزوجين.

تختص محليا دون غيرها بنظر جميع القضايا التي ترفع بعد ذلك.

ما المقصود بالضرر الموجب للطلاق

المقصود بالضرر الذي يعطي الحق للزوجة في طلب التطليق من زوجها

هو:المقصود بالضرر هو الذى يلحق الزوجة من فعل زوجها بنوع من أنواع الأذي لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها

كضربها ضربا مبرحا غير مستعملا حق التأديب أو سبها أو إيذائها بأي نوع من الإيذاء أوإكراهها علي منكر من القول والفعل.

اقرا ايضا : الحضانة و حالات سقط الحضانة من الأم

الشروط القانونية الواجب توافرها حتي يتم التفريق للضرر

1_أن تدعي الزوجة أضرار الزوج بها.

2_أن يكون الضرر مما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أفراد الطبقة التي ينتمي إليها الزوجين.

3_أن تقيم الزوجة البينة علي ماتدعيه من الضرر.

4_أن يعجز القاضي عن الإصلاح بينهما.

اقرا ايضا في موقع mohamymasr : رقـــــــــم محامي أحوال شخصيــــــــة 01006321774

حكم محكمة النقض في الطلاق للضرر

قضي أن :الضرر الموجب للتطليق مادة 6 من القانون 25لسنة 29ماهيته إيذاء الزوج  زوجته بالقول أو الفعل الإتهام بإرتكاب جرائم وتعدد الخصومات القضائية بينهما.

(طعن رقم79لسنة59ق جلسة 18/2/1992).

…كماقضي أن:النص في المادة11 مكررا من المرسوم بقانون رقم25لسنة 1929المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 علي أنه

“يجوزللزوجة  التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقهاضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما

ولو لم تكن قد إشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها فإذا عجز القاضي.عن الإصلاح بينهما عليه أن يطلقها طلقة بائنة.

https://www.facebook.com/mounib.lawyer/

محامي طلاق للضرر

يعتبر المستشار محمد منيب المحاميأفضل محامي قضايا الطلاق للضرر، أسم محامى طلاق خلع معروف في مصر ببتخصصة في قضايا الأسرة .

و ذلك منذ محامى 18 عام امام ساحات محاكم الأسرة في قوانين الاحوال الشخصية.

للتواصل مع محمد منيب محامي احوال شخصية – رقم محامي قضايا الطلاق 01006321774

error: