دعوي الحراسة امام محكمة الامور المستعجلة

دعوي الحراسة امام محكمة الامور المستعجلة

 

دعوى الحراسة أمام القضاء المستعجل

دعوى الحراسة المستعجلة

دعوي الحراسة امام محكمة الامور المستعجلة

قاضى الأمور المستعجلة مختص بنظر دعوى الحراسة

نستعرض فى تلك المقالة الحديث عن الحراسة القضائة المحكوم بها من محكمة الامور المستعجلة

ثم لنا أن نوضح اختصاص القضاء المستعجل، و السند القانوني للحراسة امام الامور المستعجلة

حكم محكمة النقض في اختاص القاضي المستعجل بنظر دعوى الحراسة

يختص قاضى الأمور المستعجلة وفقاً للمادة 45 من قانون المرافعات بالحكم بصفة مؤقتة

و مع عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت فأساس اختصاصه أن يكون المطلوب

الأمر بإتخاذ قرار عاجل و ألا يمس هذا القرار أصل الحق الذى يترك لذوى الشأن يتناضلون فيه أمام القضاء الموضوعي

و إذ تبين أن الإجراء المطلوب ليس عاجلا أو يمس أصل الحق حكم بعدم إختصاصه بنظر الطلب و يعتبر حكمه هذا منهياً

للنزاع المطروح عليه بحيث لا يبقى منه ما تصح إحالته لمحكمة الموضوع ، أما إذا تبين أن المطلوب منه بحسب الطلبات الأصلية

أو المعدلة فصل فى أصل الحق فيتعين عليه أن يتخلى عن الفصل فى الدعوى و يحكم بعدم إختصاصه بنظرها

و يحيلها لمحكمة الموضوع المختصة بالطلب المعروض عملاً بالمادتين 109 ، 110 من قانون المرافعات

و إذ كان البين من الأوراق أن الدعوى رفعت إبتداء بطلبين هما الطرد و التسليم و كان الطلبان مؤسسين على ملكية

المطعون ضدها للأطيان موضوع النزاع و غصب الطاعن لها فإنهما بهذه المثابة طلبان موضوعيان رفعا خطأ إلى محكمة الأمور المستعجلة

حالة أن المحكمة المختصة بهما هى محكمة الموضوع و يكون الحكم إذ قضى بعدم إختصاصه بنظرهما و الإحالة قد أصاب صحيح القانون .

دعوي الحراسة امام محكمة الامور المستعجلة
دعوي الحراسة امام محكمة الامور المستعجلة

اختصاص القضاء المستعجل

نوعين من اختصاص القضاء المستعجل

النوع الأول

اختصاص القضاء المستعجل المبني علي توافر شرطي الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق

النوع الثاني

اختصاص القضاء المستعجل المقرر بنص القانون وهو ما أصطلح علي تسميته بالاستعجال المفترض

في هذا النوع ينبني اختصاص القضاء المستعجل علي توافر الشرطين المشار إليهما صراحة بالمادة 45 نصت قانون المرافعات

” شرط الاستعجال – شرط عدم المساس بأصل الحق ”

وثابت ما لمحكمة الموضوع في تقدير توافر هاذين الشرطين

أو انتفائهما علي نحو ما سيلي تفصيلاً و في هذا النوع ينبني اختصاص القضاء المستعجل علي أساس نص

بمعني أن المشرع هو الذي يحدد نوعية محددة من الدعاوى يختص بها القضاء المستعجل ، وفي هذا النوع وكما سيلي

تسلب محكمة القضاء المستعجل كل سلطة في تقدير توافر شرط الاستعجال أما شرط المساس بأصل الحق

فلا يقبل مساس المحكمة به لتعلق ذلك بالنظام العام.

الاستعجال – عدم المساس بأصل الحق

الشرط الأول : الاستعجال

عرف الاستعجال – كشرط من شروط اختصاص القضاء المستعجل – بأنه الخطر الداهم الذي يتهدد حق من الحقوق

يتعذر تداركه لو ترك اتخاذ الإجراء المؤقت فيه للقضاء الموضوعي وبالإجراءات العادية

الاستعجال كشرط وكمبرر لاختصاص القضاء المستعجل

الاستعجال هو المبرر الأول لاختصاص القاضي المستعجل بنظر الدعوى وهو شرط أساس لقبول الدعوى المستعجلة

ويرد عليه قيد هام هو ألا يمس القاضي في حكمه أصل الحق موضوع الدعوى ، والاستعجال وعدم المساس بالموضوع

هما شرطي اختصاص القاضي المستعجل ، ولا يغني أحدهما عن الأخر فإذا انعدم أحدهما زال اختصاصه بنظر الدعـوى

ما هو الاستعجال فى القضاء المستعجل

إذ لا يكفه آنذاك توافر الشرط الآخر بمفردة .

سلطة المحكمة فى تقدير الاستعجال من عدمة

الاستعجال مبدأ مرن غير محدد وبذلك يسمح للقاضي أن يقدر في وصفه للواقعة ظروف كل دعوى علي حده

وهي سلطة تتعارض مع أية رقابة تفرض علي تقديره ، حقاً أنه قد يحدث أن تتشابه الظروف الخاصة في بعض الحالات

بحيث يمكن القول بأن الحل أو الصفة فيها واحدة إلا أن ذلك لا يعني أن تقسيم الاستعجال أو تعريفه بتعريف مجمل في حيز الإمكان

فإن مرونة هذا المبدأ ذاته وعدم تحديده يتنافيان مع شيء من كل ذلك ، ويتنافران مع أي تعريف منطقي لأن الاستعجال ليس مبدأ ثابتاً مطلقاً

بل حالة تتغير بتغير ظروف الزمان والمكان تتلازم مع التطور الاجتماعي في الأوساط والأزمنة المختلفة .

الشرط الثاني : عدم المساس بأصل الحق

عدم المسـاس بأصل الحق هو الشرط الثاني لاختصاص القاضي المستعجل بنظر الدعوى ، وهو شرط أساسي لقبول الدعوى المستعجلة

عموماً بعد توافر شرط الاستعجال ولا يغني أحدهما عن الأخر فإذا إنعدم أحدهما زال اختصاص القاضي المستعجل عن نظر الدعوى

ويقصد به ألا يمس اختصاص القاضي المستعجل في حكمة أصل الحقوق المتنازع عليها أو الالتزامات المتبادلة ما بين طرفي النزاع

توصلاً الي الحكم بالإجراء المستعجل الذي سينتهي إليه ، ولكن يجوز له أن يفحص الموضوع أو أصل الحق الظاهر توصلاً لتحديد اختصاصه

في القضاء الوقتي المطلوب منه دون أن يتخـذ أية وسائل تحقيق موضوعية يحرم عليه اتخاذها لطبيعة اختصاصه الوقتي الاستثنائي .

نص المادة 730 من القانون المدني المصرى للحراسة

وحيث ان المادة 730 من القانون المدنى تنص على انه:

يجوز للقضاء ان يامر بالحراسة

1- فى الاحوال المشار اليها سابقا اذا لم يتفق ذو الشأن على الحراسة

2- اذا كان صاحب المصلحة فى منقول او عقار قد تجمع لديه من الاسباب المعقولة ما يخشى معه خطرا عاجلا من بقاء المال تحت يد حائز .

3- وفى الاحوال الاخرى المنصوص عليها فى القانون.

تعريف الحراسة القضائية

تعرف الحراسة القضائية اذا هى اجراء تحفظى مؤقت يامر به القاضى بناء على طلب صاحب المصلحة

بوضع عقار او منقول يقوم فى شأنه نزاع او يكون الحق فيه غير ثابت تحت يد امين يتولى حفظه وادارتة ليرده مع غلته المقبوضة الى من يثبت له الحق فيه

(- مشار إلية في الموسوعة القضائية الجديدة في القضاء المستعجل للمستشار مصطفي هرجه )

أركان الحراسة القضائية

اولا :- ان يكون فى شأن المال محل الحراسة نزاع جدى او يكون فيه الحق غير ثابت.

ثانيا :- ان يكون لرافع الدعوى مصلحة فى وضع المال تحت الحراسة .

ثالثا:- ان يتوافر وجه الخطر من بقاء المال تحت يد حائزه ويضاف الى ذلك شرط اخر وهو عدم المساس بأصل الحق

الركن الاول :- النزاع المبرر للحراسة

ورد لفظ النزاع فى المادة 729 مدنى مما يدل على ان المشرع لم يشترط فى النزاع الموجب لحراسة اى شرط وعلى ذلك

فان نص المادة قد ورد مطلقا فان ذلك يصرفه الى اى نزاع يقوم فى شأنه منقول أوعقار سواء اكان

هذا النزاع منصبا على الملكية او على وضع اليد او كان على الحيازة أو متعلقا بادارة المال واستغلالة

ولا يشترط ان ينصب النزاع على الشى المطلوب وضعه تحت الحراسة بالذات بل يكفى ان يكون مدار النزاع

هو الخطر من بقاء المال تحت يد حائزه والنزاع امر يختلف باختلاف كل دعوى وظروف الحال ويكفى فى الشى المطلوب

فرض الحراسة عليه ان يكون الحق فيه غير ثابت.

وقد اوضح الشارع فى صياغته للمادة 729 عن قصده فى ان يترك للقاضى سلطة مطلقة فى تقدير حالات النزاع التى تبرر

الحكم بوضع المال تحت الحراسة فله ان يقضى بها كلما اقتضتها المحافظة على حقوق الخصوم سواء كانت هذه الحقوق

عينيه تتصل مباشرة بعين النزاع او كانت شخصية تتصل بغلتها او ادارتها

وفي بيان حقيقة الدور المنوط بالقضاء المستعجل

قررت محكمة النقض في الحراسة

” من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان تقدير توافر النزاع الجدى والخطر الموجبين للحراسة من المسائل الواقعية

التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع وحسبما ان تقيم قضاءها بهذا الاجراء التحفظى المؤقت على اسباب سائغه تكفى لحمله “

(نقض 28/2/1985 – الطعنان رقما 1480،1635 لسنة 54ق )

الركن الثانى : ركن المصلحة

اشترط المشرع فى الفقرة الثانية من المادة 730 من القانون المدنى ان يكون لرافع دعوى الحراسة مصلحة فى عقار

أو منقول وقد ورد لفظ مصلحة فى النص عاما وبذلك يشمل المصلحة المادية وينصرف ايضا الى المصلحة الادبية

ولا يشترط فى المصلحة ان يكون حالة ومحققة بل يكفى المصلحة المحتملة اذا كان الغرض من الطلب الاحتياط

لرفع ضرر محدق او الاستثاق بحق يخشى زوال دليله عند النزاع وهذا النص يندرج تحت لوائه دعوى الحراسة

وبالتالى يجوز قبول دعوى الحراسة اذا كان الهدف منها الاحتياط بدفع ضرر محدق وقد اضطردت الاحكام على ذلك

فالخطر العاجل شرط لقبول دعوى الحراسة لان الحراسة اجراء استثنائى لا يجوز اللجوء

اليه الا للضرورة القصوى ويجب ان يقوم على سند من الجد تؤيده ظاهر المستندات وقرائن الاحوال.

محامي قضايا الحراسة

المستشار محمد منيب المحامي المتخصص في قضايا الحراسة في مصر.

محامي متخصص قضايا المدني و الميراث و الاملاك في مصر.

محمد منيب المحامي، دراسات عليا القانون الخاص وماجستير القانون الدولى

للتواصل مع المستشار محمد منيب المحامى 01006321774

https://www.facebook.com/mounib.lawyer/

error: