دعوي إسترداد الحيازة المستعجلة
دعوي إسترداد الحيازة المستعجلة
يختص القاضى المستعجل برد الحيازة إذا حدث نزاع عليها
وإختصاص القضاء المستعجل بهذه الدعوى مشروط بأن يستبين له من ظاهر المستندات توافر ركنى الإستعجال وعدم المساس بأصل الحق
فإذا اتضح له أن المدعى قد سلبت حيازته بالقوة قضى له برد الحيازة لأن ذلك رد إعتداء غير مشروع دون النظر إلى وضع اليد ذاته أو إلى سببه
فإذا طرد المؤجر المستأجر من العين المؤجرة بالقوة أو بالغش أو بالخديعة كان للمستأجر أن يلجأ للقاضى المستعجل لرد هذا العدوان
ولا يكون ذلك إلا بتمكينه من العين المؤجره .
والمراد بالقوة المستعملة لسلب الحيازة هى كل فعل يترتب عليه فقدان سيطرة الحائز على العقار لا فرق فى ذلك بين القوة المادية أو المعنوية
ولا يقتصر استعمال القوة على الإيذاء أو التعدى بالضرب , بل يكفى أن تمتد يد الغاصب إلى العقار ذاته حتى ولو لم يقع عدوان على وضع اليد
ويعدل إستعمال القوة الغش والتدليس والخداع وغير ذلك من أعمال التهديد والوعيد , وإذا نزعت الحيازة عن يد صاحبها نفاذاً لحكم قضائى
لم يكن طرفاً فيه جاز له أن يركن إلى دعوى رد الحيازة للوصول إلى اعادة وضع يده على العين .
ورفع دعوى إسترداد الحيازة خلال سنة التالية لوقوع التعدى وإن كان شرطاً لقبولها أمام القضاء الموضوعى
إلا أنه ليس شرطاً لقبول الدعوى المستعجلة , غير أنه إذا مضت سنة على سلب الحيازة وأستقرت الحيازة
لمن سلبها هادئة طوال هذه الفترة فإن هذا يؤدى إلى إنتفاء ركنى الإستعجال وعدم المساس بأصل الحق
ذلك أن من استقرت الحيازة لمدة سنة , وحتى لو كان قد سلبها بالقوة فإنه يكون قد إكتسب مركزاً قانونياً يجابه به خصمه
ويزيل عن الدعوى المستعجلة ركن الإستعجال كما أن التصدى للحيازة وبحثها فى هذه الحالة فيه مساس بأصل الحق
( راجع القضاء المستعجل وقضاء التنفيذ فى ضوء الفقه والقضاء للمؤلفين ص 394 وما بعدها ).
إقـــــرأ أيضــــــــا
الفرق القانوني بين دعوى الحيازة المستعجلة والموضوعية
إذا كان الأصل العام أن دعوى إسترداد الحيازة تدخل فى إختصاص القضاء المستعجل , غير أن ذلك لا ينفى – إختصاص محكمة الموضوع بنظرها
ذلك أن الحائز قد يجد أن من مصلحته طرق باب القضاء الموضوعى ليحصل على حكم فى موضوع النزاع يحوز حجية دائمة بين الخصوم على خلاف الحكم المستعجل
الذى لا يحوز إلا حجية مؤقتة ويظل مهددا بالزوال نتيجة حدوث تغيير أو تعديل فى الؤقائع المادية أو المراكز القانونية .
وقد جرى العادة على أن يلجأ الحائز أولا إلى الدعوى المستعجلة بإعتبار أن الإجراءات فيها أسهل
وأن الحكم يصدر فيها أسرع فإذا جانبه التوفيق فيها فإنه يطرق باب محكمة الموضوع
حيث يستطيع إثبات حيازته بكافة وسائل الإثبات ومنها شهادة الشهود والخبرة على خلاف القضاء المستعجل
الذى يتعين أن يثبت أمامه الحق واضحاً من ظاهر المستندات .
إذا حكم القاضى المستعجل فى الدعوى المستعجلة بعدم الإختصاص فلا يجوز له الإحالة من المقرر أن الاحكام الصادرة من القضاء المستعجل مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون وبغير كفالة
ما لم يأمر القاضى فى الحكم بتقديم كفالة وذلك عملاً بالمادة 288 مرافعات
وبالتالى فإذا لم ينص فى الحكم على تقديم الكفالة فمعنى ذلك أن المحكمة لم تستعمل سلطتها
التى خولها المشرع فى فرض الكفالة .
https://www.facebook.com/mounib.lawyer
أما الحكم الصادر فى الدعوى الموضوعية فإنه يخضع للقواعد العامة فى النفاذ المعجل وبالتالى
لا يجوز تنفيذه إلا بعد أن يصبح نهائياً – ما لم تأمر المحكمة بالنفاذ المعجل إذا توافرت إحدى حالات
المادة 290 مرافعات فى نطاق ما تخوله لها هذه المادة
منقول