حيازة مسكن الحضانة قانونيا لها ضوابط نظمتها نص المادة 18 مكررا
حيازة مسكن الحضانة
تنص المادة 18 مكرر ثالثاً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 ” على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب فإذا لم يفعل خلال مدة العدة استمروا في شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة
وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به إذا هيا لهم المسكن المستقل المناسب بعد انقضاء مدة العدة.
ويخير القاضي الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية وبين أن يقدر لها أجر مسكن مناسب للمحضونين ولها.
فإذا انتهت مدة الحضانة فللمطلق أن يعود للمسكن مع أولاده إذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانونا .
وللنيابة العامة أن تصدر قراراً فيما يثور من منازعات بشأن حيازة مسكن الزوجية المشار إليه حتى تفصل المحكمة فيها
محمد منيب محامى مصر، خبير قضايا مسكن الحضانة وقضايا الأسرة.
خبرة قانونية 20 سنة بمحاكم الأسرة ، أسم معروف على مدار السنوات السابقة والحالية
- عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
- أرقام تليفونات المكتب :
- خدمة العملاء: 01006321774
- للاستفسار عبر الواتسآب مباشر (اضغط هنا): 01223232529
- بتحديد موعد بعد دفع قيمتها على فودافون كاش أو انستاباي
- ماجستير القانون الدولى.
- ماجستير الشريعة الاسلامية وقضايا الاحوال الشخصية.
- دراسات عليا القانون الخاص.