حماية الحيازة في القانون المدني
تُعد حماية الحيازة من المبادئ الأساسية في القانون المدني، حيث يكفل المشرّع حماية الحائز حتى لو لم يكن مالكًا للشيء محل الحيازة. ويهدف ذلك إلى المحافظة على النظام العام ومنع الأفراد من اقتضاء حقوقهم بأنفسهم. وتتمثل الحماية القانونية للحيازة في مجموعة من الدعاوى التي تُمكّن الحائز من الدفاع عن حيازته ضد أي اعتداء، ومنها دعوى استرداد الحيازة، ودعوى منع التعرض، ودعوى وقف الأعمال الجديدة. ويشترط للاستفادة من هذه الحماية أن تكون الحيازة هادئة، علنية، ومستمرة، دون حاجة لإثبات الملكية أو الحق العيني.
حماية الحيازة المادة 958 في القانون المدني
تعد المادة 958 من القانون المدني المصري واحدة من المواد التي تحمي المال العام وتحدد كيفية التعامل مع الأموال المملوكة للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة. تهدف المادة إلى منع استيلاء الأفراد أو الكيانات الخاصة على الأموال العامة بطرق غير مشروعة أو بتطبيق قوانين غير مناسبة. فهي توفر ضمانات قانونية تمنع التعدي على المال العام وتؤكد أن هذه الأموال لا يجوز اكتساب حقوق عينية عليها إلا بناءً على نصوص قانونية واضحة.
نص المادة 958 من القانون المدني المصري
(١) لحائز العقار إذا فقد الحيازة أن يطلب خلال السنة التالية لفقدها ردها إليه.
فإذا كان فقد الحيازة خفية بدأ سريان السنة من وقت أن ينكشف ذلك.
التفسير القانوني للمادة
تنص هذه المادة على مبدأ أساسي في القانون المدني وهو عدم جواز اكتساب حقوق عينية على الأموال المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك. بمعنى آخر، لا يجوز لأفراد أو جهات خاصة أن تكتسب حقوقًا على أموال مملوكة للدولة مثل الملكية أو الانتفاع أو حق الارتفاق إلا إذا كان هناك نص قانوني يسمح بذلك.
الحقوق العينية هي الحقوق التي ترد مباشرة على شيء معين، مثل:
-
حق الملكية: الحق في الاستعمال والتصرف في الشيء.
-
حق الانتفاع: الحق في استعمال الشيء والتصرف في منافعه.
-
حق الارتفاق: حق استخدام شيء مملوك لشخص آخر بما يخدم مصلحة معينة.
الحكمة من النص
تستهدف المادة حماية الأموال العامة من التعدي أو الاستيلاء عليها بشكل غير قانوني. وتتمثل الحكمة في النقاط التالية:
-
حماية المال العام: تهدف المادة إلى حماية الأموال العامة المملوكة للدولة من الاستيلاء غير المشروع، خصوصًا من قبل الأفراد أو الجهات الخاصة التي قد تسعى للاستفادة منها بطرق غير قانونية.
-
منع التعدي: يشمل ذلك منع التعدي على الممتلكات العامة مثل الأراضي، المباني، الشوارع، أو أي نوع آخر من الأملاك التي تمتلكها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة.
-
تأكيد سيادة القانون: تنص المادة على أن أي حق عيني على الأموال العامة لا يمكن أن يُكتسب إلا بنص قانوني، مما يعني أن الحكومة هي الوحيدة التي تملك حق التصرف في هذه الأموال وفقًا للضوابط التي يحددها القانون.
تفسير المواد المرتبطة بالمادة 958
المادة 958 ترتبط بعدد من المبادئ القانونية التي تحدد كيفية التعامل مع المال العام في القانون المصري، مثل:
-
المادة 87 من الدستور المصري: تنص على أن الأموال العامة محمية ولا يجوز التصرف فيها إلا في حدود ما يسمح به القانون. كما تحظر التصرفات التي قد تؤدي إلى إلحاق الضرر بالمال العام.
-
المادة 970 من القانون المدني: تشير إلى أن المال الخاص يمكن اكتساب حقوق عينية عليه بالتقادم، ولكن هذا لا ينطبق على المال العام، الذي لا يمكن اكتساب أي حقوق عينية عليه بالتقادم.
-
القوانين الخاصة بالتصرف في المال العام: تتضمن قوانين أخرى تحدد كيفية التصرف في المال العام، مثل قوانين تخصيص الأراضي، واستثمار المال العام، وحقوق الأفراد في الحصول على تراخيص لاستخدام بعض الموارد العامة.
تطبيقات المادة في الواقع العملي
تطبيقات المادة 958 تظهر في الحياة اليومية في عدة حالات:
-
الحيازة على ممتلكات عامة: إذا كان هناك شخص قد قام بحيازة قطعة أرض مملوكة للدولة أو طريق عام أو حديقة، فلا يجوز له المطالبة بحق ملكية أو أي حق عيني آخر على هذه الممتلكات، حتى إذا استمر في الحيازة لفترة طويلة.
-
تأجير الأراضي العامة: لا يجوز لأي شخص استئجار أرض مملوكة للدولة على أساس أن حقه فيها أصبح ثابتًا، إلا إذا كان هناك نص قانوني صريح يسمح بذلك.
-
الحقوق العينية على الأراضي المخصصة للمرافق العامة: إذا كانت هناك أراض مخصصة للمرافق العامة مثل الطرق أو الحدائق، فلا يمكن لأحد الحصول على حق ارتفاق أو ملكية على هذه الأراضي ما لم يكن ذلك بموجب قانون يسمح بذلك.
علاقة المادة 958 بالقضاء والفقه
في العديد من الحالات، أكد القضاء المصري على ضرورة حماية المال العام وعدم السماح بتطبيق قواعد التقادم أو الاستيلاء عليه بطرق غير قانونية. وأشار الفقه إلى أن الدولة يجب أن تحافظ على سيادة القانون وتضمن أن أي تصرفات تتعلق بالمال العام تتم وفقًا للقوانين الصريحة التي تضمن مصلحة المجتمع.
“الأموال العامة لا تُكتسب عليها أية حقوق عينية، ولا تخضع للتقادم المكسب مهما طالت مدة الحيازة، ويجب ردها فورًا إلى الدولة حال التعدي عليها.”
الآثار القانونية للمخالفة
إذا خالف شخص ما هذه المادة واكتسب حقوقًا عينية على المال العام بطرق غير قانونية، فإن هذه الحقوق تكون باطلة، ولا يمكن للمتعدي الاستفادة منها أو المطالبة بها قانونًا. وفي بعض الحالات، قد يترتب على المخالفة إبطال التصرفات أو إلغاء العقود المبرمة بشأن هذه الأموال.
استثناءات المادة 958
رغم أن المادة 958 تقيد حقوق الأفراد في اكتساب حقوق عينية على الأموال العامة، إلا أنها تتيح استثناءات بناءً على نصوص قانونية محددة. هذه الاستثناءات يمكن أن تشمل:
-
تخصيص الأراضي لأغراض معينة: في بعض الأحيان، قد يسمح القانون بتخصيص أراض للدولة لغرض معين كالإسكان أو المشاريع التنموية، مما يتيح لبعض الأفراد حقوقًا عينية عليها.
-
التراخيص والإيجارات: قد يسمح القانون لبعض الأفراد بالحصول على تراخيص مؤقتة أو عقود إيجار للأراضي العامة، لكن هذه العقود لا تمنح حقوقًا عينية دائمة.
دعاوى الحيازة عامة تحمي العقار دون المنقول
تعد دعاوى الحيازة من الأدوات القانونية التي تتيح لصاحب الحيازة الحفاظ على ملكيته أو سيطرته على عقار أو منقول، ولكن المشرع في القانون المدني قد فرق بين حماية العقار والمنقول في هذا السياق. ففيما يخص العقارات، تمنح دعاوى الحيازة حماية قوية للمحافظة على الحيازة ضد أي اعتداء أو تعدٍ من قبل الغير، حتى وإن لم يكن الحائز مالكًا لها، طالما أنه يملك الحيازة الفعلية والمستمرة. ويستطيع الحائز أن يرفع دعوى حيازة عامة للمطالبة بالحفاظ على الحيازة أو استعادتها في حال فقدها.
أما في المنقولات، فإن الحماية القانونية التي تقدمها دعاوى الحيازة تكون أقل قوة من تلك التي يتمتع بها العقار. ذلك لأن المنقولات يمكن أن تتعرض للعديد من التصرفات، مثل النقل أو التغيير، مما قد يعقد مسألة إثبات الحيازة. وبالتالي، الدعاوى الخاصة بالحيازة على المنقولات تقتصر في الغالب على الحالات التي يكون فيها الحيازة قد تمس حقوقًا خاصة، أو عندما تتعلق الدعاوى بحماية من الشروط التعاقدية أو العقوبات المرتبطة بانتقال الملكية.
إذن، دعاوى الحيازة توفر حماية قانونية أكبر للأموال العقارية مقارنة بالمنقولات، حيث تحرص على تأكيد الحيازة ومنع أي اعتداء عليها، وتصبح أهميتها بارزة في النزاعات المتعلقة بالأراضي والعقارات خاصة.
( دعاوى الحيازة الثلاث )
الدعوى الأولي : دعوى إسترداد الحيازة
الدعوة الثانية : دعوى منع التعرض
الدعوى الثالثة : دعوى وقف الأعمال الجديدة
الدعوى الأولى : دعوى إسترداد الحيازة
تعريف دعوى إسترداد الحيازة :
دعوى استرداد الحيازة هي دعوى قضائية تهدف إلى استعادة الشخص لحيازته لعقار أو منقول كان قد فقده نتيجة تعرضه لاعتداء أو انتزاع غير مشروع من قبل شخص آخر. وتُعتبر هذه الدعوى من وسائل الحماية القانونية التي يوفرها القانون المدني للأفراد الذين يملكون الحيازة الفعلية للأموال، سواء كانت عقارات أو منقولات.
تتميز دعوى استرداد الحيازة بأنها لا تحتاج إلى إثبات الملكية أو حقوق الملكية، بل تركز فقط على حماية الحيازة الفعلية. أي أنه يمكن للمدعي أن يرفع هذه الدعوى حتى وإن لم يكن مالكًا للعقار أو المنقول، بل مجرد حائز له. وهي تهدف إلى الحفاظ على الوضع القائم ومنع أي تعديات قد تحدث على الحقوق الحيازية، حيث إن من يفقد حيازته بسبب اعتداء أو استخدام القوة يمكنه التقدم بالدعوى لاستعادة الحيازة.
تشترط الدعوى أن تكون الحيازة قد فقدت بسبب اعتداء غير مشروع من جانب شخص آخر، وأن يثبت المدعي أنه كان يتمتع بالحيازة سابقًا. كما أن هذه الدعوى تتسم بالسرعة في إجراءاتها نظرًا لحمايتها لمصلحة الحيازة التي تعد من الحقوق المؤقتة التي يجب ألا يُعتدى عليها.
شروط دعوى إسترداد الحيازة
الشرط الأول : وجود حيازة مادية للعقار
الشرط الثاني : سلب الحيازة من الحائز
الشرط الثالث : رفع دعوى إسترداد الحيازة خلال سنة
الشرط الأول : وجود حيازة مادية للعقار
المقصود بالحيازة المادية :
الحيازة المادية هي التمكن الفعلي من التصرف في شيء مادي أو عقار، بحيث يكون الشخص الحائز له سيطرة فعلية على هذا الشيء ويستعمله أو يتمتع به بشكل مباشر. بمعنى آخر، هي الوجود الفعلي لشخص ما على الشيء، سواء كان عقارًا أو منقولًا، بشكل يمكنه من التحكم فيه واستعماله أو الاستفادة منه.
تتضمن الحيازة المادية عدة صور من التصرفات العملية مثل السكن في العقار، زراعة الأرض، أو استخدام السيارة، أو تخزين المنقولات. وعلى الرغم من أن الحيازة المادية قد لا تعني بالضرورة أن الشخص هو المالك الشرعي للشيء، إلا أنها تمنحه الحق في التمتع بالحماية القانونية ضد أي اعتداء على تلك الحيازة من قبل الغير.
تعد الحيازة المادية أحد عناصر الحيازة القانونية، حيث تكتمل الحيازة الشرعية عندما يتم دمجها مع نية التملك (أي نية أن الشخص يملك الشيء ويمتلكه بشكل دائم).
عدم إشتراط حسن نية الحائز
في دعوى الحيازة، عدم اشتراط حسن نية الحائز يعني أن الشخص الذي يرفع دعوى استرداد الحيازة أو يطالب بحماية حيازته لا يتعين عليه أن يثبت أنه كان حسن النية عند استلامه أو احتفاظه بالحيازة. بمعنى آخر، لا يُشترط أن يكون الحائز قد اعتقد أنه يملك الشيء أو أن تصرفه كان قانونيًا.
بموجب القانون المدني، يمكن للحائز أن يطالب بحماية حيازته حتى لو كان يعلم أن حيازته غير مشروعة أو حصل عليها بطريقة غير قانونية، طالما أنه لا يزال يسيطر فعليًا على الشيء. وهذا يختلف عن حالات الملكية التي تتطلب حسن النية في بعض الحالات، مثل اكتساب الملكية بالتقادم.
تعكس هذه القاعدة مبدأ حماية الوضع القائم والتأكد من عدم المساس بحقوق الأفراد في حيازة الأشياء المادية أو العقارات التي يسيطرون عليها بالفعل، بغض النظر عن نواياهم. لذلك، تركز الحماية القانونية في دعاوى الحيازة على الواقع المادي للحيازة، وليس على النية أو الأسس القانونية التي قام عليها الحصول على الحيازة.
لواضع اليد على الشيوع رفع دعوى إسترداد الحيازة
في حالة وضع اليد على الشيوع، يكون الشخص قد قام بالتصرف في مال مملوك للغير مشاعًا، أي أن الملكية فيه تعود لأكثر من شخص، ولكن أحد هؤلاء الأشخاص يقوم باستخدامه أو التحكم فيه بشكل منفرد. ففي مثل هذه الحالة، يُعتبر وضع اليد بمثابة حيازة فعلية على المال المشاع، ويحق لهذا الشخص رفع دعوى استرداد الحيازة إذا تعرضت حيازته لاعتداء أو انتزاع غير قانوني من قبل شريك آخر في المال المشاع أو من قبل شخص ثالث.
رفع دعوى استرداد الحيازة في مثل هذه الحالات لا يتطلب من واضع اليد أن يكون مالكًا للمال المشاع، بل يكفي أن يكون قد حاز على الجزء الذي يخصه أو قام باستخدام المال المشاع بشكل منظم. الحماية القانونية في هذا السياق تقتصر على حماية الحيازة الفعلية فقط، وليس بالضرورة أن تكون الحيازة ناتجة عن حق ملكية. لذلك، يستطيع واضع اليد رفع دعوى استرداد الحيازة ضد أي شخص اعتدى على سيطرته الفعلية، حتى لو كان هذا الشخص شريكًا في المال المشاع.
لكن، في حال كان هناك أكثر من شخص يضع يده على المال المشاع، فإن دعوى استرداد الحيازة تكون أكثر تعقيدًا، حيث يحتاج المدعي إلى إثبات أن الاعتداء وقع عليه شخصيًا وأنه تعرض لانتزاع غير مشروع لحيازته.
الشرط الثاني : سلب الحيازة من الحائز
المقصود بسلب الحيازة
سلب الحيازة يعني فقدان الشخص لحيازته لشيء ما نتيجة اعتداء أو تصرف غير قانوني من قبل شخص آخر، حيث يتم انتزاع السيطرة الفعلية على الشيء أو العقار بشكل غير مشروع. يتم ذلك عندما يقوم شخص ما بتطبيق القوة أو التهديد أو أي وسيلة غير قانونية للاستيلاء على شيء كان في حيازة الآخر. قد يتم السلب بشكل مباشر، مثل طرد الشخص من مكانه أو إخراجه من العقار الذي كان يشغله، أو قد يكون من خلال أساليب غير مباشرة، مثل تدمير أو إخفاء أو نقل الأشياء التي كانت تحت سيطرة الحائز.
بموجب القانون، يعتبر سلب الحيازة اعتداءًا غير قانوني ويحق للشخص الذي سُلبت منه حيازته أن يرفع دعوى لاسترداد الحيازة. الحماية القانونية التي توفرها دعاوى استرداد الحيازة تهدف إلى إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل السلب، سواء كان الشخص الحائز مالكًا أو لا، طالما أن الحيازة كانت قائمة بشكل فعلي وقانوني. وبالتالي، سلب الحيازة يُعد انتهاكًا لحقوق الشخص الحائز ويستدعي اتخاذ إجراءات قانونية لاستعادة الحيازة وحمايتها.
لا يشترط سلب الحيازة بالقوة والإكراه
من القواعد القانونية الهامة في دعاوى الحيازة أنه لا يشترط سلب الحيازة بالقوة أو الإكراه لكي يُعتبر الشخص قد سلب حيازته. بمعنى آخر، يمكن أن يتم سلب الحيازة بطرق غير عنيفة أو دون استخدام القوة المادية المباشرة. فالسلب لا يقتصر فقط على الحالات التي يتعرض فيها الحائز للاعتداء الجسدي أو التهديد، بل يمكن أن يحدث أيضًا عبر التصرفات غير المشروعة التي تؤدي إلى فقدان الحيازة أو تقييدها.
على سبيل المثال، يمكن أن يُعتبر سلب الحيازة قد حدث إذا قام شخص ما بالتعدي على حق الحائز في استخدام العقار أو المنقول بشكل غير قانوني، مثل احتلال عقار أو إعاقة حيازته، حتى دون اللجوء إلى القوة الجسدية أو الإكراه. في هذه الحالة، يُعد الشخص الذي فقد حيازته ضحية لسلب حيازته، ويحق له رفع دعوى لاستردادها، بغض النظر عن الطريقة التي تم بها السلب.
إذن، يكفي في هذا السياق أن يتعرض الشخص لفقدان فعلي لسيطرته على الشيء أو العقار نتيجة لاعتداء غير قانوني، دون الحاجة لأن يكون السلب قد تم باستخدام القوة أو الإكراه.
يجب أن يكون العمل المادي الذي سلبت به الحيازة قد أجرى في عقار المدعى
العمل المادي الذي سلبت به الحيازة يجب أن يكون قد أُجرِيَ في العقار المدعى، أي أنه يجب أن يتعلق الاعتداء أو الفقدان الفعلي للحيازة بعقار الشخص المدعي نفسه. بمعنى آخر، يجب أن يتم السلب من خلال أعمال مباشرة على العقار الذي كان الحائز يسيطر عليه، مثل اقتحام العقار أو طرده منه أو منع الحائز من دخوله.
لا يقتصر الأمر على مجرد حدوث فقدان للحيازة، بل يجب أن يكون هذا الفقدان نتيجة عمل مادي ملموس حدث على العقار، مما يعنى أن الحيازة قد سُلبت بسبب تدخل مادي من قبل شخص آخر، مثل التعدي على الأرض أو التغيير في حالة العقار. أما إذا كان العمل المادي قد أُجرِيَ في مكان آخر أو يتعلق بشيء آخر غير العقار محل النزاع، فإن الدعوى لن تكون قائمة لاسترداد الحيازة على هذا العقار.
وبذلك، تتأكد الحماية القانونية لحيازة العقار من خلال اشتراط أن يكون الاعتداء قد تم بشكل فعلي ومباشر على العقار نفسه، مما يوفر ضمانات قانونية لصاحب الحيازة لاستعادة وضعه القائم.
سلب الحيازة تنفيذا لحكم قضائي
في بعض الحالات، قد يتم سلب الحيازة تنفيذاً لحكم قضائي صادر عن محكمة مختصة، حيث يُعتبر هذا السلب قانونيًا ولا يُعد تعديًا أو اعتداءً غير مشروع. عندما تصدر المحكمة حكمًا قضائيًا يُلزم شخصًا ما بتسليم العقار أو المنقول إلى آخر، يُسمح للسلطات التنفيذية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا الحكم، وهو ما قد يؤدي إلى سلب الحيازة من الشخص المحكوم ضده وتسليمها لصاحب الحق.
لكن من المهم أن نلاحظ أن سلب الحيازة في هذه الحالة يكون بناءً على حكم قضائي صحيح صادر وفقًا للقانون، وبالتالي فإن الإجراءات التي تتم تعتبر مشروعة ولا يحق للمدعى عليه المطالبة باسترداد الحيازة عبر دعاوى الحيازة التقليدية. إذا تم سلب الحيازة في إطار تنفيذ حكم قضائي، فإن الشخص الذي فقد حيازته لا يمكنه أن يرفع دعوى استرداد الحيازة طالما أن الحكم القضائي الصادر يقتضي تسليم العقار أو المنقول.
ومع ذلك، إذا كانت هناك تجاوزات أثناء تنفيذ الحكم، مثل تطبيق القوة المفرطة أو الاعتداء على حقوق المدعى عليه، قد يتم الطعن في تنفيذ الحكم أو رفع دعوى قضائية جديدة للطعن في هذه التجاوزات.
سلب الحيازة المستند إلى قرار إداري لا يصلح أساسا لرفع دعوى سلب الحيازة
في حالة سلب الحيازة المستند إلى قرار إداري، يعتبر هذا السلب غير مناسب كأساس لرفع دعوى استرداد الحيازة، وذلك لأن القرار الإداري وحده لا يمكن أن يُعد سببًا قانونيًا لفقدان الحيازة بطريقة غير مشروعة. القرارات الإدارية، مثل تلك التي تصدر عن الجهات الحكومية أو السلطات المحلية، قد تؤثر في الحقوق الحيازية للأفراد، لكنها لا تؤدي بشكل تلقائي إلى سلب الحيازة بطريقة تتيح للشخص رفع دعوى سلب الحيازة أمام القضاء.
إذا كان سلب الحيازة ناتجًا عن قرار إداري، فإن هذا القرار يكون عادةً مشمولًا بآليات قانونية أخرى للطعن فيه أو معالجته، مثل الطعن الإداري أمام المحكمة المختصة أو اللجوء إلى الجهات الإدارية ذاتها للمطالبة بإلغاء القرار أو تعديله. وفي هذه الحالة، لا يمكن للأفراد رفع دعوى استرداد الحيازة المبنية على العمل الإداري لأنه لا يُعتبر اعتداءً أو انتزاعًا غير قانوني من الناحية القانونية.
لذلك، لا يعد قرار إداري سلبًا مشروعًا للحيازة يبرر رفع دعوى استرداد الحيازة، بل يجب على الشخص الذي سُلبت حيازته بموجب قرار إداري اللجوء إلى القنوات القانونية المخصصة للطعن في القرار نفسه، سواء أكان ذلك من خلال الطعن القضائي في القرار الإداري أو استخدام الوسائل القانونية الأخرى المتاحة.
الشرط الثالث : رفع دعوى إسترداد الحيازة خلال سنة
وفقًا للقانون المدني المصري، يجب على الشخص الذي سُلبت حيازته أن يرفع دعوى استرداد الحيازة خلال سنة من تاريخ سلب الحيازة أو فقدان السيطرة على العقار أو المنقول. يعتبر هذا الميعاد قيدًا قانونيًا يهدف إلى الحفاظ على استقرار الأوضاع القانونية وتجنب النزاعات القديمة التي قد تثير الفوضى أو تضر بمصالح الأطراف الأخرى.
تتمثل حكمة تحديد المدة الزمنية في ضرورة أن تكون الحيازة محمية بشكل سريع وفعال، مما يساعد على ضمان الاستقرار في الحقوق الحيازية. إذا تأخر الشخص في رفع الدعوى بعد مرور السنة، فإن حقه في استرداد الحيازة يسقط قانونًا، حيث يُعتبر التأخير بمثابة تنازل ضمني عن الحيازة أو قبول بالوضع الجديد.
وبذلك، فإن هذه المدة القصيرة تحث الأفراد على اتخاذ الإجراءات القانونية في الوقت المناسب، مما يساعد على تسريع العدالة وضمان حماية الحقوق. إلا أنه في بعض الحالات الاستثنائية، قد يُقبل التأخير إذا كان هناك أسباب معقولة أو ظروف تمنع الشخص من رفع الدعوى في الوقت المحدد.
تحديد الميعاد وحكمته
تحديد الميعاد في الدعاوى القضائية يعد من المبادئ الأساسية في النظام القضائي، حيث يحدد الزمن الذي يجب أن يتم فيه رفع الدعوى أو اتخاذ الإجراءات القانونية. في سياق دعوى استرداد الحيازة، يعتبر تحديد الميعاد أمرًا مهمًا لحماية الحقوق ومنع إطالة النزاع، حيث لا يجوز للشخص الذي سُلبت حيازته أن يرفع دعواه بعد فوات المدة القانونية المقررة.
حكمة تحديد الميعاد تكمن في تحقيق الاستقرار القانوني والحفاظ على النظام العام. فعند تحديد المدة القانونية لرفع الدعوى، يتم تحفيز الأطراف على التصرف بسرعة لضمان إعادة الوضع إلى ما كان عليه دون تأخير. كما أن تحديد الميعاد يمنع التلاعب بالوقت، ويحد من إمكانية رفع الدعاوى التي قد تكون قائمة على مواقف قديمة أو بلا دليل جديد، مما يعزز مبدأ العدالة وحماية الاستقرار في الحيازة.
في حالة دعوى استرداد الحيازة، عادةً ما يُشترط رفع الدعوى في مدة قصيرة من تاريخ السلب، سواء كان هذا السلب ناتجًا عن اعتداء مباشر أو عن فقدان السيطرة على العقار أو المنقول. هذه المدة تكون محددة وفقًا للقانون، وفي حالة عدم الالتزام بها، يمكن أن تسقط الدعوى ويتم رفضها، مما يعزز من العدالة والشفافية في الإجراءات القانونية.
كيفية إحتساب الميعاد
في الدعاوى القضائية، ومنها دعوى استرداد الحيازة، يتم احتساب الميعاد وفقًا لمبدأ اليوم الأول الذي يبدأ منه الميعاد. ففي حالة دعوى استرداد الحيازة، يبدأ احتساب المدة القانونية (التي عادة ما تكون سنة) من تاريخ سلب الحيازة أو فقدان السيطرة الفعلية على العقار أو المنقول.
فيما يتعلق بكيفية حساب المدة، فإن الميعاد يبدأ من اليوم الذي يتم فيه السلب أو فقد الحيازة، ولا يُعتبر اليوم الذي وقع فيه السلب جزءًا من المدة نفسها، بل يبدأ العد من اليوم الذي يلي ذلك. على سبيل المثال، إذا تم سلب الحيازة في 1 يناير، فإن الميعاد يبدأ من 2 يناير.
يجب أن يتم رفع الدعوى خلال مدة السنة الكاملة، أي قبل أن تنقضي السنة التي تبدأ من تاريخ السلب. وإذا كانت السنة تنتهي في يوم عطلة أو يوم غير عمل، مثل الإجازات الرسمية أو العطل القضائية، فإن الميعاد يمتد إلى اليوم التالي الذي يكون فيه العمل القضائي ساريًا.
إن احتساب الميعاد بدقة مهم جدًا لأن انقضاء المدة دون رفع الدعوى يؤدي إلى فقدان الحق في استرداد الحيازة، وبالتالي لا يمكن للشخص المطالبة بحمايتها بعد ذلك.
طبيعة ميعاد السنة
ميعاد السنة في دعوى استرداد الحيازة يُعد ميعادًا قانونيًا حتميًا، يتعين على المدعي الالتزام به، حيث يشترط رفع الدعوى خلال سنة واحدة من تاريخ سلب الحيازة أو فقدان السيطرة على العقار أو المنقول. وهذا الميعاد غير قابل للتمديد إلا في حالات استثنائية محددة وفقًا للقانون.
طبيعة هذا الميعاد هي مدة تقادم، أي أنه يُعتبر بمثابة أداة لحماية الحقوق وضمان استقرار الأوضاع القانونية. ويهدف إلى منع التراخي في المطالبة بحقوق الحيازة وحمايتها، مما يضمن سرعة حسم النزاعات وتفادي الطعون في الوقائع القديمة التي يصعب إثباتها. بمعنى آخر، يُعتبر الميعاد المحدد من جانب المشرع وسيلة لفرض اليقين والاستقرار في الحيازة، بحيث لا يُسمح للمطالبة باسترداد الحيازة بعد مرور فترة طويلة، خاصة إذا كانت الأطراف الأخرى قد استقرت أو استعملت العقار أو المنقول مدة طويلة.
من الجدير بالذكر أن ميعاد السنة لا يُحتسب من تاريخ بداية الحيازة أو الاستيلاء، بل من تاريخ سلب الحيازة أو فقدان السيطرة عليها. لذا، يجب على الشخص الذي سُلبت حيازته أن يكون حذرًا ويُسارع برفع الدعوى قبل انقضاء هذه المدة، لأن انقضاء السنة يُؤدي إلى سقوط الحق في استرداد الحيازة.
ميعاد السنة يتعلق بالنظام العام
يُعد ميعاد السنة لرفع دعوى استرداد الحيازة من مسائل النظام العام، مما يعني أنه لا يجوز للأطراف التنازل عنه أو تعديله باتفاق بينهما. ويعتبر هذا الميعاد جزءًا من النظام القانوني الذي يهدف إلى تحقيق الاستقرار القانوني والعدالة في المعاملات المتعلقة بالحيازة.
كون الميعاد متعلقًا بالنظام العام يعني أن القاضي لا يملك سلطة التنازل عنه أو تمديده حتى لو كانت هناك ظروف استثنائية قد تؤثر على قدرة المدعي في رفع الدعوى في الوقت المحدد. ويهدف ذلك إلى ضمان عدم إطالة أمد النزاع وضمان سرعة البت في قضايا الحيازة، وكذلك حماية حقوق الأطراف الأخرى التي قد تتأثر بتأخر المطالبة.
هذه الطبيعة المتعلقة بالنظام العام تضمن أن الحقوق الحيازية لا تبقى عرضة للطعن أو التغيير لفترات طويلة، مما يساعد في حفظ الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، حيث تُعتبر الحقوق الحيازية جزءًا من الأمن القانوني الذي لا يجوز العبث به. وبذلك، يصبح التزام المدعي بهذا الميعاد أمرًا واجبًا ولا يمكن تحصيله إذا فات.
كيفية رفع الدعوى
لرفع دعوى استرداد الحيازة، يجب على الشخص الذي سُلبت منه حيازته أن يتبع الإجراءات القانونية التي يحددها القانون المدني. أولًا، يجب أن يتقدم المدعي إلى المحكمة المختصة، التي تكون عادةً محكمة الجزئية إذا كان النزاع يتعلق بعقار أو منقولات محدودة القيمة. يتعين على المدعي أن يرفع الدعوى خلال الميعاد القانوني المحدد (وهو سنة من تاريخ السلب)؛ إذ يُشترط أن تكون الدعوى قد رفعت في المدة القانونية حتى يمكن قبولها.
في الدعوى، يجب على المدعي أن يحدد بوضوح الشيء الذي سُلبت حيازته، مع إثبات الحيازة السابقة له على العقار أو المنقول، وأن يقدم الأدلة التي تثبت فقدان الحيازة نتيجة اعتداء أو سلب من قبل المدعى عليه. يمكن أن تشمل الأدلة على سبيل المثال: شهادات شهود، مستندات حيازة، أو أي مستندات أخرى تدعم موقف المدعي.
بعد تقديم الدعوى، يتم تحديد جلسة للمحكمة للنظر في القضية، ويجب على المدعي تقديم الدفوع القانونية التي تبرر حيازته الأصلية وسبب فقدانها. وفي هذه الدعوى، لا يُطلب من المدعي إثبات ملكيته للعقار أو المنقول، بل فقط إثبات الحيازة الفعلية التي فقدها.
في النهاية، يقوم القاضي بالنظر في الأدلة المقدمة، وبعد ذلك يصدر الحكم إما باسترداد الحيازة لصالح المدعي أو رفض الدعوى إذا ثبت عدم استحقاقه لها.
رفع الدعوى إلى محكمة غير مختصة
إذا تم رفع دعوى استرداد الحيازة إلى محكمة غير مختصة، فإن الدعوى قد تواجه الرفض أو التحويل إلى المحكمة المختصة. يُعد الاختصاص القضائي من الأمور الأساسية التي يجب مراعاتها عند رفع الدعوى، حيث يحدد القانون المحكمة التي لها الحق في النظر في القضية بناءً على طبيعة النزاع أو مكان وقوع الحيازة.
في حالة رفع الدعوى إلى محكمة غير مختصة، يجوز للمدعى عليه أن يُثير الدفع بعدم الاختصاص، ويحق للقاضي أن يحول الدعوى إلى المحكمة المختصة، أو في بعض الحالات قد يُقرر رفض الدعوى إذا لم يتم تحريكها أمام الجهة القضائية الصحيحة. قد يؤدي ذلك إلى تأخير نظر الدعوى ويترتب عليه مضاعفة التكاليف والجهود اللازمة.
ومع ذلك، لا يسقط حق المدعي في رفع الدعوى إذا كانت قد رفعت إلى محكمة غير مختصة، وإنما يمكنه إعادة رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة في الوقت المناسب، دون أن يُعتبر ذلك بمثابة التنازل عن حقه في استرداد الحيازة. ويُعتبر ذلك تصحيحًا للإجراء أكثر من كونه مخالفة، حيث يتم تصحيح المسار القضائي بما يتماشى مع القوانين والإجراءات القانونية السليمة.
سلطة المحكمة في إعتبار دعوى منع التعرض دعوى إسترداد حيازة
للمحكمة سلطة في اعتبار دعوى منع التعرض كـ دعوى استرداد حيازة إذا تبين لها أن الدعوى المقدمة تتعلق بالفعل بحيازة مفقودة أو سلبت بسبب اعتداء على الحيازة. فعلى الرغم من أن دعوى منع التعرض تهدف أساسًا إلى منع الغير من التعرض لحيازة الشخص والتدخل فيها، فإن المحكمة قد تجد أن القضية تستدعي اتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بـ استرداد الحيازة إذا ثبت لها أن الشخص قد سُلبت منه الحيازة بالفعل نتيجة تصرف غير قانوني.
إذا تبين للمحكمة أن المدعي يطالب بحمايته ضد تعرض أو اعتداء على حيازته، وأن هذا التعرض قد أثر فعلاً على استمراره في حيازة العقار أو المنقول، فإنها قد تعتبر الدعوى بمثابة دعوى استرداد الحيازة وتتعامل معها وفقًا للأحكام القانونية الخاصة بذلك. في هذه الحالة، لا يقتصر دور المحكمة على منع التعرض فقط، بل يحق لها أن تأمر باسترداد الحيازة إلى الشخص الذي فقدها، مع اتخاذ الإجراءات المناسبة لذلك.
يُعد ذلك حماية لحيازة الأفراد وضمانًا لحقوقهم القانونية في المحافظة على السيطرة الفعلية على الممتلكات، حيث لا يقتصر الحق في الحيازة على مجرد منع الاعتداء، بل يمتد إلى إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل وقوع الاعتداء.
تكييف دعوى إسترداد الحيازة
تكييف دعوى استرداد الحيازة يشير إلى تصنيف الدعوى وتحديد طبيعتها القانونية وفقًا لما يتضمنه الموضوع المطروح أمام المحكمة. دعوى استرداد الحيازة هي دعوى قضائية تهدف إلى إعادة الوضع إلى ما كان عليه بالنسبة لحق الحيازة، حيث يرفعها الشخص الذي فقد حيازته أو تعرض لاعتداء على حيازته.
من الناحية القانونية، يُعتبر تكييف هذه الدعوى دعوى غير ملكية، بمعنى أن المدعي لا يحتاج إلى إثبات ملكيته للعقار أو المنقول محل النزاع، بل يكفي أن يثبت أنه كان يملك حيازة فعلية على المال المتنازع عليه وأنه قد تعرض لسلب هذه الحيازة. وبالتالي، فإن التكييف القانوني لهذه الدعوى يختلف عن دعاوى الملكية، حيث لا تحتاج المحكمة إلى التحقق من حق الملكية ذاته، بل تقتصر على التحقق من الحيازة الفعلية وحمايتها.
يعتبر التكييف الصحيح لدعوى استرداد الحيازة أمرًا بالغ الأهمية، إذ يتم بناءً عليه تحديد القواعد القانونية التي ستتبعها المحكمة في فحص الدعوى، وبالتالي يمكن أن تؤثر في كيفية تقييم الأدلة، مثل إثبات الحيازة واعتداء الغير عليها. وبذلك، فإن الدعوى تُعتبر دعوى حيازية وليست دعوى ملكية أو حقوق ملكية، مما يضمن حماية الحيازة الفعلية بغض النظر عن ملكية العقار أو المنقول.
مايحكم به القاضي في دعوى إسترداد الحيازة
في دعوى استرداد الحيازة، يقوم القاضي بالنظر في عدة جوانب قانونية لتحديد ما إذا كانت الحيازة قد سُلبت بالفعل من المدعي، ومدى صحة الأدلة المقدمة لدعم هذا الادعاء. إذا ثبت أن المدعي كان في حيازة فعلية للشيء المتنازع عليه وأنه قد تعرض لاعتداء أو سلب لهذه الحيازة، فإن القاضي يحكم عادةً لصالح المدعي بإعادة الحيازة إليه.
الهدف الأساسي من الحكم في هذه الدعوى هو إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل سلب الحيازة، وبالتالي يقوم القاضي بالحكم بإعادة الحيازة إلى المدعي. القاضي قد يأمر أيضًا بتسليم العقار أو المنقول إلى المدعي، إذا تبين أن السلب قد تم بطرق غير قانونية.
من جانب آخر، إذا كانت الأدلة غير كافية لإثبات سلب الحيازة أو إذا كانت الدعوى غير مستوفية لشروطها القانونية، فإن القاضي قد يرفض الدعوى. في حالات أخرى، إذا تبين أن المدعي قد فقد الحيازة بفعل سبب مشروع أو قانوني، قد يُرفض طلب استرداد الحيازة.
الحكمة في حكم القاضي تكمن في حماية الحيازة وضمان استقرار الأوضاع القانونية للأفراد، حتى وإن لم يكن المدعي هو المالك الفعلي. بمعنى أن القاضي يركز على حماية الحقوق الحيازية دون النظر إلى مسائل الملكية.
إختصاص القاضي المستعجل بنظر دعوى إسترداد الحيازة
في الحالات التي تتعلق بـ استرداد الحيازة، يملك القاضي المستعجل اختصاصًا بالنظر في الدعوى، وذلك بسبب الطبيعة العاجلة التي تتطلب حماية فورية للحيازة المفقودة أو المعتدى عليها. القاضي المستعجل يتعامل مع هذه الدعاوى على وجه السرعة نظرًا لضرورة إعادة الوضع إلى ما كان عليه بشكل سريع، خاصة في الحالات التي قد تؤثر فيها التأخيرات على استقرار الحقوق الحيازية.
يتمثل دور القاضي المستعجل في إصدار أوامر مؤقتة أو حماية مؤقتة للحيازة، مثل منع التعرض أو إرجاع الحيازة إلى الشخص الذي فقدها، وذلك حتى يتم النظر في الدعوى بصفة نهائية من قبل المحكمة المختصة. ومع ذلك، يجب أن يكون الطلب المقدم للقاضي المستعجل واضحًا وقائمًا على أساس قانوني قوي، حيث يجب أن يثبت المدعي أن الحيازة قد سُلبت بطريقة غير قانونية.
من المهم أن نلاحظ أن القاضي المستعجل لا يتخذ قرارات نهائية في دعوى استرداد الحيازة، بل تقتصر سلطته على الحماية المؤقتة فقط، إلى أن يتم الفصل في القضية أمام المحكمة الموضوعية. ويهدف ذلك إلى تجنب أي أضرار فورية قد تترتب على سلب الحيازة، مع ضمان استقرار الحقوق حتى صدور الحكم النهائي.
الحيازة التي لم يمض عليها سنة المادة 959 من القانون المدني
تُعد المادة 959 من القانون المدني المصري واحدة من المواد المهمة في باب الحيازة، حيث تتعلق بتوضيح حقوق الحائز على العقار أو المنقول فيما يتعلق بالاعتداء على الحيازة، وتبيّن كيفية حمايتها واستردادها. هذه المادة تهدف إلى حماية الحيازة، سواء كانت حيازة قانونية أو غير قانونية، من خلال منح الحائز الحق في طلب الحماية القضائية لاستعادة الحيازة التي تم سلبها.
نص المادة 959 من القانون المدني:
(١) إذا لم يكن من فقد الحيازة قد انقضت على حيازته سنة وقت فقدها فلا يجوز أن يسترد الحيازة إلا من شخص لا يستند إلى حيازة أحق بالتفضيل. والحيازة الأحق بالتفضيل هى الحيازة التى تقوم على سند قانونى. فإذا لم يكن لدى أى من الحائزين سند أو تعادلت سنداتهم كانت الحيازة الأحق هى الأسبق فى التاريخ.
(٢) أما إذا كان فقد الحيازة بالقوة فللحائز فى جميع الأحوال أن يسترد خلال السنة التالية حيازته من المعتدى .
شرح وتفسير المادة 959:
-
حق الحائز في رفع دعوى استرداد الحيازة:
-
الحق الأساسي للحائز: المادة 959 تمنح الحائز الحق في رفع دعوى استرداد الحيازة إذا سُلبت منه الحيازة بطريقة غير قانونية. هذه الدعوى تهدف إلى إعادة الحيازة إلى الحائز الأصلي، دون النظر إلى من هو المالك الفعلي للعقار أو الشيء. في هذه الدعوى، لا يُطلب من الحائز أن يثبت ملكيته، بل يكفي أن يثبت أنه كان يملك حيازة فعلية على العقار أو الشيء وأنه تعرض للسلب.
-
-
ميعاد رفع الدعوى:
-
المدة الزمنية المحددة: تُحدد المادة ميعادًا لرفع الدعوى وهو سنة واحدة من تاريخ سلب الحيازة. ويُعتبر السلب كل تصرف غير مشروع يؤدي إلى فقدان الحيازة، سواء كان سلبًا ماديًا (مثل الاعتداء المباشر) أو نتيجة لفقدان السيطرة على الشيء.
-
حكمة المدة: تحدد هذه المدة للحفاظ على الاستقرار القانوني، حيث لا يجوز للشخص الانتظار فترة طويلة قبل المطالبة باسترداد الحيازة. ويهدف هذا الميعاد إلى تسريع العدالة ومنع التحايل من خلال الطعن في الحيازة بعد مضي فترة طويلة، مما قد يؤثر على استقرار الحقوق.
-
-
المحكمة المختصة:
-
وفقًا للمادة 959، يجب أن تُرفع الدعوى أمام المحكمة المختصة، وهي المحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو الشيء محل الحيازة. ويعني ذلك أن اختصاص المحكمة يحدد وفقًا لمكان وقوع العقار أو المنقول، مما يضمن تقديم الدعوى أمام الجهة القضائية الأقرب من حيث الموقع الجغرافي.
-
-
حماية الحيازة:
-
تهدف المادة 959 إلى حماية الحيازة، وذلك بتمكين الشخص الذي تعرض للسلب من أن يستعيد حيازته بسهولة وسرعة. هذه الحماية تشمل الحيازة المشروعة وغير المشروعة، وبالتالي توفر ضمانات قانونية للأشخاص الذين فقدوا السيطرة على ممتلكاتهم.
-
الحيازة الأحق بالتفضيل :
المستشار أنور طلبة -المطول فى شرح القانون المدنى
المرجع: المطول فى شرح القانون المدنى المستشار انور طلبة- ج13 -ص 683″
تطبيقات عملية للمادة 959:
-
رفع دعوى استرداد الحيازة: في حالة سلب الحيازة، يمكن للحائز أن يرفع دعوى استرداد الحيازة أمام المحكمة المختصة. على سبيل المثال، إذا كان شخص يملك حيازة فعلية على قطعة أرض، وتعرضت الأرض لاعتداء من شخص آخر (سواء كان عن طريق القسر أو الإكراه أو أي وسيلة غير مشروعة)، فإن هذا الشخص الذي سلب الحيازة يستطيع رفع دعوى أمام محكمة القضاء المدني لاستعادة حيازته.
-
المشاكل القانونية التي قد تواجه الحائز: قد يواجه الحائز بعض المشاكل القانونية في إثبات سلب الحيازة أو في إثبات وجود حيازة فعلية في حال تم رفع الدعوى بعد مرور وقت طويل من الحيازة. في هذه الحالة، يركز القاضي على تقييم الأدلة المتاحة، مثل الشهادات أو المستندات التي قد تثبت الحيازة، ويفحص ما إذا كانت الدعوى قد رُفعت في الوقت المحدد.
-
العلاقة مع دعوى الملكية: تجدر الإشارة إلى أن دعوى استرداد الحيازة ليست دعوى ملكية، حيث لا يتطلب من الحائز إثبات ملكيته للعقار أو الشيء المتنازع عليه. كل ما يُطلب هو إثبات الحيازة الفعلية على الشيء المفقود. إذا كانت الحيازة قد سُلبت نتيجة لاعتداء أو تعرض مباشر، يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة لإعادة الحيازة دون التطرق إلى مسائل الملكية.
-
أثر حكم المحكمة: في حال حكم القاضي لصالح المدعي (الحائز)، يُصدر حكمًا بإعادة الحيازة إلى المدعي، ويُعتبر حكم المحكمة ملزمًا للطرفين. ولكن إذا رفضت المحكمة الدعوى، يبقى الشخص الذي سلب الحيازة هو الحائز الفعلي، ولا يُمنح المدعي حق استرداد الحيازة.
الحيازة التي لم يمض عليها سنة
تعتبر الحيازة التي لم يمض عليها سنة في دعوى استرداد الحيازة من الحالات التي تتمتع بحماية قانونية خاصة، حيث يمكن الحائز المطالبة باسترداد حيازته في حال تعرضه للسلب أو فقدان السيطرة على العقار أو المنقول. يُشترط في هذه الحالة أن يُرفع الدعوى قبل مرور سنة من تاريخ السلب أو فقد الحيازة.
إذا كانت الحيازة قد استمرت فترة قصيرة ولم يمض عليها عام كامل، فلا يزال للشخص الحق في المطالبة بحيازة العقار أو الشيء الذي سلب منه في إطار المدة المحددة قانونًا. يُعتبر أن الحيازة التي لم تُكمل السنة لا تزال في مرحلة الحماية المؤقتة، مما يعني أن الشخص الذي فقد حيازته في فترة زمنية قريبة يمكنه الاستفادة من الحماية القضائية لاستعادة الحيازة بشكل سريع قبل أن يفقد حقه بسبب انقضاء المدة.
تُعتبر السنة في هذا السياق موعدًا حتميًا، حيث أنه إذا انقضت المدة دون رفع الدعوى، فإن الحق في استرداد الحيازة يسقط. لذا، يجب على الحائز الذي سلبت حيازته في وقت قريب أن يسارع في اتخاذ الإجراءات القانونية قبل أن تنقضي المدة المحددة.
عدم إسترداد الحيازة من شخص يستند إلى حيازة أفضل
في حالة رفع دعوى استرداد الحيازة، قد يرفض القاضي طلب استرداد الحيازة إذا تبين أن الشخص الذي سلب الحيازة يستند إلى حيازة أفضل أو أكثر قوة من الحيازة الأصلية. وهذا يعني أن الشخص الذي يطالب باسترداد الحيازة لم يكن يتمتع بحيازة فعلية أو مستقرة بالقدر الكافي في الأصل، أو أنه قد تم سلب الحيازة منه من قبل شخص يملك حيازة قوية ومستمرة.
تعتبر الحيازة الأفضل بمثابة حيازة ثابتة وقوية على العقار أو المنقول، سواء كانت مشروعة أو غير مشروعة، طالما أن الشخص الذي يتمتع بها قد استخدم العقار أو الشيء بشكل دائم وواضح دون اعتراض من الآخرين. وفي هذه الحالة، لا يمكن استرداد الحيازة من الشخص الذي يتمتع بحيازة أفضل، حتى إذا كانت الحيازة الأصلية قد سلبت.
هذا المبدأ يقوم على أساس أن القانون يولي حماية أكبر للحيازة المستقرة والقوية، حيث يُعتبر من الأفضل للعدالة القانونية حماية الحيازة المستمرة على حساب الحيازة المفقودة، خاصة إذا كانت الحيازة الجديدة قد استمرت لفترة زمنية معتبرة وأصبحت مستقرة. لذا، إذا كانت الحيازة الجديدة أفضل وأقوى، فإن الشخص الذي يرفع دعوى استرداد الحيازة سيكون في وضع ضعيف، مما قد يؤدي إلى رفض دعواه.
حالة عدم وجود سند لدى أي من الحائزن أو تعادل سنداتهم
في حالة عدم وجود سند قانوني لدى أي من الحائزين أو إذا كانت سنداتهم متساوية من حيث القوة القانونية، فإن القاضي يتعين عليه النظر في الوضع الفعلي للحيازة، أي التحقق من المدة والاستمرار الفعلي في حيازة العقار أو الشيء المتنازع عليه. بمعنى آخر، إذا لم يكن هناك سند قانوني قاطع يثبت أحقية أي من الحائزين، أو إذا كان كل طرف يستند إلى سندات متساوية القوة، فسيعتمد القاضي بشكل أساسي على الوقائع والظروف المادية المتعلقة بالحيازة.
في هذه الحالة، سيكون العامل الحاسم في تحديد الأحقية في الحيازة هو الحيازة الفعلية المستمرة. فالقانون يعطي الأولوية للحيازة التي تستمر لفترة أطول ويمارسها الشخص بشكل علني ومستمر. وعليه، فإن الشخص الذي أثبت استمراره في الحيازة لفترة زمنية أطول، بغض النظر عن وجود سند قانوني قوي، قد يتمكن من استرداد الحيازة أو الاحتفاظ بها.
إذا كانت سندات الحيازة متساوية من حيث القوة ولم يتمكن أي من الطرفين من تقديم دليل قوي على أحقية له على الآخر، فقد يكون للمحكمة أن تركز على المؤشرات الواقعية مثل الشهادات أو الدلائل المادية التي تثبت من مارس الحيازة الفعلية بصورة أكمل وأكثر استقرارًا.
عبء إثبات الحيازة الأحق بالتفضيل أو الأسبق في التاريخ
عند النظر في دعوى استرداد الحيازة، يقع على عاتق كل طرف عبء إثبات حيازته سواء كانت الحيازة الأحق بالتفضيل أو الأسبق في التاريخ. في حالة تعارض الحيازات، يتعين على كل طرف تقديم أدلة تثبت أن حيازته أسبق أو أحق بالتفضيل مقارنة بالآخر.
إذا كان كل من الطرفين يدعي الحيازة السابقة أو الأحقية في الحيازة، فإن عبء الإثبات يقع على من يدعي أسبقية الحيازة أو أحقية التفضيل. بمعنى آخر، يجب على المدعي أن يُثبت أن حيازته بدأت أولًا أو أنه أحق بحماية الحيازة من الطرف الآخر الذي قد لا يكون قد مارس الحيازة بشكل مستمر أو علني.
الوسائل التي قد يستخدمها الطرف المدعي تشمل الوثائق، مثل عقود أو مستندات ملكية، أو شهادات شهود، أو أي دليل مادي يمكن أن يثبت تاريخ بدء الحيازة أو ديمومتها. فإذا لم يتمكن المدعي من إثبات ذلك، فإن المحكمة قد تعتبر الحيازة الأخيرة أو الأكثر استقرارًا هي الحيازة الأحق بالتفضيل.
في النهاية، المحكمة هي التي تقدر عبء الإثبات بناءً على الوقائع المعروضة أمامها، ويمكن أن تقرر أفضلية الحيازة أو أسبقية الحيازة بناءً على الظروف الواقعية والأدلة المقدمة.
إسترداد الحيازة التي فقدت بالقوة في جميع الأحوال
عند فقدان الحيازة بسبب القوة أو الإكراه، يكون للشخص الذي تعرض للسلب الحق في استرداد الحيازة في جميع الأحوال، بغض النظر عن المدة التي مرت على فقدان الحيازة أو ما إذا كان السلب قد تم بطريقة قانونية أو غير قانونية. القانون يولي أهمية خاصة للحماية من الاعتداءات بالقوة على الحيازة، ويعتبر أن الحيازة التي يتم سلبها باستخدام القوة أو الإكراه لا يجوز التنازل عنها أو التفريط فيها.
في هذه الحالة، لا يُشترط على الحائز الذي فقد حيازته بالقوة إثبات أسبقية الحيازة أو السند القانوني له، بل يكفي أن يُثبت أن الحيازة قد سُلبت منه بطرق غير مشروعة باستخدام القوة. وبالتالي، يمكن للشخص الذي فقد حيازته أن يرفع دعوى لاستردادها في أي وقت، لأن الحيازة التي فقدت بالقوة تُعتبر مفقودة بطريقة غير قانونية ولا يؤثر مرور الزمن في استردادها.
تعتبر هذه الحماية جزءًا من مفهوم العدالة الذي يسعى إلى إعادة الوضع إلى ما كان عليه، حيث يهدف القانون إلى حماية الأفراد من الاعتداءات غير المشروعة على ممتلكاتهم وضمان استقرار حيازاتهم ضد أي تدخل خارجي بالقوة .
أحكام النقض فى الحيازة الأحق بالتفضيل :
وقضت محكمة النقض بأنه يترتب على تسلم المشترى العقار المبيع من المورث وعدم تسجيل عقد شرائه أن يكون للوارث بيعه لمشتر آخر لا يجوز له نزعه من المشترى الأول طالما لم يسجل عقده
نقض ١٩٩١/٦/٩ طعن ٣٤٢٠ سن ٦٠ ق.
ويدل نص المادتين ۱/۹۵٨ و ۱/۹۵۹ من القانون المدنى على أن من فقد حيازة عقار يجاب إلى طلبه ردها إليه متى ثبت حيازته له عند فقدها وأقام الدعوى خلال سنة من تاريخ هذا الفقد ولو كان من سلب الحيازة يستند إلى حيازة أحق بالتفضيل طالما أن حيازة المدعى دامت مدة تجاوز سنة سابقة على فقدها.
نقض ١٩٨٤/١١/٢٩ طعن ٤٨٩ س ٥٠ ق.
وإذا كان الثابت من الأوراق أن الطاعن اشترى عين النزاع من مورث المطعون ضدها الثانية بموجب عقد البيع العرفى المؤرخ ۱۹۷۲/۱۰/۲ المقضى بصحته ونفاذه في الدعوى رقم ۱۲۱۵ لسة ۱۹۷٦ مدنى ….. وأثبت خبير الدعوى رقم ۱۰۰۱ لسنة ۱۹۷۹ مدني … أنه وضع يده على العقار منذ عقد شرائه سالف الذكر بما مفاده انتقال الحيازة القانونية لهذا العقار إليه، وإذ أستند المطعون ضده الأول في طلب تسليمه العقار إلى الإقرار العرفى المؤرخ ١٩٥٩/١١/٧ الصادر من مورث المطعون ضدها الثانية (البائع للطاعن) والمطعون ضده الثالث وإلى عقد البيع العرفى المؤرخ ۱۹۶۷/۳/۱۷ الصادر من المطعون ضدها الرابعة ومن ثم يتساوى الطرفان فى سند كل منهما، ومع انتقال الحيازة القانونية للطاعن فإن سبيل المفاضلة في هذه الحالة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – بانتقال الملكية فعلاً بتسجيل العقد أو الإقرار أو الحكم الصادر بصحتهما ونفاذهما أو التأثير على هامش تسجيل الصحيفة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بالتسليم للمطعون ضده الأول على سند من القول بأن التسليم أثر من آثار حق الملكية بالنسبة للإقرار المؤرخ ۱۹۵۹/۱۱/۷ والتزام يقع على عاتق المطعون ضدها الرابعة بموجب العقد المؤرخ ۱۹۶۷/۳/۱۷ دون أن تنتقل الملكية له بأيهما فإنه يكون فاسد الاستدلال وقد جره ذلك إلى الخطأ في تطبيق القانون.
نقض ١٩٨٤/٥/٢٠ طعن ۸۰۱ س ۵۳ ق.
والمفاضلة بين مستندات الملكية التي يعتمد عليها أحد طرفي الخصومة وبين مستندات ملكية الطرف الآخر والتي صدرت لاثبات تصرفات قانونية هي من المسائل القانونية والتي يتعين على المحكمة أن تقول كلمتها فيها، ومن القواعد المقررة في هذا الخصوص أنه إذا كان سنداً طرفي النزاع متعادلين وصادرين من شخصين مختلفين والحيازة لأحدهما محققة ومستوفية لشرائطها فأنه عصا خصمه بهذه الحيازة الا إذا أثبت الطرف الآخر أن سلفه الذي تلقى منه السند كأن يفوز على السلف الذي تلقى منه الحائز سنده لو أن دعوى الاستحقاق أقامها أحدهما على الآخر ففى هذه الحالة يفضل هذا الطرف خصمه الحائز.
نقض ١٩٧٨/٥/٤ طعن ٥٥٢ م ٤٥ ق.
وأن المفاضلة بين سندات الملكية التي يعتمد عليها أحد طرفي النزاع وبين سندات ملكية الطرف الآخر والتي صدرت لاثبات تصرفات قانونية هي من المسائل القانونية التي يتعين على المحكمة أن تقول كلمتها فيها فاذا كان الحكم قد أغفل التعرض لبحث هذه المستندات والمفاضلة بينها فانه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب – ولا يغنى عن ذلك اعتماد المحكمة في هذا الخصوص على ما ورد بتقرير الخبير المنتدب لاثبات الواقع في الدعوى وتطبيق مستندات الطرفين على الطبيعة .
نقض ١٩٥٧/١/٢٤ طعن ۳۲ ص ۲۳ ق.
إسترداد الحيازة من خلف المغتصب المادة 960 من القانون المدني
المادة 960 من القانون المدني المصري تتعلق بـ حقوق الحائز و حماية الحيازة في إطار النظام القانوني المصري. وتعد هذه المادة جزءاً من الباب الخاص بـ الحيازة، وتُحدد الحقوق القانونية للأشخاص الذين يملكون حيازة عقارية أو منقولة وكيفية التعامل مع فقدان الحيازة أو الاعتداء عليها.
نص المادة 960 من القانون المدني المصري:
للحائز أن يرفع فى الميعاد القانونى دعوى استرداد الحيازة على من انتقلت إليه حيازة الشىء المغتصب منه ولو كان هذا الأخير حسن النية.
شرح وتفسير إسترداد الحيازة من خلف المغتصب المادة 960:
وقضت محكمة النقض بأن مؤدى المادة ٩٦٠ من القانون المدنى أنه يجوز رفع دعوى استرداد الحيازة على من انتقلت إليه حيازة العقار من مغتصب الحيازة ولو كان الأول حسن النية، ومن ثم فان الدعوى تكون مقبولة قبل كل من الطاعنين المالكين – والمطعون عليه الرابع – المستأجر منهما – ويكون من حق المطعون عليها الأولى – المستأجرة الأصلية – استرداد الحيازة دون تأثير لحسن أو سوء نية أيهم.
نقض ١٩٧٦/٥/٥ م ١٧ ص ١٠٦٣ .
وإذا كان الثابت أن الأرض التي أتلف الزرع القائم عليها هي جزء من قطعة كان المجنى عليه أستاجرها من المتهم عن مدة معينة، ثم امتنع المتهم عن تأجيرها له، فاستمر هو واضعاً يده عليها، وزرعها قمحاً، وسكت المتهم حتى مضى على بدء السنة الزراعية أكثر من ثلاثة أشهر ثم أقدم على أتلاف زرعها فأنه يعاقب على ذلك، لأن الزرع ملك الزراعه حتى يقضى بعدم أحقيته في وضع يده على الأرض، وأذن فقد كان على المتهم صاحب الأرض أن يحصل أولاً من جهة القضاء على حكم بعدم أحقية الزارع فى وضع يده على الأرض وويتسلمها منه، وعندئذ فقط يحق له القول بأن الزرع القائم عليها ملك له بحكم الالتصاق، أما قبل ذلك فان حقه في ملكية الزرع لا يكون حقاً خالصاً نهائياً له بل معلقاً على وجود الزرع قائماً فى الأرض وقت القضاء بعدم أحقية الزارع في البقاء بها.
نقض جنائی ١٩٤۲/۱۱/۳۰ المجموعة المدنية في ٢٥ سنة ص ١٣٠٢.
-
عدم أحقية المطالبة باسترداد الحيازة إذا كانت الطواعية هي سبب الفقد:
-
تنص المادة على أنه إذا فقد الحائز حيازته طواعية، أي بموافقته أو بسبب اختياره الشخصي، فلا يجوز له المطالبة باستردادها. على سبيل المثال، إذا قام الحائز بترك العقار أو المنقول عن إرادته أو بإرادته الحرة، فلا يحق له رفع دعوى لاسترداد الحيازة بعد ذلك.
-
هذا يشمل الحالات التي يتم فيها التنازل عن الحيازة بموجب اتفاق بين الأطراف أو نتيجة لظروف توافق عليها الأطراف المعنية.
-
-
استبعاد الفقد بسبب الوسائل القانونية:
-
إذا تم فقد الحيازة بواسطة وسائل قانونية (مثل حكم قضائي نهائي أو قرار إداري)، فلا يحق للحائز أن يرفع دعوى لاسترداد الحيازة. بمعنى آخر، إذا كان الفقد نتيجة لإجراءات قانونية صحيحة، مثل الحكم القضائي الذي يمنح شخصًا آخر حق الحيازة، فلا يمكن للحائز الأول المطالبة بإعادتها.
-
هذا يستند إلى مبدأ أن الإجراءات القانونية إذا تمت بطرق صحيحة، فإنها تحترم القوة القانونية وتمنع التراجع عنها أو محاولة استرداد الحيازة.
-
أهمية المادة 960 في النظام القانوني:
-
تعزيز العدالة:
-
المادة 960 تهدف إلى تعزيز الاستقرار القانوني. فهي تمنع الشخص من التراجع عن قرار فقد الحيازة إذا تم طواعية، أو إذا كانت الحيازة قد ضاعت بسبب إجراء قانوني مقبول. هذا يعزز المصداقية في المعاملات القانونية والاستقرار في التعاملات العقارية والممتلكات.
-
-
الحماية من الاحتيال أو المناورات:
-
من خلال استبعاد الطواعية كسبب لاسترداد الحيازة، تمنع المادة 960 الأشخاص من التحايل أو المناورة لاستعادة الحيازة التي قد يكون قد تخلوا عنها بموافقتهم. فبدلاً من تمكينهم من استعادة حيازتهم بعد اتخاذ قرار الطواعية، يتم ضمان وضوح الحقوق والتعامل القانوني النزيه.
-
-
إجراءات قانونية سليمة:
-
حماية الحيازة تكون أيضًا في حالة الوسائل القانونية التي تحكمها إجراءات قانونية سليمة. إذا كانت الحيازة قد سُلبت بناءً على قرار قضائي أو إجراء إداري صحيح، فإن المادة 960 تحمي الشرعية والإجراءات القانونية المعتمدة في الدولة. إذ تضمن المادة أن الحيازة لا يمكن استردادها إلا إذا كان فقدها قد تم بطرق غير قانونية.
-
أمثلة على تطبيق المادة 960:
-
حالة فقد الحيازة بالتراضي: إذا كان شخص يمتلك عقارًا وأراد الانتقال إلى مكان آخر، فقام ببيع العقار وتركه طواعية للمشتري، فإن هذا الشخص لا يستطيع بعد ذلك المطالبة بإعادة العقار أو استرداد الحيازة. فقدان الحيازة هنا تم طواعية بموجب اتفاق قانوني بين الطرفين.
-
حالة فقد الحيازة بناءً على حكم قضائي: في حال صدر حكم قضائي لصالح شخص آخر بتملك العقار أو المنقول، فلا يمكن للشخص الذي فقد الحيازة أن يرفع دعوى استرداد الحيازة، حتى إذا كان يعتبر نفسه الحائز الفعلي السابق. إذا تم ذلك وفقًا للقانون، لا يمكن إعادة الحيازة إلا إذا ثبت أن الحكم قد تم بطرق غير قانونية.
الاستثناءات من حكم المادة 960:
رغم أن المادة 960 تحظر المطالبة باسترداد الحيازة في حال فقدانها طواعية أو بوسائل قانونية، فإن هناك بعض الاستثناءات التي قد تنشأ، مثل:
-
إذا كان هناك تلاعب أو احتيال في الإجراءات القانونية التي أدت إلى سلب الحيازة.
-
إذا كان الفقد قد حدث تحت الإكراه أو القسر، حيث يمكن في هذه الحالة رفع دعوى استرداد الحيازة استنادًا إلى أن فقدان الحيازة كان غير مشروع.
ضد من ترفع دعوى إسترداد الحيازة ؟
تُرفع دعوى استرداد الحيازة ضد الشخص الذي سلب الحيازة من الحائز أو ضد من يعرقل استمرار الحيازة، سواء كان هذا الشخص هو الذي سلب الحيازة بالقوة أو من يمارس الحيازة بطريقة غير مشروعة. بمعنى آخر، يمكن أن تُرفع الدعوى ضد أي شخص يشغل العقار أو الشيء محل الحيازة دون أن يكون له الحق القانوني في ذلك، سواء كان هذا الشخص الذي سلب الحيازة مباشرة أو شخص آخر دخل في حيازة العقار بعد السلب.
إذا كانت الحيازة قد سُلبت نتيجة للتعدي بالقوة أو الإكراه، فإن الشخص الذي سلب الحيازة بالقوة أو الإكراه يُعتبر المدعى عليه في الدعوى. أما إذا كانت الحيازة قد سُلبت نتيجة حكم قضائي أو قرار إداري، فإن الدعوى ترفع ضد الشخص الذي أصبح الحائز بناءً على هذه الوسائل القانونية.
إذا كان الشخص الذي سلب الحيازة قد نقلها إلى شخص آخر، يمكن رفع الدعوى ضد الشخص الجديد الذي يمارس الحيازة، على أن يكون قد حصل عليها دون سند قانوني صحيح.
دعوى منع التعرض المادة 961 من القانون المدني
المادة 961 من القانون المدني المصري تتعلق بـ الحقوق المتعلقة بالحيازة و دعوى الاسترداد، و هي جزء من النظام القانوني الذي ينظم الحماية القانونية للحيازة في مواجهة التعديات التي قد تتعرض لها. تتناول هذه المادة جوانب مهمة في حماية الحيازة وكيفية التعامل مع الأشخاص الذين يفقدون حيازتهم أو الذين تعرضت حيازاتهم للتعدي أو السلب.
نص المادة 961 من القانون المدني المصري:
من حاز عقارا واستمر حائزا له سنة كاملة ثم وقع له تعرض فى حيازته جاز أن يرفع خلال السنة التالية دعوى بمنع هذا التعرض.
شرح وتفسير المادة 961:
-
عدم جواز استرداد الحيازة في حال الفقد بموافقة الحائز:
-
تنص المادة 961 على أنه لا يمكن استرداد الحيازة إذا كان فقدها قد تم بموافقة الحائز. بمعنى آخر، إذا كانت الحيازة قد ضاعت بموافقة الشخص الذي كان يملكها سابقًا، سواء كان هذا الفقد نتيجة لقرار طوعي أو نتيجة لتصرف قانوني من قبله (مثل التنازل عن الحيازة)، فإنه لا يحق له بعد ذلك المطالبة باستردادها.
-
يشمل ذلك الحلات التي يتنازل فيها الحائز عن حيازته بموجب اتفاق مع شخص آخر أو عندما يترك الحائز العقار أو الشيء بإرادته الشخصية.
-
-
عدم جواز استرداد الحيازة بسبب حادث غير إرادي:
-
ترفض المحكمة أيضًا استرداد الحيازة في حال كان فقد الحيازة بسبب حادث غير إرادي. ويعني ذلك أن الشخص الذي فقد الحيازة لا يستطيع المطالبة بإعادتها إذا كان السبب في الفقد يعود إلى حادث طبيعي أو غير متوقع مثل حريق أو فيضان أو تدمير مفاجئ للشيء أو العقار. في هذه الحالة، لا يحق للحائز المطالبة بالاسترداد بناءً على أن الفقد كان نتيجة لحدث خارجي لا يمكن توقعه أو منعه.
-
إن هذه الحماية تعكس مبدأ العدالة في اعتبار أن الفقد الذي يحدث بسبب ظروف قاهرة أو حوادث غير متوقعة لا يعدّ سببًا كافيًا لاستعادة الحيازة.
-
أهمية المادة 961 في النظام القانوني المصري:
-
تنظيم الحيازة وحمايتها:
-
تساهم المادة 961 في تنظيم الحيازة من خلال تحديد الحالات التي يُمكن فيها المطالبة باسترداد الحيازة، كما تحدد الحالات التي لا يجوز فيها ذلك. وهذا يوفر استقرارًا قانونيًا في التعامل مع الحيازة ويعزز من مبدأ حماية حقوق الأفراد.
-
المادة تُظهر أن الحيازة التي تكون قد ضاعت بإرادة الحائز أو بسبب حادث غير متوقع لا تتطلب الحماية القضائية الكاملة، مما يعزز من العدالة ويمنع الاحتجاج بالحيازة في حالات الطوعية أو حوادث لا يمكن تفاديها.
-
-
حماية النظام العام:
-
من خلال هذه المادة، يسعى القانون إلى الحفاظ على النظام العام وحماية حقوق المالكين ومنع الاستغلال السيئ للنظام القضائي. فإذا كانت الحيازة قد تم فقدانها بموافقة الحائز أو بسبب حادث خارجي لا يمكن التنبؤ به، فإن القضاء يتجنب التدخل أو إيقاع أعباء غير ضرورية على الأطراف الأخرى.
-
-
تفادي إساءة استخدام الدعوى:
-
المادة 961 تمنع إساءة استخدام دعوى استرداد الحيازة. فإذا كان الحيازة قد فُقدت بإرادة الشخص نفسه أو نتيجة لظروف خارجة عن إرادته، فإن المطالبة باستردادها قد تكون محاولة للتلاعب أو إيجاد مشكلة قانونية في وقت لاحق. المادة تمنع هذا النوع من التلاعب وتضمن أن الدعوى تكون مقتصرة على الحالات التي تستحق الحماية القانونية.
-
أمثلة على تطبيق المادة 961:
-
فقد الحيازة بموافقة الحائز:
-
إذا قرر شخص بيع عقار يملكه وقام بالتنازل عن الحيازة للمشتري أو إذا قام بترخيص شخص آخر باستخدام العقار على أساس تعاقدي، فلا يمكن لهذا الشخص الذي فقد الحيازة أن يطالب بإعادتها بعد أن تم الاتفاق مع المشتري أو الحائز الجديد.
-
في هذه الحالة، تم فقدان الحيازة طواعية من الشخص الأصلي، وبالتالي لا يحق له استردادها.
-
-
فقد الحيازة بسبب حادث غير إرادي:
-
في حال فقد شخص حيازة عقار بسبب حادث طبيعي كحدوث زلزال أو حريق كبير دمر العقار، فلا يمكن لهذا الشخص رفع دعوى استرداد الحيازة بناء على أن الفقد كان بسبب حادث غير متوقع لا يمكن تحاشيه.
-
إذا كان العقار قد دمر بشكل كامل بسبب حادث غير إرادي، فلا يمكن اعتبار هذا الفقد بمثابة حالة قابلة للاسترداد.
-
الاستثناءات من حكم المادة 961:
على الرغم من أن المادة 961 تمنع استرداد الحيازة في حال الفقد بموافقة الحائز أو بسبب حادث غير إرادي، فقد توجد استثناءات من ذلك، مثل:
-
إثبات الاحتيال: إذا كانت الموافقة أو التصرف الذي أدى إلى فقد الحيازة قد تم بناء على احتيال أو تلاعب، يمكن أن تُعتبر الحيازة مفقودة بشكل غير مشروع، مما يسمح بإعادة الحيازة.
-
إذا كان الفقد بسبب قوة قاهرة: مثل حالات الإكراه أو التهديد الذي أثر على الحائز ودفعه للتنازل عن الحيازة تحت ضغط غير طبيعي.
الدعوى الثانية : دعوى منع التعرض
شروط الدعوى :
دعوى منع التعرض تتطلب توافر مجموعة من الشروط الأساسية حتى يمكن قبولها من قبل المحكمة. أهم هذه الشروط هي:
الشرط الأول : حيازة المدعى العقار :
حيازة المدعى العقار هي حالة التمتع الفعلي بالعقار والتصرف فيه كما لو كان مالكه، دون أن يكون بالضرورة مالكًا له قانونيًا. فهي تعني أن المدعى يتمتع بحق الحيازة على العقار، سواء كان هذا الحق نتيجة امتلاك أو استئجار أو حيازة عينية أخرى. وفي سياق دعوى منع التعرض، يعتبر المدعى الذي يرفع دعوى لحماية حيازته للعقار، هو الشخص الذي يشغل العقار ويستخدمه بشكل مستمر ومنتظم، ويستفيد من جميع حقوقه المتعلقة به.
إذا كان المدعى يملك العقار بشكل قانوني، فإن حيازته تكون مدعومة من قبل ملكيته، ولكن يمكن أيضًا أن يكون المدعى حائزًا دون ملكية، على سبيل المثال إذا كان قد استأجر العقار أو حصل عليه بناءً على عقد، ومع ذلك، فإن ذلك لا يؤثر على حقه في حماية حيازته. الحيازة في هذا السياق تؤكد أن المدعى يعامل العقار كأنه ملك له، ويشمل ذلك حقه في استخدام العقار، والاستفادة منه، ومنع الآخرين من التدخل في شؤونه.
في دعوى منع التعرض، يكون على المدعى أن يثبت أنه حائز للعقار، سواء كان ذلك عبر دليل على استخدامه المستمر للعقار أو من خلال تقديم سندات قانونية تثبت أنه قد حصل على العقار بعقد قانوني مثل عقد إيجار أو اتفاق آخر يسمح له باستخدامه.
مضمون الشرط
مضمون الشرط في حيازة المدعى العقار يتعلق بتوافر حق الحيازة الفعلي للعقار من قبل المدعى لمدة معينة، حيث يثبت أن المدعى قد شغل العقار أو المنقول بشكل مستمر ودون انقطاع لفترة معينة. الشرط الأساسي في هذا السياق هو أن المدعى قد مارس حيازة العقار بشكل ثابت ومستمر لفترة من الزمن، مما يعني أن المدعى كان يتمتع بالحقوق المرتبطة بالحيازة مثل الاستغلال أو الاستخدام أو التصرف في العقار.
في بعض الحالات، يمكن أن يتضمن مضمون الشرط أن تكون الحيازة قد توافرت بحسن نية أو دون معارضة قانونية، ما يعني أن المدعى قد حصل على الحيازة بطرق قانونية صحيحة ولم يتعرض لاختلال في وضعه الحيازي. وقد يتطلب الشرط أيضًا أن يكون التعرض للحيازة قد وقع خلال فترة معينة من الزمن، حيث يعزز ذلك موقف المدعى في الدعوى في حال حدوث تعديات أو تدخلات غير مشروعة.
بالتالي، يكون مضمون الشرط في حيازة المدعى العقار هو استمرارية الحيازة والتمتع بها بشكل قانوني وفعلي، مما يمنح المدعى الحق في المطالبة بحمايتها ضد أي تعرض أو سلب غير قانوني قد يحدث من قبل الغير.
لا يشترط حسن نيه المدعى
في العديد من القضايا القانونية، خاصةً في سياق دعوى استرداد الحيازة، حسن النية يعد عنصرًا مهمًا في تحديد حقوق الأطراف المعنية. ومع ذلك، في بعض الحالات، مثل دعوى منع التعرض أو استرداد الحيازة، لا يشترط حسن نية المدعى. بمعنى آخر، يمكن للشخص الذي رفع الدعوى أن يكون سيء النية أو قد حصل على الحيازة بشكل غير مشروع، ومع ذلك لا يؤثر ذلك على حقه في التمسك بحيازة العقار أو مطالبة بالحماية القضائية من التعرض أو السلب.
ذلك يعود إلى أن حيازة العقار لا ترتبط أساسًا بحسن نية الحائز بل بالقدرة الفعلية على ممارسة الحق في الحيازة والتمتع به. بالتالي، يحق لأي شخص حائز للعقار أن يطلب الحماية القانونية للحيازة التي يشغلها، بغض النظر عن الطريقة التي حصل بها على الحيازة أو نواياه عند الحصول عليها.
الشرط الثاني : إستمرار حيازة المدعى سنة سابقة على التعرض
في سياق دعوى استرداد الحيازة أو منع التعرض، يُشترط أن يكون المدعى قد مارس حيازة العقار بشكل مستمر لمدة سنة سابقة على التعرض. هذا الشرط يشير إلى ضرورة أن يكون المدعى قد شغل العقار أو المنقول دون انقطاع أو توقف لمدة لا تقل عن عام كامل قبل أن يتعرض إلى التعدي أو الاعتداء من قبل الغير. يُعتبر هذا الفترة الزمنية شرطًا أساسياً لتحقق حماية الحيازة.
استمرار الحيازة لفترة عام يعني أن المدعى قد مارس الحيازة بشكل فعلي ومنتظم، وأنه قد استقر وضعه بالنسبة للعقار أو الشيء الذي يطالب بحمايته، وبالتالي يحق له أن يرفع الدعوى ضد من يتعرض له. هذا الشرط يساعد في ضمان أن حماية الحيازة لا تُمنح إلا لأولئك الذين أظهروا استقرارًا في وضعهم القانوني من خلال استمرار الحيازة وعدم وجود توقفات أو انقطاعات قد تُشكك في حقوقهم القانونية.
كما أن هذا الشرط يساهم في منع التلاعب أو ادعاء الحيازة بشكل غير حقيقي، حيث يعزز مبدأ الاستقرار وحماية الحقوق الفعلية للأفراد الذين قد استمروا في استخدام العقار بطريقة قانونية وفعالة.
مضمون الشرط
مضمون الشرط في استمرار حيازة المدعى سنة سابقة على التعرض يتعلق بشرط الاستقرار الزمني للحيازة الذي يجب أن يتوافر في الدعوى. يقصد بهذا الشرط أن المدعى يجب أن يكون قد مارس حيازة العقار بشكل مستمر ودون انقطاع لمدة لا تقل عن سنة قبل وقوع التعرض أو التعدي على حيازته. هذه المدة الزمنية تمثل عنصرًا جوهريًا لضمان استقرار الحيازة وتعزيز حق المدعى في الحماية القانونية.
استمرار الحيازة لمدة سنة يهدف إلى التأكد من أن الحائز قد ثبت استحقاقه في الحيازة بشكل فعلي، مما يعزز من موقفه القانوني في مواجهة أي تعدٍ على حقه. يهدف الشرط إلى منع التلاعب بحقوق الحيازة، حيث يضع معيارًا زمنيًا يمنع الأشخاص من الادعاء بحيازة مؤقتة أو غير مستقرة في حالات التعدي، وبالتالي يجب على المدعى أن يكون قد مارس الحيازة بشكل متواصل لمدة سنة كاملة قبل أن يُسمح له برفع الدعوى.
وبذلك، يشكل الشرط الزمني هذا ضمانًا قانونيًا لحماية الحائزين المستقرين ضد أي تعرض غير قانوني قد يحدث بعد أن توافر لهم حق الحيازة المستمر.
الشرط الثالث : وقوع تعرض للمدعى في حيازته
عني وقوع تعرض للمدعى في حيازته أن هناك تعديًا أو تدخلًا غير مشروع في الحيازة التي يمارسها المدعى على العقار أو المنقول. قد يحدث هذا التعرض بعدة طرق، مثل الاستيلاء على العقار أو إعاقة استخدامه أو منع الحائز من الانتفاع به. التعرض لا يتطلب بالضرورة الاستيلاء الكامل على العقار، بل يمكن أن يكون مؤقتًا أو جزئيًا، مثل الحد من قدرة المدعى على استخدام العقار أو القيام بأي تصرفات عليه.
في هذه الحالة، يحق للمدعى رفع دعوى منع التعرض لحماية حيازته، حيث تهدف الدعوى إلى إيقاف هذا التعدي ومنع الشخص المتعرض من الاستمرار في أفعاله. فالمقصود بالتعرض هنا هو أي تصرف يؤدي إلى تعكير الحيازة أو إعاقة الحقوق التي يتمتع بها الحائز بشكل غير مشروع. سواء كان التعرض هذا مباشرًا أو غير مباشر، فإن الهدف الأساسي في هذه الدعوى هو حماية الاستقرار والحقوق المرتبطة بالحيازة وضمان أن يتمتع الحائز بحقوقه دون تدخل غير قانوني.
مضمون الشرط
مضمون الشرط في دعوى منع التعرض يتعلق بحماية حيازة المدعى ضد أي تعدي أو تعرض غير مشروع. الشرط الأساسي في هذه الحالة هو أن يكون المدعى قد تعرض فعلاً للاعتداء على حيازته سواء كان تعرضًا ماديًا أو قانونيًا من شخص آخر، وذلك دون أن يكون لهذا الشخص أي حق قانوني في التصرف بالعقار أو المنقول المتعرض له. إذا تحقق هذا الشرط، يكون المدعى له الحق في رفع الدعوى للمطالبة بمنع التعرض واستعادة استقراره في حيازته.
وقوع التعرض يمكن أن يشمل العديد من الأفعال، مثل الاستيلاء على العقار أو منع المدعى من استخدامه أو التدخل في استغلاله بأي شكل غير قانوني. الشرط هنا لا يتطلب أن يكون التعرض قد أدى إلى فقدان الحيازة بشكل كامل، بل مجرد تعرضها للضرر أو التهديد بالاعتداء. لذا، فإن المدعى يمكنه المطالبة بحق حماية حيازته من التعرض المستمر أو المتكرر، مما يعزز استقرار وضعه القانوني ويحمي حقوقه في الاستفادة من العقار أو المنقول الذي يملكه أو يحوزه.
ما لا يعتبر تعرضا ماديا
ليس كل فعل يهدد الحيازة يعتبر تعرضًا ماديًا للحيازة. في سياق دعوى منع التعرض أو استرداد الحيازة، يتطلب أن يكون التعدي ماديًا وملموسًا. هناك بعض الأفعال التي لا تعتبر تعرضًا ماديًا، ومنها:
-
التعديات اللفظية أو الشفهية: مثل التهديدات أو الإهانة أو الاعتراضات التي قد يصدرها شخص ضد الحائز دون أن يصاحب ذلك فعل مادي يؤدي إلى تغيير الوضع الفعلي للحيازة.
-
القيام بأعمال قانونية دون تدخل مادي: مثل رفع دعوى قضائية ضد الحائز أو تقديم شكوى إدارية أو قانونية دون أن تكون هناك أعمال مادية على العقار نفسه، كاستيلاء عليه أو تغييره.
-
التهديدات أو المحاولات التي لم تترجم إلى أفعال فعلية: مثل محاولات التعدي التي لم تكتمل أو تهديدات أو تحركات لا تترتب عليها تغييرات مادية أو استيلاء فعلي على العقار.
-
الأعمال المؤقتة أو الجزئية: مثل إعاقة الحيازة لفترة قصيرة أو تعدي جزئي لا يعوق الحائز من ممارسة حقوقه بشكل كامل على العقار، مثل تصرفات غير مستمرة لا تؤثر على الوضع القانوني لحيازة المدعى.
بالتالي، لا يُعتبر تعرضًا ماديًا أي فعل لا يؤدي إلى تغيير فعلي في الوضع المادي للحيازة أو لا يشمل تعديًا ماديًا مباشرًا على العقار أو المنقول.
التعرض القانوني
التعرض القانوني يشير إلى أي تصرف قانوني يتم ضد الحائز قد يؤدي إلى تحدي أو إعاقة حيازته، ولكن دون أن يتضمن أفعال مادية مباشرة. هذا النوع من التعرض قد يشمل رفع دعوى قضائية من شخص آخر يدعي أن له حقًا قانونيًا في العقار أو المنقول، أو تقديم شكوى رسمية ضد الحائز. على سبيل المثال، قد يتعرض الحائز لتعدٍ قانوني عندما يصدر حكم قضائي لصالح شخص آخر يقضي بإخلاء العقار أو تغيير حقوق الحيازة.
كما قد يشمل التعرض القانوني أيضًا التصرفات الإدارية مثل إصدار قرار إداري يمنع الحائز من الاستمرار في استخدام العقار أو يعطى لشخص آخر حق استغلاله. في هذه الحالات، رغم أن التعرض ليس ماديًا (أي لا يتم الاستيلاء الفعلي على العقار)، إلا أن هناك تدخل قانوني في وضع الحيازة قد يعيق الحائز من الانتفاع بالعقار أو المنقول كما كان في السابق.
على عكس التعرض المادي الذي يتطلب فعلًا ماديًا مباشرًا، التعرض القانوني يعتمد على التحرك القانوني أو الإداري من قبل طرف ثالث يؤثر على حقوق الحيازة، مما يجعل الحائز في موقف يتطلب منه رفع دعوى قضائية لحماية حيازته واستقرار وضعه القانوني.
ما لا يشترط في التعريض
في سياق التعرض للحيازة، لا يشترط أن يكون التعرض قويًا أو عنيفًا لكي يعتبر تعرضًا قانونيًا. فالتعرض لا يستلزم بالضرورة أن يكون مصحوبًا بالقوة أو الإكراه. يمكن أن يكون التعرض مؤقتًا أو جزئيًا، ويكفي أن يؤثر بشكل سلبي على حق الحيازة لدى المدعى. على سبيل المثال، التدخل البسيط مثل المنع المؤقت من دخول العقار أو إعاقة استخدامه بشكل جزئي يمكن أن يُعد تعرضًا للحيازة، حتى وإن لم يتضمن ذلك أعمالًا مادية عنيفة.
أيضًا، لا يشترط أن يكون التعرض مباشرًا. فإذا حدث تعرض غير مباشر يؤدي إلى إعاقة الحيازة أو يؤثر على قدرة المدعى على استخدام العقار، يُعتبر هذا تعرضًا أيضًا. الأمر لا يتطلب بالضرورة أن يستولي المعتدي على العقار، بل يكفي أن يحدث تداخل في استخدام الحيازة أو تغيير في الوضع الفعلي لها.
لذلك، يمكن أن يكون التعرض غير جسدي أو مؤقتًا، لكن المهم هو أن يؤدي إلى إعاقة الحيازة أو التدخل في الحقوق القانونية للحائز.
النعرض الحاصل بتنفيذ حكم قضائي
يُعد التعرض الحاصل بتنفيذ حكم قضائي حالة خاصة من حالات التعدي على الحيازة، ويُثير تساؤلًا قانونيًا مهمًا: هل يجوز رفع دعوى استرداد الحيازة في مواجهة من نفّذ الحكم؟ الأصل أن تنفيذ الأحكام القضائية يتمتع بصفة المشروعية، وبالتالي فإن ما يقع نتيجة تنفيذ حكم صادر من جهة قضائية لا يُعد في الغالب تعرضًا غير مشروع. فلا يجوز للحائز الذي سُلبت حيازته تنفيذًا لحكم قضائي أن يرفع دعوى استرداد الحيازة، لأن هذا التنفيذ يستند إلى سلطة القضاء وليس إلى تعدٍ مادي أو غصب.
غير أن هذا لا يمنع الحائز، في بعض الحالات، من الطعن في إجراءات التنفيذ إذا شابها عيب قانوني أو تمت بغير وجه حق، ولكن ذلك يتم عبر طرق الطعن المقررة قانونًا، وليس عن طريق دعوى الحيازة. وبالتالي، يُشترط في دعوى استرداد الحيازة أن يكون السلب قد تم بعمل غير مشروع، ولا يُتحقق هذا الشرط إذا كان التعرض تم بناءً على حكم قضائي نافذ.
دعوى سد المطلات التي أقيمت دون المسافة القانونية متعلقة بأصل الحق
تُعتبر دعوى سد المطلات التي يتم إنشاؤها على عقار مجاور دون احترام المسافة القانونية المقررة في القانون من الدعاوى المتعلقة بأصل الحق، وليست من دعاوى الحيازة. فهذه الدعوى لا تقوم على حماية الحيازة المستقرة، بل تقوم على الاعتداء على حق الملكية أو الانتفاع، وتستند إلى وجود حق قانوني أصيل يملكه المدعى، يتمثل في منع جاره من فتح مطلات تُخل بالخصوصية أو تسبب له ضررًا.
وتستند هذه الدعوى إلى نصوص القانون المدني التي تنظم القيود الواردة على حق الملكية، وخاصة تلك المتعلقة بفتح النوافذ أو الشرفات أو الفتحات المطلة على ملك الجار، والتي يجب أن تُراعى فيها مسافات محددة لا يجوز الإخلال بها. فإذا خُولف هذا التنظيم، جاز لصاحب الحق المتضرر أن يرفع دعوى أمام القضاء للمطالبة بغلق المطلات أو إزالة ما أُقيم دون وجه حق.
ولأن هذه الدعوى تتعلق بحق الملكية والقيود المفروضة عليه، فهي تتطلب بحثًا في أصل الحق وتوافر الشروط الموضوعية المقررة في القانون، وليس مجرد حماية للحيازة في ذاتها، ولهذا فهي تُصنف ضمن دعاوى الموضوع لا دعاوى الحيازة.
لواضع اليد على الشيوع رفع دعوى إسترداد الحيازة
يجوز لواضع اليد على مال شائع أن يرفع دعوى استرداد الحيازة إذا ما توافرت له الشروط القانونية للحيازة المستقرة، حتى لو لم يكن مالكًا منفردًا. ففي حالة الملكية الشائعة، يكون لكل شريك الحق في الانتفاع بالمال الشائع كله، ما دام ذلك لا يضر بحقوق باقي الشركاء، فإذا استقر وضع يد أحدهم على جزء معين من المال الشائع أو عليه كله بهدوء وعلانية واستمرار، ثم تم سلب حيازته بفعل مادي غير مشروع، فإنه يحق له أن يلجأ إلى القضاء لطلب استرداد حيازته.
ولا يُشترط في هذه الحالة أن يكون الشريك قد وضع يده على المال الشائع باتفاق مع بقية الشركاء، بل يكفي أن تكون حيازته هادئة ومستقرة لمدة سنة على الأقل، وألا يكون الفعل الذي سلبه الحيازة مشروعًا، كأن يكون ناتجًا عن تنفيذ حكم قضائي أو باتفاق بين الشركاء. وبالتالي، يُعامل واضع اليد على الشيوع معاملة الحائز المستقل، ويستفيد من الحماية القانونية التي تكفلها قواعد الحيازة، دون أن يُنظر في هذه المرحلة إلى ملكيته الحقيقية أو مدى أحقيته في الجزء الذي يضع يده عليه.
التعرض المستند إلى قرار إداري لا يصلح أساسا لرفع دعوى منع التعرض
إذا كان التعرض الواقع على الحائز ناتجًا عن تنفيذ قرار إداري مشروع صادر عن جهة الإدارة المختصة، فإن هذا النوع من التعرض لا يصلح أساسًا لرفع دعوى منع التعرض، لأن القرار الإداري يتمتع في الأصل بقرينة الصحة والنفاذ طالما لم يُلغَ أو يُوقف تنفيذه من الجهة القضائية المختصة. فدعوى منع التعرض، بوصفها من دعاوى الحيازة، لا توجه ضد أعمال قانونية مشروعة صادرة عن الإدارة، بل تُرفع فقط في مواجهة أعمال مادية غير مشروعة تهدد الحيازة أو تسلبها.
وفي هذه الحالة، إذا رأى الحائز أن القرار الإداري قد صدر بالمخالفة للقانون، أو أنه أضر بحيازته أو حقوقه، فإن الطريق السليم للطعن عليه هو اللجوء إلى القضاء الإداري لطلب إلغائه أو وقف تنفيذه، وليس رفع دعوى منع تعرض أمام القضاء العادي. وبالتالي، فإن مشروعية القرار الإداري وانتظامه في الشكل القانوني يمنع اعتباره تعرضًا غير مشروع للحيازة، ويحجب اختصاص قاضي الحيازة عن النظر فيه.
سلطة المحكمة في إعتبار دعوى منع التعرض دعوى إسترداد حيازة
للمحكمة سلطة تقديرية في تكييف الدعوى بحسب حقيقتها لا بحسب التسمية التي يطلقها الخصوم عليها، ولهذا يجوز لها أن تعتبر دعوى منع التعرض – متى تبين لها من الوقائع المطروحة – أنها في حقيقتها دعوى استرداد حيازة، إذا كان المدعي لا يطلب مجرد منع تدخل في حيازته، بل يسعى إلى استرداد حيازة فقدها بفعل مادي غير مشروع.
فإذا ثبت للمحكمة أن المدعى عليه قد سلب الحيازة من المدعى، وأن هذا الأخير قد رفع دعواه خلال سنة من تاريخ السلب، فإن المحكمة لا تتقيد بالوصف الذي أعطاه المدعى لدعواه، بل يجوز لها قانونًا أن تعيد توصيفها وفقًا للواقع القانوني الصحيح، وتحكم بما يقتضيه ذلك التكييف، طالما لم يترتب عليه إخلال بحقوق الدفاع أو مفاجأة للخصم.
وبالتالي، فإن هذه السلطة تهدف إلى تحقيق العدالة وتطبيق صحيح القانون، من خلال مراعاة مضمون الدعوى وطلباتها الجوهرية، وليس مجرد شكلها أو عنوانها.
الشرط الرابع : رفع دعوى منع التعرض خلال سنة من بدء التعرض
يشترط القانون لرفع دعوى منع التعرض أن تُقام خلال سنة واحدة من تاريخ بدء التعرض، أي من وقت وقوع الفعل الذي بدأ فيه المدعى عليه بالتدخل في حيازة المدعى، سواء كان ذلك التعرض ماديًا أو قانونيًا. ويُعد هذا الميعاد من المواعيد الجوهرية، لأنه مرتبط بطبيعة دعوى الحيازة التي تهدف إلى حماية الوضع الظاهر دون بحث في أصل الحق.
وإذا لم تُرفع الدعوى خلال هذه المدة، سقط الحق في الحماية القضائية عبر دعوى الحيازة، ويُصبح السبيل الوحيد للمدعى هو اللجوء إلى دعوى الحق التي تستلزم إثبات الملكية أو الحق العيني. وقد حدّد القانون هذه المهلة القصيرة لضمان الاستقرار في المعاملات، ومنع إثارة النزاعات بعد فوات الأوان أو تقادم الأفعال.
وعليه، يجب على الحائز المتعرض له أن يكون يقظًا وسريعًا في اللجوء إلى القضاء بمجرد تعرضه، حتى يُحافظ على مركزه الحيازي قبل أن يضطر للدخول في نزاع موضوعي حول الملكية.
مضمون الشرط
يتمثل مضمون هذا الشرط في أن دعوى منع التعرض يجب أن تُرفع خلال سنة واحدة من تاريخ وقوع التعرض، ويُقصد بالتعرض هنا أول فعل إيجابي يأتيه الغير ويمثل تدخلاً فعليًا في الحيازة، سواء كان ماديًا كالدخول إلى العقار أو وضع اليد عليه، أو قانونيًا كرفع دعوى تهدف إلى الإخلال بحيازة المدعي.
ويقوم هذا الشرط على أساس أن دعوى الحيازة تهدف إلى حماية الحائز بصرف النظر عن أصل الحق، وبالتالي يُشترط اللجوء إليها خلال مدة قصيرة تضمن استقرار الأوضاع وتفادي الدخول في نزاعات طويلة حول الملكية. فإذا مرّ على بدء التعرض أكثر من سنة دون أن يُبادر الحائز برفع دعوى، فإنه يفقد حقه في الحماية الحيازية، ويُصبح عليه أن يلجأ إلى دعوى الحق التي تتطلب إثبات الملكية أو الحق العيني.
وبالتالي، فالمعيار الأساسي هنا هو تاريخ بدء التعرض الفعلي، وليس تاريخ العلم به أو استمراره، ما لم يكن التعرض متجدداً، وفي هذه الحالة يبدأ حساب السنة من آخر فعل يُجدد التعرض.
بدء الميعاد في حالة تعدد أفعال التعرض على الحيازة
في حال وقوع عدة أفعال تعرض متعاقبة على الحيازة من نفس الشخص أو من آخرين، فإن بدء ميعاد السنة المحدد لرفع دعوى منع التعرض يُحسب من تاريخ أول فعل تعرض يشكل مساسًا بالحيازة، طالما أن هذه الأفعال مترابطة وتُعد استمرارًا لفعل تعرض واحد. ولا يبدأ ميعاد جديد مع كل فعل لاحق إذا كانت الأفعال اللاحقة تُعتبر تجديدًا أو استمرارًا للتعرض الأول.
أما إذا كانت أفعال التعرض المتعددة مستقلة عن بعضها، وتُعد كل واحدة منها تعرضًا قائمًا بذاته، ففي هذه الحالة يبدأ ميعاد مستقل لكل فعل على حدة، ويحق للحائز أن يرفع دعوى بشأن كل تعرض تم خلال السنة السابقة على تاريخ رفع الدعوى.
ويُراعى في ذلك أن يتم تمييز طبيعة الأفعال: هل هي مجرد استمرار للتعدي السابق، أم تمثل أعمالًا جديدة مستقلة؟ فذلك ما يحدد ما إذا كان الميعاد يبدأ من أول تعرض فقط، أم من كل فعل على حدة.
كيفية إحتساب الميعاد
يُحتسب ميعاد السنة في دعوى منع التعرض وفقًا لأحكام القانون المدني، ويبدأ من اليوم التالي لوقوع فعل التعرض الأول الذي يمس الحيازة، أو من آخر فعل إذا كان التعرض مستمرًا أو متجدِّدًا. ويُحسب الميعاد كاملًا بالأيام لا بالأشهر، ويُراعى فيه أن اليوم الذي يقع فيه التعرض لا يُحتسب، وإنما يبدأ العد من اليوم الذي يليه.
ولا يتوقف سريان الميعاد إلا إذا وُجد مانع قانوني أو مادي مشروع حال دون رفع الدعوى، كالقوة القاهرة أو فقدان الأهلية، وفي غير هذه الحالات، فإن فوات السنة دون رفع الدعوى يُسقط الحق في الحماية الحيازية، ويُجبر الحائز على اللجوء إلى دعوى الحق.
ويجب كذلك الانتباه إلى أن ميعاد السنة هو ميعاد تقادمي، وليس من مواعيد الإجراءات، مما يعني أنه لا يوقف ولا يقطع إلا بالأسباب التي يحددها القانون صراحة.
طبيعة ميعاد السنة
يعد ميعاد السنة المحدد لرفع دعوى منع التعرض ميعادًا تقادميًا، مما يعني أنه غير قابل للمد أو التمديد إلا في الحالات التي ينص عليها القانون، مثل وجود مانع قانوني أو قوة قاهرة تمنع الحائز من رفع الدعوى. وهذا الميعاد يبدأ من تاريخ بدء التعرض، ويجب على الحائز أن يرفع دعواه خلال سنة كاملة من هذا التاريخ، وإلا سقط حقه في الحماية القضائية عبر هذه الدعوى.
يتمتع ميعاد السنة بطابع حتمي، حيث لا يجوز للمحكمة التجاوز عنه أو تمديده حتى لو كانت هناك أسباب مقنعة، ما لم يكن هنالك مانع قانوني صريح. وبذلك، يُعتبر الميعاد عنصرًا أساسيًا في حماية استقرار الأوضاع الحيازية ومنع تأخير التقاضي، حيث يعزز العدالة الاستقرار ولا يفتح المجال للطعن في الأوضاع بعد مرور فترة زمنية طويلة.
ميعاد السنة يتعلق بالنطام العام
يعتبر ميعاد السنة المحدد لرفع دعوى منع التعرض من المواعيد المتعلقة بالنظام العام، بمعنى أنه لا يمكن الاتفاق بين الأطراف على تعديل هذا الميعاد أو تمديده. ويهدف ذلك إلى ضمان الاستقرار القانوني وحماية الأوضاع القائمة من النزاع لفترات طويلة، مما يعزز من فعالية التقاضي وحماية الحقوق.
إذ يهدف هذا الميعاد إلى تحقيق العدالة وعدم السماح بترك النزاعات الحيازية مفتوحة لفترات زمنية طويلة، الأمر الذي قد يؤدي إلى إضعاف حجية الحيازة والحقوق القانونية المرتبطة بها. لذلك، فإن إسقاط الدعوى لمرور الميعاد هو حكم قانوني قسري لا يمكن للخصوم تجاوزه، ويجب على القضاء الالتزام به في جميع الحالات، ما لم تكن هناك أسباب قانونية قاهرة تبرر تأجيله أو وقفه.
كيفية رفع الدعوى
لرفع دعوى منع التعرض أو أي دعوى أخرى تتعلق بالحيازة، يجب على المدعى عليه أن يتبع الإجراءات القانونية المقررة في القانون المدني أو قانون المرافعات المدنية. بدايةً، يجب على المدعي إعداد صحيفة الدعوى التي تتضمن بياناته الشخصية، وكذلك بيانات المدعى عليه، إضافة إلى وصف الواقعة بشكل دقيق، مع تحديد الطلب المراد رفعه أمام المحكمة، سواء كان ذلك في صورة طلب لمنع التعرض أو استرداد الحيازة.
ويجب أن يرفق المدعى الأدلة التي تدعم دعواه، مثل أدلة الحيازة (كإيصالات أو شهادات) أو أي وثائق تثبت تعرضه في الحيازة. كما ينبغي تقديم التوكيل إذا كان المدعي يُمثل من قبل محامٍ.
ثم يُرفع الطلب أمام المحكمة المختصة، وهي المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها العقار محل النزاع، ولا بد من تحديد الميعاد الذي يجب رفع الدعوى فيه، وهو في هذه الحالة سنة من بدء التعرض.
بعد تقديم الصحيفة، يتم إعلان المدعى عليه بالدعوى، وتحدد المحكمة جلسة للنظر في الدعوى، حيث يتم الفصل في القضية بعد سماع الدفاعات.
رفع الدعوى إلى محكمة غير مختصة
إذا تم رفع دعوى أمام محكمة غير مختصة، فإن ذلك يؤدي إلى عدم قبول الدعوى أو إحالتها إلى المحكمة المختصة. ويُعتبر اختصاص المحكمة أمرًا جوهريًا في سير الدعوى، حيث يجب أن تكون المحكمة التي تنظر القضية مختصة نوعيًا ومحليًا، وفقًا لما تحدده القوانين والإجراءات. فإذا تبين للمحكمة التي وُضعت أمامها الدعوى أنها غير مختصة، فإنها تقوم بتحويل الدعوى إلى المحكمة الصحيحة، ما لم يكن قد تم الطعن في هذا الأمر مسبقًا.
وفي بعض الحالات، يمكن للمحكمة التي رفعت أمامها الدعوى أن ترفض النظر فيها مباشرة إذا كانت غير مختصة، وتُحيلها إلى المحكمة ذات الاختصاص. ومع ذلك، يجب أن يتم الإعلان بذلك في أول جلسة، حيث لا يتم قبول الدعوى إذا تم رفعها أمام محكمة ليست مختصة.
من الجدير بالذكر أنه يمكن للطرف الذي رفعت ضده الدعوى أن يثير الدفع بعدم الاختصاص في أي مرحلة من مراحل الدعوى، وإذا تأكدت المحكمة من عدم اختصاصها، فإنها تقوم بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة، ما يعنى إيقاف إجراءات المحاكمة حتى يتم ذلك.
سلطة المحكمة في إعتبار دعوى إسترداد الحيازة دعوى منع التعرض
تمتع المحكمة بسلطة تقديرية واسعة في تكييف الدعوى بحسب الوقائع التي تعرض عليها، ويشمل ذلك اعتبار دعوى استرداد الحيازة بمثابة دعوى منع التعرض إذا تبين من مضمون الدعوى أن المدعي يطلب في جوهر الدعوى الحماية من التعرض لحيازته. فإذا رفع المدعى دعوى لمنع التعرض لكنه كان في الواقع يهدف إلى استرداد الحيازة التي سُلبت منه بشكل غير مشروع، فإن المحكمة قد تقيّم الدعوى وتعتبرها دعوى استرداد حيازة بدلاً من دعوى منع التعرض، إذا توافرت العناصر القانونية التي تستدعي ذلك.
ويُعد هذا التكييف مناسبًا عندما تتبين المحكمة أن المدعى ليس فقط يريد منع التعرض، بل أيضًا يرغب في استعادة الحيازة المفقودة نتيجة فعل مادي غير مشروع. وعليه، فإن للمحكمة سلطة مرونة في تكييف الدعوى وفقًا لما يتفق مع الحقيقة الواقعية والقانونية للوقائع، وذلك لضمان تحقيق العدالة وحماية الحقوق بشكل صحيح، طالما أن ذلك لا يؤثر على حقوق الدفاع أو يخلّ بحقوق الخصم.
عدم إختصاص القضاء المستعجل بدعوى منع التعرض
لا يختص القضاء المستعجل بنظر دعوى منع التعرض، حيث إن هذه الدعوى تعد من الدعاوى الموضوعية التي تتطلب فحصًا دقيقًا للوقائع والأدلة لتحديد ما إذا كان هناك تعرض غير مشروع للحيازة أم لا. لذلك، فإن اختصاص القضاء المستعجل، الذي يُعنى بتدابير سريعة ووقائية لحماية الحقوق، لا يمتد إلى هذه الأنواع من الدعاوى التي تتطلب من المحكمة دراسة أصل الحق.
يتمثل دور القضاء المستعجل في اتخاذ إجراءات مؤقتة أو احترازية لحماية الحيازة أو الحقوق الأخرى، لكنه لا يملك السلطة الكاملة للفصل في النزاعات الحقيقية التي تتعلق بالحيازة أو ملكية العقار، لأنها تحتاج إلى تحقيق قضائي كامل. وعليه، إذا تم رفع دعوى منع التعرض أمام المحكمة المستعجلة، فإن المحكمة تحيلها إلى المحكمة العادية المختصة بنظر الدعاوى الموضوعية، التي تستطيع فحص الأدلة والشهادات بشكل مفصل للوصول إلى حكم مستقر في النزاع.
ما يحكم به في دعوى منع التعرض
في دعوى منع التعرض، يطلب المدعى حماية حيازته من التعرض غير المشروع الذي يعيق حقه في الاستمتاع بالعقار أو المنقول. إذا تبين للمحكمة أن المدعى عليه قد تعرض فعلاً لحيازة المدعي بطريقة غير قانونية أو غير مشروعة، فإن المحكمة تحكم بمنع التعرض له، سواء كان ذلك عن طريق إيقاف تدخلات المدعى عليه أو منعه من اتخاذ أي إجراءات أخرى تؤثر على الحيازة.
وقد يتضمن الحكم في دعوى منع التعرض أيضًا إزالة آثار التعرض، مثل إزالة منشآت أو إزالة أي تدخلات مادية تمت على العقار محل النزاع. وإذا ثبت أن التعرض استمر لفترة طويلة أو كان متكررًا، فقد يقرر القاضي فرض تدابير حماية إضافية لمنع تكرار التعرض مستقبلاً.
من الجدير بالذكر أن حكم المحكمة في دعوى منع التعرض لا يتطرق إلى أصل الحق في الملكية أو الحيازة، بل يقتصر على الحماية المؤقتة للمدعى من التعرض لحيازته، ويترك الخوض في مسائل الحق الأساسي لأحكام الدعاوى المتعلقة بالملكية أو الحقوق العينية.
الدعوى الفرعية التي ترفع من المدعى عليه
التعويض عن التعدى على الحيازة
يحق للمدعى في حال التعدي على حيازته أن يطالب بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به نتيجة لهذا التعدي. ويشمل التعويض الخسائر الفعلية التي تكبدها نتيجة تعرضه للحيازة، مثل الأضرار المادية أو خسارة الإيرادات الناتجة عن عدم تمكنه من استغلال العقار أو المنقول محل النزاع. كما يمكن أن يشمل التعويض الأضرار المعنوية التي قد تكون ناجمة عن التعدي، مثل الأضرار النفسية أو الاجتماعية.
وعادةً ما يُشترط في دعوى التعويض إثبات التعدي الفعلي على الحيازة، مما يعني أن المدعي يجب أن يظهر أن هناك فعلًا غير مشروع قد أثر على حيازته بشكل مباشر. قد يتم تقدير التعويض من خلال تقدير القاضي للأضرار بناءً على الأدلة المقدمة، مثل الشهادات أو الخبرات الفنية.
ويُعد التعويض بمثابة وسيلة لحماية حقوق الحائز وليس فقط إيقاف التعدي، فهو يمثل تعويضًا عن الأضرار التي تم التسبب فيها جراء الفعل الذي مس الحيازة بشكل غير قانوني.
دعوى وقف الأعمال الجديدة المادة 962 من القانون المدني
المادة 962 من القانون المدني المصري تتعلق بحماية الحيازة، وهي جزء من القوانين التي تهدف إلى حماية الحقوق الحيازية للأشخاص، سواء كانوا حائزين للعقار أو المنقولات، كما تنظم شروط رفع الدعوى التي تهدف إلى منع التعرض أو استرداد الحيازة.
نص المادة 962 من القانون المدني:
(١) من حاز عقارا واستمر حائزا له سنة كاملة وخشى لأسباب معقولة التعرض له من جراء أعمال جديدة تهدد حيازته، كان له أن يرفع الأمر إلى القاضى طالبا وقف هذه الأعمال، بشرط ألا تكون قد تمت ولم ينقض عام على البدء فى العمل الذى يكون من شأنه أن يحدث الضرر.
(٢) وللقاضى أن يمنع استمرار الأعمال أو أن يأذن فى استمرارها، وفى كلتا الحالتين يجوز للقاضى أن يأمر بتقديم كفالة مناسبة تكون حالة الحكم بوقف الأعمال ضمانا لإصلاح الضرر الناشئ من هذا الوقف، متى تبين بحكم نهائى أن الاعتراض على استمرارها كان على غير أساس، وتكون فى حالة الحكم باستمرار الأعمال ضمانا لإزالة هذه الأعمال كلها أو بعضها إصلاحا للضرر الذى يصيب الحائز إذا حصل على حكم نهائى فى مصلحته.
تحليل المادة 962:
تستهدف المادة 962 من القانون المدني المصري حماية الحائز من التعرض أو السلب الذي قد يتعرض له في حيازته للمال، سواء كان عقارًا أو منقولًا. وتعطي الحائز الحق في رفع دعوى لاسترداد الحيازة في حال سلبت منه، على أن يتم رفع هذه الدعوى في ميعاد لا يتجاوز سنة من تاريخ السلب.
الفقرة الأولى: سلب الحيازة
يشير النص إلى أن الحق في استرداد الحيازة لا يقتصر على حالة الفقد التام أو المباشر للممتلكات، بل يمتد إلى أي تصرف مادي أو قانوني يُؤدي إلى سلب الحيازة من الحائز. يمكن أن يكون السلب ناتجًا عن أفعال مادية مثل الاستيلاء على الممتلكات بالقوة، أو قد يتم من خلال إجراءات قانونية غير مشروعة، مثل قرارات إدارية خاطئة.
الفقرة الثانية: ميعاد رفع الدعوى
من الأهمية بمكان أن ميعاد السنة المحدد في المادة لا يبدأ من تاريخ علم الحائز بالواقعة، بل من تاريخ السلب الفعلي. وهذا يعني أن الحائز يجب أن يُسرع في اتخاذ الإجراءات القانونية، حيث إنه إذا فاته الميعاد، فإنه يفقد حقه في استرداد الحيازة من خلال هذه الدعوى.
إلا أن هناك استثناءات تتعلق بالمانع القهري، أي إذا كان الحائز في حالة لا تمكنه من رفع الدعوى بسبب ظروف خاصة أو قوة قاهرة، مثل الوفاة أو فقدان الأهلية.
الفقرة الثالثة: حماية الحيازة من السلب
المادة 962 تُعتبر من الآليات القانونية المهمة لحماية حقوق الحائز، حيث تضمن أن من سلبت حيازته من حقه أن يستردها في مدة زمنية معينة. وتعطي الحماية لصاحب الحيازة بغض النظر عن ما إذا كان الحائز حسن النية أو سيء النية، أي أنها لا تتطلب من الحائز أن يكون مالكًا للعقار أو المنقول أو أن تكون الحيازة مشروعة. فكل ما يتطلبه القانون هو إثبات الحيازة نفسها وسلبها.
الفقرة الرابعة: الطبيعة القانونية لدعوى استرداد الحيازة
دعوى استرداد الحيازة هي دعوى حيازية وليست دعوى ملكيات، وبالتالي فإن القاضي في هذه الدعوى لا يتعرض لأصل الحق في الملكية أو الملكية القانونية، بل يقتصر على النظر في وجود الحيازة وسلبها. وهذا يعني أن المدعى عليه في دعوى استرداد الحيازة لا يلتزم بإثبات ملكيته للعقار أو المنقول، بل يكفيه إثبات أن المدعي سلب الحيازة منه.
وبالنسبة للمحكمة، فإنها لا تتعرض للحقوق العينية أو الملكية للممتلكات، بل تقتصر على إعادة الحيازة إلى حالتها الأصلية إذا ثبت السلب.
الفقرة الخامسة: الحق في رفع دعوى استرداد الحيازة
يحق لكل حائز سلبت حيازته أن يرفع دعوى استرداد الحيازة في المدة المقررة. إلا أنه في حال سلب الحيازة بالقوة أو التعدي، يحق للحائز أن يرفع دعوى استرداد الحيازة فورًا، كما يجوز له طلب التعويض عن الأضرار التي تعرض لها نتيجة السلب.
الفقرة السادسة: مقارنة بين دعوى استرداد الحيازة ودعوى منع التعرض
تختلف دعوى استرداد الحيازة عن دعوى منع التعرض، حيث أن الأخيرة تهدف إلى منع أي تدخل أو تعرض مادي أو قانوني لحيازة المدعى، بينما تهدف دعوى استرداد الحيازة إلى إعادة الحيازة إلى حالتها الأصلية بعد أن سلبت من الحائز. وتعتبر دعوى استرداد الحيازة أكثر تعقيدًا في فحص الوقائع الخاصة بحيازة العقار أو المنقول.
دعوة وقف الأعمال الجديدة
تعريف دعوة وقف الأعمال الجديدة :
دعوى وقف الأعمال الجديدة هي دعوى قضائية تهدف إلى إيقاف الأعمال التي يتم تنفيذها على العقار أو المنقول إذا كانت تشكل تعديًا على الحيازة أو مخالفة للحقوق المشروعة للمدعي. يحق للمدعى في هذه الدعوى أن يطلب من المحكمة إيقاف أي أعمال غير قانونية تؤثر سلبًا على حيازته أو ملكيته، سواء كانت أعمالًا إنشائية، تعديلًا في البناء، أو حتى أي تصرفات مادية أخرى قد تسبب ضررًا له.
هذه الدعوى لا تتعلق فقط بـ منع التعرض لحيازة المدعى أو استرداد الحيازة، بل تشمل أيضًا الأعمال التي تهدد الحيازة أو الملكية مستقبلًا أو تمس بها بشكل مباشر، كأن يكون هناك إجراء يعدل من الوضع القائم أو يُعرقل استمرارية الحيازة القانونية. في مثل هذه الحالات، يحق للمدعى أن يرفع دعوى لوقف تنفيذ هذه الأعمال حتى يتم الفصل في النزاع الموضوعي.
تتمثل أهمية هذه الدعوى في أنها تمثل إجراءً وقائيًا يهدف إلى الحفاظ على الوضع القائم ومنع حدوث الضرر قبل أن يصبح أمرًا واقعًا يصعب معالجته.
شروط دعوى وقف الأعمال الجديدة
لرفع دعوى وقف الأعمال الجديدة يجب توافر مجموعة من الشروط القانونية التي تضمن قبول الدعوى والفصل فيها بشكل سليم. من أبرز هذه الشروط:
-
وجود عمل مادي جديد: يجب أن يكون هناك أعمال جديدة يتم تنفيذها على العقار أو المنقول المتنازع عليه، وهذه الأعمال يجب أن تكون غير قانونية أو تمثل تعديًا على الحيازة أو الملكية.
-
التعدي على الحيازة أو الحقوق المشروعة: يشترط أن يكون العمل المادي المنفذ يشكل تعديًا مباشرًا أو غير مباشر على الحيازة أو الحقوق العقارية للمدعي. ويجب أن يكون للمدعي حق مشروع في منع هذه الأعمال، سواء كان الحائز أو المالك.
-
الضرر المحتمل: يجب أن يكون هناك تهديد بحدوث ضرر من تنفيذ هذه الأعمال، سواء كان ضررًا ماديًا أو معنويًا. وعلى المدعى إثبات أن تنفيذ الأعمال الجديدة سيؤثر سلبًا على حيازته أو ملكيته، ويهدد استمراريتها.
-
استعجال الوقف: في حال وجود خطر محقق من استمرار الأعمال أو تزايد الضرر بسببها، يجب أن يكون طلب الوقف فوريًا، حيث يتم رفع الدعوى قبل إتمام الأعمال أو في مرحلة تنفيذها بشكل جزئي، لتجنب تفاقم الضرر.
-
عدم وجود تصرف قانوني سليم: يشترط في دعوى وقف الأعمال الجديدة أن لا يكون العمل المادي قائمًا على أساس قانوني سليم أو تصريح قانوني، وإذا كان العمل الجديد قد تم تنفيذه استنادًا إلى ترخيص قانوني أو قرار إداري صحيح، فإن الدعوى لن تُقبل.
إذا توافرت هذه الشروط، يكون للمدعى الحق في طلب وقف الأعمال الجديدة من المحكمة في إطار دعوى قضائية تهدف إلى حماية حقوقه الحيازية والملكية.
كيفية إحتساب السنة
فيما يتعلق بالعديد من الدعاوى القانونية، مثل دعوى استرداد الحيازة أو منع التعرض، يتم تحديد ميعاد السنة التي ينص عليها القانون، ويجب أن يُحتسب هذا الميعاد وفقًا للمعايير القانونية المحددة.
يبدأ احتساب السنة عادة من اليوم التالي لوقوع التعرض أو السلب أو التعدي على الحيازة أو من تاريخ علم المدعي بالحدث الذي يشكل التعدي على حقوقه. وعليه، تكون السنة ميلادية وليست سنة هجرية، ويتم حساب المدة على أساس سنة كاملة، أي 365 يومًا، باستثناء الحالات التي تتطلب إضافة أيام إضافية في حال حدوث الحالات الخاصة مثل القوة القاهرة أو التعطيل القضائي.
الميعاد يُحسب بشكل مستمر ولا يتوقف إلا في حالات معينة، مثل العطلات الرسمية أو التأجيلات القضائية، التي قد تؤثر على سير الإجراءات. وبمجرد أن ينقضي الميعاد المحدد (في حالة عدم رفع الدعوى في المدة القانونية)، يفقد المدعى حقه في المطالبة بالدعوى بعد انتهاء فترة السنة.
من المهم أن يتم إعلان المدعى أو العلم بالحدث بشكل رسمي وموثق حتى يبدأ سريان الميعاد بشكل دقيق.
طبيعة مدة السنة
تعتبر مدة السنة في القانون المدني مدة حتمية وغير قابلة للتمديد أو الإيقاف، ما لم توجد ظروف استثنائية مثل القوة القاهرة أو التعطيل القضائي. هذه المدة تُعد مقياسًا زمنيًا محددًا في العديد من الدعاوى القانونية مثل دعوى استرداد الحيازة أو دعوى منع التعرض، حيث يجب على المدعى أن يتخذ إجراءاته القانونية خلال فترة سنة كاملة تبدأ من تاريخ الواقعة أو العلم بها.
المدة هي سنة ميلادية، أي 365 يومًا، بغض النظر عن أي اعتبار آخر، ويتم حسابها من اليوم التالي للحدث الذي ينشأ عنه الحق في الدعوى، مثل السلب أو التعدي. إذا وقع الحدث في يوم محدد، يُحسب اليوم التالي له كبداية للسريان. ويجب على المدعى أن يرفع دعواه خلال تلك المدة، وإلا فإنه يفقد حقه في المطالبة بالحق المتعلق بهذه الدعوى.
من ناحية أخرى، تعتبر المدة ذات طبيعة قسرية، بمعنى أن تجاوزها يترتب عليه سقوط الحق في رفع الدعوى. وقد يتأثر هذا المبدأ ببعض الحالات الاستثنائية التي قد تؤجل المدة، مثل وقوع عائق قهري يمنع من رفع الدعوى خلال السنة.
إذن، تعتبر مدة السنة في القانون المدني أداة لضمان الاستقرار الزمني في المنازعات، حيث لا يمكن إطالة أو تقصير المدة إلا وفقًا للأحكام القانونية الصريحة التي تتعلق بالتعطيل أو التأجيل.
ميعاد السنة يتعلق بالنظام العام
يعد ميعاد السنة، الذي يُنص عليه في العديد من الدعاوى مثل دعوى استرداد الحيازة أو منع التعرض، من الآجال المتعلقة بالنظام العام. وهذا يعني أن المدة القانونية المحددة هي مصلحة عامة تهدف إلى تحقيق الاستقرار و الأمن القانوني في المعاملات والحقوق المتعلقة بالحيازة والملكيات. لذلك، لا يجوز للأطراف الاتفاق على تعديل أو إيقاف هذا الميعاد، حيث يعتبر لازمة قانونية لا يمكن تجاوزها.
كون ميعاد السنة يتعلق بالنظام العام، فإن القضاء له دور في تطبيق هذا الميعاد حتى وإن كان الطرفان قد اتفقا على تعديله أو تجاوزه. كما أن المحكمة تكون مُلزمة بتطبيقه حتى لو لم يثره الأطراف، إذ يُعد تجاوز هذا الميعاد بمثابة سقوط الحق في رفع الدعوى.
بالإضافة إلى ذلك، فإن التأكيد على أن الميعاد يتعلق بالنظام العام يعكس أهمية تحقيق العدالة و تسوية المنازعات بشكل سريع، حيث أن تجاوز المدة قد يؤدي إلى تراكم القضايا و إهدار حقوق الأطراف الأخرى التي قد لا تجد استقرارًا قانونيًا إذا تم السماح بتجاوز المواعيد.
كيفية رفع الدعوى
رفع الدعوى هو الإجراء القانوني الذي يتخذه المدعي للمطالبة بحقوقه أمام المحكمة. وتتم عملية رفع الدعوى من خلال اتباع مجموعة من الخطوات القانونية، وهي كالتالي:
-
تحضير عريضة الدعوى: أول خطوة هي إعداد عريضة الدعوى التي تحتوي على كافة البيانات اللازمة مثل اسم المدعي، المدعى عليه، وصف النزاع، الطلبات التي يرغب المدعي في الحصول عليها، والأدلة التي تدعمه. يجب أن تكون العريضة موقعة من قبل المدعي أو محاميه.
-
تحديد المحكمة المختصة: يجب رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة، ويعني ذلك تحديد نوع المحكمة (مثل المحكمة المدنية أو محكمة الأسرة) والاختصاص المكاني (المحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو محل إقامة المدعى عليه). في حال رفعت الدعوى أمام محكمة غير مختصة، قد تُرفض الدعوى.
-
تسديد الرسوم القضائية: قبل رفع الدعوى، يجب على المدعي تسديد الرسوم القضائية المقررة من قبل المحكمة، التي قد تتفاوت حسب نوع القضية. وتعتبر الرسوم القضائية من الأمور الأساسية لتمكين المحكمة من البدء في نظر الدعوى.
-
تقديم الدعوى للمحكمة: بعد تحضير العريضة وتقديم الرسوم، يتم تقديم الدعوى إلى المحكمة المعنية. يمكن تقديم الدعوى شخصيًا أو من خلال محامٍ، في حالة وجود محامي للمدعي.
-
تحديد جلسة المحاكمة: بعد تقديم الدعوى، تقوم المحكمة بتحديد جلسة محاكمة للاستماع إلى الأطراف. في الجلسة، يتم تبادل المذكرات، والدفوع، والأدلة بين المدعي والمدعى عليه، ويتم تحديد ميعاد الجلسات التالية في حال الحاجة لذلك.
-
الاستماع إلى الشهادات والأدلة: في الجلسات، يتم عرض الأدلة والشهادات التي يقدّمها المدعي، وقد يطلب القاضي توجيه أسئلة للمدعى عليه أو الشهود لتوضيح النقاط القانونية المتعلقة بالقضية.
-
الحكم في الدعوى: بعد الانتهاء من كافة الإجراءات، يقوم القاضي بإصدار حكم في الدعوى، إما بقبول الدعوى أو رفضها، مع تحديد الأسباب القانونية للحكم. يمكن للطرف الخاسر في القضية الاستئناف في حال عدم القناعة بالحكم.
تعد هذه الخطوات الإجرائية أساسية لرفع الدعوى، وتساعد في ضمان حقوق الأطراف وضمان العدالة في الإجراءات القانونية
رفع الدعوى إلى محكمة غير مختصة
عند رفع الدعوى، من الضروري أن يتم تقديمها إلى المحكمة المختصة، سواء من حيث الاختصاص النوعي أو الاختصاص المكاني. فإذا تم رفع الدعوى إلى محكمة غير مختصة، فإن ذلك قد يؤدي إلى رفض الدعوى أو إحالتها إلى المحكمة المختصة.
-
الاختصاص النوعي يشير إلى نوع القضية ومدى اختصاص المحكمة بنظرها، مثل القضايا المدنية أو الجنائية أو التجارية، ويجب أن تكون المحكمة المختصة هي التي لها صلاحية قانونية للنظر في نوع النزاع.
-
الاختصاص المكاني يتعلق بالموقع الجغرافي للقضية، أي يجب رفع الدعوى أمام المحكمة التي تقع ضمن دائرتها الجغرافية، كالمحكمة التي يتواجد فيها مكان إقامة المدعى عليه أو مكان وقوع الحدث المتنازع عليه.
إذا تم رفع الدعوى إلى محكمة غير مختصة، فإن المدعى عليه يمكنه دفع الدفع بعدم الاختصاص، وفي هذه الحالة، تُحيل المحكمة القضية إلى المحكمة المختصة. في بعض الحالات، قد يقوم القاضي بتحويل الدعوى إلى المحكمة الصحيحة من تلقاء نفسه.
ومع ذلك، يمكن أن تُعد الدعوى غير مقبولة إذا تم رفعها إلى محكمة غير مختصة، ويعد ذلك خرقًا للقواعد القانونية التي تهدف إلى توزيع العمل بشكل عادل بين المحاكم وضمان العدالة للأطراف المتنازعة.
وقوع العمل الذي يقوم به المدعى عليه على غير عقار الحائز
في بعض الحالات، قد يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مادية تؤثر على حيازة المدعي، لكن تلك الأعمال قد لا تتم في عقار المدعى عليه أو العقار المحسوب على الحائز. في هذه الحالة، يُعتبر أن العمل الذي يقوم به المدعى عليه لا يرتبط مباشرة بعقار المدعي، وبالتالي لا يمكن اعتبار ذلك تعرضًا قانونيًا للحيازة.
إذا كان العمل الذي يقوم به المدعى عليه يقع خارج حدود العقار الذي يحوزه المدعي، مثل قيام المدعى عليه ببناء أو تنفيذ أعمال في عقار يملكه أو يحوزه شخص آخر، فإنه في هذه الحالة لن يكون تعرضًا ماديًا مباشرًا على الحيازة، مما يعني أنه لا يمكن رفع دعوى استرداد الحيازة أو منع التعرض على أساس هذا العمل.
وبذلك، تُعد الأعمال التي يقوم بها المدعى عليه على عقار آخر غير العقار الحائز غير ذات تأثير مباشر على حيازة المدعي، ويجب على المدعى عليه في هذه الحالة التوجه إلى الجهات القضائية المختصة بشأن التصرفات أو الأعمال التي تتم في ملكه أو على عقاره.
سلطة المحكمة في إعتبار دعوى منع التعرض دعوى وقف أعمال جديدة
تتمتع المحكمة بسلطة تقديرية في تكييف الدعوى وتحديد نوع الإجراء القانوني المناسب للنزاع المعروض أمامها. ففي بعض الحالات، قد يتم رفع دعوى منع التعرض التي تهدف إلى وقف التعرض للحيازة أو الملكية، ولكن إذا تبين للمحكمة أن النزاع لا يتعلق فقط بالتعرض بل بالأعمال المادية التي تؤثر على العقار أو الحيازة، فإن المحكمة قد تعتبر الدعوى دعوى وقف أعمال جديدة.
هذا التكييف يكون محلاً للمحكمة في حالة وجود أعمال مادية جديدة يقوم بها المدعى عليه تؤثر على العقار أو الحيازة، مثل البناء أو التعدي على حدود العقار. إذا كانت هذه الأعمال غير قانونية أو تمثل تعديًا مباشرًا على الحيازة أو الملكية، فإن المحكمة قد تحكم بإيقاف هذه الأعمال حتى يتم البت في النزاع الموضوعي، بدلاً من اعتبار الدعوى مجرد دعوى منع التعرض التي تركز فقط على منع الأفعال التي قد تكون قد حدثت بالفعل.
سلطة المحكمة في هذا السياق تعني أن المحكمة يمكنها توجيه الدعوى لتتناول الضرر المستقبلي الناجم عن استمرار الأعمال الجديدة، وهو أمر قد يكون أكثر أهمية من التعامل مع التعرض الفعلي في الدعوى الأصلية. وبالتالي، تغيير نوع الدعوى من منع التعرض إلى وقف الأعمال الجديدة يساعد على حماية الحقوق الحيازية أو الملكية بشكل أكثر شمولية وفعالية.
ما يقضى به في دعوى وقف الأعمال الجديدة
في دعوى وقف الأعمال الجديدة، يهدف المدعى إلى منع تنفيذ أعمال مادية تشكل تعديًا على حقوقه الحيازية أو الملكية، مثل البناء على عقار يملكه شخص آخر أو تنفيذ أعمال غير قانونية تؤثر سلبًا على العقار أو الحيازة. عند نظر المحكمة في هذه الدعوى، يمكن أن تقضي بعدة أمور بحسب ظروف القضية:
-
إصدار أمر بوقف الأعمال الجديدة: إذا ثبت للمحكمة أن الأعمال المنفذة تشكل تعديًا غير قانوني على ملكية المدعي أو حيازته، فإنها قد تأمر بوقف تنفيذ هذه الأعمال بشكل فوري لحين الفصل في الدعوى أو اتخاذ القرار النهائي.
-
إجراء تدابير مؤقتة: في بعض الحالات، قد تقضي المحكمة بإصدار أوامر مؤقتة للوقف المؤقت للأعمال الجديدة حتى يتم البت في القضية، مثل فرض الحظر المؤقت على استكمال بناء أو تعديل في العقار المتنازع عليه.
-
إعادة الوضع إلى ما كان عليه: إذا كانت الأعمال قد بدأت بالفعل وتشكل تعديًا على حقوق المدعي، فإن المحكمة قد تقضي بإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل بدء تنفيذ الأعمال، مثل إزالة التعديات أو الهدم الجزئي أو الكامل للأعمال المخالفة.
-
إلزام المدعى عليه بتعويض المدعي: في بعض الحالات، قد تقضي المحكمة بإلزام المدعى عليه بتعويض المدعي عن الأضرار التي نجمت عن الأعمال التي تم تنفيذها بالفعل، سواء كانت أضرارًا مادية أو معنوية، إذا ثبت أن الأعمال تم تنفيذها دون وجه حق.
-
استمرار متابعة الإجراءات: في بعض الحالات قد تقضي المحكمة بتكليف الأطراف باتخاذ خطوات إضافية للامتثال لقرار المحكمة، مثل التحقيق في مشروعية الأعمال أو تقديم تقارير فنية لتقييم تأثير الأعمال على الحيازة أو الملكية.
تُعتبر هذه الأحكام من وسائل الحماية الوقائية التي تهدف إلى منع أي ضرر مستقبلي قد ينتج عن استمرارية الأعمال المخالفة، مما يساعد في ضمان استقرار الحيازة والحقوق العقارية للطرف المتضرر.
هل يختص القاضي المستعجل بدعوى وقف الأعمال الجديدة ؟
نعم، القاضي المستعجل يختص بنظر دعوى وقف الأعمال الجديدة في الحالات التي تستدعي اتخاذ إجراءات سريعة لحماية الحقوق وتجنب الضرر الفوري. القاضي المستعجل يُعد مختصًا بالنظر في الدعاوى التي تتطلب سرعة التدخل حفاظًا على النظام أو لحماية الحيازة أو الملكية من أعمال قد تضر بها، مثل التعدي على العقار أو بناء أعمال جديدة بشكل غير قانوني.
من خلال القضاء المستعجل، يمكن للمدعي أن يحصل على أوامر مؤقتة لوقف الأعمال المادية التي تشكل تعديًا أو تهديدًا لحقوقه، مثل البناء أو الحفر أو أي تعدي على حدود ملكيته. تتمثل ميزة المحكمة المستعجلة في سرعة البت في القضايا التي تتطلب الحماية العاجلة، حيث يتم اتخاذ القرار بسرعة لتجنب تفاقم الضرر.
إلا أن القاضي المستعجل لا يتدخل في المسائل الموضوعية المتعلقة بالقضية نفسها، مثل ملكية العقار أو تحديد الحق النهائي في النزاع، بل يقتصر دوره على اتخاذ تدابير مؤقتة لحماية الحقوق أثناء نظر القضية الأصلية أمام المحكمة المختصة. وبذلك، يُعد القاضي المستعجل مختصًا بإصدار أوامر قضائية عاجلة لوقف الأعمال الجديدة إذا كان هناك خطر من استمرار تلك الأعمال بما قد يلحق ضررًا بالأطراف المتضررة.
أحكام عامة تسرى على كافة دعاوى الحيازة
الحكم الأول : عدم جواز الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الملكية
حكمة قاعدة عدم الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الملكية
تستند قاعدة عدم الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الملكية إلى مبدأ تحديد نطاق كل دعوى والهدف الذي تسعى لتحقيقه. فكل من الدعويين تهدف إلى حماية حق قانوني معين، ولكن بطريقة مختلفة تمامًا.
-
دعوى الحيازة تهدف إلى حماية الوضع الفعلي للأشياء أو العقارات، أي ضمان استمرار الحائز في حيازته حتى لو لم يكن مالكًا فعليًا للشيء أو العقار. وتتمثل أهميتها في حماية الوضع القائم في التعامل مع العقارات أو الممتلكات من خلال العمل المادي الذي يقوم به الحائز.
-
دعوى الملكية تهدف إلى الاعتراف بحق الملكية، أي أنها تهتم بتحديد من هو المالك الفعلي للشيء أو العقار بشكل قانوني. هي دعوى تركز على النزاع حول حق الملكية وليس حول مجرد الحيازة المادية للشيء.
حكمة هذه القاعدة هي أن حماية الحيازة و الاعتراف بالملكية يتطلبان معايير قانونية مختلفة. فإذا تم الجمع بين الدعويين، قد يؤدي ذلك إلى ازدواجية في الإجراءات ويُصعب تحديد ما إذا كان النزاع يتعلق بالحيازة أو بالملكية. وبذلك، يكون من الأنسب أن يتم فصل الدعويين بحيث يمكن معالجة كل نزاع وفقًا للمقتضيات القانونية الخاصة به. فدعوى الحيازة تتعلق بحماية الوضع الراهن بغض النظر عن الملكية، بينما دعوى الملكية تتعلق بتحديد من يملك الحق في العقار أو الشيء بشكل قانوني.
العبرة في تكييف الدعوى بإنها دعوى بالحق بحقيقه المطلوب فيها
تعتبر تكييف الدعوى أمرًا بالغ الأهمية في النظام القانوني، حيث يعتمد تحديد نوع الدعوى على حقيقة المطلوب من وراء رفعها، وليس فقط على المسميات أو العبارات التي قد يستخدمها المدعي. إذ يُعتبر أن العبرة في التكييف هي في الهدف الفعلي من الدعوى والمطالبة الجوهرية التي يسعى المدعي إلى تحقيقها.
فعلى سبيل المثال، إذا رفع شخص دعوى تحت مسمى دعوى استرداد الحيازة، لكنها في الواقع تهدف إلى الاعتراف بالملكية أو التحقق من حق ملكية العقار محل النزاع، فإن التكييف الصحيح للدعوى يجب أن يكون دعوى ملكية، رغم أن المدعي قد يكون قد استخدم مصطلح “استرداد الحيازة” في البداية. وبذلك، تركز المحكمة في تكييف الدعوى على حقيقة المطلوب ومدى ارتباطه بالحق القانوني المطالب به، وليس على المصطلحات التي قد لا تعكس الهدف الفعلي من الدعوى.
وبذلك، فإن تكييف الدعوى بشكل صحيح يساعد في ضمان تحديد المحكمة المختصة بنظر الدعوى، ويوجه المحكمة إلى النظر في المسائل القانونية المتصلة بها وفقًا للمبادئ القانونية المناسبة. فالقاعدة الأساسية هي أن المحكمة لا تلتزم بالأوصاف الشكلية التي يستخدمها المدعي، بل تستند إلى حقيقة ما يطلبه المدعي في دعواه، مما يضمن العدالة والتعامل الصحيح مع النزاع.
دعوى الحيازة التي نشأ سببها بعد رفع دعوى الحق
تعد دعوى الحيازة من الدعاوى التي تتعلق بحماية الوضع القائم فيما يخص حيازة العقار أو الشيء المادي، ويجوز أن تنشأ دعوى الحيازة حتى بعد رفع دعوى الحق، أي الدعوى المتعلقة بالحق الموضوعي في الملكية أو الحقوق الأخرى. فعندما يُرفع دعوى تتعلق بالحق، مثل دعوى الملكية أو دعوى الحق في العقار، قد يحدث تعرض مادي أو تعدٍ على الحيازة بعد ذلك، مما يبرر رفع دعوى حيازة مستقلة تهدف إلى حماية الوضع الفعلي للأشياء أو العقار محل النزاع.
في هذه الحالة، تكون دعوى الحيازة موجهة ضد التعدي المادي الذي وقع بعد رفع دعوى الحق، حيث يسعى المدعى إلى استرداد حيازته أو منع التعرض له بناءً على الوقائع التي حدثت بعد رفع دعوى الحق. وعلى الرغم من أن المدعي قد يكون قد رفع دعوى حول الحق الموضوعي في العقار، إلا أن دعوى الحيازة تهتم فقط بحماية الوضع الفعلي الحالي والرد على أي تعدٍ مادي قد يؤثر في الحيازة.
وعليه، يمكن للمدعى أن يرفع دعوى حيازة حتى لو كان قد سبق رفع دعوى تتعلق بالحق في الملكية أو الحق الموضوعي، شريطة أن يكون قد وقع تعرض مادي جديد على الحيازة بعد ذلك. هذه الدعوى تعد بمثابة إجراء وقائي لحماية الوضع القائم من التعديات المادية أثناء نظر الدعوى الأصلية المتصلة بالحق .
إجازة رفع المدعى عليه في دعوى الحق دعوى الحيازة
يجوز للمدعى عليه في دعوى الحق، مثل دعوى الملكية أو حق الانتفاع، أن يرفع دعوى حيازة إذا تعرضت حيازته للتعدي أو إذا تم التهديد بذلك، حتى وإن كان قد تم رفع دعوى حق ضده. في بعض الحالات، قد يرى المدعى عليه أنه قد فقد حيازته أو تم التعرض لها من قبل المدعي أو شخص آخر، مما يجعله في موقف يستدعي حماية وضعه الفعلي.
إجراء رفع دعوى الحيازة في هذه الحالة يعتبر بمثابة دفاع احتياطي للمدعى عليه ضد التعديات المادية على حيازته التي قد تحدث أثناء نظر دعوى الحق، والتي قد تكون تتعلق بالملكية أو أية حقوق أخرى. فعلى سبيل المثال، إذا كان المدعى عليه يمتلك عقارًا أو حيازة محددة وعُرضت هذه الحيازة للتعدي خلال سير دعوى الحق المتعلقة بالملكية، فإن المدعى عليه له الحق في رفع دعوى حيازة لإعادة الوضع إلى ما كان عليه ومنع أي تعرض لممتلكاته أو حيازته.
ويستفيد المدعى عليه من هذه الإمكانية لأن دعوى الحيازة تهدف إلى حماية الوضع المادي الفعلي لأشياء معينة بغض النظر عن الحق الموضوعي محل النزاع. وبالتالي، تتيح له المحكمة اتخاذ تدابير سريعة لوقف أي أعمال تعرض له في حيازته، سواء كان ذلك متعلقًا بالدعوى الأصلية أو بأي تعدي آخر يحدث لاحقًا.
مناط الحظر رفع دعوى الحيازة والحق على شخص واحد
الحظر من رفع دعوى الحيازة ودعوى الحق على شخص واحد يتعلق بمبدأ الفصل بين الحماية القانونية للموقف الحيازي وحماية الحقوق الموضوعية كحق الملكية أو حق الانتفاع. لا يجوز أن يُرفع الدعويان ضد نفس الشخص في نفس الوقت لأن دعوى الحيازة و دعوى الحق تهدف كل منهما إلى حماية نوع مختلف من الحقوق.
في حالة رفع دعوى الحيازة، فإن الهدف هو حماية الوضع الفعلي للحيازة من التعرض أو التعدي، بينما تهدف دعوى الحق إلى النظر في الحق الموضوعي مثل الملكية أو الحقوق ذات الطابع القانوني. وبناءً عليه، يستحيل الجمع بين الدعويين ضد نفس الشخص لأنهما تتعلقان بحمايتين قانونيتين مستقلتين.
لذلك، إذا كان الشخص يملك الحق الموضوعي في العقار أو الشيء، فإنه يمكنه رفع دعوى الحق في حين أن الآخر الذي لا يملك هذا الحق يحق له رفع دعوى حيازة إذا تعرض لحيازة ذلك العقار أو الشيء. لذا، يُحظر رفع دعوى الحيازة من نفس الشخص في الوقت ذاته الذي يتم فيه رفع دعوى متعلقة بالحق، لأنه لا يجوز أن يطلب الشخص نفس الحق المزدوج في نفس الوقت ضد شخص واحد، فإما أن ترفع دعوى حيازة إذا كانت النزاعات تتعلق بالتعدي على الحيازة، أو دعوى الحق إذا كان النزاع يتعلق بالملكية أو حقوق قانونية أخرى.
يجوز للمدعى تقديم أدلته في دعوى الحيازة ولو تعلقت بأصل الحق
في دعوى الحيازة، يمكن للمدعى أن يقدم أدلته المتعلقة بحيازته على العقار أو الشيء المتنازع عليه، حتى وإن كانت الدعوى تتعلق في بعض جوانبها بأصل الحق الموضوعي، مثل الملكية أو أي حق آخر. فالقانون يسمح للمدعي في هذه الحالة بتقديم أدلة تثبت حيازته الفعلية أو المادية للأمر محل النزاع، دون أن يتطلب الفصل في الحق الموضوعي بشكل نهائي.
بمعنى آخر، يمكن للمحكمة النظر في الدلائل التي تبرر الحيازة وتثبت أن المدعي هو من يشغل العقار أو الممتلكات بشكل فعلي، حتى إذا كانت الدعوى تتعلق أيضًا بمسائل أصلية تتعلق بالملكية أو الحقوق القانونية الأخرى. وهذا يسمح للمحكمة بالتركيز على حماية الوضع الفعلي من خلال الحيازة، ويجنب تفويت أي فرصة لحماية الحقوق الشخصية بسبب تأجيل الفصل في النزاع حول الحق الموضوعي.
إذن، يمكن للحائز تقديم أدلة تدعم حيازته كـ قرائن مادية (مثل إيصالات أو شهود) أو أدلة فعلية تؤكد استمرارية هذه الحيازة، حتى وإن كانت دعوى الحيازة مرتبطة بنزاع حول الحق الموضوعي في المستقبل. وهذا يضمن حماية الحقوق العملية والتعامل مع التعديات المادية أو المعنوية على الوضع القائم لحين الفصل النهائي في قضية الحق.
إشارة المستأجر في دعوى الحيازة إلى صفته لا تعد من قبيل الإستناد إلى أصل الحق
عند رفع دعوى حيازة، لا يُعتبر إشارة المستأجر إلى صفته كمستأجر في الدعوى بمثابة استناد إلى أصل الحق. بمعنى آخر، ذكر المستأجر صفته القانونية لا يعني أنه يرفع الدعوى بناءً على حقه في ملكية العقار أو حق آخر موضوعي. بل الهدف هنا هو حماية الوضع الحيازي الذي يشغله المستأجر، دون أن يكون ذلك مرتبطًا بالحق في ملكية العقار أو غيره من الحقوق القانونية الأصلية.
فعند تقديم المستأجر لدعوى حيازة، فإن المحكمة لا تركز على حق الملكية أو أصل الحق الذي قد يكون ملكًا للمؤجر أو أي طرف آخر، بل تركز على الوجود الفعلي لحيازة المستأجر للعقار. بالتالي، إذا كان المستأجر قد تعرض لتعدي أو لمنع من الانتفاع بالعقار، فإنه يحق له رفع دعوى حيازة لحماية حقه في الاستمرار في الحيازة، حتى وإن كان لا يملك العقار ذاته.
إذن، الإشارة إلى صفة المستأجر في هذه الدعوى تعتبر قرينة على الحيازة الفعلية التي يتمتع بها، ولا تعد بمثابة دعوى ملكية أو استناد إلى الحق في العقار نفسه. وهذا يضمن للمستأجر الحماية اللازمة لوضعه الحيازي ويتيح له الدفاع عن حقه في استخدام العقار دون التأثر بالقضايا المتعلقة بأصل الحق في الملكية.
بالنسبة للمدعى عليه في الحيازة
المدعى عليه في دعوى الحيازة هو الشخص الذي يتم التعرض لحيازته أو التعدي عليها من قبل المدعي. في هذه الدعوى، يتمحور النزاع حول الوضع المادي للأشياء أو العقارات محل النزاع، سواء كان المدعى عليه هو الحائز الفعلي أو أنه تعرض للتعدي على حيازته من طرف آخر.
إذا كان المدعى عليه هو الحائز الفعلي، فإنه يحق له الدفاع عن حيازته ضد أي تعدٍ مادي قد يحدث، بغض النظر عن الملكية أو الحق الموضوعي في العقار. وفي حال كان المدعى عليه قد تعرض لتعدٍ على حيازته، يمكنه أن يقدم أدلته على حيازته الفعلية في مواجهة الادعاء المقدم من المدعي.
وفي حال كان المدعى عليه قد فقد حيازته بسبب التعدي بالقوة أو الإكراه، يحق له أيضًا رفع دعوى استرداد الحيازة في حال كانت الحيازة قد سلبت منه خلال السنة الأخيرة. في هذا السياق، يمكن للمدعى عليه أن يثبت حيازته السابقة وإثبات التعدي المادي الذي تعرض له من قبل المدعي.
بالتالي، المدعى عليه في دعوى الحيازة ليس فقط مدافعًا عن وضعه الحيازي، بل يمكنه أيضًا أن يُطالب بإثبات حيازته، وقد يطالب بتعويض عن الأضرار الناتجة عن التعدي على حيازته.
بالنسبة لقاضي الحيازة
قاضي الحيازة هو القاضي المختص بنظر دعاوى الحيازة التي تتعلق بحماية الوضع المادي للأشياء أو العقارات، دون التطرق إلى مسائل الحق الموضوعي مثل الملكية أو حقوق أخرى. وظيفته الأساسية هي حماية الوضع الحيازي للأفراد من التعديات المادية التي قد تُلحق الضرر بحيازتهم، سواء كانت هذه الحيازة قانونية أو مادية.
في دعاوى الحيازة، يكون قاضي الحيازة معنيًا بالبت في مسائل حماية الحيازة الفعلية، مثل منع التعرض أو استرداد الحيازة، دون أن يتطرق إلى مسألة الملكية أو الحقوق الموضوعية التي قد تكون محل نزاع في دعاوى أخرى. ومن ثم، يقتصر دور قاضي الحيازة على تحقيق العدالة في حال تعرضت الحيازة لاعتداءات، بغض النظر عن من يملك الحق في العقار أو الشيء محل النزاع.
قاضي الحيازة يملك صلاحيات مؤقتة وسريعة، حيث يتعامل مع الحالات التي تتطلب تدخلًا عاجلًا لحماية الحيازة الفعلية من التعديات. كما أنه يتصرف ضمن إطار القانون المدني الذي يحدد الإجراءات الخاصة بحماية الحيازة، مثل اتخاذ تدابير عاجلة لوقف التعرض أو إعادة الحيازة إلى صاحبها. إذا كانت الدعوى تتعلق بحيازة العقار أو المنقول، فإن قاضي الحيازة يقوم بتقييم الوقائع والأدلة المادية دون أن يدخل في مناقشة موضوعات الملكية أو حقوق أخرى قد تكون قيد النظر أمام محاكم أخرى.
الحكم الثاني : لا يجوز رفع دعوى الحيازة في حالة وجود عقد
لا يجوز رفع دعوى الحيازة في حال وجود عقد قانوني بين الطرفين يتعلق بالشيء محل النزاع، مثل عقد إيجار أو عقد بيع أو عقد انتفاع، وذلك لأن العقد يُعد بمثابة أداة قانونية واضحة لتحديد حقوق وواجبات الأطراف، ويغني عن اللجوء إلى دعوى الحيازة. ففي حالة وجود عقد ساري بين الطرفين، يُفترض أن الحيازة تتم وفقًا لشروط العقد، وبالتالي لا يكون هناك حاجة لحماية الوضع الحيازي عن طريق دعوى الحيازة.
على سبيل المثال، إذا كان هناك عقد إيجار بين المؤجر والمستأجر، فإن المستأجر يُعتبر حائزًا بناءً على حقه في الانتفاع بالعقار طبقًا لشروط العقد، وبالتالي لا يمكنه رفع دعوى حيازة ضد المؤجر في حال حدوث أي نزاع يتعلق بالحيازة، إذ أن النزاع يُعتبر مرتبطًا بالعقد ويجب أن يُحل من خلال القانون المدني وفقًا لبنود العقد نفسه.
لكن إذا كانت الشروط التعاقدية قد انتهت أو تعثرت في تنفيذ العقد، وأصبح هناك تعدٍ مادي على الحيازة أو منع من الانتفاع بالشيء، هنا يمكن للمتضرر اللجوء إلى دعوى حيازة لحماية الوضع الفعلي، لكن بشرط أن يكون التعدي ماديًا وليس مجرد نزاع يتعلق بالحقوق التعاقدية بين الأطراف .
مضمون الحكم
عندما يكون هناك عقد قانوني ساري بين الأطراف بشأن العقار أو الشيء محل النزاع، فإن الحكم في دعوى الحيازة لا يُعتبر قابلاً للقبول. وذلك لأن وجود عقد يعنى أن الحقوق والواجبات بين الأطراف قد تم تحديدها قانونياً من خلال هذا العقد، ويُفترض أن الحيازة تتم وفقًا لأحكام العقد، ولا يوجد حاجة للنظر في دعوى حيازة لحماية الوضع الفعلي.
في حالة وجود عقد مُلزم مثل عقد إيجار أو عقد بيع أو أي نوع آخر من العقود المتعلقة بالحيازة، يُعتبر العقد هو المرجع الأساسي لحل أي نزاع بين الأطراف بخصوص الحيازة أو الانتفاع بالشيء المتنازع عليه. وبالتالي، لا يجوز رفع دعوى حيازة في مثل هذه الحالات لأن النزاع لا يتعلق بتعدٍ مادي أو سلب حيازة، بل هو نزاع يتعلق بتنفيذ أحكام العقد ومدى احترام الشروط والالتزامات المتفق عليها.
إذا كانت هناك مشكلة في تنفيذ العقد أو تعرض الحائز للتعدي أو التوقف عن الانتفاع بالعقار وفقًا للعقد، يتم حل النزاع وفقًا لأحكام العقد ذاته، وليس عن طريق رفع دعوى حيازة. وعليه، إذا قام أحد الأطراف برفع دعوى حيازة في مثل هذه الحالة، فإن المحكمة قد ترفض الدعوى باعتبارها غير مقبولة قانونًا، وتوجه الأطراف إلى محكمة أخرى متخصصة في القضايا التعاقدية لإيجاد الحل المناسب استنادًا إلى شروط العقد.
الحكم الثالث : الحكم الصادر في دعوة الحيازة لا يجوز في دعوى أصل الحق
الحكم الصادر في دعوى الحيازة لا يجوز أن يُعتبر حلاً نهائيًا في دعوى أصل الحق مثل دعوى الملكية أو الحقوق الموضوعية الأخرى. دعوى الحيازة تهدف فقط إلى حماية الوضع الفعلي للحيازة من التعدي أو التعرض، ولا تدخل في تحديد الحق الموضوعي المتعلق بالملكية أو أي حق آخر قد يكون محل نزاع.
بمعنى آخر، إذا قام المدعى برفع دعوى حيازة ضد شخص آخر، وصدرت المحكمة حكمًا لصالحه بإعادة الحيازة أو بمنع التعرض، فإن هذا الحكم لا يُعتبر بمثابة اعتراف أو تأكيد لحق المدعى في الملكية أو أي حق قانوني آخر يتعلق بالعقار أو الشيء محل النزاع. فالحكم في دعوى الحيازة يتناول الوضع المادي فقط للحيازة، بينما القضاء في مسائل أصل الحق مثل ملكية العقار يتطلب دعوى منفصلة تركز على الحقوق القانونية الموضوعية.
إذن، حكم الحيازة لا يُعتبر حكمًا نهائيًا بشأن الحق الموضوعي. فإذا كان النزاع يتعلق بأصل الحق في الملكية، يجب على الأطراف رفع دعوى ملكية أمام المحكمة المختصة، التي ستنظر في الحق الموضوعي بشكل مستقل عن الحماية التي توفرها دعوى الحيازة.
مضمون الحكم
مضمون الحكم الصادر في دعوى الحيازة يقتصر فقط على حماية الوضع الحيازي للأطراف المتنازعة دون أن يمتد إلى تقرير أصل الحق المتعلق بالعقار أو الشيء محل النزاع. إذا نظر القاضي في دعوى الحيازة، فإن حكمه سيكون مرتبطًا فقط بـ حماية الحيازة الفعلية من التعرض أو التعدي، أو استرداد الحيازة في حالة سلبها بالقوة أو الإكراه. لذا، لا يجوز للمحكمة التي تصدر حكمًا في دعوى الحيازة أن تصدر حكمًا يتعلق بأصل الحق مثل الملكية أو الحقوق الموضوعية الأخرى.
بمعنى آخر، الحكم في دعوى الحيازة لا يعتبر اعترافًا أو تصديقًا على الملكية أو الحقوق القانونية الأخرى التي قد تكون محل نزاع بين الأطراف. على سبيل المثال، إذا كانت القضية تتعلق بتملك العقار، فإن حكم الحيازة لا يُعتبر حكمًا بملكية العقار نفسه. فالقاضي في دعوى الحيازة يهتم فقط بحماية الوضع الحيازي القائم، دون المساس بالحقوق الموضوعية.
إذا كان هناك نزاع بشأن ملكية العقار أو حقوق أخرى مرتبطة به، فإن الحكم في دعوى الحيازة لا يؤثر على تلك الحقوق، ولا يمكن أن يُستخدم كدليل نهائي في دعوى أصل الحق. وبناءً عليه، يجب على الأطراف رفع دعوى أصل الحق في محكمة مختصة، حيث يتم النظر في المسائل المتعلقة بالملاكية أو الحقوق الأخرى بشكل منفصل عن دعوى الحيازة.
الحكم الرابع : تنفيذ الحكم الصادر في دعوى الحيازة على مسئولية طالب التنفيذ
الحكم الصادر في دعوى الحيازة يُنفَّذ على مسؤولية طالب التنفيذ، أي الشخص الذي طلب تنفيذ الحكم ورفع الدعوى. وهذا يعني أن الشخص الذي طلب حماية الحيازة أو استردادها أو منع التعرض لها، هو المسؤول عن اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتنفيذ الحكم. في حالة صدور حكم بإعادة الحيازة أو منع التعدي، يجب على طالب التنفيذ أن يتخذ الإجراءات التنفيذية أمام المحكمة المختصة.
تتم عملية التنفيذ تحت إشراف القضاء التنفيذي، وفي بعض الحالات قد يتطلب الأمر تدخل القوة العامة لتنفيذ الحكم، خاصة إذا كان التعدي على الحيازة قد تم بالقوة أو الإكراه. ولكن المسؤولية القانونية تبقى على طالب التنفيذ، الذي يجب عليه اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان تنفيذ الحكم، مثل التوجه إلى محكمة التنفيذ لطلب الإجراءات اللازمة.
من المهم أن نلاحظ أنه في حال حدوث أية صعوبات في تنفيذ الحكم، أو إذا حاول المدعى عليه الامتناع عن تنفيذ الحكم، فإن المسؤولية القانونية تظل تقع على طالب التنفيذ. وبالتالي، يتعين عليه اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان تنفيذ الحكم وعدم الإضرار بحقوقه الحيازية.
مضمون الحكم
رأينا أن الأحكام التى تصدر في دعاوى الحيازة كافة ليست حجة في دعوى المطالبة بالحق لاختلاف الموضوع والسبب.
فالقضاء في دعاوى الحيازة يرمى إلى تحديد مركز الخصوم تحديد مؤقتا حماية لصاحب الحق الظاهر ومن المحتمل أن يقضى في أصل الحق بما يخالف الحكم الصادر في دعوى الحيازة وبعد تنفيذه. وبالتالي فإن تنفيذ الحكم الصادر في دعوى الحيازة يجرى تنفيذه على مسئولية طالب التنفيذ فتترتب مسئوليته إذ حكم نهائيا في أصل الحق ضده وثبتت سوء نيته .
المادة 963 من القانون المدني
تعد المادة 963 من القانون المدني جزءاً مهماً في حماية حقوق الحيازة، وتوضح كيفية التعامل مع حالات الحيازة المفقودة نتيجة لتعرض الحائز للتعدي أو سلب الحيازة. يتناول النص في هذه المادة بعض الأحكام التي تهدف إلى تنظيم عملية الحيازة وحمايتها من التعديات، وتحديد الإجراءات المتبعة في هذه الحالات.
نص المادة 963 :
إذا تنازع أشخاص متعددون على حيازة حق واحد اعتبر بصفة مؤقتة أن حائزه هو من له الحيازة المادية، إلا إذا ظهر أنه قد حصل على هذه الحيازة بطريقة معيبة.
الحيازة المادية قرينة على الحيازة القانونية شرح المادة 963 من القانون المدني:
أقام المشرع من الحيازة قرينة على الملكية، فيعتبر الحائز مالكاً حتى يثبت ما يخالف ذلك، كما أقام المشرع بموجب المادة ٩٦٣ قرينة أخرى، بمثابة الخطة الأولى فى إثبت الملكية، بمقتضاها أن من له الحيازة المادية على العقار الخالية من عيوب الخفاء والغموض والاكراه وعدم الاستمرار تكون قرينة على توافر العنصر المعنوى أى نية التملك وبذلك تعتبر الحيازة المادية قرينة على توفر الحيازة القانونية بعنصريها المادي والمعنوى، ويكون لمن يدعى الحيازة المادية أن يثبتها بكافة طرق الاثبات بما في ذلك البيئة كما يثبت خلوها من العيوب، وهذه القرينة قابلة لاثبات العكس فيثبت مدعى الملكية انتفاء العنصر المعنوى أو أن الحيازة كانت على سبيل التسامح فينتفى القصد ويشترط لقيام هذه القرينة ألا يكون الحائز خلفاً لمدعى الملكية إذ يحكم العلاقة في هذه الحالة العقد المبرم بينهما، فالمستأجر حيازته عارضة ينوب فيها عن المؤجر ومن ثم ليس له الادعاء بالحيازة القانونية.
المرجع: المستشار انور طلبة- المطول فى شرح القانون المدنى- ج13 – ص690
احكام نقض فى الحيازة المادية قرينة على الحيازة القانونية
وقضت محكمة النقض بأنه من المقرر قانوناً أن الحيازة المادية قرينة على الحيازة القانونية ما لم يثبت خصم الحائز عكس ذلك.
نقض ١٩٨٣/١/٦ طعن ٤٨٩ س ٥٢ ق.
نقض ١٩٦٩/٦/١٠ طعن ٣٠٥ س ٣٥ ق
-
حماية الحيازة وحق الاسترداد: تشير المادة 963 إلى أن الحيازة تعد حقًا قانونيًا محميًا، ويجوز لأي شخص فقد حيازته أو تعرض لها للرفع بدعوى لاسترداد الحيازة. وهذا يعني أن الحائز الذي فقد حيازته نتيجة لتعدٍ مادي أو سلب بالقوة، يحق له استرداد الحيازة من الشخص الذي قام بالتعدي عليها، وذلك عن طريق رفع دعوى أمام المحكمة المختصة.
-
دعوى استرداد الحيازة: من خلال هذه المادة، يتضح أن دعوى استرداد الحيازة تعد من الدعاوى المستعجلة التي تهدف إلى إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل التعدي على الحيازة. حيث لا تحتاج هذه الدعوى إلى إثبات ملكية العقار أو الشيء، بل يتم التركيز على حماية الوضع الحيازي فقط. فكل من كان يملك الحيازة الفعلية للعقار أو الشيء المحل للنزاع يمكنه اللجوء إلى المحكمة لاسترداد الحيازة.
-
حق رفع الدعوى ضد أي شخص يتعرض للحيازة: يحق للحائز أيضًا رفع دعوى ضد أي شخص يتعرض له في حيازته، أي إذا كانت هناك أي أعمال تتعلق بالتعدي على الحيازة أو التعرض لها، يمكن للحائز أن يرفع دعوى لمنع هذا التعدي. هذه الدعوى تعرف بـ “دعوى منع التعرض”، وتستهدف منع أي أعمال تعرقل الحيازة أو تشكل تعديًا عليها، مثل إعاقة الحائز من ممارسة حقوقه أو تدمير الأشياء المملوكة له.
-
تعريف الحيازة: في سياق المادة 963، يجب أن يكون هناك حيازة فعلية على الشيء محل النزاع، ولا يشترط أن يكون الحائز في حالة حسن نية، بل يكفي أن يكون الحائز قد مارس فعليًا سيطرة مادية على العقار أو الشيء. هذه السيطرة الفعلية تعني أن الحائز هو من يتحكم في الأشياء أو العقار ويتصرف فيه بصفة مستمرة، سواء كان ذلك بنية التملك أو لسبب آخر.
-
الهدف من المادة: تهدف المادة 963 إلى حماية الحيازة الفعلية من أي تعدٍ، وتمنح الأفراد الذين فقدوا حيازتهم الحق في استردادها بسرعة وفعالية من الشخص الذي قام بسلبها. كما أن النص يوضح إمكانية رفع دعوى منع التعرض لحماية الحيازة من أي تداخلات أو أعمال تعرقل استمرار الحيازة.
-
الإجراءات القانونية: لكي يسترد الحائز حيازته أو يوقف التعرض لحيازته، يجب عليه أن يرفع الدعوى أمام المحكمة المدنية المختصة. في حالات التعرض، قد يكون من الضروري الاستعانة بالقضاء المستعجل، خاصة إذا كان هناك خطر من استمرار التعرض أو تأثيره على الحيازة.
-
المدة الزمنية: يتم رفع دعوى استرداد الحيازة في حدود سنة من تاريخ فقد الحيازة أو من تاريخ بدء التعدي عليها. هذا الميعاد يعد من المواعيد النظامية التي لا يجوز التهاون فيها، ولا يمكن تمديده إلا في حالات استثنائية محددة.
تنازع أشخاص متعددين على حيازة حق واحد
تنازع عدة أشخاص على حيازة حق واحد يمثل حالة قانونية معقدة تتطلب تدخل القضاء لحسم النزاع بين الأطراف المتنازعة. في هذه الحالة، يكون هناك عدد من الأفراد يدّعون كل منهم الحق في حيازة نفس العقار أو الشيء، مما يؤدي إلى تناقض أو تعارض بين ادعاءات هؤلاء الأشخاص بشأن الحق في الحيازة.
وفقًا للقانون، فإن الحيازة الفعلية تعتبر بمثابة دليل أولي على الحق، ولكن في حالة تنازع الأشخاص على الحيازة، يتم النظر في الأدلة المادية المتعلقة بالحيازة، مثل من بدأ في حيازة العقار أولًا، ومن مارس الحيازة بشكل مستمر، بالإضافة إلى نية الحائز سواء كانت بنية التملك أو الانتفاع. في بعض الحالات، قد ينشأ نزاع قانوني حول مدى مشروعية الحيازة أو الطريقة التي تمت بها.
إذا تبين للمحكمة أن هناك أكثر من شخص يملك حيازة فعلية لنفس الحق، فإن المحكمة تقيم الحق الأسبق أو الأحق بالحيازة وفقًا للمعايير القانونية، مثل المدة الزمنية التي قضاها كل شخص في الحيازة وطريقة تنفيذ ذلك. قد يتم أيضًا أخذ ظروف التعدي أو المنافسة غير القانونية في الاعتبار. في النهاية، يظل من الضروري أن يثبت كل طرف حيازته القانونية أو الفعلية بشكل ملموس، ولا يجوز لأي طرف الاعتماد فقط على ادعائه بالحيازة دون إثبات مادي قوي.
الحيازة القانونية قرينة على الملكية المادة 964 من القانون المدني
نص المادة 964 من القانون المدني:
من كان حائز للحق اعتبر صاحبه حتى يقوم الدليل على العكس.
شرح الحيازة القانونية قرينة على الملكية
يمكن أثبات الملكية عن طريق الحيازة، فان كانت الحيازة المادية ثابتة لشخص أتخذ منها قرينة على الحيازة القانونية، ثم يتخذ الحيازة القانونية قرينة على الملكية أما إذا كانت الحيازة المادية محل نزاع قامت المحكمة بالمفاضلة بين الخصوم وفقاً الأحكام المادة ٩٥٩ ومتى فضلت خصم ومكنته من الحيازة المادية قامت هذه الحيازة قرينة على الحيازة القانونية ثم تتخذ من هذه الحيازة قرينة على الملكية فتقضي بثبوت ملكية هذا الخصم للعقار المتنازع عليه، ولكن هذه القرينة قابلة لاثبات العكس فللمدعى أثبات أن هذه الحيازة كانت لحسابه أو كانت غير مقترنة بالعنصر المعنوى بأن كانت على سبيل التسامح.
وإذا ادعى الحائز أن حيازته منصبة على حق شخصى عينى غير الملكية أعتبرت الحيازة قرينة على وجود هذا الحق، ولكن لا يجوز للحائز أن يحتج بهذه القرينة على من تلقى منه الحسازة – ويشترط دائماً أن تكون الحيازة خالية من عيب الاكراه أو الغموض أو الخفاء أو عدم الاستمرار.
ويتعين الاعتبار الحائز مالكاً أن يستند في دفاعه إلى الحيازة المنصوص عليها بالمادة ٩٦٤ ، أما إذا أستند إلى سبب آخر، كالعقد أو الوصية أو التقادم أو غيرها من أسباب كسب الملكية، وجب بحث هذا السبب، فان كانت الملكية قد انتقلت بموجبه إلى الحائز قضى له بها، وليس للمحكمة إن تبين لها عدم استيفاء شروط انتقال الملكية بموجب السبب الذي استند إليه الحائز، أن تقضى له بالملكية استناداً للحيازة لما ينطوى عليه هذا القضاء من تغيير سبب الدعوى، وهو غير جائز.
المرجع المستشار انور طلبة المطول فى شرح القاون المدنى- ج13 – ص 692
وقضت محكمة النقض
بأنه إذا استند المدعى فى دعوى ثبوت ملكيته إلى تصرف قانونی، فليس للمحكمة أن تقضى على أساس وضع اليد لاختلاف الدعويين اختلافا جوهرياً في أركانهما وشروطهما
نقض ١٩٥٦/٢/٢ طعن ۲۸۲ ص ۲۲ ق.
المادة 964 من القانون المدني:
-
حماية الحيازة الفعلية: تُعتبر المادة 964 من القانون المدني جزءًا من التشريعات التي تهدف إلى حماية الحيازة الفعلية للأشخاص. الحيازة، من منظور قانوني، تعني السيطرة الفعلية على العقار أو المال، وهي تتعلق بالحق في استخدام أو تمتع الشخص بشيء ما، سواء كان ذلك من باب التملك أو غيره. الحيازة تحمي الشخص الذي يسيطر على الشيء من التعديات التي قد تحدث من الغير، حتى وإن كان الشخص الذي يحوز العقار ليس مالكه القانوني.
-
مفهوم الدعوى: تنص المادة 964 على أنه لا يجوز أن تكون هناك دعوى حيازة ضد الشخص الذي يمتلك الحق في العقار أو المال الذي يدعيه الحائز. بمعنى آخر، إذا كان هناك شخص يدعي حيازة عقار أو مال، فيجب ألا يكون هذا الشخص في مواجهة مع صاحب الحق الأصلي في العقار أو المال. وبناءً عليه، لا يجوز رفع دعوى حيازة ضد صاحب الحق الأساسي، بل يتم الفصل في النزاع بين الأشخاص الذين لهم حيازة فعلية فقط.
-
الفرق بين الحيازة والحق القانوني: تميز المادة بين الحيازة كحق مادي والحق القانوني الذي قد يكون من حق شخص آخر. فالحيازة هي الواقع الفعلي للسيطرة على العقار أو المال، بينما قد يمتلك آخر الحق القانوني في ملكية العقار أو المال. فبموجب هذه المادة، إذا كان هناك نزاع بين شخصين على الحيازة، فيتم اللجوء إلى القضاء للفصل بين الأشخاص الذين لهم حيازة فعلية، ولكن لا يُسمح برفع دعوى حيازة ضد الشخص صاحب الحق القانوني.
-
المسائل القانونية المتعلقة بالحيازة: في حالات النزاع، يمكن أن يرفع الحائز دعوى استرداد الحيازة أو منع التعرض إذا تعرض لحيازة غير قانونية من شخص آخر، أو إذا تمت محاولة سلب حيازته بالقوة. ولكن في حال كان النزاع يتعلق بالحق القانوني في ملكية العقار، لا يجوز للشخص الذي لا يملك الحق القانوني رفع دعوى حيازة ضد صاحب الحق في الملكية.
-
التركيز على الواقع الحيازي: يشير النص أيضًا إلى أن النزاع بين الحائزين يجب أن يكون قائمًا فقط بين الأشخاص الذين لديهم حيازة فعلية. ولذلك، عند نظر المحاكم في دعوى الحيازة، يجب أن يتم التركيز على الواقع الحيازي وتحديد من يملك الحيازة الفعلية للعقار أو المال المتنازع عليه.
-
أهمية حماية الحيازة: حماية الحيازة في هذه المادة تمثل جانبًا مهمًا من الحقوق المقررة قانونًا للأفراد. فحتى لو لم يكن الشخص صاحب الحق القانوني في ملكية الشيء، إلا أنه إذا كان يسيطر عليه بشكل فعلي، فإنه يمكنه أن يطالب بحمايته من التعديات أو السلب. وفي هذه الحالة، يتم النظر في الحيازة الفعلية فقط باعتبارها حقًا محميًا، وذلك لحماية الوضع القائم ومنع التعدي عليه.
-
الترتيب القانوني في حال نزاع الحيازة: عند حدوث نزاع بين شخصين على الحيازة، تتعامل المحاكم مع كل من له حيازة فعلية كحائز محمي، بحيث لا تكون القضية مرتبطة بالحق القانوني في الملكية بقدر ما هي متعلقة بالواقع الحيازي. لذلك، في حالة وجود تعدي على الحيازة من شخص لا يملك حقًا قانونيًا في العقار أو المال، يمكن للفرد الذي فقد حيازته أن يرفع دعوى استرداد حيازة لحماية وضعه الحيازي.
حيازة الحق قرينة على الملكية
في القانون المدني، تُعتبر حيازة الحق بمثابة قرينة على الملكية، وذلك بمعنى أن الشخص الذي يسيطر على شيء مادي أو عقار ويقوم بممارسته بشكل فعلي، يعتبر مالكًا لهذا الشيء إلى أن يثبت خلاف ذلك. الحيازة الفعلية تُعتبر بمثابة دليل أولي على أن الحائز هو صاحب الحق في الشيء، وذلك حتى يثبت شخص آخر عكس ذلك.
هذه القرينة القانونية تهدف إلى حماية الاستقرار القانوني للأوضاع الحيازية ومنع التعدي على حقوق الحائز. إذا كانت الحيازة قائمة بشكل مستمر ومستقر، فإن الظروف القانونية تفضل الحائز باعتباره صاحب الحق في التملك إلى أن يثبت شخص آخر بوجود حق ملكية أسبق أو دليل قانوني أقوى.
ومع ذلك، حيازة الحق ليست دليلاً قاطعًا على الملكية، بل هي مجرد قرينة قابلة لإثبات العكس. فإذا أظهر الشخص الآخر أدلة قانونية أو مستندات تُثبت أنه هو المالك الشرعي للشيء، فإن القرينة يمكن أن تُسحب لصالح هذا الشخص.
حالة وجود علاقة إستخلاف بين مدعى الملكية والحائز
عندما يكون هناك علاقة استخلاف بين مدعى الملكية و الحائز، فإن هذا يعني أن الحائز لا يملك الحق في الملكية بشكل مباشر، وإنما يحوز العقار أو المال بناءً على تفويض أو توكيل من مالك العقار أو من يدعي ملكيته. في هذه الحالة، يكون الحائز في وضع مؤقت أو نيابة عن المدعى بالملكية.
في حال نشوء نزاع قانوني بشأن الحيازة أو الملكية، فإن العلاقة الاستخلافية قد تؤثر في سير الدعوى. فإذا كان الحائز يتصرف وفقًا لتوجيهات مالك الحق، فإنه يمكنه إثبات ذلك من خلال العلاقة التعاقدية أو اتفاقية الاستخلاف التي تربطه بالمالك، سواء كانت اتفاقية شفهية أو مكتوبة. وفي هذه الحالة، لا يجوز للحائز الادعاء بحق ملكية على العقار أو المال، بل يمكنه فقط الدفاع عن الحيازة بحكم كونه وكيلًا أو مندوبًا عن المدعى بالملكية.
وبناءً على ذلك، إذا كان المدعى بالملكية قادرًا على إثبات علاقته الاستخلافية بالحائز، فإن ذلك يمكن أن يكون له تأثير في تحديد حق الحيازة أو في إثبات ملكية العقار في حال رفع دعوى قانونية.
حسن النية فى الحائز المادة 965 من القانون المدني
تعد المادة 965 من القانون المدني من المواد التي تتعلق بحماية الحيازة واستردادها في حال التعرض لها. وتنظم هذه المادة جزءًا مهمًا من النظام القانوني المتعلق بالحيازة، وذلك من خلال تحديد الحالات التي يمكن فيها رفع دعوى الحيازة وكيفية حماية الأفراد الذين يمارسون الحيازة من التعدي أو السلب. في هذه المقالة، سنتناول النص الكامل للمادة، شرحها، وتفسير القواعد القانونية التي تتضمنها.
النص الكامل للمادة 965 من القانون المدني:
(١) يعد حسن النية من يحوز الحق وهو يجهل أنه يعتدى على حق الغير، إلا إذا كان هذا الحق ناشئا عن خطأ جسيم.
(٢) فإذا كان الحائز شخصا معنويا فالعبرة بنية من يمثله.
(٣) وحسن النية يفترض دائما ما لم يقم الدليل على العكس.
شرح وتوضيح الحائز حسن النية المادة 965 من القانون المدني:
يعتبر الحائز حسن النية إذا تلقى حقاً من شخص يعتقد أنه مالك لهذا الحق في حين أنه ليس مالكاً سواء لحق ملكية أو حق انتفاع أو حق ارتفاق أو حق رهن حيازي أو إيجار أو غيره، وأعتقد أثناء تلقيه لهذا الحق أنه يتلقاه من صاحبه، كان في حيازته للحق حسن النية لأنه يجهل أنه يتلقى الحق من غير مالك فينتفى علمه بأنه يعتدى على حق للغير، أما إذا كان الجهل بالعلم سببه الخطأ الجسيم، فإن هذا الخطأ الجسيم يلحق بسوء النية تسهيلاً للاثبات في مسائل معقدة تتعلق بالنوايا الخفية، كمن يشترى عقاراً قبل أن يتحقق من أن البائع مالك له وذلك بالرجوع لمكتب الشهر العقارى، ومثل من يشترى منقولاً ثميناً من جائل دون تحرى، ومن يعلم بالنزاع المتعلق بالعين أو عدم ذكر مصدر الملكية في العقد. وإذا كانت الحيازة لشخص معنوى كشركة أو جمعية فالعبرة بنية ممثله القانوني.
المرجع: المستشار انور طلبة- المطول فى شرح القانون المدنى- ج 13- ص 694
إفتراض توافر حسن نية الحائز :
مقاد نص المادة ٩٦٥ من القانون المدنى، أن حسن النية يفترض دائماً ما لم يقم الدليل على العكس، ويترتب على ذلك، أن الحائز إذا تمسك بالتقادم الخمسي، فلا تكلفه المحكمة الإ باثبات حيازته بشروطها القانونية واستمرارها مدة خمس سنوات، وبأن لديه سببا صحيحاً، فلا تكلفه إثبات حسن نيته، فقد أقام القانون قرينة بسيطة تشهد للحائز الذي توافرت له تلك الحياره والسبب الصحيحبأنه كان حسن النية عند تلقيه الحق.
ويقع على عائق خصم الحائز، نقض تلك القرينة، فيقيم الدليل على أن الحائز كان سيء النية وقت أن تلقى الحق، وحينئذ تتصدى المحكمة لهذه المنازعة المتعلقة بحسن النية، ولها أن تستخلص من الأدلة المطروحة في الدعوى ومن القرائن القضائية والظروف الملابسة للتعاقد، ما إذا كان الحائز حسن النية أو سيئها وقت تلقى الحق، وهى فى ذلك تخضع لرقابة محكمة النقض إذا كان استخلاصها غير سائغ .
المرجع: المستشار انور طلبة- المطول فى شرح القانون المدنى- ج 13- ص 695
أحكام محكمة النقض فى حسن نية الحائز
بأن حسن النية يفترض دائماً لدى الحائز ما لم يقم الدليل على عكس ذلك، ويستقل قاضى الموضوع باستخلاص حسن نية الحائز وانتفاء سوء نيته متى أقام قضاءه على أسباب سائغة.
نقض ٢٠٠٠/٥/٨ طعن ٩٤٠ ، ٩٤٢ س ٦٧ ق .
وقضت محكمة النقض بأن حسن النية يقتضيه التملك بالتقادم الخمسي هو اعتقاد المتصرف إليه اعتقاداً سليما تاماً حين التصرف أن المتصرف مالك لما يتصرف فيه – فاذا شاب هذا الاعتقاد أدنى شك أمتنع حسن النية ولقاضي الموضوع السطلة التامة في استخلاص حسن النية وسوئها من مكانها في الدعوى وما يستشفه من ظروفها وملابساتها إلا أنه يتعين أن يكون استخلاصه قائماً على أسباب سائغة كفيلة بحمل قضائه.
نقض ۱٩٨٦/٥/١٨ طعن ٨٥ س ۵۱ ق
نقض ۱۹۸۶/۱/۲۳ طعن ۱۰۹۸ ص ۵۲ ق.
ولئن كان لقاضي الموضوع السلطة التامة في استخلاص حسن نية واضع اليد في التملك بالتقادم القصير – من نصوص العقد ومن الظروف الملابسة لتحريره، الا أنه يتعين أن يكون استخلاصه قائماً على أسباب سائغة وكافية لحمل قضائه.
نقض ۱۹۷۶/۱۱/۲۳ طعن ٤٠٣ س ٤٠ ق.
ولقاضي الموضوع سلطة تامة فى استخلاص حسن النية وسوءها من نطاقها في الدعوى ومما يستشفه من ظروفها وملابساتها متى كان استخلاصه قائماً على أسباب سائغة وكافية لحمل قضائه .
نقض ١٩٦٩/٢/٤ طعن ٤٩ س ٤٥ ق.
وأن قاضي الموضوع مطلق السلطة في استخلاص سوء النية من نصوص العقد ومن الظروف الملابسة لتحريره، ولكن ما يستخلصه من ذلك يخضع لرقابة محكمة النقض من جهة مطابقته للتعريف القانوني لسوء النية
نقض ١٩٣٦/١١/٥ طعن ٣٣ س ٦ ق.
ومتى كانت المحكمة إذ اعتبرت أن مورث الفريق من المطعون عليهم قد تملك الأطيان محل النزاع بالتقادم أقامت قضاءها على أن حسن النية يفترض دائماً في التقادم الخمسي وهو لا يشترط لدى من يدعى الملك بسبب صحيح وبوضع اليد حمس سنين إلا عند التعاقد وأن المورث المذكور قد اشترى الأرض المتنازع عليها من المالك الظاهر، وأن قول الطاعن بأن خصمه لا يمكن أن يكون حسن النية لأن سند البائع له وهو حكم صادر من المحكمة المختلطة لا يشمل الاطيان المبيعة فمردود بأن مجرد الاطلاع عليه لا يكفى للتحقق من عدم اشتماله على الاطيان المبيعة بل أن الأمر اقتضى ندب عدة خبراء ووقت طويل للوصول إلى هذه النتيجة نان هذا الذى قررته المحكمة لا مخالفة فيه للقانون في شقه الأول، كما لا يشوبه قصور في شقه الثاني ذلك أن استخلاص المحكمة لحسن نية مورث الفريق الثاني من المطعون عليهم وقت شرائه وعدم تعويلها على دفاع الطاعن بأن خصمه كان سيء النية بناء على الاسباب التي أوردتها هو استخلاص موضوعی سائغ
نقض ١٩٥٢/١١/٢٠ طعن ١٤٤ س ٢٠ ق
وأن سوء النية المانع من اكتساب الملك بالتقادم الخمسي مناطه ثبوت علم المشترى وقت الشراء بأن البائع إليه غير مالك لما باعه. فمجرد علم المشترى بعدم نقل تكليف الاطبيان المبيعة بمقتضى عقد مسجل إلى اسم البائع لبائعه لا يكفى في الدلالة على سوء النية لانه وحده لا يدل على أن المشترى كان يعلم أنه يشترى من غير مالك، إذ يجوز أن يعتقد أن البائع له مالك رغم علمه بتكليف المبيع على غيره. فاذا أسس الحكم سوء النية على ذلك كان معييباً وتعين نقضه
نقض ۱۹٣٦/١١/٥ طعن ٣٣ س ٦ ق.
نقض ۱۹٦۰/۱/۲۸ طعن ۲۸۵ س ٢٥ ق
تُعتبر المادة 965 من القانون المدني المصري من النصوص التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين الحيازة والحق القانوني. إذ تحدد حدود حماية الحيازة والمسؤولية القانونية في حال حدوث نزاع بين الحائزين.
1. الحيازة والحق القانوني:
الحيازة ليست دائمًا دليلاً قاطعًا على الملكية القانونية. فعلى الرغم من أن الحيازة الفعلية لعقار أو مال تعد بمثابة قرينة قانونية على الملكية، فإن هناك حالات قد يكون فيها الشخص الحائز لا يملك الحق القانوني في الملكية. وهذا يعني أنه يمكن أن يوجد شخص يمتلك حق الملكية الفعلي لكنه لا يسيطر على العقار فعليًا، في الوقت الذي يمارس فيه شخص آخر حيازة فعلية على ذات العقار أو المال.
2. نطاق تطبيق المادة 965:
المادة 965 تمنع رفع دعوى الحيازة ضد صاحب الحق القانوني. بعبارة أخرى، إذا كان هناك شخص يدعي الحيازة على عقار أو مال، فإنه لا يستطيع رفع دعوى حيازة ضد من يملك الحق في ملكية هذا العقار أو المال. إذن، إذا كان هناك شخص يملك الحق القانوني في العقار أو المال، فإن دعوته للملكية تكون أسبقية على دعوى الحيازة.
3. هدف حماية الملكية والحيازة:
الهدف من هذه المادة هو تحقيق توازن قانوني بين الحق الفعلي و الحق القانوني. فالحيازة حق مادي، لكن الحق في الملكية هو الحق القانوني الذي يعطي صاحبه سيطرة قانونية كاملة على العقار أو المال. المادة تحمي صاحب الحق القانوني من أي دعاوى حيازة قد ترفع ضده، خاصة في الحالات التي يكون فيها الشخص الذي يرفع الدعوى ليس هو صاحب الحق القانوني، ولكنه يحوز العقار فعليًا.
4. أهمية الحماية القانونية للحق القانوني:
من خلال المادة 965، يقرر القانون أن الحق في الملكية يجب أن يكون هو الأساس في تحديد من يحق له رفع الدعوى أو التمتع بحماية قانونية. فحتى لو كانت الحيازة هي دليل أولي على ملكية الشيء، فإن الحق القانوني في الملكية يتفوق على الحيازة الفعلية في حال حدوث النزاع بين الحائز وصاحب الحق القانوني.
5. أثر هذه المادة في التعامل مع النزاعات:
تستند هذه المادة إلى الفصل بين الحيازة والملكية في الحالات التي تكون فيها الحيازة غير مرتبطة بالحق القانوني. ففي حال تعرض الحائز للتعدي على حيازته من قبل شخص لا يملك الحق القانوني، فإن الحائز يمكنه رفع دعوى استرداد الحيازة، ولكن في حالة وجود مالك قانوني، لا يحق له رفع دعوى ضد هذا المالك.
6. العلاقات القانونية المؤثرة في الحيازة:
من جانب آخر، المادة تشير إلى أنه في حالة وجود علاقة قانونية بين الحائز وصاحب الحق القانوني، مثل وجود عقد تأجير أو عقد بيع أو اتفاقات استخلافية، فإن هذه العلاقة تعطي الصلاحية للحائز بممارسة الحيازة تحت إطار قانوني، لكن دون أن يملك الحق في الملكية. هذه العلاقات تلعب دورًا في تحديد حدود الحماية القانونية التي يستفيد منها الحائز.
أهمية التمييز بين حسن النية وسوء النية في الحيازة
يُعد التمييز بين حسن النية و سوء النية في الحيازة أمرًا بالغ الأهمية في القانون المدني، لأنه يؤثر بشكل كبير على حقوق الحائز ووسائل الحماية المتاحة له. حسن النية يشير إلى الحيازة التي يمارسها الشخص دون علمه بأن حقوقًا قانونية أخرى قد تؤثر على ملكيته أو حيازته، أي أنه لم يكن يعلم أن هناك شخصًا آخر يملك حقًا في العقار أو المال الذي يحوزه. في المقابل، سوء النية يشير إلى الحيازة التي تكون مع علم الحائز بأن ملكية العقار أو المال تعود لشخص آخر، وأنه يقوم بالتعدي على حقوق هذا الشخص بشكل غير مشروع.
التمييز بين الحالتين مهم لأن الحيازة بحسن النية تمنح صاحبها بعض الامتيازات القانونية، مثل التمتع بحماية أقوى ضد التعدي على حيازته أو التعدي على حقوق ملكية الغير. بينما سوء النية يؤدي إلى فقدان هذه الحماية، مما يترتب عليه مسؤولية قانونية على الحائز في حال التعدي أو الاعتداء على حقوق الآخرين.
بالتالي، يساهم التمييز بين الحسن والسوء النية في ضمان العدالة و حماية الحقوق. فالحائز بحسن نية قد يتمكن من الاستفادة من مزايا حماية الحيازة في حالات معينة، بينما الحائز بسوء نية قد يُحرم من هذه الحماية ويكون عرضة للجزاءات القانونية.
متى يعتبر الحائز حسن النية ؟
يُعتبر الحائز حسن النية عندما يكون قد حاز العقار أو المال دون علمه أو قصد التعدي على حقوق شخص آخر، أي أنه لم يكن يعلم أن حيازته قد تتعارض مع حقوق ملكية شخص آخر. بعبارة أخرى، الحائز حسن النية يعتقد أن الحيازة التي يمارسها هي قانونية وأنه صاحب الحق في العقار أو المال. يتطلب ذلك أن يكون الحائز قد تصرف بحسن نية في جميع مراحل الحيازة، سواء في البداية أو أثناء الاستمرار فيها.
تتحقق حسن النية عندما يقوم الشخص بالحيازة دون أن يتوافر لديه علم أو أسباب معقولة للاعتقاد بأن الحيازة تتعارض مع حق ملكية آخر. وفي هذا السياق، يُنظر إلى التصرفات والسلوكيات التي قام بها الحائز، ويُفترض أن الحائز لا يكون في حالة سوء نية إلا إذا تبين أنه كان يعلم أن العقار أو المال يعود لشخص آخر، أو كان قد أخفى هذا العلم أو تعمد تجاوز حقوق الآخرين.
وبناءً على ذلك، يعتبر الحائز حسن النية في الحالات التي لا يكون فيها لديه أي إدراك بأن هناك شخصًا آخر يملك حقًا في العقار أو المال .
حالة ما إذا كان الحائز شخصا معنويا
عندما يكون الحائز شخصًا معنويًا، مثل شركة أو مؤسسة أو هيئة عامة، فإن حمايته في الحيازة تتبع نفس المبادئ القانونية التي تنطبق على الأفراد الطبيعيين، مع بعض الاعتبارات الخاصة التي تتعلق بالهيكل القانوني والتنظيمي للشخص المعنوي. الشخص المعنوي، مثل الشخص الطبيعي، قد يكون حائزًا على عقار أو مال سواء بحسن نية أو بسوء نية، ولكن من المهم أن نأخذ في الاعتبار أن الشخص المعنوي لا يملك “نية” بالمعنى التقليدي كما في الأفراد الطبيعيين، بل يتم تحديد النية بناءً على تصرفات المسؤولين المعنيين في هذا الشخص المعنوي.
إذا كان الشخص المعنوي حسن النية، فهذا يعني أنه لم يكن على علم بوجود أي تعدٍ على حق ملكية آخر، وكان يعتقد أنه يملك الحق في العقار أو المال الذي يحوزه. أما إذا كان الشخص المعنوي سوء النية، فإنه يُفترض أن يكون المسؤولون فيه قد علموا بأن الحيازة تتعارض مع حق ملكية شخص آخر أو كانوا قد تعمدوا تجاهل ذلك.
من الناحية العملية، يتم تقييم نية الشخص المعنوي بناءً على تصرفات وأفعال ممثليه أو مديري الشركة أو الهيئة التي تمثل هذا الكيان القانوني، ويُعتبر هؤلاء المسؤولون هم الذين يحددون المواقف القانونية المتعلقة بالحيازة.
إفتراض حسن النية
في القانون المدني، يُفترض أن الحائز في البداية حسن النية ما لم يُثبت عكس ذلك. هذا يعني أن الشخص الذي يقوم بحيازة عقار أو مال يُعتبر حسن النية تلقائيًا، أي أنه لم يكن يعلم أن هذه الحيازة تتعارض مع حقوق ملكية شخص آخر أو أن الحيازة غير مشروعة. يُعتبر هذا الافتراض من وسائل حماية الحائز ضد التعدي على حيازته، حيث يُسهل عليه إثبات مشروعية حيازته أمام المحكمة.
إفتراض حسن النية مهم لأنه يعزز من استقرار المعاملات القانونية ويسهم في حماية الحائز من تعرضه لتهديدات قانونية من أطراف أخرى يدعون ملكية العقار أو المال. إلا أنه من الممكن نقض هذا الافتراض إذا تمكن الشخص المدعى عليه من إثبات أن الحائز كان يعلم أو كان ينبغي له أن يعلم أن حيازته تتعارض مع حق آخر. وبذلك، فإن الافتراض يُعتبر وسيلة قانونية مبدئية تهدف إلى ضمان الحقوق والحماية القانونية للحائز، مع فتح المجال للطرف الآخر لدحضه إذا كان لديه دلائل تؤكد سوء نية الحائز.
إثبات سوء نية الحائز
إثبات سوء نية الحائز يعد من الأمور الهامة في قضايا الحيازة، حيث يُفترض عادة أن الحائز في البداية حسن النية، وبالتالي يقع عبء الإثبات على من يدعي سوء النية. سوء النية يتحقق عندما يعلم الحائز أن الحيازة التي يمارسها تتعارض مع حق ملكية شخص آخر، أو يكون لديه دليل قاطع على أنه كان يعلم أو كان يجب أن يعلم بأن حقوق الآخرين متأثرة بحيازته.
يمكن إثبات سوء نية الحائز من خلال تصرفات أو أفعال تدل على علمه بأن الحيازة غير مشروعة، مثل إذا كان قد خفي عن عمد حق الملكية لطرف آخر أو تم التعدي على العقار أو المال عمداً. أيضًا، قد يُستدل على سوء النية من السلوكيات المتعمدة التي تدل على التلاعب أو المراوغة في تحديد الحقوق القانونية، مثل التلاعب في المستندات أو إخفاء معلومات ضرورية.
يتم إثبات سوء النية بناءً على الأدلة الملموسة التي تُظهر أن الحائز كان يعلم أو كان من المفترض أن يعلم عن التعدي على حقوق ملكية الغير.
الفصل في توافر حسن النية من عدمه مسأله موضوعية
يُعد الفصل في توافر حسن النية من عدمه مسألة موضوعية تتعلق بتقدير المحكمة بناءً على الوقائع والأدلة المقدمة في القضية. بمعنى آخر، لا يعتمد تحديد ما إذا كان الحائز حسن النية أو سيء النية على قاعدة قانونية ثابتة فقط، بل على المعطيات الواقعية التي تظهر خلال سير الدعوى.
في هذا السياق، تقوم المحكمة بتقييم تصرفات الحائز وظروفه المتعلقة بالحيازة، والنظر في ما إذا كان قد تصرف بطريقة تظهر أن لديه علمًا بوجود حقوق ملكية أخرى قد تؤثر على حيازته. كما تأخذ المحكمة في الاعتبار النية التي قد تكون خلف الأفعال التي قام بها الحائز، مما يعني أن المحكمة قد تستند إلى الأدلة والقرائن المتعلقة بالحادثة لتحديد ما إذا كانت الحيازة تمّت بحسن نية أم لا.
وبما أن هذه المسألة تتعلق بتقدير القاضي، فهي تعتبر مسألة موضوعية تخضع لتقييمه الشخصي استنادًا إلى الوقائع والأدلة.
المادة 966 من القانون المدني
تتعلق المادة 966 من القانون المدني المصري بالحيازة وأثرها، وهي تُعد من المواد الهامة التي تؤطر الحماية القانونية للأشخاص الذين يتصرفون في الممتلكات العقارية أو المنقولة باعتبارهم حائزين لتلك الممتلكات. الحيازة، بمفهومها القانوني، تعتبر حقًا يتمتع به الشخص الذي يتصرف في ممتلكات سواء كان مالكًا لها أو مجرد حائز لها بطريقة معينة. وتعتبر الحيازة في القانون المدني المصري وسيلة قانونية تحمي الشخص الذي يملكها ضد التعديات أو التدخلات من الغير.
نص المادة 966:
(١) لا تزول صفة حسن النية لدى الحائز إلا من الوقت الذى يصبح فيه عالما أن حيازته اعتداء على حق الغير.
(٢) ويزول حسن النية من وقت إعلان الحائز بعيوب حيازته فى صحيفة الدعوى، رب سيئ النية من اغتصب بإرادة الحيازة من غيره.
تحليل المادة 966 :
المادة 966 تتحدث بشكل أساسي عن حماية الحيازة عندما تكون قائمة على سند قانوني، وهي تعكس مفهوم الحيازة القانونية في النظام المدني. فطبقًا لهذه المادة، يُمنح الحائز الذي يثبت أن لديه سندًا قانونيًا حقًا قانونيًا في حيازته وتصبح حمايته القانونية قائمة طالما لم يتم إثبات العكس.
أثر الحيازة وفقًا للمادة 966
في ضوء المادة 966، لا يُطلب من الحائز إثبات ملكيته الفعلية للممتلكات في البداية. بل إن المشرع يفرض حماية قانونية للحائز بناءً على سند قانوني، حيث يتم منحه حق الحيازة بما له من حماية ضد التعديات على ممتلكاته. هذه الحماية تتمثل في الحق في التمتع بالحيازة الآمنة ضد أي شخص قد يحاول إخراجه منها أو منعه من استعمال الممتلكات.
هذه الحماية تشمل العقارات والمنقولات على حد سواء، مما يعزز من استقرار التعاملات القانونية والتجارية، ويجعل من الحيازة وسيلة قانونية هامة. فالسند القانوني قد يكون عقد بيع، أو اتفاقية إيجار، أو حكم قضائي، أو أي تصرف قانوني آخر يقر به القانون ويؤدي إلى استحقاق الحيازة.
الشروط الواجب توافرها في الحيازة وفقًا للمادة 966
للحصول على الحماية التي تمنحها المادة 966 من القانون المدني، يجب أن يتوافر عدة شروط تتعلق بالسند القانوني الذي يُستند عليه في الحيازة. يجب أن يكون السند صحيحًا وفقًا للقانون، بمعنى أنه يجب أن يكون مستوفيًا كافة الشروط القانونية اللازمة ويجب أن يكون الحائز قد حصل على الممتلكات من خلال تصرف قانوني معترف به.
حماية الحيازة ضد التعدي
إذا تم توافر السند القانوني، يكون الحائز محميًا قانونيًا من أي تعديات على حيازته، سواء كانت من الغير أو من أشخاص يدعون ملكية العقار أو المال. ولا يُطلب من الحائز إثبات الملكية لتكون الحيازة محمية، إذ تكفي القوة القانونية للسند لإثبات الحق في الحيازة والحصول على الحماية القانونية اللازمة.
حالة التعدي على الحيازة
إذا تعرض الحائز لتعدٍ على حيازته من قبل شخص آخر، يمكنه اللجوء إلى دعوى الحيازة من أجل إستردادها، ويشمل ذلك في الغالب دعوى استرداد الحيازة أو دعوى منع التعرض. المادة 966 تعطي الحائز الحماية من التعرض أو التعدي على حيازته وتمنحه الحق في طلب استرجاع الحيازة في حال فقدها بطريقة غير قانونية.
إثبات الحيازة القانونية
في حالات التنازع على الحيازة، يجب على الحائز أن يثبت سند الحيازة. وإذا كان السند غير قانوني أو غير صحيح، فإن الحماية القانونية التي تمنحها المادة 966 لن تكون قائمة. لذا، في حال ظهور نزاع على الحيازة، من الضروري أن يتوافر السند القانوني الذي يثبت الحق في الحيازة بشكل صحيح.
زوال صفة حسن النية
تعتبر حسن النية من الشروط الأساسية لحماية الحيازة في العديد من القوانين، ومنها القانون المدني المصري. ولكن، قد تزول صفة حسن النية في حالة ما إذا ظهرت دلائل أو وقائع تثبت أن الحائز كان يعلم أو كان ينبغي عليه أن يعلم أن الحيازة التي يباشرها تتعارض مع حقوق شخص آخر.
تتمثل زوال صفة حسن النية في الحالات التي يظهر فيها أن الحائز قد حصل على الحيازة بالتدليس أو التواطؤ مع آخرين، أو عندما تتوافر لديه معلومات أو أدلة تشير إلى أن الحيازة غير قانونية. على سبيل المثال، إذا علم الحائز أن الشخص الذي سلم له العقار أو المال لم يكن المالك الحقيقي له، أو كان على علم بخلافات قانونية تتعلق بالملكية، فإن صفة حسن النية تنتفي من جانبه.
كما يمكن أن تزول صفة حسن النية إذا كان الحائز قد استخدم وسائل غير قانونية للتمسك بالحيازة أو قام بإخفاء معلومات كانت كفيلة بإظهار عدم شرعية الحيازة. في هذه الحالات، يصبح الحائز سيء النية، وبالتالي يفقد الحماية القانونية التي كان يتمتع بها بموجب الحيازة.
المادة 967 من القانون المدني
تعتبر المادة 967 من القانون المدني المصري من المواد الهامة التي تتعلق بالحيازة وتأثيراتها القانونية، وتتناول بشكل خاص حماية الحائز في حالة حدوث أي تعرض أو تهديد لحيازته. وتعكس هذه المادة أحد مبادئ حماية الحيازة بشكل عام، بحيث تضمن الحقوق القانونية للأفراد الذين يمارسون الحيازة، سواء كان ذلك متعلقًا بالعقارات أو المنقولات، وتحدد الإجراءات المتبعة في حالة حدوث تعارض مع حقوق الآخرين.
نص المادة 967 من القانون المدني :
تبقى الحيازة محتفظة بالصفة التى بدأت بها وقت كسبها، ما لم يقم الدليل على عكس ذلك
تحليل المادة 967:
تتعلق المادة 967 بالحيازة التي تتسم بالاستقرار و الاستمرارية، وتمنح حماية قانونية للحائز الذي استمر في حيازته للعقار أو المنقول مدة سنة كاملة. وتحدد المادة ثلاث عناصر أساسية لتطبيق هذه الحماية:
-
حيازة لمدة سنة على الأقل: يشترط في الحيازة أن تكون مستمرة لمدة لا تقل عن سنة كاملة. هذه الفترة تعتبر كافية لتأسيس الحيازة واعتبار الحائز صاحب الحق في العقار أو المال.
-
حسن النية: يشترط أن يكون الحائز حسن النية طوال فترة حيازته. حسن النية يعني أن الحائز لم يكن يعلم أن الحيازة التي يمارسها تتعارض مع حقوق ملكية شخص آخر.
-
حق الدعوى لإثبات الملكية: بعد مرور سنة كاملة من الحيازة، وإذا توافرت شروط الحيازة الحسنة و الاستمرارية، يصبح الحائز له الحق في رفع دعوى لإثبات ملكيته للممتلكات التي حازها. وهذه الدعوى قد تؤدي إلى اكتساب ملكية العقار أو المنقول إذا تم التأكد من شروط الحيازة القانونية.
أثر الحيازة الطويلة:
المادة 967 تركز على الاستقرار الذي تمنحه الحيازة إذا استمرت لمدة عام كامل. هذه الحماية القانونية تعكس فكرة أساسية في القانون المدني، وهي أن الحيازة المستمرة تكون قرينة قانونية على الملكية. بمعنى آخر، الحيازة التي استمرت لمدة عام تعتبر بمثابة دليل مبدئي على ملكية الشخص لها، مما يتيح له تقديم دعوى تثبت ملكيته.
كما أن مدة السنة تعتبر مؤشرًا على أن الحائز قد مارس سيطرته الفعلية على المال أو العقار بشكل غير منقطع، ما يعني أنه أصبح يتمتع بحقوق قانونية تجاه هذا المال أو العقار. لكن، تظل هذه الحماية مشروطة بالحفاظ على حسن النية طوال مدة الحيازة.
أهمية المادة 967:
تعتبر هذه المادة مهمة لأنها:
-
تحمي الاستقرار القانوني: فهي توفر ضمانًا للأشخاص الذين يستثمرون في الممتلكات أو يتعاملون بها على مدار فترة طويلة.
-
تعزز الثقة في المعاملات: من خلال التأكيد على أن الشخص الذي يظل حائزًا لممتلكات لفترة طويلة (سنة) يتمتع بحق تقديم دعوى لإثبات ملكيته، مما يعزز الثقة في التعاملات العقارية والتجارية.
-
تدعم مفهوم الحيازة: المادة تؤكد أن الحيازة لا تعني مجرد السيطرة المادية على الشيء، بل يمكن أن تتحول إلى حق قانوني إذا استمرت لفترة معينة وبتوافر شروط قانونية.
شروط الحيازة وفقًا للمادة 967:
1. المدة الزمنية: كما ذكرنا، الحيازة يجب أن تستمر لمدة سنة كاملة لتوفير الحق في إثبات الملكية. هذه الفترة كافية لتأسيس حق الحيازة بشكل قانوني.
2. حسن النية: يشترط أن يكون الحائز حسن النية طوال فترة الحيازة. في حال كان الحائز سيئ النية، أي كان يعلم أو كان يجب عليه أن يعلم أن الحيازة غير قانونية أو تتعارض مع حق ملكية آخر، فلا يمكن له الاستفادة من هذه الحماية.
3. ملكية العقار أو المنقول: يمكن للحائز بعد سنة من الحيازة أن يقدم دعوى لإثبات ملكيته للعقار أو المنقول الذي يحوزه، على الرغم من أن هذه الحيازة لا تمنحه الملكية بشكل تلقائي.
حماية الحيازة ضد التعدي:
تعتبر المادة 967 جزءًا من حماية الحيازة من أي نوع من التعديات القانونية. يمكن للحائز الذي يمارس حيازة مستمرة لمدة سنة أن يتقدم بدعوى لإثبات ملكيته إذا تعرضت حيازته لأي تعرض من شخص آخر .
إحتفاظ الحيازة بالصفة التي بدأت بها
تعتبر الحيازة من الحقوق التي تتمتع بالاستقرار في القانون المدني، ويقصد بها السيطرة الفعلية على العقار أو المنقول. ويتميز هذا الحق بأنه يحفظ للمالك أو الحائز الصفة التي بدأ بها طوال مدة الحيازة، بمعنى أنه إذا بدأ الحائز حيازته على أساس حسن النية أو سوء النية، فإن الحيازة ستحتفظ بهذه الصفة ما دام أن هناك استمرارية في ممارسة الحيازة.
فإذا كان الحائز قد بدأ في حيازته وهو حسن النية، فإن هذه الصفة تظل ملازمة له حتى لو حدثت بعض التغيرات أثناء مدة الحيازة، ما لم يتغير الوضع بشكل جوهري. على النقيض، إذا بدأ الحائز الحيازة وهو سوء النية، تظل هذه الصفة هي السائدة طوال مدة الحيازة، ولن تنتقل إليه حماية حسن النية ما لم تحدث تغييرات جوهرية في ظروف الحيازة.
إحتفاظ الحيازة بالصفة التي بدأت بها يُعد من المبادئ المهمة لحماية الحقوق المرتبطة بالحيازة، ويُظهر استقرار هذا الحق، ويعطي الحائز حماية قانونية ضد التعدي على حيازته، شريطة ألا يكون قد وقع أي تغيير جوهري في الظروف التي تؤثر في نية الحائز أو في طريقة ممارسة حيازته.
المستشار محمد منيب المحامى خبير قضايا الحيازة فى جمهورية مصر العربية
- المستشار محمد منيب المحامى بخبرة 20 سنة
- ماجستير القانون الدولى
- معادلة ماجستير الشريعة الاسلامية وقضايا الاحوال الشخصية
- دراسات عليا القانون الخاص
MohamyMasr
✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .
📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
اشهر محامى احوال شخصية شاطر فى القاهرة