حكم محكمة النقض الماده 436 من القانون المدنى

حكم محكمة النقض الماده 436 من القانون المدنى

 

حكم محكمة النقض الماده 436 من القانون المدنى

مادة 436 :

حكم محكمة النقض

اذا وجب تصدير المبيع للمشتري ، فلا يتم التسليم الا اذا وصل اليه ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك .

شرح المادة جاء بمذكرة المشروع التمهيدي :” …….. فالعبرة بالوصول لا بالتصدير ويترت على ذلك أن هلاك الشئ في الطريق يتحمل تبعته البائع المشتري . – ومقتضي بيع البضاعة F. O . B أن تسليم البضاعة لا يتم إلا بشحنها على ظهر السفينة، ولا تغني عن ذلك مجرد إعدادها للشحن، ومن ثم فلا محل للتحدي من جانب البائع – بما تنص عليه المادة 1/ 435  من القانون المدني من أن التسليم يحصل على النحو الذي يتفق مع طبيعة الشيء المبيع.

 الطعن رقم  205- لسنة 39 ق – جلسة 3 / 12 / 1974 س25 ص1315 )

 

حكم محكمة النقض

لما كان عقد البيع موضوع النزاع قد حدد تاريخا معينا لتنفيذ التزامات كل من الطرفين ولم يرد به أن العقد ينفسخ من تلقاء نفسه بدون تنبيه إذا لم يقم كل طرف بما تعهد به خلال المدة المبينة في العقد ، مما ينبني عليه أن يكون للمحكمة حق تقدير الأسباب التي بني عليها طلب الفسخ للحكم باجابه هذا الطلب أو برفضه ، وكان يبين من الأوراق أن المشتري قد قام بعرض الثمن على البائع عرضا حقيقيا ثم أودعه له في خزينة المحكمة قبل الحكم ، وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بفسخ العقد أقام قضاءه على أن المشتري تأخر عن الوفاء بالثمن في الميعاد المحدد ، مع أن عدم اشتمال العقد على الشرط الصريح الفاسخ من شأنه أن يكون للمشتر کا دفع الثمن ولو بعد انقضاء الأجل المحدد له في العقد بل وبعد رفع الدعوى با ويكون هذا الوفاء مانعا من إجابة طلب الفسخ ما لم يتبين لمحكمة الموضوع مسوغة أن هذا الوفاء المتأخر مما يضار به البائع ، لما كان ذلك فإن يبين وجه الضرر المبرر لعدم اعتباره وفاء المشتري الثمن قبل الله الفسيخ يكون مشوبا بقصور جوهري يستوجب نقضه .

( نقض مدني الطعن رقم 374 لسنة 21 ق – جلسة 14 / 5 / 1953 س4 ص1024 )

error: