حجية الرسائل فى الاثبات

حجية الرسائل فى الاثبات

المادة 16 من قانون الاثبات المصري

كون للرسائل الموقع عليها قيمة المحرر العرفي من حيث الإثبات. وتكون للبرقيات أيضا هذه القيمـة

إذا كـان أصـلها المودع في مكتب التصدير موقعا عليه من مرسلها، وتعتبـر البرقية مطابقة لأصلها

حتى يقوم الدليل على عكس ذلك. وإذا أعدم أصل البرقية، فلا يعتد بالبرقية إلا لمجرد الاستئناس.

حجية الرسائل فى الاثبات

للرسائل أهميتها في الإثبات خصوصا فيما يتعلق بالمعـاملات التجارية، فهي وإن كانت أوراقا لم تعد للإثبات، إلا أنهـا تتـضمن شرطي الكتابة والتوقيع اللذين يتطلبهما القانون بالنسبة للمحـررات العرفية، ولذلك سوى المشرع بينها وبين المحـررات العرفيـة، إذ نصت الفقرة الأولى من المادة 16 من قانون الإثبـات علـى أن: «تكون للرسائل الموقع عليها قيمة المحـرر العرفـي مـن حيـث الإثبات».. وواضح من النص أن الرسالة يجب أن تكون موقعة من مرسلها، أما إذا لم تكن موقعة فيمكن اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابـة إذا كانت بخط من يحتج عليه بها

” المرجع ، عبد الودود يحي ص59 وما بعدها – سليمان مرقس ص 132″

لا تثريب على المحكمة إن هـي اتخـذت مـن الخطابـات الصادرة من مورثة الخصوم إلى مستأجر أطيان الروكية

التي كانت تقوم بإدارتها لاسيما الخطاب التي تطالب فيه المـستأجر المذكور بمبلغ سبق أن طالبته به في خطاب

سـابق لحاجتهـا الشديدة إليه في العمارة – لا تثريب على المحكمـة إن هـى اتخذت منها مبدأ ثبوت بالكتابة يقرب

احتمال أن المـال ال الـذى أنفق في شراء الأرض وبناء العمارة التي يدعى الطاعن أنهـا كانت مملوكة للورثة

إنما كان من مال الروكيـة ولحـسابها. ومتى كانت المحكمة قد استكملت مبدأ الثبوت هذا بقرائن عديدة ساقتها

ومن شأنها أن تؤدى إلى ما استخلصته منها فإن حكمها يكون مطابقا للقانون وإن لم يذكر القاعدة القانونية

التـي أقـام قضاءه عليها، إذ بحسبه أن يكون هذا الـذي انتهجـه موافقـا للتطبيق الصحيح للقانون ومن

ثم فإن الطعن فيه بالخطـأ فى تطبيق القانون استنادا إلى أنه خالف قواعد الإثبات يكون غيـر 569 صحيح».

طعن رقم 146 لسنة ١٨ق جلسة ١٩٥١/٢/١٥

مؤدى نص المادة ١/396 و٢ من القـانون المـدنى أن الرسائل والبرقيات لها قيمة الورقة العرفية في الإثبـات

متـى كانت هذه الرسائل وأصل تلك البرقيات موقعـا عليهـا مـن مرسلها. وقد قصد المشرع بهذا النص

على ما أفصح عنـه في المذكرة الإيضاحية – أن يستجيب لحاجة التعامل بالرسائل والبرقيات وبوجه خاص

في المسائل التجارية فأدرجهـا بـين طرق الإثبات بالكتابة وجعل لها حجية الورقة العرفية للتسوية بينها في الحكم»

(ب) «لا يلزم لانعقاد العقد إثبات الإيجاب والقبول في محـرر واحد. فإذا كان الحكم قد اعتمد في إثبـات مـشارطة إيجـار السفينة

على تسلسل البرقيات والمكاتبات المتبادلة بين الطرفين وما استخلصه من أن الإيجار قد صادفه قبول فإن الحكم في قضائه

على أساس ثبوت مشارطة الإيجار لا يكون قد خـالف القانون».

طعن رقم 310 لسنة 30ق جلسة ١٩٦٦/١/11

الخطاب المرسل من المدعى عليه إلى آخر والذي يتمسك به المدعى – وهو من الغير –

يخضع لتقدير القاضي، فلـه بعـد تقدير الظروف التي صدر فيها أن يعتبره دليلا كاملا أو مبـدأ ثبوت

بالكتابة أو مجرد قرينة أو لا يأخذ به أصلا، ولا معقـب على تقديره في ذلك متى بني على أسباب سائغة»

طعن رقم ٢٤٣ لسنة 31ق جلسة ١٩٦٦/6/14

«لا على الحكم المطعون فيه إذا كـان قـد اسـتخلص مـن المراسلات المتبادلة بين الطرفين قيام التعاقد بينهما في مـادة تجارية أن إرادتهما قد تلاقت في شأن تحديـد قـدر المتعاقـد عليه».

طعن رقم ٢٥٧ لسنة ٣٢ق جلسة ١٩٦٧/١٢/١٢

للرسائل الموقع عليها قوة الدليل الكتابي – من حيث الإثبات – فتكون حجة على المرسل بصحة المدون فيها إلى أن يثبت هو العكس بالطرق المقررة قانونا للإثبات».

طعن رقم 546 لسنة 34ق جلسة ١٩٦٨/١١/٢٨

تعتبر الرسالة الموقعة حجه على المرسل

تعتبر الرسالة الموقعة حجه على المرسل من حيث صدورها منه بحيث لا يجوز إثبات عكس ما هو ثابت بها إلا بالكتابة

كذلك يجوز للخلف العام لمن تلقى الرسالة (المرسل إليه)التمسك بها في الحدود التي كان يجوز بها لمورثهم أن يتمسك بها

أما الغير فلا يجوز التمسك بالرسالة لإثبات حق يدعيه ،إلا إذا كانت الرسالة قد وصلت إليه عن طريق مشروع

تابعونا على صفحتنا على الفيس بوك

خبير قانونى مدني وايجارات فى مصر

و المقابلة الشخصية مع المستشار محمد منيب المحامي بالمكتب، بتحديد موعد مسبق

بالإتصال تليفونيا بالسكرتارية يوميا 9 صباحا – 12 ليلا.

error: