حجية الدفاتر التجارية في الإثبات ضد التاجر
حجية الدفاتر التجارية في الإثبات ضد التاجر
تنص الفقرة أ من المادة ٧٠ من قانون الاثبات على أن: «تكـون البيانات الواردة بالدفاتر حجة على صاحبها». موسوعة الفقه والقضـاء في قانون الإثبـات
وتنص الفقرة الثانية من المادة 17 من قانون الإثبات علـى أن: «وتكون دفاتر التجار حجة على هؤلاء التجار… الخ»
وهذه الفقرة باقية لم تلغ بصدور قانون التجارة الجديد لعدم تعارضها مع أحكامه إعمالا للمادة الأولى من قانون إصداره التي تقضي بإلغـاء كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
وهذان النصان وإن وردا على خلاف الأصل الذي يقضي بأن الشخص لا يجبر على تقديم دليل ضد نفسه،
إلا أنـه يبررهـا أن التاجر يجرى البيانات الثابتة بدفاتره التجارية إما بنفسه وإما عـن طريق تابعه،
ومن ثم فإن ما قيده التاجر بدفاتره يعد حجـة عليـه لأن في قيده لتصرف معين بدفاتره باختياره وإرادته
إنما أقر بوجود هذا التصرف والالتزام الناشئ عنه في ذمته، لذلك كان مـا يقيـده التاجر في دفتره من التزامات إقرارا
كتابيا صـادرا مـن التـاجر صاحب الدفاتر المنتظمة وقد جاء نص الفقرتين سالفتي الذكر مطلقا،
لـم يفـرق بـين وغير المنتظمة ولم يشترط أن يكون الدفتر منتظما إلا لعدم تجزئة مضمون
والقول بغيـر ذلـك يؤدى إلى أن يستفيد التاجر من خطئه، وهذا لا يجوز لتعارضه مع مبدأ حسن النية والثقة في التعامل والائتمان
الذي يسود العلاقـات التجارية. فضلا عن تعارضه مع هدف المشرع من إلزام التـاجر بمسك الدفاتر التجارية
الذي يرمي إلى تنظيم مهنته التجارية وبـث الثقه و الائتمان سواء كان التعامل بين التاجر وتاجر اخر أو بين فرد مدني.
المرجع . المستشار محمد عزمي البكرى موسوعه الفقه والقضاء في الإثبات. ص٦٣٠
ما مدى حجية الدفاتر التجارية في الإثبات ضد التاجر
مفاد نص المادة ٢/١٧ من قانون الإثبـات رقـم ٢٥ لـسنة 1968 أنه متى كانت دفاتر التاجر منتظمة فإنه
لا يجوز لمن يريد أن يستخلص منها دليلا لنفسه أن يجزئ ما ورد فيها وأن يستبعد ما كان منه مناقضا لدعواه.
وإذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد احتكم إلى الدفاتر التجارية للجمعية المطعون ضدها
بـشأن إثبـات دخول المستندات موضوع الدعوى بالحساب الجاري وتسوية قيمتها فيه، فإنه لا يجوز له
طالما لم يوجه أي مطعـن لانتظـام هـذه الدفاتر أن يجزئ ما ورد بها فيأخذ منها ثبوت قيد هذه المـستندات
بدفتر الحساب ويطرح ما ثبت بأوراق القبض من أنـه لـم يـسدد قيمتها وأن ذمته مازالت مشغولة بها»
طعن رقم 346 لسنة ٤٢ ق جلسة ١٩٧٦/5/17
مدى حجية الدفاتر التجارية غير المنتظمة في الإثبات
المادة 17 من قانون الإثبات والمادة 70 مـن قـانون التجارة الجديد تشترطان لثبوت الحجية في الإثبات للدفاتر التجارية أن تكون هذه الدفاتر منتظمة بمعنى أن تستوفي الشروط التي نص عليها القانون رقم 388 لسنة 1953 الخاص بالـدفاتر التجاريـة. وهو ما يستفاد منه أن الدفاتر التجارية غير المنتظمة لا يكون لهـا أي حجية في الإثبات، والحكمة من حرمان التاجر من الاستفادة بما ورد بدفاتره غير المنتظمة واضحة في حث التجار على الاهتمـام بتنظيم دفاترهم التجارية حتى تكون عونا لهم في إثبات معاملاتهم التجاريه – محمد عزمي البكر ص ٦٣٥
حجية دفاتر الخصم التجارية
تنص المادة ( ٨٨) من قانون التجارة الجديد على أن :
- يجوز للمحكمة بناء على طلب الخصم أو من تلقاء ذاتهـا أن تأمر التاجر بتقديم دفاتره إليها لاستخلاص ما يتعلـق بـالنزاع المعروض عليها. وللمحكمة أن تطلع على الدفاتر بنفـسها أو اسطة خبير تعينه لذلك.
- لا يجوز للمحكمة أن تأمر التاجر باطلاع خصمه على دفـاتره إلا في المنازعات المتعلقة بالتركات ومواد الأموال المـشاعة والشركات.
- تسلم الدفاتر في حالة الإفلاس أو الصلح الواقي منه للمحكمة أو لأمين التفليسة أو لمراقب الصلح.
- إذا امتنع التاجر دون عذر مقبول عن تقديم دفـاتره للاطـلاع عليها جاز للمحكمة اعتبار ذلك قرينة علـى صـحة الوقائع المطلوب إثباتها
احكام نقض فى حجية الدفاتر التجارية فى الاثبات
إذا كان الطاعن قد أشار في دفاعه إلى أن الطرفين تـاجران، ويمسكان دفاتر حسابية مبينا
بها المبالغ التي يداينون بهـا الغيـر، وكانت هذه الإشارة لا تعتبر طلبا صريحا منه بتقديم الدفاتر
بل إن الطلب الذي تلتزم المحكمة ببيان سبب رفضها له أو الرد عليه هو موسوعة الفقه والقضـاء في قـانون الإثبـات
الطلب الذي يقدم إليها في صيغة صريحة جازمة، تدل على تصميم صاحبه عليه فإن النعي يكون على غير أساس».
طعن رقم 19 لسنة 37 ق جلسة ١٩٧١/٥/٢٠
ان الاستدلال على التاجر بدفاتره ليس حقا مقـررا لخـصم التاجر واجبا على المحكمة إنالته إياه متى طلبه، بل إن الـشأن فيه
بحسب نص المادة 17 من القانون التجاري – أنه أمـر جوازي للمحكمة إن شاءت أجابته إليه وإن شاءت اطرحتـه
وكل أمر يجعل القانون فيه للقاضي خيار الأخذ والتـرك فـلا حرج عليه إن مال لجانب دون الآخر من جـانبي الخيـار
ولا يمكن الادعاء عليه في هذا بمخالفة القانون».
طعن رقم 105 لسنة 4 ق جلسة ١٩٣٥/٥/16
المحكمة الموضوع بما لها من سلطة التقدير أن تطرح طلب تقديم الدفاتر التجارية أو الإحالة على
التحقيق متى كانـت قـد كونت عقيدتها في الدعوى من الأدلة التي اطمأنت إليها»
طعن رقم ٢٤٩ لسنة ٢٠ ق جلسة ١٩٥٢/١٢/٢٥)
جری قضاء محكمة النقض على أن الاستدلال علـى التاجر بدفاتره ليس حقا مقررا لخصم التـاجر واجبـا علـى المحكمة
إنالته إياه متى طلبه، بل إن الشأن فيه – بحسب نص المادة 17 من القانون التجاري – أنه أمر جوازى للمحكمة
إن شاءت أجابته إليه وإن شاءت اطرحته، وكل أمر يجعل القانون فيه للقاضي خيار الأخذ والترك فلا حرج عليه
إن مال لجانب دون الآخر من جانبي الخيار ولا يمكن الادعاء عليه في هـذا بمخالفة القانون».
إنه وإن كانت المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات تجيز للخصم أن طلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقـة منتجـة فـي الدعوى
تكون تحت يده إذا توافرت إحدى الأحـوال الـواردة فيها، إلا أن الفصل في هذا الطلب باعتبـاره متعلقـا بأوجـه الإثبات
متروك لقاضي الموضوع، ولمحكمة الموضوع بما لها من سلطة التقدير أن تطرح طلب تقديم الـدفاتر التجاريـة
أو الإحالة على التحقيق متى كانت قد كونت عقيدتها في الـدعوى من الأدلة التي اطمأنت إليها»
طعن رقم 36 لسنة ٢٦ق جلسة ١٩٦١/٣/٩
مكتب محامى مصر
كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارة المستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا: 01006321774
وللواتساب اضغط هنا 01223232529
كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك
ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق