حجز ما للمدين لدى الغير فى قانون المرافعات المصري

حجز ما للمدين لدى الغير فى قانون المرافعات المصري

حجز ما للمدين لدى الغير فى قانون المرافعات المصري

تنص الماده 328 من قانون المرافعات على انه

يحصل الحجز بدون حاجة إلى إعلان سابق إلى المدين بموجب ورقة من أوراق معاوني التنفيذ تعلن إلى المحجوز لديه

وتشتمل على البيانات الآتية

  1. :صورة الحكم أو السند الرسمي الذي يوقع الحجز بمقتضاه أو إذن القاضي بالحجز أو أمره بتقدير الدين.
  2. بيان أصل المبلغ المحجوز من أجله وفوائده والمصاريف.
  3. نهي المحجوز لديه عن الوفاء بما في يده إلى المحجوز عليه أو تسليمه إياه مع تعيين المحجوز عليه تعييناً نافياً لكل جهالة.
  4. تعيين موطن مختار للحاجز في البلدة التي بها مقر محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المحجوز لديه.
  5. تكليف المحجوز لديه بالتقرير بما في ذمته خلال خمسة عشر يوماً.

وإذا لم تشتمل الورقة على البيانات الواردة في البنود (1) و(2) و(3) كان الحجز باطلاً.

ولا يجوز لقلم معاوني التنفيذ إعلان ورقة الحجز إلا إذا أودع الحاجز خزانة محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن

لمحجوز لديه أو لحسابها مبلغاً كافياً لأداء رسم محضر التقرير بما في الذمة ويؤشر بالإيداع على أصل الإعلان صورته.

حجز ما للمدين لدى الغير فى قانون المرافعات المصري
حجز ما للمدين لدى الغير فى قانون المرافعات المصري

إجراءات حجز ما للمدين لدى الغير

إجراءات حجز ما للمدين لدى الغير تتلخص في أمرين: إعلان وإبلاغ – أما الإعلان فهو قيام

الدائن بإعلان ورقة (عن طريق المحضر) إلى الشخص الثالث الذى يوجد تحت يده مال المدين،

وهذه الورقة تسمى (إعلان الحجز):

فيها ينهى الدائن ذلك الشخص الثالث (ويسمى المحجوز لديه) عن الوفاء بما في ذمته إلى المدين

أو عن تسليم المنقولات التي عنده.

ولا يلزم أن يسبق هذه الورقة إعلان الحكم أو العقد الرسمي الذى يستند إليه الدائن في إجراء الحجز،

ولكن يجب أن تتضمن هذه الورقة صورة ذلك الحكم أو العقد الرسمي، وان يورد فيها الدائن بعد ذلك

بيان المبلغ المستحق له الذى يجرى الحجز من أجله (وملحقاته

ولما كان الدائن لا يعلم مقدار ما في ذمة المدين لدى الغير فإن إعلان الحجز يتضمن عادة تكليف

ذلك الغير المحجوز لديه بأن يقرر بما في ذمته خلال ۱۵ يوماً.

ولما كان قلم الكتاب لا يتلقى ذلك التقرير إلا إذا دفع الرسم المستحق إليه، وكان تكليف المحجوز

لديه بدفع ذلك الرسم أمراً لا مبرر له، فقد أوجب القانون على الحاجز أن يقوم بإيداع ذلك الرسم

في خزانة المحكمة ويؤشر على أصل ورقة الحجز بما يفيد ذلك الإيداع.

وجزاء عدم إيداع رسم التقرير ألا يقوم المحضر بإعلان الحجز، فقد أوجب القانون على قلم المحضرين

ألا يقوم بإعلان الحجز إلا إذا تحقق من حصول ذلك الإيداع. على أنه إذا لم يتضمن إعلان الحجز تكليف

المحجوز لديه بالتقرير بما في الذمة فإن الحجز لا يكون لذلك باطلاً، ويجوز للحاجز أن يتدارك ذلك بإعلان

المحجوز لديه بورقة أخرى لاحقة يكلفه فيها بالتقرير بما في الذمة.

وهذه الخطوة الأولى في الحجز، وهى إعلان الشخص الثالث (الغير) بحجز ما لديه للمدين تعقبها بداهة

خطوة أخرى وهى اخطار المدين نفسه (المحجوز عليه) بهذا الحجز أو إبلاغه به.

وقد أوجب القانون أن يتم ذلك الأخطار (أو الابلاغ) في خلال الثمانية أيام التالية لإعلان الحجز إلى المحجوز لديه –

وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن.

ويتم ذلك الاخطار بنفس ورقة إعلان الحجز بعد إعلانها إلى المحجوز لديه.

وفى إبلاغ المحجوز عليه بالحجز يجب أن يذكر الدائن أنه قد أوقع الحجز على مال المدين لدى الغير، وتاريخ

إعلان ورقة الحجز إلى المحجوز لديه، وأن يبين سند التنفيذ والمبلغ المطلوب.

 

دعوى صحة الحجز

لا تكتمل إجراءات حجز المدين – في بعض الصور – إلا برفع دعوى تسمى “دعوى صحة الحجز”

في خلال ثمانية أيام من توقيع الحجز. وإذا لم ترفع هذه الدعوى – في تلك الحالات – أو رفعت بعد الميعاد –

كان الجزاء على ذلك هو اعتبار الحجز كأن لم يكن.

حالات رفع دعوى صحة حجز ما للدمين لدى الغير

يجيب الشراح على ذلك بأن دعوى صحة الحجز هى الدعوى التي يجب أن يرفعها الحاجز كلما

كان الحجز موقعاً بأمر من القاضي: أي عندما يكون الحاجز غير مزود بحكم أو بأي سند تنفيذي آخر

– فيضطر إلى استئذان القاضي في توقيع الحجز – أو عندما يكون دين الحاجز غير معين المقدار

فيضطر إلى الالتجاء للقاضي لتعيين مقداره (بصفة مؤقتة) حتى يتسنى له الحجز بمقتضاه.

ففي هاتين الحالتين ينبغي أن يقوم الحاجز برفع دعوى صحة الحجز في الميعاد المحدد لها

بمعنى أن إجراءات الحجز هنا تتكون أو تتركب من أربع خطوات

  1. استصدار أمر من القاضي الوقتي.
  2. إعلان الحجز إلى المحجوز لديه.
  3. إبلاغ الحجز إلى المحجوز لديه.
  4. رفع دعوى صحة الحجز.

يوجب أن تتم الخطوتان الأخيرتان (الثالثة والرابعة) خلال (۸) أيام من تاريخ إيقاع الحجز – أي من تاريخ إعلانه إلى المحجوز لديه.

موعد رفع دعوى صحة حجز ما للمدين لدى الغير فى قانون المرافعات المصري

ويلاحظ أن الميعاد يبدأ من تاريخ إعلان الحجز لا من تاريخ صدور الأمر

لأن أمر القاضي الوقتي الذى يأذن فيه بالحجز أو يقدر فيه الدين لا يعدو أن يكون أمراً على عريضة – فيجب أن يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.

ويتم تنفيذه بإعلان ورقة الحجز إلى المحجوز لديه. ثم تلى ذلك الخطوات التالية من إبلاغ ورفع

دعوى (بصفة الحجز) وتستجد للحاجز عندئذ مهلة جديدة مقدارها ثمانية أيام لإبلاغ المحجوز عليه بالحجز ولرفع دعوى صحة الحجز.

أما إذا كان دين الحاجز معين المقدار وكان بيده سند تنفيذي (كعقد رسمي مثلاً أو حكم ولو غير واجب النفاذ)

فإنه لا يحتاج إلى استصدار أمر من القاضي وبالتالي لا يحتاج إلى رفع دعوى صحة الحجز: على أساس أن

حقه أو دينه ثابت في ذمة المدين المحجوز عليه بموجب سند تنفيذي أو بموجب حكم ولا يقدح في ذلك

الاستئناف فى دعوى صحة الحجز

كون الحكم غير واجب النفاذ لأن هذا الحكم إذا طعن فيه ثبوت المديونية (أو المنازعة فيها – سيثار أمرها في الاستئناف – وهو ما يغنى عن رفع دعوى بحصة الحجز لأنها لن تعدو عندئذ أن تكون تكرارا للنزاع ذاته

أما إذا لم يطعن في الحكم فإنه سيصبح نهائياً وبذلك يستقر الحجز الواقع بموجبه إذ أن المنازعة في المديونية ستكون عندئذ قد حسمت بصورة نهائية بموجب حكم نهائي حائز لقوة الأمر المقضي مما لا يدع مجالاً لإثارتها من جديد. وعلى ذلك يمكن القول بأن دعوى صحة الحجز ترفع كلما كان الحجز موقعاً بأمر من القاضي. تلك هى الحالات التي يجب فيها أو لا يجب رفع دعوى صحة الحجز.

أهمية دعوى صحة الحجز ما للمدين لدى الغير

ومما تجدر الإشارة إليه أن هذه الدعوى وان سميت “دعوى صحة الحجز” إلا أنها في حقيقتها دعوى موضوعية غايتها ثبوت حق الدائن الحاج في ذمة المدين. وهذا هو الطلب الأساسي الذى ترفع به. أما طلب صحة إجراءات الحجز فهو طلب فرعى أو تبعي مكمل للطلب الأساسي الذى ترفع به الدعوى. ولذلك فإن تسميتها باسم “دعوى صحة الحجز” هى تسمية مضللة: لأن ذلك قد يوحى بأن صحة إجراءات الحجز هى الهدف الرئيسي فيها في حين أن طبيعتها أو تكييفها القانوني الصحيح يتمخض عن كونها دعوى موضوعية بثبوت الحق (حق الدائن الحاجز): وترفع عادة بطلبين (أحدهما) أساسي وهو طلب الحكم على المدين المحجوز عليه بثبوت حق الدائن في ذمته أو بتحديد مقداره بشكل نهائي.

 

مكتب محامى مصر حجز ما للمدين لدى الغير فى قانون المرافعات المصري

مع تحيات موقع محامي مصر

كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارة المستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا01006321774

وللواتساب اضغط هنا 01223232529

كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك 

ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق

error: