حالات الرد الجوازي في القانون المصري وفقًا للمادة 148 مرافعات
حالات الرد الجوازي في القانون المصري وفقًا للمادة 148 مرافعات
يُعد نظام رد القضاة من أهم الضمانات التي وضعها المشرّع المصري لتحقيق العدالة القضائية وضمان حياد القاضي وتجرده في نظر المنازعات.
وقد ميّز القانون بين حالات الرد الوجوبي وحالات الرد الجوازي، حيث تُعد الأخيرة من المسائل الدقيقة التي تتيح للخصوم حق طلب رد القاضي في حال توافر أسباب من شأنها إثارة الشك في نزاهته أو حياده دون أن تكون ملزمة قانونًا.
وفي هذه المقالة سنعرض حالات الرد الجوازي بالتفصيل مع نص المادة 148 مرافعات، وشرح دقيق لأهم تطبيقاتها وأحكامها في القضاء المصري.
النص القانوني للمادة (148) من قانون المرافعات المدنية والتجارية
نص المادة 148:
(1) إذا كان له أو لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرها، أو إذا جدت لأحدهما خصومة مع أحد الخصوم، أو لزوجته بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي ما لم تكن هذه الدعوى قد أقيمت بقصد رده عن نظر الدعوى المطروحة عليه.
(2) إذا كان لمطلقته التي له منها ولد أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي بقصد رده.
(3) إذا كان أحد الخصوم خادماً له، أو كان هو قد اعتاد مؤاكلة أحد الخصوم أو مساكنته، أو كان تلقى منه هدية قبيل رفع الدعوى أو بعده.
(4) إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل.
مفهوم الرد الجوازي في القانون المصري
الرد الجوازي هو الحق الذي يمنحه القانون للخصوم في أن يطلبوا رد القاضي عن نظر الدعوى إذا توافرت أسباب تثير الشك في حياده أو استقلاله، دون أن تصل هذه الأسباب إلى درجة الإلزام القانوني التي توجب امتناعه عن نظر القضية كما في حالات الرد الوجوبي.
ويهدف الرد الجوازي إلى صون مظهر العدالة وضمان شعور الخصوم بالاطمئنان إلى أن القاضي الذي ينظر قضيتهم محايد تمامًا.
الغاية من تقرير حالات الرد الجوازي
يستند المشرّع في تقرير حالات الرد الجوازي إلى مبدأين أساسيين:
-
تحقيق الحياد الظاهري والفعلي للقاضي.
-
حماية الثقة العامة في العدالة القضائية، بحيث لا يكفي أن يكون القاضي عادلاً بالفعل، بل يجب أن يبدو كذلك في نظر المتقاضين.
أهم حالات الرد الجوازي وفقًا للمادة 148 مرافعات
1. إذا كان للقاضي أو لزوجته دعوى مماثلة للدعوى المنظورة
يُعد من أبرز صور الرد الجوازي أن يكون القاضي أو زوجه طرفًا في دعوى مشابهة من حيث الموضوع أو السبب أو المركز القانوني لأحد الخصوم.
🔹 الغاية من هذا النص هي تجنب تأثر القاضي بمصلحته الشخصية أو بموقفه في دعوى مماثلة قد تؤثر على موضوع النزاع المعروض أمامه.
2. وجود عداوة أو مودة ترجح عدم الحياد
إذا كان بين القاضي وأحد الخصوم عداوة شخصية أو مودة زائدة يرجح معها عدم قدرته على الحكم بغير ميل، جاز طلب رده.
🔹 العبرة هنا بالظاهر من العلاقة وليس بنية القاضي، لأن العدالة يجب أن تُرى نزيهة كما هي في حقيقتها.
🔹 مثال: وجود علاقة صداقة قوية أو خصومة معلنة بين القاضي وأحد أطراف النزاع.
3. إذا كان القاضي قد أفتى أو ترافع أو كتب في الدعوى
تتحقق هذه الحالة عندما يكون القاضي قد قام بأي عمل سابق في الدعوى من شأنه أن يُظهر تكوّن رأي مسبق لديه، سواء بإبداء فتوى قانونية، أو ترافع عن أحد الخصوم، أو كتابة مذكرة متعلقة بموضوع النزاع، ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء.
🔹 مثال: إذا كان القاضي قبل تعيينه قد عمل محاميًا لأحد أطراف الدعوى أو أبدى رأيًا قانونيًا فيها.
4. إذا كان القاضي قد سبق له نظر الدعوى أو شارك فيها
يشمل ذلك الحالات التي يكون فيها القاضي قد نظر الدعوى سابقًا كقاضٍ أو خبير أو محكّم أو شاهد.
فإذا كان قد أصدر حكمًا تم الطعن فيه ثم عُرضت عليه القضية مرة أخرى بصفة مختلفة، جاز طلب رده.
🔹 الأساس القانوني هنا هو ضمان ألا يتأثر القاضي برأيه السابق أو بشهادته في النزاع نفسه.
التفرقة بين الرد الجوازي والرد الوجوبي
| وجه المقارنة | الرد الوجوبي | الرد الجوازي |
|---|---|---|
| الطبيعة القانونية | إلزامي بقوة القانون، يجب امتناع القاضي فورًا | جوازي للخصوم، لا يمتنع القاضي إلا بعد قبول الطلب |
| سبب الرد | مصلحة مباشرة أو صلة قانونية وثيقة | شك في الحياد أو علاقة شخصية محتملة التأثير |
| الجهة المخولة بالطلب | لا يملك القاضي نظر الدعوى أساسًا | يحق للخصم فقط طلب الرد |
| النتيجة | بطلان حتمي لنظر القاضي للدعوى | بطلان مشروط بقبول طلب الرد من المحكمة المختصة |
إجراءات طلب الرد الجوازي
حدد قانون المرافعات إجراءات دقيقة لضمان جدية طلب الرد الجوازي، وهي كالتالي:
-
تقديم عريضة الرد إلى رئيس المحكمة المختصة، توضح فيها أسباب الرد وأسانيدها القانونية.
-
سداد الرسم المقرر قانونًا لقبول الطلب.
-
وقف الدعوى مؤقتًا حتى يتم الفصل في طلب الرد.
-
إحالة الطلب إلى دائرة أخرى للفصل فيه بقرار مسبب.
-
في حال قبول الرد، يُحال نظر الدعوى إلى قاضٍ آخر، أما إذا رُفض الطلب، استكملت المحكمة نظر الدعوى ذاتها.
الآثار المترتبة على قبول الرد الجوازي
يترتب على قبول طلب الرد:
-
بطلان جميع الإجراءات التي شارك فيها القاضي بعد قيام سبب الرد.
-
إحالة الدعوى إلى قاضٍ آخر لمواصلة نظرها.
-
في حال تقديم الطلب بسوء نية، يجوز للمحكمة توقيع غرامة مالية على طالب الرد تعويضًا عن تعطيل سير العدالة.
رؤية قانونية تحليلية
يرى الفقه المصري أن حالات الرد الجوازي تمثل توازنًا دقيقًا بين حماية القاضي من العبث بحق الرد وبين تمكين الخصوم من ضمان حياده.
فهي تفتح باب الرقابة المشروعة على تصرفات القضاة، دون أن تُشكل وسيلة للتلاعب أو تعطيل سير القضايا.
كلمة خبير قانوني
يقول الأستاذ/ محمد منيب – خبير قانوني في القضايا المدنية ورد القضاة:
“الرد الجوازي ليس طعنًا في شرف القاضي أو نزاهته، بل هو إجراء وقائي هدفه صون الثقة في العدالة، لأن حياد القاضي هو الأساس الذي تُبنى عليه شرعية الحكم القضائي.”
خاتمة
تؤكد المادة 148 من قانون المرافعات أن الرد الجوازي يشكل أحد الأعمدة الراسخة في النظام القضائي المصري، إذ يجمع بين الشفافية والعدالة، ويُعد ضمانة أساسية لتحقيق ثقة المتقاضين في القضاء.
ولذلك، يجب التعامل مع طلب الرد الجوازي بمسؤولية قانونية، حفاظًا على هيبة القضاء واستقلاله، وتجنب إساءة استعمال هذا الحق لأغراض غير مشروعة.
الدفوع المتعلقة بطلبات رد القضاة وحالات الرد الوجوبي في القانون المصري
أحكام نقض أسباب رد القضاة _ خصومة الرد
الخصومة في طلب الرد هي خصومة شخصية تتوافر دواعيها في أسباب الرد بين طالب الرد نفسه والقاضي المطلوب رده فى قضية معينة هي التي حصل بشأنها الرد – المحاكم مهمتها الفصل فيما يثار أمامها من خصومات ما دام النزاع قائما – إذا أجيب المدعى الى طلباته – يتعين القضاء بانتهاء الخصومة .
(الطعن رقم ٣٣٠٤ لسنة ٤٥ ق – جلسة ٨ / ٥ / ٢٠٠١ – س ٤٦ – ج ٢ – ص ١٧٤٣)
نص الفقرة ٤ من المادة ١٤٨ من قانون المرافعات المدنية والتجارية التي تقضى بجواز رد القاضي إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم إستطاعته الحكم بغير ميل ، يقوم على ضوابط محددة لا تنفلت بها متطلبات تطبيقه ، ذلك أن المودة والعداوة وإن كانتا من العناصر النفسية الغائرة في الأعماق ، إلا أن الدليل عليها لا يقوم إلا من مظاهر خارجية تشى بها أو تفصح عنها ، ليكون إثباتها دائراً مع هذه المظاهر وجوداً وعدماً .
وليس لازماً بالتالي أن يكون هذا الدليل مباشراً جازماً لا يقبل تأويلاً ، بل يكفى أن ترشح قرائن الحال لوجودها ، وأن يكون تضافرها مؤدياً إليها .
كذلك ما قصد إليه النص المطعون فيه ، هو أن يوفر لرد القضاة سبباً يقوم على معيار عام يتسع لعديد من الصور التي يتعذر حصرها ، وإن كان جامعها أن مشاعر شخصية تقوم بين قاض وأحد الخصوم يرجح معها ألا يكون قضاؤه بغير ميل مستطاعاً ، سواء كان هذا الميل إيجابياً أم سلبياً ، فلا يستقيم ميزان الحق مع وجوده وإحتراز لهذا الاحتمال ، ونأياً بالعمل القضائي على أن يكون محاطاً بالشبهات التي لا يطمئن معها إلى تجرده ، صيغ النص المطعون فيه .
ومردود ثالثاً بأن العوامل النفسية يستحيل ضبطها بنصوص جامدة ، ولا تعريفها بفواصل قاطعة تجليها ، بل يتعين أن يكون زمام تطبيقها – عند تحقق مظاهرها مرناً ، فلا يكون اقتضابها قاصراً على أن يحيط بها ، ولا إتساعها مفرطاً في مجاوزة نطاقها .
ولئن صح القول بأن المشرع قد يلجأ أحياناً إلى قواعد جامدة تقرر لبعض المسائل حلا واحدا لا يتغير ، كتلك التي تتعلق بالغين في بيع عقار القاصر ، أو بجزاء العدول عن العربون أو بفوائد التأخير ، إلا أن جمود هذه القواعد ينبغي أن يكون مقصوراً على أحوال يقتضيها إستقرار التعامل ، فلا يجوز من تطبيقها إلى أوضاع يستعصى تطبيقها على التحديد القاطع لظروفها وملابساتها ، بل يتعين أن يكون البديل عنها معايير مرنة ، ولو كان تطبيقها كاشفاً عن عناصر نفسية ، كذلك التي تضمنها التقنين المدنى بالنسبة إلى الإكراه والاستغلال ، وكذلك فيما يعتبر غلطاً جوهرياً أو تدليساً جسيماً أو باعثاً دافعاً إلى التعاقد ، إذ يقوم تنظيمها جميعاً على معايير مرنة تتغاير تطبيقاتها من حالة إلى أخرى الطعن
(رقم ۳۸ – لسنة ١٦ ق – جلسة ١٦ / ١١ / ١٩٩٦ – س ۸ – ج ۱- ص ١٦٩)
– مجلس الدولة – أعضاؤه – حقوقهم – حق التقاضي واللجوء المحاكم مجلس الدولة. المادة (٦٨) من الدستور – المادتان (١٤٨) و (١٥١) من قانون المرافعات المدنية والتجاربة .
حق التقاضي مكفول للناس كافة – لكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي عضو مجلس الدولة بحسبانه مواطنا يتمتع بجميع الحقوق التي كفلها الدستور للمواطنين ومنها حق التقاضي والالتجاء الى المحاكم بما في ذلك محاكم مجلس الدولة – لا ينتقص من هذا الحق كونه عضوا بمجلس الدولة – هذه الصفة لا تؤثر في سلامة الحكم الذي يصدر لصالحة أو ضده من محاكم مجلس الدولة طالما أنه لم يشارك فيه بهذه الصفة في أية مرحلة من مراحل الدعوى – تطبيق.
(الطعن رقم ٤١٧٣ – لسنة ٣٩ ق – جلسة ١٣ / ١١ / ١٩٩٤ – س ٤٠ – ج ١ – ص ٢٤١)
النص في الفقرة الأولى من المادة ١٤٨ من قانون المرافعات على جواز رد القاضى عن نظر الدعوى إذا كان له أو لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرها أو إذا جدت لاحدهما خصومة مع أحد الخصوم مشروط بأن تكون الخصومة سابقة على رفع الدعوى المطلوب رده فيها وان تستمر إلى حين ترحها على القاضى وهو ما لا يتوافر في دعوى المخاصمة التي تقام بعد رفع الدعوى بقصد رد القاضي عن نظر الدعوى المطروحة عليه.
(الطعن رقم ١٩٣٩ – لسنة ٥٩ ق – جلسة ٩ / ٣ / ١٩٩٤ – س ه – ج ١ – ص ٤٧٦)
المواد – ١٤٨ ٠ ، ٠ ۱٤٩ ، ۱۵۰۰ ” من قانون المرافعات المدنية و التجارية تنحى أحد أفراد الدائرة لا يستتبع بالضرورة تنحى باقي أعضائها .
أساس ذلك : – أن أسباب التنحى هى أسباب ذاتية بطبيعتها تتحقق في قاض بذاته – قد يتصادف تكرار أسباب التنحى مع زميل له في ذات الدائرة – أثر ذلك : – إذا كانت ثمة أسباب موضوعية للرد تصدق على جميع أعضاء الدائرة فإن على الطاعن أن يطلب ردهم جميعا .
(الطعن رقم ۹۳ – لسنة ٣٢ ق جلسة ١٥ / ٣ / ١٩٨٦ – س ۳۱ – ج ٢ – ص ١٣٨٤)
حية القاضي عن نظر الدعوى سبب من الأسباب المنصوص عليها في المادة ١٤٨ من قانون المرافعات و منها العداوة أو المودة بأحد الخصوم متى كان يرجح معها عدم إستطاعته الحكم بغير ميل إنما يكون بطلب رده عن نظر الدعوى أو بأن يكون القاضي قد إستشعر الحرج من نظرها لأى سبب و رأت هيئة المحكمة أو رئيسها إقراره على التنحى عملا بنص المادة ١٥٠ من قانون المرافعات ، لما كان ذلك و كانت الطاعنة لم تتخذ الطريق القانوني للرد و كان القاضي من جهته لم ير سبباً للتنحى فلا يجوز – حتى و لو كان هناك ما يقتضى إلا يشترك القاضي في الحكم – أن يطعن لدى محكمة النقض ببطلان الحكم .
(الطعن رقم ١٤٤٧ – لسنة ٥٠ ق – جلسة ١٧ / ١٩٨٤ – س ٣٥ – ج ٢ – ص ١٥٦٤)
المادة ١٤٨ من قانون المرافعات المدنية و التجارية – طلب الحكم بإعتبار الخصومة منتهية في طلب الرد – هو من قبيل التنازل عن الطلب – أساس ذلك : الحكم بإنتهاء الخصومة يفترض ثمة خصومة قائمة بين طرفين و أن يستجيب المدعى عليه إلى طلبات المدعى فيها – طلبات الرد من قبيل الخصومات التي يسوغ فيها الحكم بإعتبار الخصومة منتهية – أساس ذلك : تنظيم الرد إنما شرع لصالح العدالة وحدها دون أن ينطوى على أية خصومة بين الطالب و القاضي المطلوب رده – إنتهاء الخصومة يمكن أن يرد على التنظيم الخاص بمخاصمة القضاء الذي نظمته المواد ٤٩٤ من قانون المرافعات – الحكم بإثبات تنازل الطالب عن طلب الرد و إلزامه المصاريف و الأمر بمصادرة الكفالة
(الطعن رقم ٣٦٣٤ – لسنة ۲۹ ق – جلسة ٣ / ۱۲ / ۱۹۸۳ -س ۲۹ – ج ۱ – ص ۲۱۲)
قيام سبب من الأسباب الموجبة لرد القضاة أو تنحيهم عن الحكم في حق رئيس المجلس ، لا يوجب بطلان تشكيله ، لأن طبيعة هذا التشكيل في حالة إعتذار وكيل الوزارة عن رئاسته لا تسمح بأن يحل محل المحامي العام الأول ، رئيس غيره ، فضلاً عن أن المجلس لا يقوم بمهمة القضاء ، بل مجرد إبداء رأى إستشارى للوزير في مسائل إدارية بحتة ، و للوزير أن يأخذ برأى المجلس ، و له أن يتركه دون أن يكون قد خالف القانون أو أساء استعمال سلطته .
(الطعن رقم ١٢ – لسنة ٣٩ ق – جلسة ٣ / ٦ / ١٩٧١ – س ۲۲ ۱ – ج ١ – ص ٤٣٧)
المصاهرة التي تجعل القاضي غير صالح لنظر الدعوى هي التي تكون في النطاق الذى يمتد بنص المادة ۳۱۳ من قانون المرافعات.
(الطعن رقم ٩٠ – لسنة ۳۳ ق – جلسة ٢٠ / ١٢ / ١٩٦٦ – س ۱۷ – ج ٣ – ص ١٩٥٥)
تنحية القاضي عن نظر الدعوى لسبب من الأسباب المنصوص عليها في المادة ٣١٥ من قانون المرافعات – ومنها رابطة المودة بأحد الخصوم التي يرجح معها عدم إسطاعته الحكم بغير ميل – إنما يكون بطلب رده عن نظر الدعوى أو بأن يكون القاضي قد إستشعر الحرج من نظرها لأى سبب ورأت هيئة المحكمة ، أو رئيسها ، إقراره على التنحى ، وتقدير مبلغ هذا التأثير متروك لضمير القاضي نفسه .
(الطعن رقم ٩٠ – لسنة ٣٣ ق – جلسة ٢٠ / ١٢ / ١٩٦٦ – س ۱۷ – ج ۳ – ص ١٩٥٥)
تقدير وجود عداوة بين القاضي و أحد الخصوم يرجح معها عدم إستطاعته الحكم بغير ميل مما يجيز طلب رده طبقاً لما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة ١٤٨ من قانون المرافعات أو نفى ذلك من المسائل التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بلا معقب عليها لمحكمة النقض في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تستند إلى أصل ثابت في الأوراق .
و لما كان البين من الرجوع إلى المذكرة المقدمة من المطعون ضده رداً على دعوى المخاصمة التي أقامها الطاعن عليه أن العبارات التي إستدل بها الأخير على وجود عداوة بينهما و نصها ، و إني أهيب بعدالة المحكمة سرعة الفصل في الدعوى حتى تضع الأمور في نصابها و لنا شأن مع المخاصم بعد ذلك فيما رخصه لنا القانون مع أمثاله ” لا تشير إلى وجود عداوة و لا تعدوا أن تكون إفصاحاً من المطعون ضده عن حقه في مساءلة الطاعن قانوناً عن إساءة إستعمال حق التقاضي في سلوكه دعوى المخاصمة وفقاً لما يسفر عنه الحكم فيها ، مما لا يندرج ضمن حالات الرد المنصوص عليها قانوناً .
(الطعن رقم ٢٣٣٥ لسنة ٥٠ ق – جلسة ۱۸ / ۱ / ۱۹۹۰ – س ٤١ – ج 1 – ص ١٩٦)
وإن كان المشرع قد خص القضاء بإجراءات حددها للتقرير بعده صلاحيتهم و ردهم و تنحيتهم تضمنتها المواد من ١٤٦ ١٦٥ من قانون المرافعات فإنه لم يخرج بذلك عن القاعدة العامة التي إستنها لمسائلة من إنحراف عن إستعمال حق التقاضي بإلزامه بتعويض الأضرار التي تلحق الغير بسبب إساءة استعمال هذا الحق و هو ما أشار إليه حين نص في المادة ١٦٥ من ذات القانون على أنه إذا رفع القاضي دعوى تعويض على طالب الرد أو قدم ضده بلاغاً لجهة الاختصاص زالت صلاحيته للحكم في الدعوى و يتعين عليه أن يتنحى عن نظرها و إذ لم يحظر المشرع رفع دعوى التعويض قبل الفصل نهائياً في طلب الرد فإنه يحق للقاضي إقامتها سواء قبل الفصل فيه أو بعده و محكمة الموضوع و شأنها في الفصل في الطلبين معاً أو في كل منهما مستقلا عن الآخر .
(الطعن رقم ٧٢ لسنة ٥٧ ق – جلسة ٢٥ / ٢ / ۱۹۹۰ – س ٤١ – ج 1 – ص ٦٠٠)
لما كان لا يجدى الطاعن التحدى بالتفات الحكم عن اقامته على المطعون ضده دعوى المخاصمة مما ينبيء عن وجود خصومة بينهما تجعله غير صالح لنظر الاشكالات آنفة الذكر لانه وان كان عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى من الاسباب المتعلقة بالنظام العام والتي يجوز التمسك بها لاول مرة أمام محكمة النقض الا أنه يشترط لذلك أن تكون الخصومة أن تكون الخصومة التي تقوم بين القاضي وأحد الخصوم وتفقده صلاحيته لنظر الدعوى طبقا لما تنص عليه الفقرة الرابعة من المادة ١٤٦ من قانون المرافعات سابقة على رفع الدعوى وتستمر الى حين طرحها على القاضي ، وهو ما يتنافر مع دعوى المخاصمة ، اذ أقامها الطاعن بعد رفعه الاشكالات محل طلب الرد وليس قبل ذلك .
كما لا يجوز اعتبار الدعوى المخاصمة سببا للرد طالما لم بيين الطاعن هذا السبب بالطريق الذي رسمه القانون أمام محكمة الموضوع .
(نقض ۱۹۸۱/۱/۲۸ طعن ٣٢ السنة ص ٣٨٦ و الطعن رقم ٢٣٣٥ ان على جلسة ١٩٩٠/١/١٨)
اذ كان الثابت من اطلاع النيابة على الطلب رقم ٥٦ لسنة قضائية رجال القضاء المقدم من الطالب انه قد فصل فيه من دائرة أخرى لم يكن المستشار المطلوب رده عضوا فيها ، ولم يعد هناك محل لنظر طلب الرد البحث في تنحيه عن نظر موضوع الطعن المذكور بعد أن تحقق تلك الغاية التي هدف اليها طالب الرد ، لا يعود اليه بأي فائدة ، فانه يتعين القضاء بانتهاء الخصومة .
(نقض ۱۹۹١/١٠/٣١ طلب الرد رقم السنة (٦١ق)
أسباب رد القاضي . ورودها على سبيل الحصر . م١٤٨٠ مرافعات . رفض القاضي قبول مذكرة طالب الرد والمستندات المرفقة بها بعد انتهاء الجلسة وانصراف الخصوم . لا يندرج ضمن هذه الاسباب . أثره .
(نقض ۱۹۹۱/۲/۷ طعن ٣٠٤٢ لسنة ٦٠ ق )
النص في الفقرة الأولى من المادة ١٤٨ من قانون المرافعات على جواز رد القاضي عن نظر الدعوى اذا كان له أو لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرها أو اذ جدت لاحدهما خصومة مع أحد الخصوم مشروط بأن تكون الخصومة سابقة على رفع الدعوى المطلوب رده فيها وأن تستمر الى حين طرحها على القاضي هو ما لا يتوافر فى دعوى المخاصمة التي تقام بعد رفع الدعوى بقصد رد القاضي عن نظر الدعوى المطروحة عليه .
(نقض ١٩٩٤/٣/٩ طعن ١٩٣٩ لسنة ٦٠٥٩ق ومنشور بالسنة ٤٥ بالجزء الأول ص ٤٧٦ )
ان كان مبدأ حياد القاضي يتأسس على قاعدة أصولية قوامها وجوب اطمئنان المتقاضى الى قاضيه وان قضاءه لا يصدر الا عن الحق وحده دون تحيز أو هوى وحرصت الاحكام التشريعية المنظمة لشئون القضاء على تدعيم وتوفير هذه الحيدة ولم تغفل عن حق المتقاضي اذا كانت لديه أسباب إلى مظنة التأثير في هذه الحيدة أن يجد السبيل ليحول بين من قامت في شأنه تلك المظنة وبين القضاء في دعواه ومن ثم فقد قام حقه في رد القاضى عن نظر نزاع بعينه كحق من الحقوق الاساسية التي ترتبط بحق التقاضي ذاته.
الا انه لما كان هذا الحق من الحقوق قد تعرض لأن تستشرى فى شأنه ظاهرة اساءة استعماله بالافراط فيه واستخدامه سبيلا للكيد في الخصومة واللدد فيها واطالة أمد الفصل في القضايا دون تحسب .
لما يؤدى اليه الأمر من ايذاء القضاة في اعتبارهم ومكانتهم ومشاعرهم وجعل نزاهتهم وحيدتهم محل شك من الخصوم وسمعتهم مضغة فى الافواه وازاء هذا الذي آل اليه الأمر والاسراف في النيل من القضاة مما حدا بالمشروع الى اجراء تعديل تشريعي للنصوص المنظمة لاوضاع رد القضاة ومخاصمتهم بما يحقق التوازن التشريعي بين المحافظة على حق المتقاضين في رد القضاة اذا توافرت اسبابه وبين تقرير ضوابط دقيقة تجعل من ممارسة هذا الحق منوطا بتوافر الجدية والبعد عن العبث والحيلولة دون استخدامه سبيلا للكيد وعرقلة الفصل في القضايا والاساءة الى القضاة
أفضل مكتب استشارات قانونية متخصصة في قضايا رد القضاة
يُعد مكتب محمد منيب للاستشارات القانونية واحدًا من أفضل المكاتب القانونية المتخصصة في قضايا رد القضاة في مصر، لما يتمتع به من خبرة واسعة وكفاءة متميزة في التعامل مع أدق القضايا المدنية وقوانين المرافعات.
يضم المكتب فريقًا من المحامين والخبراء القانونيين بقيادة الأستاذ محمد منيب، المتخصص في إجراءات الرد والمخاصمة، وذو باع طويل في تفسير وتطبيق أحكام المواد 146 إلى 153 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
يتميز المكتب بتقديم خدمات قانونية احترافية تعتمد على التحليل الدقيق للنصوص القانونية والاجتهادات القضائية الحديثة، مع التركيز على حماية حقوق المتقاضين وضمان الحياد القضائي.
فإذا كنت تبحث عن أفضل مكتب استشارات قانونية في قضايا رد القضاة، فإن مكتب محمد منيب هو خيارك الأمثل لما يقدمه من حلول قانونية متكاملة، ورؤية استراتيجية مبنية على خبرة واقعية واحترافية عالية.
مكتب المستشار محمد منيب
📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني

