ثبوت النسب فى عدة المطلقة
ثبوت النسب اثناء العدة
أن الزواج ما دام قائماً فإن النسب يثبت به . متى توافرت الشروط التى أوضحناها
ما إذا وقعت الفرقة بين الزوجية بأى سبب كان : بطلاق أو غيرها فإن النسب لا يثبت
إلا إذا ولدته فى مدة مخصوصة تبعاً لنوع الفرقة التى يترتب عليها الإنفصال وتبعاً لوجوب العدة على المرأة بعد الفرقة وعدم وجوبها .
ثبوت النسب فى عدة المطلقة
إثبات النسب اثناء العدة
وفيما يلى بيان حكم كل حالة وفقاً للمذهب الحنفى والقانون :
ثبوت نسب المطلقة قبل الدخول
المطلقة قبل الدخول , إما أن تكون ولادتها لأقل من ستة أشهر من وقت الطلاق أو لأكثر
فإن كانت ولادتها لأقل من ستة أشهر من وقتها الطلاق ثبت نسب ولدها من زوجها المطلق
وإن كانت ولادتها لتمام ستة أشهر من تاريخ طلاقها فلا يثبت نسبه منه .
- أما إذا جاءت به لتمام ستة أشهر فأكثر فإنه لا يحصل اليقين بحدوث الحمل قبل الفرقة
- لأنه يحتمل أن تكون حملت به بعد الفرقة لأن مدة الستة أشهر تصلح لتكوين الجنين ويحتمل أن تكون حملت من مطلقها .
اثبات نسب المولد المطلقة بعد الدخول طلاقاً رجعياً
المطلقة رجعياً إما أن تكون قد أقرت بإنقضاء عدتها أو لا . فإن أقرت بإنقضاء عدتها
وكانت المدة تحتمل إنقضائها بإن كانت ستين يوماً على رأى الأمام أبى حذيفة .
أما إذا جائت به لستة أشهر أو أكثر فلا يثبت نسب هذا الولد من الزوج المطلق لجواز
أن تكون حملت به بعد الإقرار بإنقضاء العدة ومدة الستة أشهر كافية لتكوين الجنين فيحتمل
أنها حملت به بعد إنقضاء العدة , والمقر يؤخذ بإقراره ما لم يوجد دليل قاطع على كذبه فى إقراره .
ثبوت نسب المطلقة بعد الدخول طلاق بائناً
إذا طلق الزوج زوجته طلاقاً بائناً ثم جائت بولد لأقل من سنة أقر بهذه المدة المشرع المصرى
على خلاف مذهب الأمام أبى حنيفة الذى أعتبر أقصى مدة للحمل هى سنتان – يثبت نسبه للمطلق .
أما إذا جائت به بعد سنة أو أكثر فلا يثبت نسبه من المطلق . لأن الحمل كان قد حدث بعد الطلاق
ولا يحتمل كونه منه لحرمت وطئها بعد الحمل كان قد حدث بعد الطلاق ولا يحتمل كونه لحرمت
وطئها بعد الطلاق ولو كانت فى العدة لأنه طلاق بائن به تحرم المرأة على زوجها إلا إذا أدعاه لأنه ألتزمه .
وهذه أحكام ثبوت النسب حال العدة فى المذهب الحنفى : بيد أن القانون المصرى قد خالف بعد هذه الأحكام
بأن حدد حد أقصى لمدة الحمل وهى سنة شمسية ( 365 يوماً ) , وبناء عليه لو وقعت الفرقة بين الزوجين
وسواء أكانت بالوفاة أو الطلاق الرجعى أو البائن أو الفسخ , ثم ولدت الزوجة ولداً بعد مضى سنة
أو أقل من تاريخ الفرقة ثبت نسب ولدها من الزوج لأن الحمل يعتبر حاصلاً فى أثناء الزوجية
بناء على أن هذه المدة هى أقصى مدة للحمل , وإذا ولدته بعد مضى أكثر من سنة بعد وقت الطلاق
أو الوفاة أو الفرقة وادعت ثبوت نسبه من مطلقها أو زوجها المتوفى أو الذى فارقها فإن أقر الزوج بدعواها
ولم ينكرها ثبت نسبه منه وإن أنكر الزوج أو ورثته الدعوى . فلا تسمع دعواها بثبوت النسب لأن الحمل حينئذ يعتبر حادثاً بعد حصول الفرقة بينها وبين الزوج فكانت دعواها لذلك يكذبها الظاهر فلا تسمع .
وهذا مبنى على ما قرره الطب الشرعى من أن أكثر مدة للحمل سنة فإذا ولدت لأكثر
من سنة دل هذا على أنها حملت به بعد وقوع الفرقة أى بعد إنتهاء فراشها ومبنى على
ما تقرر شرعاً من جواز تخصيص القاضى بالزمان والمكان والحادثة .
والأحكام المشار إليها أوردتها الفقرة الثالثة من المادة 15 من القانون رقم 25لسنة 1929
ونصت على أنه ” لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد المطلقة والمتوفى عنها زوجها , إذا أتت به لأكثر من سنة من وقت الطلاق والوفاة ” .
تابعنا على صفحتنا على الفيس بوك
تواصل معنا من تلك الصفحة للإتصال المباشر و لوكيشن المكتب