تنفيذ العقد فى مواجهة حسن النية
مادة 148 ، تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفـق مـع مـا يوجبه حسن النية ولا يقتصر العقد على الزام المتعاقد بما ورد فيه ، ولكن يتناول ايضا ما هو من مستلزماته ، وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام
تنفيذ العقد فى مواجهة حسن النية
العقد شريعة العاقدين مادام لا يخالف النظام العام فاذا كان شرط العقد الذي اخذت به محكمة الموضوع جائز قانونا ويحتمل التفسير الذي فسرته بـه فليس ثمة خطأ منها في تطبيق القانون
نقص ۱۹۳۲/۱۱/۱۷ المرجع السابق ص 848
لقاضي الموضوع ان يتحرى نية العاقدين من اى طريق يراه ولـيس عليه ان يرجع في ذلك الى العرف
الا اذا كان القانون لا يوجد فيه نص يحكـم العقد أو كان العقد ليس فيه ما يكشف عن قصد المتعاقدين
منه او كـان ذلـك مبهما فيه فاذا كانت محكمة الموضوع قد حصلت من فهمها للواقـع تحـصيلا سائغا
ان العاقدين قد قصدا من اتفاقهما ان يكون الاحتكام فيما يختلفان فيه الى ما نص عليه في التعاقد
وكان التعاقد جليا في ذلك وليس فيه مـساس بالنظـام العام ثم اجرت حكمها بمقتضى ذلك على
النزاع القائم بين طرفي العقـد فـلا غبار على قضائها ولا سبيل لمحكمة النقض عليها فيه
نقض ١٩٤٠/۳/٢۸ ج ٢ في ٢٥ سنة ص 847
مفاد نص المادتين ١٤٧ ، ١٤٨ من القانون المدنى ان البلد لا ينشىء حقا ولا يولد التزاما لم يرد بشائه
نص فيه والملتزم يقوم بتكرة التزامه كما ورد في العقد دون نقص او زيادة الا اذا كان ذلك من مستلزمات الشفرة
طعن رقم 811 لسنة 43 ق جلسة ۱۹۷۷/٥/16
التزامات العقد فى مواجهة حسن النية
مفاد النص في الفقرة الثانية من المادة ١٤٨ من القانون المدني على ان •
لا يقتصر العقد على الزام المتعاقد بما ورد فيه ولكن يتناول أيضا ما هو مـن مستلزماته
وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام ” ان الالتـزام التعاقدي قد يتسع ليشمل
ما لم يتفق عليه صراح مما تقتضيه طبيعته ، فاذا اتفق على نزول مسافر في فندق فان العقد
لا يقصر على الزام صاحب الفندق بتقديم مكان النزول وائما يلزمه ايضا بما تقتضيه طبيعة الالتزام بالايواء
ومن هذا القبيل وفق ما جرى به العرف بين الناس اتخاذ الحيطة واصطناع الحذر بمـا يرد عن النزيل عائلة
ما يتهدد سلامته من مخاطر ويحفظ عليه امنه وراحتـه فيعصمه من الضرر على نحو ما يعصمه ايواؤه
الى مسكنه ب-اذا كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه على اساس من ان التزام مورثه الطاعنين
بالمحافظة على سلامة مورث المطعون ضدهم ابـان جلوسـه فـي حجرته المخصصة له بفندقها
هو التزام ببذل عناية تتمثل في اتخاذ الاحتياطات المتعارف عليها التي تكفل المحافظة على سلامة
النزلاء ويكفي الـدائن فيـه اثبات قيامه ليقع على عاتق المدين به اثبات انه قد بدل عناية الشخص العادي في شأنه
ثم بين ان الدليل قد قام من الأوراق على ان صاحبه الفندق لم تبذل ليلة الحادث اية عناية في اتخاذ
اجراءات الاحتياط المتعارف عليهـا واهمهـا مراقبة المترددين على الفندق بحيث بات من الممكن لاي شخص
ان يدخل اليه وان يخرج منه دون ان يشعر به احد فاصبح النزيل سهل المثال ، كما بين ان ما قال به الطاعنان
من ان مورثتهما كانت قد اتخذت كافة الوسائل المالوفـة . التي تكفل امن النزيل ، وقدما الدليل عليه مما ثبت
في الاوراق من انه كاهن ينفرد بغرفة في الدور الرابع وجد بابها سليما وله مفتاح يمكن استعماله مـن الداخل
لا ينفى عنها انها قصرت في بذل العناية اللازمة فانتفت الحاجة الى تكاليف المطعون ضدهم باثبات الخطأ العقدي
من قبل صاحبة الفندق كما انتفت الحاجة الى تكليف الطاعنين بنفيه بعد ما اكتفت المحكمة بما قام في الدعوى
من عناصر وقدم فيها من ادلة ، لما كان ذلك فان الحكم لا يكون قـد نـاقض نفسه في طبيعة التزام صاحبة الفندق
اذ كيفية بانه التزام ببـذل عنايـة ، ولا يكون قد خالف قواعد الاثبات اذ عالج عبء اثبات الخطا العقدى
ونفيه علـى اساس من طبيعة الالتزام الذي اجل به المدين فيه ، ويكون قد صـادف فـي الأمرين صحیح القانون
الطعن 1466 لسنة 48 ق جلسة ۸۰/١/٢٣ س ۳۱ ص ٢٥٥
اقرا ايضا : التقادم المسقط فى القانون المدني المصري
تحديد نطاق العقد على ما تقضى به الفقرة الثانية من المـادة 148 من القانون المدني – منوطا بما اتجهت اليه ارادة عاقديـه ومـا يعتبـر مـن مستلزماته وفقا للقوانين المكملة والمفسرة والعرف والعدالة بحسب الالتزام
الطعنان ۹۹ 310 لسنة 53 ق جلسة 84/3/5 س 35 ص 617
وصف التعاقد لما ذهبت نية المتعاقدين
العقد – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يصدق على كل اتفاق یراد به احداث اثر قانونی فان اسباغ
وصف المتعاقد انما ينصرف الـى مـن يفصح مع ارادة أخرى على انشاء التزام او نقلـه او تعديلـه او زوالـه فـي
خصوص موضوع معين يحدد العقد نطاقه ، دون ان يعتبر باطلاق كـل مـن ورد ذكر د بالعقد انه احد اطرافه طالما
لم يكن له صلة بـشان ترتيـب الاثـر القانوني الذي يدور حول النزاع الناشيء بسبب العقد وهو امر من مطلق
حـق قاضى الموضوع مستمد من حقه في تفهم الواقع في الدعوى ولا معقب عليـه فيه مادام استخلاصه سائغا
الطعن ٧٩٤ لسنة ٥٢ ق جلسة ۳/۳۱/۸٥ س 36 ص
والافراد العقد لا يقتصر على الزام المتعاقد بما ورد فيه على وجه التخصيص راد وانما يضاف اليه
ما يعتبر من مستلزماته وفقـا للقـانون والعـرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام ، كما يجب تنفيذ
هذا الالتزام بما ويوجبه حسن النية ومؤدى ذلك ان طبيعة الالتزامات الناشئة عن عقد التامين الاجباري
مـن المسئولية تستلزم من المؤمن له ان يبذل ما في وسعه لدفع الضرر محل التامين والتخفيف منه اذا وقع
وهو ما يقتضى الالتزام بدفع دعوى المضرور بمـا بوجبه حسن النية من عناية ، وعدم التفريط او الاهمال
في دفعها – الا ان هذا الالتزام لا يتسع للدفع بالتقادم ذلك ان الاصل في هذا الدفع انه مجرد رخـصة شخصية
الطعن ١٩٩٠ لسنة 54 ق جلسة ١٩٨٨/٢/٢٠
من حيث إن المادة 148 من القانون المدني تنص على أن (لا يقتصر العقـد على إلزام المتعاقد
بما ورد فيه ولكن يتناول أيضاً ما هو من مستلزماته وفقـاً للقانون والعرف والعدالة وبحسب طبيعة الإلتزام)
وهذا الحكم مما يصح تطبيقه في نطاق روابط القانون العام بإعتباره من الأصول العامة في الإلتزامات
وذلك على ما جرى به قضاء هذه المحكمة.
طعن ٢٤٥٣ س 35ق جلـسة ۱۹۹۲/۰۷/۲۸مكتـب فـنـي ٣٧-ج ۲ ص
اقرا : اثبات الارادة فى العقد
تكييف العقد وتفسيرة
العبرة في تكييف العقد والتعرف على حقيقة مرماه وتحديد حقوق الطرفين فيه هي بما حواه من نصوص ،
كما ان المقرر في قضاء هذه المحكمة – ان مـن خصائص عقود الاذعان انها تتعلق بسلع او مرافق تعتبر
من الضروريات بالنسبة الى المستهلكين او المنتفعين ، ويكون فيها احتكار الموجب هذه السلع او المرافق
احتكارا قانونيا او فعليا او تكون سيطرته عليها من شانها ان تجعل المنافسة فيها محدودة النطاق وان يكون
صدور الايجاب منه الى الناس كافـة وبشروط واحدة ولمدة غير محددة ، والسلع الضرورية هي التي لا غنى
للناس عنها والتي لا تستقيم مصالحهم بدونها بحيث يكونوا في وضع يضطرهم الـى التعاقد بشأنها
ولا يمكنهم رفض الشروط التي يضعها الموجب ولـو كـانـت جائرة وشديدة ، وقد اوردت المذكرة الايضاحية للمشروع التمهيـدى
للقـانون المدنى عقد التليفون من بين العقود التي تعتبر عقود اذعان ، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون
فيه قد طبق القواعد السالفة على العقـد المبرم بين الطرفين وانتهى صحيحا الى انه من قبيل عقود الاذعـان
كمـا استخلص في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ان شرط الاعفاء مـن المسئولية المنصوص عليه
بالبند التاسع من العقد هو من الشروط التعسفية وكان هذا الاستخلاص يقوم على اسباب سائغة واذ رتب
الحكم على ذلك عدم تطبيق هذا البند في حق المطعون عليه وفقا لما تقضى بـه العدالـة واعمـالا لسلطة
المحكمة في هذا الخصوص تطبيقا لنص المادة 149 من القانون المدني • فانه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي على غير اساس
نقض جلسة ۱۹۹۲/١/٢٦ طعن 1645 لسنة 56 ق
كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارة المستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا: 01006321774
وللواتساب اضغط هنا 01223232529
كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك
ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق