تفسير العقد فى القانون المدني المصرى واحكام النقض
مادة ١٥٠ من القانون المدني
اذا كانت عبارة العقـد واضحة ، فلا يجوز الانحراف عنهـا مـن طريق تفسيرها للتعرف على ارادة المتعاقدين
اما اذا كان هناك محل لتفسير العقد فيجب البحـث عـن النيـة المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للالفاظ ،
مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل ، وبمـا ينبغـى أن يـتـوافـر مـن امانة وثقة بين المتعاقدين وفقا للعرف الجاري في المعاملات .
تفسير العقد فى القانون المدني المصرى واحكام النقض
لمحكمة الموضع السلطة المطلقة في تفهم نصوص العقود وتعرف مـا قصده العاقدان منها دون ان تتقيد بالفاظها ، وليس لمحكمة النقض آية رقابـة عليها في ذلك مادامت قد بينت في اسباب حكمها وجهة نظرها ومادعاها الـي الاخذ بما اخذت به في قضائها ، ولماذا لم تاخذ بظاهر الفاظ العقد ، وما ه الظروف والملابسات التي رجحت لديها ما ذهبت اليه
الطعنان 34 لسنة 1 ، ٢ سنة ٢ ق جلسة ۱۹۳۲/۳/۱٠
تفسير العقود هو من شئون محكمة الموضوع فلها ان تقرر معناها على اي وجه تفهمه من صياغتها
وتراه متفقا مع قصد العاقدين ، ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك مادامت عبارة العقد تحتمل المعنى الذي اخذت به .
الطعن 85 لسنة ٢ ق جلسة ۱۹۳۳/۱/۱٩
ان نية المتصرف في تصرفه هي المعول عليها واستظهار هذه النيـة مسألة موضوعية لا تدخل فيها لمحكمة النقض مادامت الوقائع التـي سـردتها المحكمة في حكمها والظروف التي بسطتها فيه تؤدى الى النتيجة القانونية التي قررتها
الطعن 11 لسنة 3 ق جلسة ١٩٣٣/٥/٢٥
لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تفسير جميع العقود والـشروط المختلف عليها بما تراه او في بمقصود العاقدين
مستعينة في ذلـك بجميـع ظروف الدعوى وملابساتها ولها بهذه السلطة ان تعدل عن المـدلول الظـاهر لهذه الصيغ المختلفة
على معناها ، بشرط ان تبين في اسباب حكمها لم عـدلت عن الظاهر الى خلافه ، وكيف افادت تلك الصيغ المعنى الـذي
اقتنعـت بـه ورجحت انه هو مقصود العاقدين ، بحيث يتضح من هذا البيان انها قد اخـذت في تفسيرها باعتبارات مقبولة
يصح عقلا استخلاص ما استخلصته منها ( الطعن ٢٨ لسنة 3 ق جلسة ۱۹۳۳/۱۲/٧) السلطة المطلقة في تفسير
جميع العقود والـشروط لمحكمة الموضوع المختلف عليها بما تراه أو في بمقصود العاقدين ، مستعينة في ذلـك بجميـع
ظروف الدعوى وملابساتها ولها بهذه السلطة ان تعدل عن المدلول الظـاهر لهذه الصيغ المختلفة على معناها ،
بشرط ان تبين في اسباب حكمها لم عـدلت عن الظاهر الى خلافه ، وكيف افادت تلك الصيغ المعنى الـذي
اقتنعـت بـه ورجحت انه هو مقصود العاقدين ، بحيث يتضح من هذا البيان انها قد اخـذت في تفسيرها باعتبارات مقبولة عقلا حمله عليها يصح
الطعن 83 لسنة 4 ق جلسة ١٩٣٥/٣/٢١
للقاضي السلطة في تفسير العقود والمحررات على وفق نية المتعاقدين ، او نية الملتزم منهما ولو اقتضى
ذلك مخالفته للمعنى اللغوي للالفاظ التـي صيغت بها ، وانما يجب عليه في هذه الحالة ان يبين سببا مقبولا
لعدم اعتداده بالمعنى الظاهر ولاخذه بالمعنى الذي ذهب اليه فاذا كان الثابت بالحكم ان محكمة الاستئناف
قد عرضت لما قدمه كـل من طرفي الخصومة تاييدا لوجهة نظره في حقيقة سند صادر من مورثهم ، ووازنت
بين القرائن التي اعتمد عليها كل منهما ، ثم استـشقت مـن مقارنـة عبارة السند بسندات أخرى صادرة من
المورث نفسه ، ومما دوله في مفكراته اليومية، ومن حالة المدعين المالية وتصرفهم اللاحـق لكتابـة الـسند
وعـدم مطالبتهم بقيمته الا بعد وفاة المورث استشفت من ذلك كله ان ما قصده الملتزم بالسند انما هو الايصاء
فوصفته بانه سند وصيه لـم يجزهـا الورثـة المدعى عليهم ، وحكمت برفض الدعوى مبينة كل ذلك في حكمها
فلا لطعن في هذا الحكم بالخطا في تكييف السند بانه وصية مع انه هبـة ملـجـزة مستترة
الطعن 63 لسنة 6 ق جلسة ١٩٣٦/١٢/٣
اذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها مـن طريـق تفسيرها للتعرف على ارادة المتعاقدين
ومن فمتى كان الثابت بالأوراق هو ان الطاعنة ابرمت عقدا مع المطعون عليها وصرحت لها فيه بان تشيد
من مالهـا الخاص دورا ثانيا بالمنزل المملوك لهما على الشيوع على ان يكون لها حـق الانتفاع به
وكان الحكم المطعون فيه اذ قضى برفض دعوى الطاعنة بطلـب نصيبها في ريع الدور المذكور اقام
قضاءه على انها لم تـدفـع حـصتها في تکالیف انشائه ، فان هذا الذي جاء بالحكم من تفسير لنصوص
العقد فضلا عن استقلال المحكمة به متى كانت عبارة العقد تحتمله كما هو الحال في الدعوى فانه
لا خطأ فيه في تطبيق القانون ب كما ان الحكم اذ قرر ان الاتفاق المشار اليه لا يعدو كونه نزولا ضـمنيا
عن حق الطاعنة في الاستغلال لمدة مؤقتة ، وانه اتفاق جائز وليس فيـه مـا يخالف النظام العام ،
ويكون قد نفى عنه ضمنا وصف انه عقد قرض ، وليس في هذا الذي قرره الحكم خطا في تطبيق القانون او في تكييف العقد
طعن رقم 45 لسنة ٢٠ ق جلسة ١٩٥٢/٤/١٠
استخلاص نية طرفى العقد وسلطة المحكمة
تفسير العقود واستظهار نية طرفيها امر تستقل به محكمة الموضـوع مادام قضاؤها في ذلك يقوم على اسباب سائغة
وطالما انها لم تخـرج فـي تفسيرها للعقد واستظهار نية المتعاقدين عن المعنى الظاهر لعباراته ، فاذا كانت عبارات
العقد المحرر بين الطاعنة الاولى والمطعون عليها الاولى علـى مـا آورده الحكم المطعون فيه تؤدى في مدلولها الظاهر
الى ان اتفـاق تـم بـين الطرفين على القدر المبيع والثمن وشروطه مما يوفر للعقد صفة البيع بكفافـة شروطه معلقا
على شرط اتمام التعاقد بين الطاعنة الاولـى وبـين مـصلحة الاملاك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى اعتبار
هذا العقد فـي القليـل وعدا بالبيع ، وكان ذلك لا يؤثر في النتيجة التي خلص اليها لان الوعد بالبيع ياخذ حكم البيع ،
فان النعي على الحكم بالخطأ في تكييف العقد يكون على غير اساس
الطعن ٨٢ لسنة ٢٤ ق جلسة ١٩٥٨/٢/٢٥ س ۹ ص ۸۰۸
ترخيص مصلحة الجمارك للشركة الطاعنة بتشغيل لانتاج المشروبات الكحولية تحت نظام الايداع بشروط معينة
تتضمن التزامـات علـى الـشركة وحدها، ليس في حقيقته عقدا بالمعنى القانوني وانما هو قرار اداري
اصـدرته مصلحة الجمارك وفقا لاحكام المرسوم الصادر في 9 سبتمبر سـنة ١٩٣٤ الخاص برسم الانتاج
عن الكحول الذي كان معمولا به وقـت اعطـاء هـذا الترخيص . ومن ثم فمتى كان الحكم المطعون فيه
قد اعمل الآثار القانونيـة لهذا القرار الاداري الذي يحكم الروابط بين الطرفين وانتهـى الـى نتيجـة صحيحة
مرافقة للقانون فلا يعيبه ما ورد في اسبابه من وصف ذلـك القرار الاداري بانه عقد ، ويكون النعي
على الحكم اغفاله الرد على ما طلبته الطاعنة من تطبيق قواعد التفسير المنصوص عليها في
المـادتين 150 و 151 مـن القانون المدنى غير مجد اذ ان مجال تطبيق تلك القواعد هو العقود ولا تنطبق على القرارات الادارية
الطعن 484 لسنة ٢٥ ق جلسة ١٩٦٢/١/٤ س ٣٣ ص ٢٦
سلطة المحكمة فى تفسير العقد
استخلاص نية المتعاقدين في العقد من مسائل الواقع التي يستقل بهـا قاضى الموضوع .
فاذا كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه علـى انـه لا ينال من البيع لغير وارث ان يحتفظ البائع
لنفسه بحق الانتفاع مدة حياتـه وان يقيد الملكية قيدا مؤقتا ، وان النص في العقد على التزام البائع
خلال ميعـاد محدد – بتحرير العقد النهائي والا ان للمشتري الحق في دعوى باثبات صحة ذلك العقد
مما تنتفى معه مظنة اضافة التمليك الى ما بعد موت البائع فانـه لا يكون قد خالف القانون
الطعن ٣٩٢ لسنة ٢٦ ق جلسة ١٩٦٢/١/٢٥ س ۱۳ ص ۱۲۷
اذا لم تبلغ عبارات العقد من الوضوح الحد الذي يـدعو الـى عـدم الانحراف عنها تعيين عند تفسيره
البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي مع الاستهداء في ذلك بطبيعة
التعامل وبما ينبغي ان يتوافر من امانة وثقة بين المتعاقدين وفقا للعرف الجاري فـي المعاملات (المادة ٢/١٥0)
وينبنى على ذلك انه متى اولت هيئة التحكيم عبـارات عقـد الصلح المبرم بين الطرفين بانها تنطوي على
اقرار من الشركة ( صـاحبة العمل) حق المستخدمين والعمال في المنحة على ان يكون تقـديرها مرتبطـا
بحالة الشركة المالية وبنت على ذلك تقديرها للمنحة فانها لا تكون قد خالفـت عبارات العقد او انحرفت
عن مدلول عباراته ولا وجه للتحدى بانه يشترط في المنحة ان تكون ثابتة المقدار لان هذا الثبات
انما يشترط توافره عندما يكـون مصدر المنحة العرف الذي جرى باعطائها لا الاتفاق
طعن رقم 135 لسنة ٢٦ ق جلسة ١٩٦٢/١/٣٠ س ۱۳ ص ۱۳
لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تفسير المستندات وصيغ العقود والشروط المختلف عليها
بما تراه هي اوفى بمقصود المتعاقدين واستخلاص ما يمكن استخلاصه منها ، ولا رقابة لمحكمة النقض
عليها في ذلك متـى كـانـت عبارات العقد تحتمل المعنى الذي حصلته محكمة الموضوع منها فـاذا كـان
الحكم المطعون فيه قد اعتمد فيما استخلصه من العقد على المعنى الظاهر لـه وبين الاعتبارات المعقولة
المؤدية الى ما ذهب اليه فانه لا يكون قـد خـالف القانون او شابه قصور
الطعن 476 لسنة ٢٦ ق جلسة ١٩٦٢/٥/31 س ۱۳ ص 734
لا يجوز للمحكمة وهي تعالج تفسير المحررات ان تعتد بمـا تفيـده عبارة معينة من عبارات المحرر ،
بل يجب عليها ان تاخذ بما تفيده العبارات باكملها وفي مجموعها فاذا كان الحكم المطعون فيه قد
وقف عند الـشق الاول من العبارة الواردة في مذكرة الطاعن وفسرها بما فسرها به دون اعتبار لمـا
يكملها من عبارات تفصح عن معناها وحقيقة القصد منها فانه يكون قد خـالف قواعد التفسير
وفسر تلك العبارات بما يشوه معناها ويعتبر مسخا لها
نقض ١٩٦٦/۳/۱۰ س ص ٥٧١
لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير الاتفاقـات والمشارطات وسائر المحررات بما تراه أوفى إلى نية عاقديها مستهدية في ذلك بظروف الدعوى وملابساتها لا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك مادامت لا تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارات الاتفاق
الطعن 337 لسنة 30 ق جلسة ۱۹۱٧/١/٢٦ س ۱۸ ص ۲۱۰
محامي عقود فى مصر
- المستشار محمد منيب المحامي هو محامي خبير العقود فى مصر
- خبرة 18 سنة امام المحاكم المدنية فى قضايا العقود وبطلانها.
- ماجستير فى القانون، صنف من أفضل محامي مدني فى مصر
- المكتب لا يتعامل بنظام العمولة أو نسبة فى قضايا التعويضات، وذلك للامانة والنتجية .
كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارةالمستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا: 01006321774
وللواتساب اضغط هنا01223232529
كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك
ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق
01006321774 – الإتصال بالسكرتارية المستشار محمد منيب المحامي، للتواصل مع محامي المدني والعقود .
و المقابلة الشخصية مع المستشار محمد منيب المحامي بالمكتب، بتحديد موعد مسبق
بالإتصال تليفونيا بالسكرتارية يوميا 9 صباحا – 12 ليلا.