بعض أنواع التأمين

بعض أنواع التأمين

بعض أنواع التأمين

تُعد عقود التأمين من أهم أدوات حماية الأفراد والمنشآت من المخاطر المالية المحتملة. وقد حرص المشرّع على تنظيم هذه العقود بدقة لضمان حقوق جميع الأطراف، سواء في التأمين على الحياة، التأمين من الحريق، أو التأمين ضد السرقة.


أولًا: التأمين على الحياة

نص المادة 754

تنص المادة (754) على أن:
«المبالغ التى يلتزم المؤمن فى التأمين على الحياة بدفعها إلى المؤمن له أو إلى
المستفيد عند وقوع الحادث المؤمن منه أو حلول الأجل المنصوص عليه فى وثيقة التأمين تصبح
مستحقة من وقت وقوع الحادث أو قوت حلول الأجل دون حاجة إلى إثبات ضرر أصاب المؤمن
له أو أصاب المستفيد .»

ويهدف هذا النوع من التأمين إلى حماية الأسرة والمستفيدين مالياً في حالة وفاة المؤمن عليه، أو في حال تحقق أي خطر محدد بالعقد.


استحقاق مبلغ التأمين على الحياة

يستحق المستفيد مبلغ التأمين بمجرد تحقق الخطر المؤمن منه، شريطة أن يكون قد تم الالتزام بكافة شروط الوثيقة، بما في ذلك سداد الأقساط في مواعيدها، والإخطار بالشروط المتفق عليها.


إخطار شركة التأمين بالحادث – نص المادة 755

ينص القانون على (1) يقع باطلا التأمين على حياة الغير ما لم يوافق الغير عليه كتابة قبل إبرام العقد .

فإذا كان هذا الغير لا تتوافر فيه الأهلية فلا يكون العقد صحيحاً إلا بموافقة من يمثله قانوناً .

(2) وتكون هذه الموافقة لازمة لصحة حوالة الحق فى الاستفادة من التأمين أو لصحة رهن هذا الحق .


التأمين على حياة الغير – نص المادة 756

(1) تبرأ ذمة المؤمن من التزامه بدفع مبلغ التأمين إذا انتحر الشخص المؤمن على حياته .

ومع ذلك يلتزم المؤمن أن يدفع لمن يؤول إليهم الحق مبلغاً يساوى قيمة احتياطي التأمين

(2) فإذا كان سبب الانتحار مرضاً أفقد المريض إرادته ، بقى التزام المؤمن قائماً بأكمله .

وعلى المؤمن أن يثبت أن المؤمن على حياته مات منتحراً . وعلى المستفيد أن يثبت أن المؤمن على
حياته كان وقت انتحاره فاقد الإرادة .

(3) وإذا اشتملت وثيقة التأمين على شرط يلزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين ولو كان انتحار
الشخص عن اختيار وإدراك ، فلا يكون هذا الشرط نافذاً إلا إذا وقع الانتحار بعد سنتين من
تاريخ العقد


الانتحار – نص المادة 757

(1) إذا كان التأمين على حياة شخص غير المؤمن له ، برثت ذمة المؤمن من
التزاماته متى تسبب المؤمن له عمداً فى وفاة ذلك الشخص ، أو وقعت الوفاة بناء على تحريض
منه .
(2) وإذا كان التأمين على الحياة لصالح غير المؤمن له ، فلا يستفيد هذا الشخص من التأمين إذا
تسبب عمداً فى وفاة الشخص المؤمن على حياته ، أو وقعت الوفاة بناء على تحريض منه .

فإذا كان ما وقع من هذا الشخص مجرد شروع فى إحداث الوفاة ، كان للمؤمن له الحق فى أن يستبدل
بالمستفيد شخصاً آخر ، ولو كان المستفيد قد قبل ما اشتراط لمصلحته من تأمين .


تسبب المؤمن له في وفاة المؤمن على حياته – نص المادة 758

(1) يجوز فى التأمين على الحياة الاتفاق على أن يدفع مبلغ التأمين ، إما إلى أشخاص معينين ، وأما إلى أشخاص يعينهم المؤمن له فيما بعد .

(2) ويعتبر التأمين معقوداً لمصلحة مستفيدين معينين إذا ذكر المؤمن له فى الوثيقة أن التأمين
معقود لمصلحة زوجه أو أولاده أو فروعه ، من ولد منهم ومن لم يولد ، او لورثته دون ذكر
أسمائهم .

فإذا كان التأمين لصالح الورثة دون ذكر أسمائهم كان لهؤلاء الحق فى مبلغ التأمين كل
بنسبة نصيبه فى الميراث . ويثبت لهم هذا الحق ولو نزلوا عن الإرث .

(3) ويقصد بالزوج الشخص الذى تثبت له هذه الصفة وقت وفاة المؤمن له ، ويقصد بالأولاد
الفروع الذين يثبت لهم فى ذلك الوقت حق الإرث .


تعيين المستفيد من التأمين والاشتراط لمصلحة الغير – نص المادة 759

يجوز للمؤمن له الذى ألتزم بدفع أقساط دورية ، أن يتحلل فى أى وقت من العقد بإخطار كتابي يرسله إلى المؤمن قبل انتهاء الفترة الجارية ، وفى هذه الحالة تبرأ ذمته من الأقساط اللاحقة.


تحلل المؤمن له من التأمين – خصم أقساط التأمين من الوعاء الضريبي – نص المادة 760

(1) فى العقود المبرمة مدى الحياة دون اشتراط بقاء المؤمن على حياته حياً مدة معينة ، وفى جميع العقود المشترط فيها دفع مبلغ التأمين بعد عدد معين من السنين ، يجوز للمؤمن له متى كان قد دفع ثلاثة أقساط سنوية على الأقل أن يستبدل بالوثيقة الأصلية وثيقة مدفوعة فى مقابل تخفيض فى قيمة مبلغ التأمين ولو أتفق على غير ذلك .

كل هذا بشرط أن يكون الحادث المؤمن منه محقق الوقوع.

(2) ولا يكون قابلا للتخفيض التأمين على الحياة إذا كان مؤقتاً .


مناط تخفيض التأمين – نص المادة 761

إذا خفض التأمين فى يجوز أن ينزل عن الحدود الآتية :
( أ ) فى العقود المبرمة مدى الحياة لا يجوز أن يقل مبلغ التأمين المخفض عن القيمة التى كان
يستحقها المؤمن له لو كان قد دفع ما يعادل احتياطي التأمين فى تاريخ التخفيض مخصوماً منه
%1 من مبلغ التأمين الأصلى ، باعتبار أن هذا المبلغ هو مقابل التأمين الذى يجب دفعه مرة
واحدة فى تأمين من ذات النوع وطبقاً لتعريفة التأمين التى كانت مرعية فى عقد التأمين الأصلى .

( ب ) فى العقود المتفق فيها على مبلغ التأمين بعد عدد معين من السنين ، ولا يجوز أن يقل مبلغ
التأمين المخفض عن جزء من مبلغ التأمين الأصلى بنسبة ما دفع من أقساط .


الحدود التي يُخفض التأمين إليها – نص المادة 762

(1) يجوز أيضاً للمؤمن له ، متى كان قد دفع ثلاثة أقساط سنوية على الأقل ، أن
يصفى التأمين بشرط أن يكون الحادث المؤمن منه محقق الوقوع .

(2) ولا يكون قابلا للتصفية ، التأمين على الحياة إذا كان مؤقتا.ً


تصفية التأمين وطلب مبلغ على حساب الوثيقة

يجوز للمستفيد أو المؤمن له طلب مبلغ على حساب الوثيقة، وفق أحكام العقد، لتغطية احتياجات مالية عاجلة، مع مراعاة قواعد التحفيض والتصفية.


رهن وثيقة التأمين – نص المادة 763

تعتبر شروط التخفيض والتصفية جزءاً من الشروط العامة للتأمين ويجب أن تذكر فى وثيقة التأمين .


بيان شروط التحفيض والتصفية بالوثيقة – نص المادة 764

(1) لا يترتب على البيانات الخاطئة ولا على الغلط فى سن الشخص الذى عقد
التأمين على حياته بطلان التأمين ، إلا إذا كانت السن الحقيقة للمؤمن عليه تجاوز الحد المعين
الذى نصت عليه تعريفة التأمين .

(2) وفى غير ذلك من الأحوال ، إذا ترتب على البيانات الخاطئة أو الغلط ، أن القسط المتفق
عليه أقل من القسط الذى كان يجب أداؤه ، وجب تخفيض مبلغ التأمين بما يتعادل مع النسبة بين
القسط المتفق عليه والقسط الواجب أداؤه على أساس السن الحقيقة .

(3) أما إذاكان القسط المتفق على دفعه أكبر مما كان يجب دفعه على أساس السن الحقيقة للؤمن
على حياته ، وجب على المؤمن أن يرد دون فوائد ، الزيادة التى حصل عليها ، وأن يخفض
الأقساط التالية إلى الحد الذى يتناسب مع السن الحقيقية للمؤمن عليه .


بطلان العقد لإغفال بيان جوهري – نص المادة 765

فى التأمين على الحياة لا يكون للمؤمن الذى دفع مبلغ التأمين حق فى الحلول محل
له أو المستفيد فى حقوقه قبل من تسبب فى الحادث المؤمن منه أو قبل المسئول عن هذا الحادث .


حظر رجوع المؤمن على الغير في التأمين على الحياة

يحظر قانونًا رجوع المؤمن على الغير عند دفع مبلغ التأمين على الحياة، ما لم يثبت الغش أو الاحتيال من جانب المستفيد، ضمانًا لفعالية الحماية المالية للمستفيدين.


ثانيًا: التأمين من الحريق

نص المادة 766

(1) فى التأمين من الحريق يكون المؤمن مسئولا عن كافة الأضرار الناشئة عن حريق ، أو عن بداية حريق يمكن أن يصبح حريقا كاملا ، أو عن خطر حريق يمكن أن يتحقق .

(2) ولا يقتصر التزامه على الأضرار الناشئة مباشرة عن الحريق بل يتناول أيضا الأضرار التى تكون نتيجة حتمية لذلك ، وبالأخص ما يلحق الأشياء المؤمن عليها من ضرر بسبب اتخاذ وسائل الإنقاذ أو لمنع امتداد الحريق .

(3) ويكون مسئولا عن ضياع الأشياء المؤمن عليها أو اختفائها أثناء الحريق ما لم يثبت أن ذلك
آان نتيجة سرقة ، كل هذا ولو أتفق على غيره .


نطاق الرجوع على المؤمن بسبب الحريق – نص المادة 767

يضمن المؤمن تعويض الأضرار الناجمة عن الحريق ولو نشأ هذا الحريق عن عيب فى الشيء المؤمن عليه.


ضمان الأضرار الناجمة عن الحريق – نص المادة 768

(1) يكون المؤمن مسئولا عن الأضرار الناشئة عن خطأ المؤمن له غير المتعمد . وكذلك يكون مسئولا عن الأضرار الناجمة من حادث مفاجئ أو قوة قاهرة .

(2) أما الخسائر والأضرار التى يحدثها المؤمن له عمدا أو غشا ، فلا يكون المؤمن مسئولا عنها ولو أتفق على غير ذلك.


مناط مسئولية المؤمن عن خطأ المؤمن له – نص المادة 769

يسال المؤمن عن الأضرار التى تسبب فيها الأشخاص الذين يكون المؤمن له مسئولا عنهم ، مهكن بها نوع خطئهم ومداه .


مناط مسئولية المؤمن عن خطأ تابع المؤمن له – نص المادة 770

(1) إذا كان الشيء المؤمن عليه مثقلا برهن حيازى أو رهن تأميني أو غير ذلك
من التأمينات العينية ، انتقلت هذه الحقوق إلى التعويض المستحق للمدين بمقتضى عقد التأمين.

(2) فإذا شهرت هذه الحقوق أو أعلنت إلى المؤمن ولو بكتاب موصى عليه ، فلا يجوز له أن
يدفع ما فى ذمته للمؤمن له إلا برضاء الدائنين .

(3) فإذا حجز على الشيء المؤمن عليه أو وضع هذا الشيء تحت الحراسة ، فلا يجوز للمؤمن
إذا أعلن بذلك على الوجه المبين فى الفقرة السابقة أن يدفع للمؤمن له شيئا مما فى ذمته.


حلول دائن المؤمن له محله في مبلغ التأمين – نص المادة 771

يحل المؤمن قانونا بما دفعه من تعويض عن الحريق فى الدعاوى التى تكون للمؤمن له قبل من تسبب بفعله فى الضرر الذى نجمت عنه مسئولية المؤمن ، ما لم يكن من أحدث الضرر قريباً أو صهرا للمؤمن له ممن يكونون معه فى معيشة واحدة ، أو شخصا يكون المؤمن له مسئولا عن أفعاله.


حلول المؤمن محل المؤمن له في التأمين عن الحريق

بعد دفع التعويض، يحل المؤمن محل المؤمن له في الحقوق المتعلقة بالرجوع على الغير المسؤول عن الضرر، وفقًا لأحكام القانون المدني.


ثالثًا: التأمين ضد السرقة

يغطي التأمين ضد السرقة الأضرار الناتجة عن السرقة أو محاولة السرقة، ويشمل الممتلكات المؤمن عليها والأموال، وفق نطاق الوثيقة، ويحدد العقد الالتزامات والشروط المتعلقة بالتبليغ، والتحقيق، ووسائل التعويض.


خاتمة

تُعد عقود التأمين، سواء على الحياة أو الحريق أو ضد السرقة، أدوات قانونية مهمة لحماية الأفراد والممتلكات، مع تنظيم دقيق لمسئولية المؤمن وحقوق المستفيدين. ويظل فهم أحكامها وشروطها أمرًا ضروريًا لتحقيق الحماية المالية والعدالة القانونية، وضمان صرف التعويض وفقًا للشروط المقررة بالقانون.

التأمين على أعمال البناء ووسائل النقل دراسة قانونية في ضوء أحكام القانون المدني

خبرة قانونية رائدة في قضايا التأمين – محمد منيب

يُعد الأستاذ محمد منيب من أبرز المحامين المتخصصين في قضايا التأمين على الحياة، التأمين من الحريق، والتأمين ضد السرقة، بخبرة تمتد لأكثر من 20 عامًا في تقديم الاستشارات القانونية والتمثيل القضائي أمام المحاكم المدنية والجنائية.

يتميز بخبرة معمقة في استحقاق التعويض، تحديد المستفيدين، التصفية والتحفيض، والمسئوليات القانونية للمؤمن والمؤمن له، وفقًا لأحدث المبادئ التي أقرتها محكمة النقض.

كما يقدّم حلولًا قانونية متكاملة لحماية حقوق العملاء، وضمان صرف التعويضات بكفاءة وسرعة، مع الالتزام التام بأحكام القانون المدني والقواعد الخاصة بعقود التأمين.

مكتب محامى مصر محمد منيب المستشار القانونى

📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774

📞 التواصل: احجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني

error: