بطلان التكليف بالوفاء للمطالبة بأجرة سبق سدادها إلى الضرائب
الدفع بطلان التكليف بالوفاء للمطالبة بأجرة سبق سدادها إلى الضرائب
بطلان التكليف بالوفاء للمطالبة بأجرة سبق سدادها إلى الضرائب
قضت محكمة النقض
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده
أقام على الطاعن الدعوي رقـم ١٦١٢ لسنة ٢٠٠٢ أمام محكمة الجيزة الابتدائية بطلب الحكـم بـإخلاء العـين المبينة بالصحيفة والتسليم
وقال بياناً لدعواه أنه بموجب عقـد مـؤرخ ١٩٨٦/٢/١ استأجر الطاعن منه الشقة محل النـزاع
بـأجرة شـهرية مقدارها مبلغ 70 جنية وإذا عن سدادها اعتبارا من ٢٠٠٠/4/1 حتـي ۲۰۰۲/۳/۲۹ .
ومقدارها مبلغ ١٦٨٠ جنية رغم تكليفة بالوفـاء بهـا بتاريخ ٢٠٠٢/٤/1 قد أقام الدعوى .
حكمت المحكمة بإخلاء العين محل النزاع والتسليم ، استأنف الطاعن
هذا الحكم بالاستئناف رقـم 14063 لسنة ١١٩ ق القاهرة ، وبتاريخ ٢٠٠٤/٢/۱۱ قضت المحكمة بتأييـد الحكم المستأنف
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق الـنقض ، وقـدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه
وإذا عـرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حـددت جلسـة لنظـرة وفيها التزمت النيابة
رأيها وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فـي تطبيـق القانون والقصور في التسبيب
وفي بيان ذلك يقول ، أنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع ببطلان التكليف بالوفاء السابق
على رفع الدعوى لتضمنه المطالبة باجرة سبق سدادها لمصلحة الضرائب العقاريـة وفـاء للحجز الموقع
تحت يده على العقار الكائن به الشقة محل النزاع ، وقـدم تأييدا لذلك صور من محضر الحجز الموقع بتاريخ ١٩٩۷/۷/۹
لإيصالات صادرة من تلك المصلحة بسداد مبـالغ تنفيـذا لـهـذا الحجـز مؤرخـة . ۲۰۰۰/۱۱/۱۹ ، ۱۹۹۹/۱۰/١٤ ، ۱۹۹۸/۸/۱۱ ، ۱۹۹۷/۷/۹
واقع مبلغ مقداره 40 و840 جنيه لكل ايصال واذ لـم يـعـرض الحكـ المطعون فيه لهذا الدفاع ودلالة المستندات المقدمـة
وقضـي بـالإخلاء استنادا إلى التكليف المشار إليه فإن يكون معيبا مما يستوجب نقصه وحيث إن هذا النعي سديد
ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدي الفقرة (ب) من المادة 18 من القانون رقـم 136 لسـنة ١٩٨١
أن المشرع أعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطا أساسيا لقبـول دعوى الإخلاء بسبب التأخير
في الوفاء بالأجرة فإذا خلت منه الدعوى أو وقع التكليف باطلا بأن خلا من بيان الأجرة المستحقة
أو كـان التكليف يتضمن المطالبة بأجرة تجاوز الأجرة المستحقة فعلا في ذمة المستأجرة فإن دعوى الإخلاء
تكون غير مقبولة ، كما أن مـن المقرر أن قـانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955 إذا أوجب في المادة 31 منه
على المحجوز لدية أن يؤدي للجهة الحاجزة – خلال أربعين يوماً من تاريخ إعلانه بمحضر الحجز
ما أقر أو ما يفي منه بحق الحاجز والمصروفات أو يودعه خزانه الجهة الإدارية الحاجزة لذمتها
إذا كان قـد حـل ميعـاد الأداء وإلا فيبقي محجوزاً تحت يده إلى أن يحل هذا الميعاد فيؤديه إلـى الحاجز أو يودعه
ورتب بنص هذه المادة والمادة 34 منه جزاء علـى عدم أداء المحجوز لدية أو إيداعه للمبالغ التي أقر بها
أو ما يفـي منهـا بحق الحاجز خزانة الجهة الإدارية الحاجزة ، يتمثل في التنفيذ على أمول المحجوز لدية
بموجب محضر الحجز وبيعها جبريا ، ونصت المـادة 35 من القانون المشار إليه على أن ” أداء
أو تسليم الأشياء المحجوزة تبرئ ذمه المحجوز لديه منها قبل الدائن
ولو كان الاداء نتيجة بيـع الأشـياء المحجوزة طبقا لأحكام هذا القانون . ويعتبر الإيصـال المسـلم
مـن الحاجز للمحجوز لدية بمثابة إيصال من الدين نفسـه ” مفـاده أن قيـام المحجوز لديه بسداد المبالغ
الـ جوز لدية من أجلها للجهة الحاجزة وفاء لمطلوباتها بموجب إيصالات صادرة منها تعتبر بمثابة إيصال
من الـدائن نفسه (أي المدين الأصلي المحجوز عليه) . كما أن من المقرر أيضـا أن كل طلب أو وجه
دفاع بدلي به ، الخصم لدي محكمة الموضوع ويطلـب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل
فيه مما يجوز أن يترتـب عليه تغير وجه رأي في الدعوى ، يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه
في أسباب الحكم والإ كان حكمها مشويا بالقصـور . كمـا أن مـن المقرر أيضا أنه متي قدم الخصم إلى
محكمة الموضوع مستندات مـن شأنها التأثير في الدعوى وتمسك بدلالاتها فالتفت الحكم عنهـا كلهـا
أو بعضها مع ما قد يكون لها من الدلالة فأنة يكون مشوبا بالقصور ، لمـا كان ذلك وكان الطاعن قد تسمك
في دفاعه أمام محكمة الموضوع ببطلان التكليف بالوفاء ، السابق علي رفع الدعوى لتضمنه مبلغ سبق
له الوفاء به لمصلحة الضرائب العقارية وفاء لقيمة الضريبة العقاريـة المستحقة على العقار الكائن به العين محل النزاع
وقدم تأييداً لدفاعه ما يفيد توقيــع مصلحة الضرائب العقارية حجزا إداريا بتاريخ ۱۹۹۷/۸/9 ، تحت يـده
على الأجرة المستحقة للمطعون ضده وصور الإيصالات – غير مجــودة – بسداد مبالغ لتلك المصـلحة
مؤرخـة ۱۹۹۷/۷/9 ، ۱۹۹۸/۸/۱۳ ۱۹۹۹/۱۰/14 ، ۲۰۰۰/۱۱/۱۹ بواقع مبلغ مقداره 840.40 جنيـة
لكل إيصال وهي سابقة على إعلانه بالتكليف الحاصل بتاريخ ٢٠٠٢/٤/9 . وإذا أقام الحكم المطعون
فيه قضاءه بإخلاء العين محل النزاع على سند من عدم موالاة الطاعن لسداد الأجرة حتى إقفـال
بـاب المرافعـة فـي الاستئناف مغفلا تحقيق دفاعه سالف البيان المؤيد بالمستندات رغم كونه
دفاعاً جوهريا من شأنه – أن صح – أن يتغير بـه وجـه الـرأي فـى الدعوي
وفي بحث مدي صحة التكليف بالوفاء السابق على رفعها فإنـه يكون فضلا عن خطئه
في تطبيق القانون مشوبا بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة
لبحث باقي أوجه الطعن
الطعن رقم ٧٢٤ لسنة 74 ق جلسة ٢٠٠٥/١٠/٢٦
وحيث أن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق
تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى ٦٢٩١ لسنة ٢٠٠١ إيجارات جنوب القاهرة الابتدائية
على الطاعن بصفته بطلب الحكم بفسـخ عقد الإيجار المؤرخ ١٩٦٣/۱۰/۱ وإخلاء العـين المبينـة بالصـحيفة
والتسليم ، وقالوا بيانا لها أن الطاعن بصفته استأجر المسـاحة المبينـة بالصحيفة لاستعمالها “شونة”
لقاء أجرة سنوية مقدارها 60 جنيها وتأخر في سدادها عن عامي ۱۹۹۹ ، ۲۰۰۰ رغم تكليفـة بالوفـاء
حكمـت المحكمة بعدم اختصاصها محليا بنظر الدعوى وبإحالتهـا إلـى محكمـة الزقازيق الابتدائية
وصار قيـدها بـرقم 485 لسـنة ٢٠٠٢ إيجـارات الزقازيق الابتدائية والتي حكمت بالطلبات
استأنف الطاعن هـذا الحكـم بالاستئناف ٧٩٣ لسنة 47 قضـائية المنصـورة “مأموريـة الزقازيق
وبتاريخ ٢٠٠٤/٥/٢٥ قضت المحكمة بالتأييد ، طعن الطاعن فـي هـذا الحكم بطريق النقض
وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيهـا الـرأى بـنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على المحكمة
فـي غرفـة مشـورة فحددت جلسة لنظرة وفيها التزمت النيابة رأيها وحيث أن مما ينعاه الطاعن
على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول
أنه تقـدم خـلال فتـرة حـجـز الدعوى للحكم بطلب لإعادتها للمرافعة مرفقا
به حافظة مستندات طويـت على إنذار عرض الأجرة المطالـب بـهـا حـتـى ٢٠٠٤/٦/٣٠
استلمها المطعون ضده الأول فالتفتت المحكمة عنه ولم تقف على مضمونه وأثره في توقي
الإخلاء مما يعيبه ويستوجب نقضه وحيث أن هذا النعي في محله ، ذلك أنه ولئن كان الأصل
أن المحكمـة لا تلتزم بإجابة طلب الخصوم بإعادة الدعوى للمرافعة طالمـا وجـدت فـي عناصرها
مما يكفي لتكوين عقيدتها . إلا أن ذلك مشروط بأن يكشف الحكم على أنها حصلت الطلب
ووقفت على مضمونه ثم التفتت عنه وأن يكون ما انتهت إليـه سـائغا ومتفقـا مـع القانون والمقرر
في قضاء هذه المحكمة – أنه متى قدم الخصـم إلـى محكمة الموضوع مستندا من شأنه التأثير
في الدعوى وتمسـك بدلالتـه فالتفت الحكم عن التحدث عنه مع ما قد يكون له من الدلالة فأنـه
يكـون معيبا بالقصور ، لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطـاعن قـدم مذكرة – تأشر عليها
بالنظر في ٢٠٠٤/٥/٢٣ – مرفقـا بهـا حافظـة مستندات طويت على إنذار عرض الأجرة المطالب ب
ها حتى نهاية شهر نهاية ٢٠٠٤ وكذا المصاريف والنفقات الفعلية استلمها المطعون ضده الأول
بتاريخ ٢٠٠٤/٥/18 إلا أن المحكمة لم تلتفت لهذا الطلب والمستندات المرفقة به ولم يفطن
إلى أن المطعـون ضـده الأول أستلم المبلغ المعروض مما يبرئ ذمة الطاعن من دين الأجرة
مما يعيبـه بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه لهذا السبب
دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
الطعن رقم 645 السنة 74ق جلسة ٢٠٠٥/٦/١٢
أفضل وأقوى محامي ايجارات في مصر
افضل محامي ايجارات في مصر، لما يمتلكة من خبرة كبيرة فى قوانين المدني و الايجار القديم والمدني.
المستشار محمد منيب المحامى خبير قضايا الايجارات فى مناطق ارض اللواء و المعتمدية.
صدر من خلالة أفضل و أقوى أحكام من محكمة الجيزةفى مصر.
ماجستير القانون الدولى خبرة 18 عاما المحاكم المدنية
كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارة المستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا: 01006321774
وللواتساب اضغط هنا 01223232529
كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك
ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق