صحة الدفع ببطلان الاعتراف لما كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن
من أن الاعتراف المعزو إليه كان وليد الإكراه لصدوره نتيجة قبض باطل ،
من أنه ليس ثمة قبضا قد وقع على المتهمين على نحو ما سلف بيانه
مما يضحى معه الدفع قد قام على غير سند وما أورده الحكم من ذلك سائغ في القانون ،
ذلك أن الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية
في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ، ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم
من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه ومتى تحققت من أن الاعتراف سليم
مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بما لا معقب عليها فإن ما ينعاه الطاعن
على الحكم المطعون فيه في هذا الصدد يكون في غير محله .
الطعن رقم ٢٢٢٢ لسنة ٦٣ القضائية جلسة ١٩٩٥/١١/١٩
بطلان الاعتراف كيفية صحة الدفع
أما إذا تبين للمحكمة صحة الاعتراف وسلامته مما يشوبه وأطرحت الدفع ببطلان الاعتراف بأسباب سائغة تكفى لحمل النتيجة التي انتهت إليها بما لا تناقض فيه كان لها أن تعول على الدليل المستمد منه بغير معقب عليها
الطعن رقم ٤١٢١ لسنة ٦٦ ق جلسة ١٩٩٨/٢/٧
وحيث إن البين من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعنين عدا الأول تمسك ببطلان
الاعتراف المعزو إليهم لأنه وليد إكراه وتعذيب ، وقد رد الحكم على هذا الدفاع في قوله : ”
وحيث أنه عما أثاره الدفاع من تعرض المتهمين لتعذيب مادي ومعنوى لإكراههم على الاعتراف .
وإذ خلت أوراق الدعوى مما يساند ذلك الدفع وكانت المحكمة تطمئن إلى أن اعترافات المتهمين
من الثاني للخامس قد جاءت طواعية واختياراً ووليد إرادة حرة واعية فيكون ذلك الدفع لا أساس له ”
وكان من المقرر أن الدفع ببطلان الاعتراف هو دفع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته
والرد عليه رداً سائغاً يستوى في ذلك أن يكون المتهم المقر هو الذى وقع عليه الإكراه أو يكون
قد وقع على غيره من المتهمين مادام الحكم قد عول في قضائه بالإدانة على هذا الاعتراف ،
وينبغي في الاعتراف الذي يعول عليه أن يكون اختياراً ، وهو لا يعتبر كذلك – ولو كان صادقاً
– إذا صدر تحت تأثير الإكراء أو التهديد كائناً ما كان قدره وكان الثابت من المفردات – التي أمرت المحكمة بضمها – أن الدفاع الحاضر مع المتهمين الطاعنين –
بمناسبة تجديد الحبس الاحتياطي في ١٩٩٧/٦/٢٤ طلب من المحكمة مناظرتهم لبيان الإصابات التي أحدثها بهم رجال الضبط وتكليف النيابة العامة باتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن ، وإذ ارجات المحكمة نظر المعارضة لجلسة ١٩٩٧/٦/٢٨ صمم الدفاع الحاضر مع المتهمين فيها على التمسك ببطلان الاعترافات المنسوبة لهم ، وقال أنه أبلغ النيابة العامة بذلك ، ومرفق بالأوراق شكاية المتهمين إلى المحامي العام لنيابة بني سويف الكلية التي ضمنوها تعرضهم للتعذيب
وأن اعترافاتهم كانت ثمرة ذلك ، وأجرت النيابة تحقيقاً في تلك الوقائع التي صمم فيما المتهمون – الطاعنين – على أنهم تعرضوا للضرب والتعذيب والصعق بالكهرباء في مركز الشرطة إثر ضبطهم وقبل عرضهم على النيابة .
إلا أن المحكمة التفتت عن دلالة كل ذلك ، ولم تفند دفاع الطاعنين في هذا الخصوص ، وعولت فى إدانتهم – من بين ما عولت عليه على اعترافاتهم – عدا الأول – في التحقيقات ، دون أن تبحث الصلة بين الاعتراف المعزو إلى المتهمين المذكورين وبين الإكراه المقول بحصوله وأن اللقى قيامه في استدلال سائغ ، ذلك أن ما أورده الحكم المطعون فيه تبريرا الإطراحة دفاع الطاعنين في هذا الخصوص ليس من شأنه أن يؤدى إلى ما رتب عليه ولا يصلح ردا على القول بصدور الاعتراف نتيجة إكراه ومن ثم يكون الحكم معيا بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يبطله
الطعن رقم ١١٣١٥ لسنة ٦٨ ق جلسة ٢٠٠٢/١/٦
موقع محامى مصر
- مكتب المستشار محمد منيب المحامى، فى مصر.
-
ماجستير القانون الدولى.
-
دبلوم الشريعة الاسلامية وقضايا الاحوال الشخصية.
-
دراسات عليا القانون الخاص.
-
عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
-
أرقام تليفونات المكتب :
-
خدمة العملاء: 01006321774
-
للاستفسار عبر الواتسآب مباشر (اضغط هنا): 01223232529