الوقف التعليقي في قانون المرافعات

الوقف التعليقي في قانون المرافعات

الوقف التعليقي في قانون المرافعات

يُعتبر الوقف التعليقي في قانون المرافعات من أهم صور وقف الدعوى التي نص عليها المشرّع، حيث تقضي المحكمة بتعليق السير في الدعوى الأصلية إلى حين الفصل في مسألة أولية يرتبط بها الحكم في موضوع النزاع.

ويأتي هذا الوقف تحقيقًا لحسن سير العدالة ومنع صدور أحكام متعارضة، إذ قد يتوقف الفصل في الدعوى على حسم نزاع آخر قائم أمام جهة قضائية مختلفة.

 المادة 16 من قانون المرافعات رقم 46 لسنة 1972 ( المعدل) بشأن السلطة القضائية

إذا دفعت قضية مرفوعة أمام المحكمة بدفع يثير نزاعا تختص بالفصل فيه جهة قضاء أخرى وجب على المحكمة إذا رأت ضـرورة الفصل في الدفع قبل الحكم في موضوع الدعوى، أن توقفها وأن تحدد للخصم الموجه إليه الدفع ميعادا يستصدر فيه حكما نهائيا من الجهــة المختصة فإن لم تر لزوما لذلك أغفلت الدفع وحكمت في موضوع الدعوى.

فإذا قصر الخصم فى استصدار حكم نهائي في الدفع في المدة المحددة كان للمحكمة أن تفصل في الدعوى بحالتها».

المادة 129 من قانون المرافعات

يُعد نظام وقف الخصومة في قانون المرافعات من الأنظمة الإجرائية المهمة التي وضعها المشرّع لضبط سير الدعوى وضمان حسن إدارة العدالة.

ومن بين النصوص المنظمة لذلك جاءت المادة 129 من قانون المرافعات المصري لتوضح أثر الوقف وأحكامه، باعتباره إجراءً لا يمس أصل الحق وإنما يعطل مؤقتًا السير في الدعوى.

شروط وقف الدعوى حتى يتم الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم فيها

أن تعرض للمحكمة مسألة أولية

قد يترتب أثناء نظر الدعوى أن تُعرض على المحكمة مسألة أولية يخرج الفصل فيها عن اختصاصها، ويكون حسمها لازمًا للفصل في موضوع النزاع. في هذه الحالة تلتزم المحكمة بوقف الدعوى تعليقًا لحين البت في تلك المسألة من الجهة القضائية المختصة، باعتبار أن الحكم في الدعوى الأصلية متوقف على نتيجة هذه المسألة.

ويضمن هذا التنظيم عدم تضارب الأحكام وتحقيق العدالة الإجرائية، حيث لا تفصل المحكمة في موضوع لا يدخل ضمن ولايتها.

الشرط الثاني  : أن تكون المسألة الأولية المعروضة أمام المحكمة جدية

من أهم شروط وقف الدعوى تعليقًا أن تكون المسألة الأولية المعروضة أمام المحكمة جدية، أي أن يكون النزاع المطروح مؤثرًا وحاسمًا في موضوع الدعوى الأصلية، وليس دفعًا شكليًا أو ادعاءً غير منتج.

فالجدية هنا تعني أن الفصل في هذه المسألة لازم وضروري ليتمكن القاضي من إصدار حكم عادل في الخصومة.

أما إذا كانت المسألة المعروضة غير جدية أو لا يترتب عليها أثر مباشر في النزاع، فلا محل لوقف الدعوى.

الشرط الثالث : أن تكون المسألة الأولية من إختصاص محكمة أخرى ولائيا ( وظيفيا) أو نوعيا

يشترط لوقف الدعوى تعليقًا أن تكون المسألة الأولية خارجة عن ولاية المحكمة المنظور أمامها النزاع، سواء من حيث الاختصاص الولائي (الوظيفي) كالمسائل التي يختص بها القضاء الإداري أو القضاء العادي دون غيره، أو من حيث الاختصاص النوعي كالمسائل التي تدخل في اختصاص محكمة الأسرة أو المحكمة الاقتصادية أو غيرها.

وفي هذه الحالة يجب على المحكمة أن توقف السير في الدعوى الأصلية حتى تفصل الجهة القضائية المختصة في تلك المسألة، إذ أن الحكم في موضوع الدعوى يتوقف على نتيجتها.

لا يجوز الوقف التعليقي في الدعاوى المستعجلة

الأصل أن الوقف التعليقي يهدف إلى انتظار الفصل في مسألة أولية يتوقف عليها الحكم في موضوع النزاع، غير أن هذا النظام لا يسري على الدعاوى المستعجلة، لأن طبيعتها تقوم على عنصر السرعة والحماية الوقتية العاجلة للحق المطلوب صيانته.

فإذا أُجيز وقف الدعوى المستعجلة تعليقًا لفقدت وظيفتها وفات الغرض من رفعها، وهو درء الخطر أو منع الضرر في الوقت المناسب. لذلك استقر الفقه والقضاء على أنه لا يجوز الوقف التعليقي في الدعاوى المستعجلة، التزامًا بخصوصيتها الإجرائية.

يجوز للمحكمة القضاء بالوقف من تلقاء نفسها

يجوز للمحكمة أن تقضي بـ وقف الدعوى تعليقًا من تلقاء نفسها متى تبيّن لها أثناء نظر النزاع أن الفصل فيه يتوقف على البت في مسألة أولية تدخل في اختصاص محكمة أخرى، دون حاجة لطلب من الخصوم.

فهذا الإجراء من النظام الإجرائي الذي يهدف إلى تحقيق العدالة ومنع صدور أحكام متعارضة، ويُعد من سلطات المحكمة التقديرية التي تباشرها لضمان سلامة الحكم وصحته.

هل تحدد المحكمة في الحكم الصادر بالوقف ميعادا لإستصدار الحكم في المسألة الأولية ؟

الأصل أن المحكمة عند قضائها بـ الوقف التعليقي لا تلتزم بتحديد ميعاد معين لاستصدار الحكم في المسألة الأولية، لأن هذا الأمر يخرج عن نطاق سلطتها ويدخل في ولاية المحكمة المختصة بنظر تلك المسألة.

فدور المحكمة ينحصر في وقف السير في الدعوى الأصلية حتى يُفصل في النزاع الأولي.

غير أن ذلك لا يمنع المحكمة من مراقبة جدية الخصوم في متابعة الفصل أمام الجهة المختصة، إذ قد يترتب على تراخيهم أو إهمالهم اتخاذ إجراءات مثل اعتبار الدعوى كأن لم تكن.

ويأتي هذا التنظيم ضمانًا لتحقيق العدالة ومنع تعطيل الخصومة دون مبرر مشروع.

طبيعة وحجية حكم الوقف

يُعد الحكم الصادر بـ وقف الدعوى حكمًا إجرائيًا لا يمس موضوع النزاع ولا يُفصل في الحق محل الخصومة، وإنما يقتصر أثره على تعطيل السير في الدعوى مؤقتًا لحين زوال سبب الوقف.

ومن ثم فإنه لا يحوز حجية الأمر المقضي به في موضوع النزاع، لأن المحكمة لم تتعرض للحق المدعى به أصلًا.

ومع ذلك فإن هذا الحكم تكون له حجية نسبية فيما يتعلق بواقعة الوقف ذاتها وسببه، بحيث يلتزم الخصوم بعدم مناقضته طالما بقي قائمًا.

ويُعتبر هذا التنظيم تجسيدًا لمبدأ حسن سير العدالة، إذ يوازن بين احترام الإجراءات وبين صون الحقوق الموضوعية للخصوم.

الأجل الذي تحدده المحكمة لإستصدار حكم في المسألة الأولية لا يجوز حجية

إذا قامت المحكمة عند الحكم بـ وقف الدعوى تعليقًا بتحديد أجل معين لاستصدار الحكم في المسألة الأولية، فإن هذا الأجل لا يترتب عليه أي حجية ولا يلزم المحكمة المختصة بالفصل في تلك المسألة، لأن ولاية هذه الأخيرة مستقلة ولا تقيدها آجال حددتها محكمة أخرى.

فوظيفة المحكمة التي أوقفت الدعوى تقتصر على تعليق السير فيها حتى يتم البت في المسألة الأولية دون سلطة لها في إلزام جهة قضائية أخرى بسرعة الفصل أو تقييدها بميعاد.

وبذلك فإن الأجل المحدد يعد مجرد توجيه إجرائي لا يترتب عليه أثر قانوني ملزم.

الطعن في الحكم الصادر بالوقف

الحكم الصادر بـ وقف الدعوى يُعتبر حكمًا وقتيًا لا يفصل في موضوع النزاع، وإنما يقتصر أثره على تعطيل السير في الدعوى مؤقتًا.

وبناءً على ذلك، لا يقبل هذا الحكم الطعن فيه استقلالًا بطريق الاستئناف، لأنه لا ينهي الخصومة ولا يحسم النزاع الأصلي.

وإنما يجوز الطعن فيه مع الحكم المنهي للخصومة إذا كان له تأثير على سير الدعوى أو على ما انتهت إليه المحكمة في الموضوع.

وبهذا يكون المشرّع قد أراد الحد من إطالة أمد التقاضي، ومنع تعطيل العدالة بالطعن في أحكام لا تمس جوهر الحق المتنازع عليه.

أثر عدم تنفيذ الحكم الصادر بإستصدار حكم نهائي في المسألة الأولية

إذا لم يلتزم الخصم المكلف بالسير في المسألة الأولية بتنفيذ الحكم الصادر بـ استصدار حكم نهائي فيها، وتراخى عن متابعة الدعوى أمام المحكمة المختصة، فإن ذلك يؤدي إلى تعطيل الخصومة الأصلية دون مبرر.

وقد منح المشرّع للمحكمة في هذه الحالة سلطة توقيع الجزاء المناسب، كالحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا ثبت تقاعس المدعي عن اتخاذ إجراءات الجدية في متابعة المسألة الأولية.

ويُعد هذا الأثر وسيلة لحماية حسن سير العدالة ومنع الخصوم من استخدام الوقف كوسيلة لتعطيل الفصل في الدعاوى أو المماطلة في إنهاء النزاع.

الآثار التي تترتب على وقف الدعوى

يترتب على وقف الدعوى عدة آثار إجرائية مهمة، أبرزها: توقف السير في الخصومة مؤقتًا وعدم جواز اتخاذ أي إجراء فيها طوال فترة الوقف، مع وقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت سارية وقت صدور الحكم بالوقف، فلا تُحتسب هذه المدة ضمن مواعيد الطعن أو غيره من الإجراءات.

كما يظل الوقف قائمًا حتى يزول سببه أو تنتهي مدته، ليتم بعد ذلك تعجيل الدعوى من جانب أحد الخصوم.

وتجدر الإشارة إلى أن الوقف لا يمس أصل الحق المتنازع عليه ولا يُعد فصلاً في موضوع الدعوى، وإنما هو إجراء وقتي يهدف إلى حسن سير العدالة وتنظيم الخصومة.

تعجيل الدعوى بعد الوقف

يُقصد بـ تعجيل الدعوى بعد الوقف اتخاذ أحد الخصوم إجراءً لإعادة الدعوى إلى السير بعد أن توقفت بسبب الوقف سواء كان اتفاقيًا أو جزائيًا أو تعليقيًا.

ويتم التعجيل بإعلان صحيفة التعجيل إلى الخصم الآخر وفقًا للإجراءات المقررة قانونًا، حتى تعود الدعوى إلى جدول المحكمة ويُستكمل نظرها من حيث توقفت.

ويُشترط أن يتم هذا التعجيل خلال الميعاد الذي حدده القانون أو بعد زوال سبب الوقف، وإلا جاز للمحكمة أن تقضي باعتبار الدعوى كأن لم تكن. وبهذا يُعد التعجيل ضمانة لعدم إطالة أمد النزاع وتحقيق سرعة الفصل في الخصومات.

الدفع بعدم قبول الدعوى في قانون المرافعات

أفضل مكتب محاماه في رفع الدعاوى أمام جميع المحاكم

يُعد مكتب محمد منيب المحامي من أفضل مكاتب المحاماة المتخصصة في رفع الدعاوى أمام جميع المحاكم بمصر، حيث يجمع بين الخبرة الواسعة والمعرفة الدقيقة بقانون المرافعات.

يتميز المكتب بالقدرة على صياغة الدعاوى بكافة أنواعها، سواء كانت مدنية، تجارية، أو جنائية، مع متابعة إجراءاتها القانونية خطوة بخطوة لضمان حماية حقوق الموكلين وتحقيق أفضل النتائج.

كما يوفر المكتب استشارات قانونية شاملة وخطط دفاعية محكمة، مما يجعله الخيار الأمثل لمن يبحث عن احترافية وكفاءة في رفع الدعاوى أمام جميع الجهات القضائية.

أفضل محامى محمد منيب 

error: