النائب وكيلا ويتصرف وفقا لتعليمات معينة صدرت لة من موكلة
قد أقر أيضا بكلمة المدعى علية رفض التسليم – فقد أصاب صحيح القانون ببطلان التصرف لعلمة اليقينى للوكيل والمدعية برفضة البيع لاى سببا كان ورغم ذلك على قول الوكيل انة استلم المبلغ وهو من وقع. وقد أرادت المدعية برفقة زوجها بإكمال المسلسل وأقامت دعوى صحة توقيع على عقد البيع وتانى يوم تم نزول المحضر وقابل أبن المدعية كما واضح بصدر صحيفة دعوى صحة التوقيع ووقع بأستلام الاعلان للدعوى المقيدة أساسا على والدة من والدتة لتكون الصحيفة معلنة. وهنا يتضح سؤ نية الوكيل زوج المدعية بإشراك زوجتة فى تنفيذ الخروج عن حدود الوكالة أن صحت انها كانت محررة لمثل تلك التصرفات رغم وجود الوكيل بشخصة فى مجلس العقد يلغي الوكيل.
النائب وكيلا ويتصرف وفقا لتعليمات معينة صدرت لة من موكلة
وقد نصت الفقرة الثانية من االمادة 104 من القانون المدنى على انة:
ومع ذلك أذا كان النائب وكيلا ويتصرف وفقا لتعليمات معينة صدرت لة من موكلة، فليس للموكل أن يتمسك بجهل النائب لظروف كان يعلمها هو أو كان من المفروض حتما ان يعلمها“
فبإنزال نص تلك الفقرة وبإقرار الوكيل زوج المدعي عليها بعدم إتمام البيع ورفض التسليم ورغم ذلك أتم هو البيع وإستلم المبلغ. وهو من قيدت ضدة صحة التوقيع على العقد، نجد أن الوكيل قد تعدى حدود وكالتة بوجود المدعي علية ورفض إتمام البيع واستلامة هو المبلغ، ويكون العقد باطلان فى مواجهه المدعي علية، كما ولعلم المدعية بنية وقرار المدعي علية برفضة التسليم والبيع فأعطت الثمن لزوجها وأعتمدت البيع.
.. ولما كان ذلك فيكون الوكيل عن الغش أو الخطأ الجسيم- وقد نصت الفقرة 2 من المادة 211 مدنى فى صدد المسؤلية عن الخطأ العقدى فى الألتزام ببذل عناية على أن :” وفى كل حال يبقي المدين مسؤلا عما يأتية من غش أو خطأ جسيم“
.. وعلى ذلك فإن الوكيل سواء كان مأجورا أو غير مأجور يكون مسؤلا عما يرتكبة من غش أو خطأ جسيم، وتظل مسؤلية الوك كلها مبينا علي جهل اخي وزوجته طرق نقل الملكية ووجود شقه لاخي بمدينة الخمايل عمارة رقم ٧٠ شقة رقم ١١ من الجهاز وليس بعقد ابتدائي يثبت سوء النيه
وقد قضت محكمة النقض :
ولئن كان طلب الوكيل إيقاع البيع على موكله يستلزم وكالة خاصة تبيح له ذلك إعمالاً لنص المادة ۷۰۲ من القانون المدنى، إلا أنه إذا تجاوز الوكيل حدود وكالته العامة، وأبرم تصرفاً فإن هذا التصرف يكون موقوفاً على إجازة الموكل، فإن أقره اعتبر نافذاً في حقه من وقت إبرامه، وإذ كان المطعون ضدهم قد أجازوا تصرف المحامى الذى كان يباشر عنهم إجراءات التنفيذ العقاري، وطلب إيقاع البيع عليهم رغم أن وكالته كانت قاصرة على مباشرة الأعمال القضائية، فإن إجازتهم اللاحقة لهذا التصرف تعتبر فى حكم الوكالة السابقة ويضحى التصرف صحيحاً ونافذاً في حقهم، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر. فإن النعى عليه بالخطأ في تطبيق القانون وتفسيره يكون غير صحيح.
“نقض ١٩٧٥/١/٢٩ طعن ٤٠ ق”
وقد قضت محكمة النقض :
ولئن كان طلب الوكيل إيقاع البيع على موكله يستلزم وكالة خاصة تبيح له ذلك إعمالاً لنص المادة ۷۰۲ من القانون المدنى، إلا أنه إذا تجاوز الوكيل حدود وكالته العامة، وأبرم تصرفاً فإن هذا التصرف يكون موقوفاً على إجازة الموكل، فإن أقره اعتبر نافذاً في حقه من وقت إبرامه، وإذ كان المطعون ضدهم قد أجازوا تصرف المحامى الذى كان يباشر عنهم إجراءات التنفيذ العقاري، وطلب إيقاع البيع عليهم رغم أن وكالته كانت قاصرة على مباشرة الأعمال القضائية، فإن إجازتهم اللاحقة لهذا التصرف تعتبر فى حكم الوكالة السابقة ويضحى التصرف صحيحاً ونافذاً في حقهم، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر. فإن النعى عليه بالخطأ في تطبيق القانون وتفسيره يكون غير صحيح.
“نقض ١٩٧٥/١/٢٩ طعن ٤٠ ق”