المقايضة في القانون المدني
المقايضة في القانون المدني
المقايضة من أقدم صور التعاقدات التي عرفتها البشرية، حيث كانت الوسيلة الأساسية للتبادل قبل ظهور النقود. ومع تطور الأنظمة القانونية، لم يختفِ هذا النوع من العقود، بل احتفظ بمكانته كأحد العقود المسماة في القانون المدني المصري، وذلك لما له من أهمية عملية خاصة في المعاملات العقارية والتجارية.
أولًا: تعريف المقايضة
عرّف المشرع المصري المقايضة بأنها:
“عقد يلتزم به كل من المتعاقدين أن ينقل للآخر ملكية شيء في مقابل نقل ملكية شيء آخر.”
-
معنى ذلك أن المقابل في المقايضة ليس مبلغًا من النقود كما هو الحال في البيع، بل هو شيء مادي آخر.
-
مثلًا: مبادلة شقة سكنية بسيارة، أو استبدال قطعة أرض بعقار آخر.
ثانيًا: الطبيعة القانونية للمقايضة
-
عقد معاوضة: يحصل كل طرف على مقابل لما قدمه.
-
عقد رضائي: ينعقد بمجرد توافق الإرادتين، ما لم يرد على عقار فيلزم التسجيل لنقل الملكية.
-
عقد ملزم للجانبين: لأن التزامات الطرفين متقابلة ومتبادلة.
-
وتطبق على المقايضة أحكام البيع في معظم المسائل، إلا فيما يتعارض مع طبيعتها.
ثالثًا: أركان المقايضة
-
الرضا: يجب أن يكون صحيحًا وخاليًا من عيوب الإرادة (كالغلط أو التدليس أو الإكراه).
-
المحل: الشيئان محل التبادل، ويشترط أن يكونا مملوكين وقابلين للتعامل ومشروعين.
-
السبب: الغرض المشروع من التعاقد وهو تبادل المنفعة بين الطرفين.
رابعًا: التزامات الطرفين في المقايضة
بما أن كل متقايض يعتبر بائعًا ومشتريًا في الوقت نفسه، فإن الالتزامات متبادلة:
-
التزامات ناقل الملكية:
-
تسليم الشيء محل العقد.
-
ضمان عدم التعرض أو الاستحقاق.
-
ضمان العيوب الخفية.
-
-
وبالمقابل يلتزم الطرف الآخر بالوفاء بنفس الالتزامات.
خامسًا: المقايضة والبيع – مقارنة
أوجه التشابه
-
كلاهما يؤدي إلى نقل الملكية.
-
كلاهما يخضع لشروط صحة العقد (الرضا – المحل – السبب).
-
يلتزم فيهما المتعاقد بضمان التعرض والعيوب الخفية.
أوجه الاختلاف
-
في البيع: يكون المقابل مبلغًا من النقود.
-
في المقايضة: يكون المقابل شيئًا آخر.
-
من الناحية العملية: البيع أكثر شيوعًا، بينما تظل المقايضة أقل انتشارًا لكنها ما زالت ذات أهمية خاصة في العقارات أو الأصول الكبيرة.
سادسًا: تطبيقات عملية للمقايضة
-
تبادل قطعة أرض زراعية بعقار سكني.
-
مقايضة سيارة بمخزن تجاري.
-
استبدال وحدة سكنية بأخرى بين مالكين مختلفين.
خاتمة المقايضة في القانون المدني
يتضح أن المقايضة في القانون المدني المصري ليست مجرد بقايا تاريخية لعصور ما قبل النقود، بل هي عقد حيوي يُستخدم في الحياة العملية خاصة في مجال العقارات. وقد نظمها المشرع بحيث توازي عقد البيع في كثير من الأحكام، مع احتفاظها بخصوصيتها. فهي تمثل أداة قانونية مرنة تحقق التوازن بين رغبات الأطراف، وتؤكد على مبدأ حرية التعاقد واستقرار المعاملات.
المادة 482 من القانون المدني
جاءت المادة 482 من القانون المدني المصري لتكمل سلسلة النصوص المنظمة للمنع من الشراء والجزاء المترتب على مخالفته، وذلك بعد المواد (478 – 481) التي وضعت ضوابط تمنع بعض الفئات من شراء الأموال أو الحقوق محل التصرف. هذه المادة تثير أهمية خاصة لأنها تتعلق بمصير العقد المخالف وكيفية التعامل معه.
النص القانوني للمادة 482 تنص على :
المقايضة عقد به يلتزم كل من المتعاقدين أن ينقل إلى الأخر ، على سبيل التبادل ، ملكية مال ليس من النقود.
فسخ عقد البيع في القانون المدني
مكتب إستشارات قانونية في قضايا النزاعات العقارية ومنازعات الملكية
مكتب المحامي محمد منيب من المكاتب الرائدة في مجال الاستشارات القانونية المتخصصة في القضايا العقارية ومنازعات الملكية، حيث يتميز بخبرة واسعة في حل النزاعات المتعلقة بالعقارات، سواء ما يخص دعاوى الملكية أو قضايا البيع والشراء أو منازعات الحيازة والحقوق العينية.
يقدم المكتب حلولًا قانونية عملية واستراتيجيات فعّالة لضمان حماية حقوق العملاء وتحقيق أفضل النتائج أمام المحاكم.
إذا كنت تبحث عن مكتب استشارات قانونية موثوق للتعامل مع أصعب القضايا العقارية ومنازعات الملكية، فإن مكتب محمد منيب هو خيارك الأمثل داخل القاهرة ومصر.
📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني