المسئولية عن النشر وعدم تجاوز حرية الفرد العادى

المسئولية عن النشر وعدم تجاوز حرية الفرد العادى

المقصود بالمسئولية عن النشر وعدم تجاوز حرية الفرد العادى

بأن حرية الصحفي لا تعدو حرية الفرد العادى ولا تتجازها الا بتشريع خاص – مؤدى ذلك – تناول القضايا بالنشر في مرحلة التحقيق الابتدائي أو الأولى باعتبارها من الاحداث العامة – ليس بالفعل المباح على اطلاقه – وانما محدد بالضوابط المنظمة له – مناطه – المقومات الأساسية للمجتمع والحفاظ على الحرمات والحقوق العامة

( ١٩٩٨/١/٢٥ طعن ٩٥٩ سنة ٦٢ ق )

حرية الصحفى لا تعدو حرية الفرد العادي ولا تتجازها الا بتشريع خاص – مؤداه حريته في نشر ما يحصل عليه من أنباء أو معلومات ليست بالفعل المباح على اطلاقه انما هي محددة بالضوابط المنظمة لها – مناطها – المقومات الأساسية للمجتمع والحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة واحترام الحياة الخاصة للمواطنين وعدم الاعتداء على شرفهم وسمعتهم .

(١٩٩٥/١٢/٢٠ طعن ١٧٨ سنة ٥٨ ق )

المسئولية عن النشر وعدم تجاوز حرية الفرد العادى

حرية الصحفى لا تعدو حرية الفرد العادي ولا يمكن أن تتجاوزها الا بتشريع خاص ومن ثم فإنه يلتزم فيما ينشره بالمقومات الأساسية المنصوص عليها فى الدستور والنص في المادة الخامسة من القانون رقم ١٤٨ لسنة ۱۹۸۰ فى شأن سلطة الصحافة يدل على انه ولئن كان للصحفى الحق في نشر ما يحصل عليه من أنباء أو معلومات أو احصائيات من مصادرها الا أن ذلك ليس بالفعل المباح على اطلاقه وإنما هو محدد بالضوابط المنظمة له ومنها أن يكون النشر في إطار المقومات الاساسية للمجتمع والحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة واحترام الحياة الخاصة للمواطنين وعدم الاعتداء على شرفهم وسمعتهم واعتبارهم أو انتهاك محارم القانون

(١٩٩٤/٣/٢٠ طعن ٣٦٣٥ سنة ٥٩ في – م نقض م – ٤٥ – ٥٩٢ )

النص في المواد ٤٨ من الدستور والرابعة والخامسة من القانون ١٤٨ لسنة ۱۹۸۰ بشأن سلطة الصحافة ( يدل ) على انه ولئن كان للصحفي حرية نشر ما يحصل عليه من أنباء أو معلومات إلا أن ذلك ليس بالفعل المباح على إطلاقه وإنما هو محدد بالضوابط المنظمة له إذ حرية الصحفى لا تعدو حرية الفرد العادى ولا يمكن أن تتجاوزها الا يتشريع خاص ومن ثم فإنه يلتزم بأن يكون النشر المعلومات صحيحة وفى إطار المقومات الأساسية للمجتمع والحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة واحترام الحياة الخاصة للمواطنين وعدم الاعتداء على شرفهم وسمعتهم .

(۱۹۹٤/۱۱/۲۹ طعن ٥٢٧ سنة ٥٨ ق – م نقض م – ٤٥ – ١٥١٢ )

حرية الصحفى لا تعدو حرية الفرد العادي ولا يمكن أن تتجاوزها الا بتشريع خاص

حرية الصحفى لا تعدو حرية الفرد العادي ولا يمكن أن تتجاوزها الا بتشريع خاص إذ يدل نص المادة الخامسة من القانون ١٤٨ لسنة ۱۹۸۰ بشأن سلطة الصحافة – رغم عدم انطباقه على واقعة الدعوى – على أنه ولئن كان للصحفى الحق في نشر ما يحصل عليه من أنباء أو معلومات أو احصائيات من مصادرها الا أن ذلك مشروط بأن يكون النشر في حدود القانون.

( ۱۹۸۸/۲/۱۷ طعن ١٤٤٨ سنة ٥٤ ق – م نقض م – ٣٩ – ٢٥٧ )

نشر انباء المحاكمات فرع من علانيتها وامتداد لهذه العلانية طالما لم يحظر هذا النشر طبقا للقانون.

( ۱۹۸۳/۳/۲ طعن ٧٣٤ سنة ٤٨ ق – م نقض م – ٣٤ – ٦٢٤ )

انه ولئن جاز للصحف – وهي تمارس رسالتها بحرية في خدمة المجتمع – تناول القضايا بالنشر باعتبارها من الأحداث العامة التي تهم الرأي العام إلا أن ذلك ليس بالفعل المباح على اطلاقه وانما هو محدد بالضوابط المنظمة له ومنها أن يكون النشر في إطار المقومات الاساسية للمجتمع والحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وعدم الاعتداء على شرفهم وسمعتهم واعتبارهم أو انتهاك محارم القانون.

( ۱۹۹۲/۵/۲۸ طعن ٢٤٤٦ سنة ٥٨ ق – م نقض م – ٤٣ – ٧٦٦)

أكبر مكتب محاماة فى قضايا النشر والتهديد والتشهير

المستشار محمد منيب المحامي – محامي مصر

متخصص قضايا التشهير والنشر والمسؤلية كما قضايا التهديد والإبتزاز، أسم معروف بساحات المحاكم.

من متخصص قضايا الصعبة والتعامل مع شرطة الانترنت والعباسية

  1. عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
  2. أرقام تليفونات المكتب :

للتواصل مع المستشار بحجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

error: