القرار الجديد ل رئيس مجلس الوزراء عن تجديد إقامة الأجانب فى مصر
القرار الذى أصدره رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي،
وينص على أنه يتعين على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية،
للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة
تقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم “الإقامة – غرامات التخلف – تكاليف إصدار بطاقة الإقامة”
من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.
القرار الجديد ل رئيس مجلس الوزراء عن تجديد إقامة الأجانب فى مصر
يجب على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مُستضيف مصري الجنسية، وذلك خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار،
مُقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار أمريكي تودع بالحساب المخصص لذلك وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية.
ضمانات قرار رئيس مجلس الوزراء فى الاجراءات الجديدة للاقامة
ما يساهم في النهوض بالاقتصاد الوطني، كما يساهم هذا القرار في فرض تقنين الأوضاع على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية وتقنين إقامتهم شريطة وجود مستضيف مصرى الجنسية،
وذلك خلال ثلاثة أشهر، بعد سداد المرسوم المقررة وهذا القرار يساعد الحكومة في إعداد قاعدة بيانات دقيقة بشأن الأجانب المقيمين بمصر.
مد مهلة صلاحية التأشيرة وتكرار عدم التجديد
وتجدر الإشارة أن الحكومة اتخذت عدة قرارات في هذا الشأن، وفي مايو، أعلنت وزارة الداخلية المصرية، منح المستثمرين الأجانب المتقدمين للهيئة العامة للاستثمار إقامة لمدة عام لـ”غير السياحة”،
قابلة للتجديد لمدة 6 أشهر أو عام إضافي، خلال فترة تأسيس الشركات والكيانات الاقتصادية، جاء ذلك في إطار تيسير الإجراءات المتعلقة بتأسيس المشروعات الاستثمارية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للبلاد –
وفي الشهر الماضي – قررت الحكومة المصرية مد فترة صلاحية التأشيرة السياحية لمرتادي اليخوت الأجنبية لتكون 3 أشهر” بدلاً من “30 يوما “، سعياً لتعظيم سياحة اليخوت الأجنبية لمصر
ما هي شروط الإقامة فى مصر؟
الأجنبي بإعتباره غير حامل لجنسية الدولة، من ثم لا يحق له الإقامة فى مصر بإقليمها على وجه الدوام،
وليس مجرد موافقة الدولة على دخـول الأجنبي إلى إقليمها قرينة على الحق فى الإقامة فى مصر،
لذلك يجب على الأجنبي الحصول على ترخيص الإقامة فى مصر،
حيـث نصت المادة السادسة عشر من قانون دخول وإقامة الأجانب رقم 89 لسنة 1960،
على أن “على كل أجنبي مقيم بجمهورية مصر العربية أن يكـون حاصلا على ترخيص بإقامته بها وعليه أن يغادرها حال انتهاء إقامته”، إلا إذا وافقت الدولة على تجديد هـذه المدة.
ترخيص الإقامة فى مصر و الغرض منها
ويحدد في ترخيص الإقامة فى مصر و الغرض منها، بالتالي فلا يجـوز للأجنبـي أن يمـارس غرضا غير المحدد بالترخيص بالإقامة،
ولا يجوز له العمل إلا إذا حصل على إذن من الدولة بذلك،
وذلك وفقا لنص المادة (23) من القانون رقم 89 لسنة 1960، والتي تنص علـى أن:
“لا يجوز للأجنبي الذي رخص له في الدخول أو الاقامـة فى مصر لغـرض معين أن يخالف هذا الغرض إلا بعد الحصول على إذن بـذلك مـن مـدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية”،
ويترتب على مخالفة أحكام هذه المادة عقوبة جنائية، حيث تنص المـادة (42) من القانون في فقرتها الثانية على أن ،
“ويعاقب كل من خالف أحكـام المادة 23 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه مع جواز ترحيله خارج البلاد” .
مكتب المحامى تجديد الاقامة والغرامات تقليلها
- مكتب المستشار محمد منيب المحامى، فى مصر.
- ماجستير القانون الدولى.
- ماجستير الشريعة الاسلامية وقضايا الاحوال الشخصية.
- دراسات عليا القانون الخاص.
- عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
- أرقام تليفونات المكتب :
- خدمة العملاء: 01006321774
- للاستفسار عبر الواتسآب مباشر (اضغط هنا): 01223232529
للتواصل مع المستشار بحجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529