القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد قانون العقوبات المصري
توجد فروق فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد،
فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد.
كما يمكن ان تصل العقوبة الى اعدام فى تلك الحالة إذا تلها جناية اخرى او اقترنت بها.
القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد قانون العقوبات المصري
فقد نصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
نصت المادة 233 على: “من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام”
نصت المادة 234 على: “من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد”،
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى،
وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة
فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة،
مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
شروط تشديد العقوبة
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط،
وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.
متى لا يطبق الظرف المشدد لجريمة القتل العمد
كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف
وهو المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل،
كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى “قتل خطأ” اقترنت بها جناية أخرى،
المقصود بسبق الإصرار والترصد فى جريمة القتل العمد:
سبق الاصرار :
هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المُصِرّ منها إيذاء شخص معين
أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقًا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.
إثبات سبق الإصرار فى القتل العمد:
الترصد فى القتل العمد :
فيقصد به تربص الإنسان لشخص فى جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
وطبقا للقانون، يعاقب بالإعدام كل من قتل أحدًا عمدًا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلاً أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر.
إثبات الترصد:
- عنصر مكانى:- وهو تربص الجانى للشخص الذى يرغب فى ايذائة فى مكان ما انتظارا لقومة لارتكاب جريمتة. وهذا المكان قد يكون مكان عام كانتظار المجنى علية فى الشارع العام او انتظارة فى حديقة عامة او فى بستان وقد يكون المكان خاص كانتظار المجنى علية فى شرفة المنزل او مستشفى خاص مغلق ابوابة
- عنصر زمانى:- وهى الفترة الزمنية التى تمر والجانى فى انتظار وصول المجنى علية لآرتكاب جريمتة هذة المدة قد تكون طويلة وقد تكون قصيرة . ومثال ذلك قضت المحكمة بتوافر الترصد فى شأن المتهمين لقيامهم بالتربص للمجنى علية فى الطريق انتظارا لعودتة من المسجد الى البيت من اجل أزهاق روحة.
عقوبة جريمة القتل المقترن بجناية فى القانون المصري
عقوبة القتل العمد المقترن بجناية أخرى
سبب تشديد العقوبة للقتل المقترن بجناية امام محكمة الجنايات
ما هى شروط تشديد عقوبة القتل المقترن بجناية
محامى جنايات وجنح فى مصر
- مكتب المستشار محمد منيب المحامى، فى مصر.
-
ماجستير القانون الدولى.
-
ماجستير الشريعة الاسلامية وقضايا الاحوال الشخصية.
-
دراسات عليا القانون الخاص.
-
عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
-
أرقام تليفونات المكتب :
-
خدمة العملاء: 01006321774
-
للاستفسار عبر الواتسآب مباشر (اضغط هنا): 01223232529