الصفة في الدعاوى المرفوعة من الوارث
الصفة في الدعاوى المرفوعة من الوارث
الصفة في الدعاوى المرفوعة من الوارث تُعد شرطاً جوهرياً لقبول الدعوى، إذ يجب أن يثبت للوارث أنه صاحب صفة تخوله المطالبة بالحق محل النزاع، سواء كان ذلك الحق موروثاً عن المورث أو متعلقاً بنصيبه الشرعي في التركة.
فالوارث لا تُقبل دعواه إلا إذا أقامها بصفته الشخصية فيما يخص نصيبه، أو بصفته نائباً عن باقي الورثة في حالة الاتفاق أو وجود وكالة.
ومن ثم، فإن شرط الصفة يضمن أن تقتصر الخصومة على من له علاقة مباشرة بالحق محل الدعوى، بما يحقق جدية الإجراءات ويمنع الدعاوى الصورية أو غير المستندة لحق مشروع.
إستثناءان من حكم المادة الثالثة مرافعات
المادة الثالثة من قانون المرافعات تشترط لقبول الدعوى توافر المصلحة، غير أن المشرع قرر استثناءين من هذا الحكم تحقيقاً لمزيد من الحماية للحقوق.
الاستثناء الأول يتمثل في الدعاوى التي يجيز القانون رفعها من النيابة العامة، كالدعاوى المتعلقة بالنظام العام أو الأحوال الشخصية متى تعلق الأمر بعديمي الأهلية أو ناقصيها، حيث تُقبل هذه الدعاوى ولو لم تكن للنيابة مصلحة شخصية مباشرة.
أما الاستثناء الثاني فهو الدعاوى التي يجيز القانون رفعها دون اشتراط مصلحة حالية، مثل دعاوى إثبات الحالة أو سماع الشهود أو تحقيق الخطوط، حيث تقوم المصلحة فيها على الاحتياط للمستقبل وصيانة الدليل قبل ضياعه .
الدعوى غير المباشرة
الدعوى غير المباشرة هي وسيلة قانونية يخولها القانون للدائن ليتدخل باسم مدينه في مواجهة الغير، فيباشر حقوق مدينه التي أهمل أو تقاعس عن المطالبة بها، وذلك حفاظاً على ضمان حقه واستيفاء دينه.
فالمصلحة هنا تقوم على حماية الدائن من إضرار المدين به نتيجة سلبيته أو تراخيه، بحيث يباشر الدعوى باسمه ولحساب مدينه، ويعود أثرها في النهاية لمصلحة ذمة المدين المالية التي تشكل ضماناً عاماً للدائنين.
وتُعد الدعوى غير المباشرة صورة من صور الحماية الوقائية التي تكفل صيانة حقوق الدائنين.
دعاوى العمال الفردية التي تباشرها النقابة
دعاوى العمال الفردية التي تباشرها النقابة تمثل استثناءً على القاعدة العامة في شرط الصفة، إذ يجيز المشرع للنقابة أن تتدخل أو ترفع الدعوى نيابة عن العامل في منازعاته الفردية مع صاحب العمل، وذلك حمايةً للحقوق العمالية وضماناً لعدم استغلال ضعف العامل أو خوفه من مواجهة صاحب العمل.
وتستند هذه الدعاوى إلى مصلحة النقابة في الدفاع عن مصالح أعضائها وتحقيق التوازن في علاقات العمل.
وبذلك تُعتبر هذه الدعاوى صورة من صور التمثيل القانوني المشروع الذي يرمي إلى صون حقوق العمال وتيسير سبل التقاضي لهم.
دعاوى النقابات التي ترفع للدفاع عن المصالح المشتركة للهيئة التي تمثلها
دعاوى النقابات التي تُرفع للدفاع عن المصالح المشتركة للهيئة التي تمثلها تُعد من الدعاوى الجماعية التي يقرها المشرع استثناءً من شرط المصلحة الشخصية المباشرة، إذ تخوَّل النقابة الحق في رفع الدعوى حمايةً للمصالح المشتركة لأعضائها باعتبارها الممثل القانوني لهم.
فالمصلحة هنا لا تتعلق بعضو واحد بذاته، وإنما بمجموع الأعضاء وما يربطهم من مصالح مهنية أو اقتصادية أو اجتماعية، كالدعاوى التي ترفعها النقابة لحماية حقوق العمال أو المهنة بوجه عام.
وبهذا الشكل تؤدي النقابات دوراً وقائياً وجماعياً في حماية الحقوق وتحقيق التوازن بين الأفراد والجهات الأخرى.
دعاوى الجمعيات
دعاوى الجمعيات تُعد من الصور الاستثنائية التي منح فيها المشرع الحق لهذه الكيانات في رفع الدعاوى القضائية، ليس دفاعاً عن مصلحة شخصية مباشرة، وإنما لحماية المصالح المشتركة المرتبطة بالغرض الذي أنشئت من أجله.
فالجمعية قد ترفع الدعوى حمايةً للبيئة، أو للمستهلكين، أو للصالح العام في نطاق نشاطها، متى كان ذلك متصلاً بأهدافها الأساسية.
وتُعتبر هذه الدعاوى أداة فعّالة لتعزيز الرقابة المجتمعية وتحقيق الحماية القانونية للجماعة التي تمثلها الجمعية، مما يوسع من دائرة الحماية القضائية لتشمل مصالح عامة أو جماعية لا ينهض الأفراد منفردين بالدفاع عنها
دعاوى الحسبة
دعاوى الحسبة هي الدعاوى التي تُرفع ابتغاء حماية مصلحة عامة تتعلق بالنظام العام أو الآداب أو الدين، دون اشتراط وجود مصلحة شخصية مباشرة للمدعي.
وقد عرفها الفقه الإسلامي باعتبارها وسيلة لإزالة المنكر وصون الحقوق العامة للمجتمع، ثم أخذت بعض التشريعات الحديثة بها في نطاق محدد، فجعلت للنيابة العامة أو لجهات معينة حق رفعها.
وتتميز دعاوى الحسبة بأنها استثناء من القاعدة العامة لشرط المصلحة في الدعوى، إذ تنطلق من فكرة تمكين شخص أو جهة من اللجوء إلى القضاء دفاعاً عن المجتمع ككل لا عن حق فردي خاص.
الحسبة إصطلاحا
الحِسبة اصطلاحاً هي نظام قانوني وشرعي يقوم على ولاية تُمنح لشخص أو جهة معينة للتدخل من أجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وصون المصالح العامة للمجتمع، سواء في أمور الدين أو النظام العام أو الآداب.
وقد ارتبطت الحسبة تاريخياً بولاية المحتسب الذي كان مكلفاً بمراقبة المعاملات والأسواق وحماية الحقوق العامة، ثم تطور المفهوم ليشمل حق رفع دعاوى الحسبة أمام القضاء متى تعلق الأمر بمصلحة عامة لا ترتبط بمصلحة فردية مباشرة.
تعريف دعوى الحسبة
دعوى الحسبة هي الدعوى التي تُرفع أمام القضاء بهدف حماية مصلحة عامة تتعلق بالنظام العام أو الآداب أو أحكام الشريعة، دون حاجة لارتباطها بمصلحة شخصية مباشرة للمدعي.
فهي وسيلة قضائية تخول لأي شخص – أو لجهة مخولة قانوناً – الحق في تحريكها لرفع منكر أو منع ضرر يصيب المجتمع ككل، وليس فرداً بعينه.
وبذلك تُعد دعوى الحسبة استثناءً من شرط المصلحة الشخصية المباشرة، لأنها تنبع من فكرة حماية الصالح العام وتحقيق الرقابة القضائية على ما يمس قيم المجتمع الأساسية.
أحكام دعوى الحسبة
أحكام دعوى الحسبة تقوم على أنها استثناء من القاعدة العامة التي تشترط المصلحة الشخصية والمباشرة لقبول الدعوى، إذ يقوم الحق فيها على حماية مصلحة عامة تتصل بالنظام العام أو الآداب أو أحكام الشريعة.
وقد حدد المشرع الجهات المخوَّل لها رفع هذه الدعاوى، وفي مقدمتها النيابة العامة أو من يخولهم القانون صراحة، ضماناً لعدم إساءة استعمال هذا الحق.
ويترتب على رفع دعوى الحسبة أن ينظرها القضاء باعتبارها وسيلة لحماية المجتمع وصون القيم الأساسية فيه، وهو ما يجعلها مرتبطة بالنظام العام ولا يجوز التنازل عنها متى تعلقت بمصلحة عامة محضة.
هل يعمل بدعوى الحسبة في مصر ؟
في مصر لا يعمل بدعوى الحسبة على إطلاقها كما كان معمولاً به تاريخياً، إذ قصر المشرع الحق في رفع هذا النوع من الدعاوى على النيابة العامة والجهات التي يخولها القانون صراحة، حمايةً من إساءة استعمالها أو توظيفها في أغراض شخصية أو كيدية.
وقد جاء هذا التقييد لضمان أن تُرفع دعاوى الحسبة فقط في الحالات التي تمس النظام العام أو المصلحة العامة، بحيث تكون وسيلة لحماية المجتمع لا أداة للإضرار بالأفراد. وبذلك فإن العمل بدعوى الحسبة في مصر مقيد بنصوص قانونية محددة لا تترك المجال للممارسة الفردية المطلقة.
قبل العمل بالقانون رقم 3 لسنة 1996 بشأن تنظيم إجراءات مباشرة دعوى الحسبة في مسائل لأحوال الشخصية
قبل العمل بالقانون رقم 3 لسنة 1996 بشأن تنظيم إجراءات مباشرة دعوى الحسبة في مسائل الأحوال الشخصية، كان الأصل أن يحق لأي فرد من أفراد المجتمع رفع دعوى الحسبة مباشرة أمام القضاء متى تعلق الأمر بمصلحة عامة أو مسألة تمس النظام العام والآداب، مثل دعاوى التفريق بين الزوجين لسبب بطلان عقد الزواج أو لوجود مانع شرعي.
وقد ترتب على ذلك فتح الباب أمام بعض الدعاوى الكيدية أو التعسفية التي تستند إلى اعتبارات شخصية أكثر من ارتباطها بحماية المصلحة العامة، الأمر الذي دفع المشرع إلى التدخل لتنظيم هذا الحق وتقييده تحقيقاً للتوازن بين حماية القيم الأساسية للمجتمع ومنع إساءة استعمال دعوى الحسبة.
بعد العمل بالقانون رقم 3 لسنة 1996 بتنظيم إجراءات مباشرة دعوى الحسبة في مسائل الأحوال الشخصية
بعد العمل بالقانون رقم 3 لسنة 1996 بتنظيم إجراءات مباشرة دعوى الحسبة في مسائل الأحوال الشخصية، لم يعد متاحاً لأي فرد من أفراد المجتمع رفع هذه الدعاوى مباشرة أمام القضاء، وإنما أُنيط هذا الحق بالنيابة العامة وحدها.
فالقانون ألزم من يرغب في تحريك دعوى الحسبة في مسائل الأحوال الشخصية أن يتقدم ببلاغ إلى النيابة العامة، وهي التي تتولى فحصه وتقرير ما إذا كان هناك محل لرفع الدعوى من عدمه.
وبذلك تحقق التوازن بين صون القيم الدينية والاجتماعية المرتبطة بالأحوال الشخصية، ومنع استغلال دعوى الحسبة كوسيلة للمكايدة أو التدخل غير المشروع في شؤون الأفراد.
دعاوى الجماعات التي ليس شخصية معنوية
دعاوى الجماعات التي ليست لها شخصية معنوية تُعد من الدعاوى التي تثير إشكالية في شرط الصفة، إذ أن الجماعة التي لا تتمتع بالشخصية المعنوية لا تملك بذاتها حق التقاضي أمام المحاكم، فلا تُقبل الدعاوى المرفوعة باسمها.
وإنما يقتصر الحق في رفع الدعوى على الأعضاء بصفاتهم الفردية أو من خلال من يمثلهم قانوناً إذا أجاز القانون ذلك صراحة.
ومن ثم فإن هذه الجماعات لا تملك حقاً مستقلاً في الخصومة القضائية، لعدم تمتعها بالذمة المالية أو الأهلية القانونية التي تُعد من مقومات الشخصية المعنوية.
الصفة في الدعوى والصفة الإجرائية ( التمثيل القانوني )
الصفة في الدعوى تعني ارتباط الحق أو المركز القانوني محل النزاع بشخص المدعي، بحيث يكون هو صاحب الحق في رفع الدعوى والمطالبة به أمام القضاء.
أما الصفة الإجرائية (التمثيل القانوني) فهي قدرة الشخص على مباشرة إجراءات الخصومة بنفسه أو عن طريق من يمثله قانوناً، كوليّ القاصر أو الوصي أو الوكيل.
فالأولى تتعلق بموضوع الحق ذاته وتحديد من يملك المطالبة به، بينما الثانية تتعلق بشكل ممارسة هذا الحق أمام القضاء. وبهذا يجتمع شرطا الصفة والتمثيل القانوني لضمان جدية الدعوى وصحة إجراءاتها.
أهمية التفرقة بين الصفة في الدعوى والصفة الإجرائية ( التمثيل)
تتجلى أهمية التفرقة بين الصفة في الدعوى والصفة الإجرائية (التمثيل) في أن لكل منهما مجالاً مختلفاً يترتب على الخلط بينهما بطلان الخصومة أو عدم قبول الدعوى.
فالصفة في الدعوى تتعلق بموضوع الحق ذاته، أي بتحديد من يملك المطالبة بالحق أو المركز القانوني محل النزاع، بينما الصفة الإجرائية تتعلق بسلامة تمثيل هذا الشخص أمام القضاء، كأن يباشر الدعوى بنفسه إذا كان كامل الأهلية، أو بواسطة ممثله القانوني إذا كان قاصراً أو فاقداً للأهلية.
ومن ثم فإن التفرقة الدقيقة بينهما تضمن جدية الخصومة وصحة الإجراءات، وتحقق التوازن بين حماية الحقوق وصيانة النظام الإجرائي.
أمثلة للصفة الإجرائية (التمثيل)
من أمثلة الصفة الإجرائية (التمثيل) ما يقرره القانون من نيابة أو وكالة عن الأشخاص غير القادرين على مباشرة الخصومة بأنفسهم.
فالقاصر يمثله وليه الطبيعي أو وصيه أمام القضاء، والمحجور عليه بسبب العته أو الجنون يمثله القيم، والغائب أو المفقود يمثله وكيل أو نائب قضائي تعينه المحكمة. كذلك للشخص الاعتباري، كالشركات والجمعيات، أن يمثلها قانوناً من يحدد نظامها الأساسي أو من يفوض عنه، مثل المدير أو رئيس مجلس الإدارة.
وتظهر الصفة الإجرائية أيضاً في الوكالة بالخصومة، حيث يتولى المحامي تمثيل موكله أمام المحاكم.
الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته
الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته، باعتباره المسؤول الأول عن إدارتها وتصريف شؤونها وتنفيذ سياساتها، وهو الذي يباشر الصفة الإجرائية في تمثيلها أمام القضاء فيما يختص بالمنازعات المرتبطة بنطاق عملها.
فالدعاوى التي ترفع ضد الدولة بسبب أعمال أو قرارات أو التزامات صادرة عن إحدى الوزارات، تُوجَّه إلى الوزير المختص باعتباره الممثل القانوني لها.
وهذا التنظيم يهدف إلى توحيد جهة التمثيل وضمان وضوح المسؤولية القانونية في مواجهة الغير.
المحافظ لا يمثل الأجهزة التي تنحصر سلطته في الإشراف عليها دون تبعيتها له
المحافظ لا يمثل الأجهزة التي تنحصر سلطته في الإشراف عليها دون أن تكون تابعة له قانوناً، إذ أن دوره يقتصر في هذه الحالة على المتابعة والتنسيق ومراقبة حسن الأداء، دون أن يترتب على ذلك صفة التمثيل القضائي عنها.
فالتمثيل أمام القضاء يظل مقصوراً على الجهة أو الهيئة ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة التي حدد القانون من يمثلها، ولا يمتد إلى المحافظ إلا فيما يتعلق بالمصالح والأجهزة التابعة مباشرة للمحافظة.
وبذلك يتحقق التوازن بين سلطة الإشراف الإداري وحدود التمثيل القانوني.
رئيس الوحدة المحلية هو الذي يمثلها أمام القضاء
رئيس الوحدة المحلية هو الذي يمثلها أمام القضاء، باعتباره المسؤول التنفيذي الأول عنها والمخول قانوناً بإدارة شؤونها ومباشرة اختصاصاتها.
فهو الذي يباشر الصفة الإجرائية في الدعاوى التي ترفع منها أو عليها، باعتبار أن الوحدة المحلية شخص اعتباري عام مستقل عن الدولة، له ذمة مالية وأهلية قانونية.
ومن ثم، فإن أي نزاع قضائي يتعلق بحقوق أو التزامات الوحدة المحلية يجب أن يُوجَّه إلى رئيسها بصفته الممثل القانوني لها أمام المحاكم والجهات القضائية.
شيخ الأزهر هو صاحب الصفة في تمثيل مجمع البحوث الإسلامية
شيخ الأزهر هو صاحب الصفة في تمثيل مجمع البحوث الإسلامية أمام القضاء وفي مواجهة الغير، باعتباره الرئيس الأعلى للأزهر الشريف والمسؤول قانوناً عن الهيئات التابعة له.
فالمجمع يعد هيئة من هيئات الأزهر، ولا يملك شخصية مستقلة تجعله ينفرد بالتمثيل، وبالتالي فإن الصفة تنعقد لشيخ الأزهر بصفته، باعتباره المخول قانوناً إدارة شؤون المجمع وتمثيله في كافة ما يتعلق بحقوقه والتزاماته.
وبذلك يتحقق وضوح التمثيل القانوني وضمان سلامة الخصومة القضائية المتعلقة بالمجمع.
رئيس مجلس الشعب هو صاحب الصفة في تمثيل المجلس
رئيس مجلس الشعب هو صاحب الصفة في تمثيل المجلس أمام القضاء وفي مواجهة الغير، باعتباره المسؤول عن شؤون المجلس الإدارية والمالية والتنظيمية، والمخول قانوناً النطق باسمه.
فالمجلس باعتباره أحد السلطات الدستورية في الدولة يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، ولا ينوب عنه في الخصومات القضائية إلا رئيسه، الذي يمارس هذه الصفة نيابة عن جميع الأعضاء.
وبذلك يضمن القانون وحدة التمثيل وتحقيق الانضباط في إدارة المنازعات التي يكون المجلس طرفاً فيها.
صاحب الصفة في تمثيل هيئة الإذاعة هو رئيس مجلس إدارتها
صاحب الصفة في تمثيل هيئة الإذاعة هو رئيس مجلس إدارتها، باعتباره الممثل القانوني للهيئة والمسؤول عن إدارتها وتصريف شؤونها وتنفيذ سياساتها.
فالهيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، ومن ثم فإن تمثيلها أمام القضاء وفي مواجهة الغير ينعقد حصراً لرئيس مجلس إدارتها، الذي يباشر جميع الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة لحماية حقوقها والوفاء بالتزاماتها.
وبذلك يتحقق وضوح المسؤولية القانونية وتوحيد جهة التمثيل ضماناً لسلامة الخصومة القضائية.
وزير المالية هو صاحب الصفة في تمثيل مصلحة الجمارك
وزير المالية هو صاحب الصفة في تمثيل مصلحة الجمارك أمام القضاء، وذلك باعتبارها إحدى المصالح التابعة لوزارته والتي تخضع لإشرافه المباشر ومسؤوليته السياسية والقانونية.
فالمصلحة ليست لها شخصية اعتبارية مستقلة، وإنما تعد جزءاً من الوزارة، ومن ثم فإن الخصومة القضائية المتعلقة بأعمالها أو قراراتها تُوجَّه إلى وزير المالية بصفته الممثل القانوني لها.
وبذلك يتحقق الانضباط في تحديد جهة التمثيل وضمان سلامة الإجراءات القضائية.
صاحب الصفة في تمثيل الهيئة العامة للمساحة رئيس مجلس إدارتها
صاحب الصفة في تمثيل الهيئة العامة للمساحة هو رئيس مجلس إدارتها، باعتبار أن الهيئة شخص اعتباري عام مستقل يتمتع بذمة مالية وأهلية قانونية تخوله التقاضي باسمها.
وقد منح المشرع رئيس مجلس الإدارة سلطة التمثيل القانوني عنها أمام القضاء وفي مواجهة الغير، بما في ذلك مباشرة الدعاوى والإجراءات القضائية التي تتعلق بحقوقها أو التزاماتها.
وبذلك يكون رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمساحة هو المسؤول عن الدفاع عن مصالحها وتوحيد جهة التمثيل تحقيقاً للانضباط القانوني.
صاحب الصفة في تمثيل الجمعية التعاونية الإستهلاكية هو رئيس مجلس إدارتها
صاحب الصفة في تمثيل الجمعية التعاونية الاستهلاكية هو رئيس مجلس إدارتها، إذ أن الجمعية تعد شخصاً اعتبارياً مستقلاً يتمتع بذمة مالية وأهلية قانونية، ويباشر شؤونها ويمثلها أمام القضاء وفي مواجهة الغير رئيس مجلس الإدارة وفقاً لما يقرره قانون التعاون ولوائح الجمعية.
ومن ثم، فإن الدعاوى التي تُرفع منها أو عليها لا تُقبل إلا إذا وُجهت إلى رئيس مجلس إدارتها بصفته، ضماناً لوحدة التمثيل وصحة الإجراءات القضائية المتعلقة بأنشطتها وحقوقها والتزاماتها.
المفوض على شركة توزيع كهربا الوجه البحرى هو صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء لحين إستكمال إجراءات تأسيسها
المفوض على شركة توزيع كهرباء الوجه البحري هو صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء لحين استكمال إجراءات تأسيسها، وذلك باعتباره المسؤول المؤقت عن إدارة شؤونها وتصريف أعمالها خلال هذه المرحلة الانتقالية.
فالشركة لا تكتسب شخصيتها الاعتبارية الكاملة إلا بعد تمام تأسيسها وفقاً للقانون، ومن ثم عيَّن المشرع مفوضاً يقوم مقامها في التمثيل القانوني، ضماناً لعدم تعطيل مصالحها أو توقف أعمالها.
وبذلك يكون المفوض هو المخول بمباشرة الدعاوى والإجراءات القضائية اللازمة باسم الشركة إلى حين اكتمال كيانها القانوني.
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لبنك ناصر الإجتماعي هو صاحب الصفة في تمثيل بيت المال
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي هو صاحب الصفة في تمثيل بيت المال أمام القضاء، باعتباره الممثل القانوني للهيئة والمخول بإدارة شؤونها المالية والإدارية.
فبصفته هذه، يباشر الدعاوى والإجراءات القضائية التي تتعلق بحقوق بيت المال أو التزاماتها، ويضمن حماية أموال الهيئة وصون مصالحها أمام الغير.
وبذلك يتحقق وضوح جهة التمثيل القانوني وتوحيد المسؤولية، بما يضمن سلامة الخصومة القضائية وفعالية الدفاع عن أموال ومصالح بيت المال.
رئيس مجلس الأمناء هو صاحب الصفة في تمثيل إتحاد الإذاعة والتلفزيون
رئيس مجلس الأمناء هو صاحب الصفة في تمثيل اتحاد الإذاعة والتلفزيون أمام القضاء وفي مواجهة الغير، باعتباره المسؤول الأعلى عن إدارة شؤون الاتحاد وصون مصالحه القانونية والإدارية.
فالاتحاد يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، ومن ثم فإن التمثيل القانوني له لا ينعقد إلا لرئيس مجلس الأمناء، الذي يباشر جميع الدعاوى والإجراءات القضائية المتعلقة بحقوق الاتحاد والتزاماته.
وبذلك يضمن القانون وحدة جهة التمثيل وتحقيق الانضباط في الخصومة القضائية وحماية مصالح الاتحاد.
رئيس مجلس إدارة شركة مصرف الإسكندرية هو صاحب الصفة في تمثيل المصرف
رئيس مجلس إدارة شركة مصرف الإسكندرية هو صاحب الصفة في تمثيل المصرف أمام القضاء وفي مواجهة الغير، باعتباره المسؤول القانوني الأعلى عن إدارة شؤون المصرف والتصرف في مصالحه المالية والقانونية.
فالمصرف كشخصية اعتبارية مستقلة، لا يُمثل إلا من خلال رئيس مجلس الإدارة، الذي يباشر الدعاوى والإجراءات القضائية المتعلقة بحقوق المصرف والتزاماته.
وبذلك يضمن القانون وضوح جهة التمثيل وتوحيد المسؤولية، بما يحفظ مصالح المصرف ويحقق سلامة الخصومة القضائية.
رئيس الجامعة هو صاحب الصفة في تمثيل المصرف
رئيس الجامعة هو صاحب الصفة في تمثيل الجامعة أمام القضاء وفي مواجهة الغير، باعتباره المسؤول القانوني الأعلى عن إدارة شؤون الجامعة والتصرف في مصالحها المالية والإدارية.
فالجامعة كشخصية اعتبارية مستقلة لا يُمثلها إلا رئيسها، الذي يباشر الدعاوى والإجراءات القضائية المتعلقة بحقوقها وواجباتها، سواء كانت مالية أو تعليمية أو تنظيمية.
وبذلك يضمن القانون وضوح جهة التمثيل وتوحيد المسؤولية، بما يحفظ مصالح الجامعة ويحقق سلامة الخصومة القضائية.
متى يجب توافر الصفة في الدعوى ؟
يجب توافر الصفة في الدعوى منذ لحظة رفعها أمام القضاء، إذ لا تُقبل أي دعوى يفتقد فيها المدعي الصفة القانونية التي تخوله المطالبة بالحق أو المركز القانوني محل النزاع.
فالصفة تثبت ارتباط المدعي بالحق محل الدعوى، سواء كانت صفة شخصية مباشرة أو صفة تمثيلية، وهي شرط أساسي لقبول الدعوى ولصحة إجراءاتها.
وفي حالة عدم توافر الصفة، يحق للخصم أو للقاضي رفض الدعوى شكلاً أو الحكم بعدم قبولها، حفاظاً على جدية الخصومة ومنع الدعاوى الصورية أو غير المستندة لحق مشروع.
متى يجب توافر الصفة في الطعن ؟
يجب توافر الصفة في الطعن منذ لحظة تقديمه أمام القضاء، إذ لا يقبل أي طعن يفتقد فيه الطاعن الصفة القانونية التي تخوله الاعتراض على القرار أو الحكم محل الطعن.
فالصفة في الطعن تعني أن يكون للطاعن مصلحة شخصية ومباشرة مرتبطة بالحق أو المركز القانوني الذي يتأثر بالقرار المطعون فيه، سواء كان ذلك حقاً مالياً أو مركزاً قانونياً أو صفة إجرائية.
وإذا لم تتوافر الصفة، يحق للقاضي رفض الطعن شكلاً، حفاظاً على جدية التقاضي ومنع استغلال وسائل الطعن لأغراض كيدية أو عبثية.
الصفة في حالة التعدد الإجباري للخصوم
الصفة في حالة التعدد الإجباري للخصوم تعني أن جميع الأشخاص الذين يشترك وجودهم في الدعوى شرط لازماً لقبولها، بحيث لا تصح الدعوى إلا إذا تم توجيهها أو إشراك كل هؤلاء الخصوم.
ويهدف هذا التعدد إلى ضمان الفصل الشامل في النزاع ومنع تعدد الأحكام حول نفس الحق أو المركز القانوني، بحيث يكون الحكم نهائياً وملزماً لجميع الأطراف المعنيين.
وإذا غاب أحد الخصوم الإلزاميين، يحق للقاضي رفض الدعوى أو تأجيلها إلى أن يُستكمل اشتراك جميع ذوي الصفة، ضماناً لسلامة الخصومة وتحقيق العدالة.
تعلق توافر المصلحة في الدعوى بالنظام العام
تعلق توافر المصلحة في الدعوى بالنظام العام يعني أن المصلحة القانونية المطلوبة لقبول الدعوى يجب أن تكون متوافقة مع القيم الأساسية للنظام العام والآداب العامة، فلا يقبل القانون دعوى قائمة على غرض غير مشروع أو مخالف للنظام العام.
فالمصلحة هنا لا تقتصر على كونها شخصية ومباشرة، بل يجب أن تكون مشروعة، بحيث يسعى رفع الدعوى إلى حماية حق أو مركز قانوني يقره القانون ويحترم النظام العام.
ومن ثم، فإن الدعوى التي تنشأ عن مصلحة غير مشروعة تُرفض شكلاً، لما في ذلك من حفاظ على سلامة القضاء وفعالية حمايته للحقوق القانونية المشروعة.
مدى تعلق توافر الصفة في الدعوى بالنظام العام
تعلق توافر الصفة في الدعوى بالنظام العام يظهر في ضرورة أن يكون الشخص الذي يرفع الدعوى مؤهلاً قانونياً لمباشرتها، بحيث تمثل صفة المدعي شرطاً من شروط صحة الخصومة.
فالقضاء لا يقبل دعوى من شخص يفتقد الصفة القانونية، سواء كانت شخصية مباشرة أو تمثيلية، لأن ذلك يعد خرقاً للنظام العام ويترتب عليه بطلان الإجراءات.
ومن ثم، فإن الصفة في الدعوى ليست مجرد شرط شكلي، بل مرتبطة بالنظام العام لضمان جدية التقاضي وحماية حقوق الأطراف، ومنع اللجوء إلى القضاء لأغراض غير مشروعة أو كيدية.
آثار تعلق المصلحة والصفة بالنظام العام
آثار تعلق المصلحة والصفة بالنظام العام تتمثل في أن انتفاء أي منهما يؤدي إلى عدم قبول الدعوى أو الطعن شكلاً، إذ أن هذين الشرطين يُعدان ركائز أساسية لصحة الخصومة القضائية.
فالمصلحة تضمن أن يكون للدعوى هدف قانوني مشروع، بينما الصفة تحدد من يملك الحق في المطالبة أو التمثيل أمام القضاء.
وإذا غابت المصلحة أو الصفة، فإن ذلك لا يؤثر فقط على المدعي، بل يمس سلامة الإجراءات القضائية ويجعل الحكم الصادر غير نافذ شكلاً.
وبذلك، يحقق القانون حماية النظام العام، ويمنع استغلال القضاء لأغراض غير مشروعة أو دعاوى صورية أو كيدية.
تأجيل الدعوى لإدخال ذي الصفة قبل صدور القانون رقم 81 لسنة 1996
قبل صدور القانون رقم 81 لسنة 1996، كان من المقرر قضائياً أن تؤجل الدعوى لإدخال ذي الصفة إذا تبين أثناء سيرها أن هناك شخصاً أو أكثر يجب إشراكهم لسلامة الخصومة، سواء كانوا مدعىً عليهم أو طرفاً ضرورياً في النزاع.
وكان هذا التأجيل يهدف إلى ضمان الفصل الشامل في النزاع ومنع صدور أحكام جزئية لا تشمل جميع ذوي العلاقة، بحيث يُمكن للدعوى أن تُستكمل بمجرد استكمال إدخال ذوي الصفة، ويُصدر الحكم في الموضوع بعد اكتمال جميع الأطراف الضروريين، بما يحقق العدالة ويصون النظام القضائي.
الحكم بالغرامة عند إساءة المدعى إستعمال حقه في التقاضى
يُعد الحكم بالغرامة عند إساءة المدعى استعمال حقه في التقاضي أحد الوسائل التي يكفلها القانون لردع الاستغلال السيء للحق في اللجوء إلى القضاء.
فإذا رفع المدعي دعوى كيدية أو صورية أو استغل التقاضي لتحقيق غرض غير مشروع، يملك القاضي سلطة توقيع غرامة مالية عليه بما يراه مناسباً لتعويض الضرر الذي لحق بالخصم أو لردع مثل هذا السلوك في المستقبل.
ويهدف هذا الحكم إلى حماية النظام القضائي، وضمان جدية الدعوى، ومنع استهلاك موارد المحكمة وحقوق الأطراف بسبب دعاوى قائمة على الغرض الشخصي أو الكيد، بما يحقق العدالة ويصون الحقوق المشروعة.
سريان حكم القانون رقم 81 لسنة 1996 على كافة الدعاوى والطعون والمنظورة أمام المحاكم ما لم يصدر فيها حكم بات
يسري حكم القانون رقم 81 لسنة 1996 على كافة الدعاوى والطعون المنظورة أمام المحاكم، ما لم يكن قد صدر فيها حكم بات قبل العمل بالقانون، وذلك بهدف تنظيم قواعد الصفة والمصلحة وإجراءات التقاضي وضمان تطبيقها بشكل موحد.
فالقانون أصبح مرجعاً رئيسياً لتحديد أهلية الأطراف ومشروعية الدعوى، ويدخل حيز التنفيذ على جميع المنازعات القائمة، مع مراعاة عدم المساس بالأحكام النهائية التي أضحت غير قابلة للطعن، حفاظاً على استقرار القضاء وسلامة الإجراءات.
تاريخ العمل بالقانون رقم 81 لسنة 1996
دخل القانون رقم 81 لسنة 1996 حيز التنفيذ منذ تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية، ليصبح مرجعاً أساسياً في تنظيم قواعد الصفة والمصلحة وإجراءات التقاضي أمام جميع المحاكم.
وقد جاء هذا القانون لتوحيد أحكام الصفة والمصلحة، وضمان سلامة الخصومة القضائية، ومنع الدعاوى الكيدية أو غير المستندة إلى حق مشروع.
ويطبق القانون على جميع الدعاوى والطعون المنظورة أمام القضاء منذ تاريخ سريانه، مع استثناء الأحكام الباتة الصادرة قبل هذا التاريخ، بما يحقق التوازن بين حماية الحقوق الفردية والنظام العام القضائي.
أفضل محامي في رفع قضايا الدعاوى الجنائية والمدنية أمام جميع المحاكم
محمد منيب المحامي، يقدم خبراته القانونية الواسعة والمتخصصة في جميع أنواع القضايا، سواء كانت جنائية أو مدنية، أمام المحاكم الابتدائية والاستئناف ومحكمة النقض.
يتميز المكتب بالتحليل القانوني الدقيق ووضع الاستراتيجيات الدفاعية والهجومية التي تضمن حماية حقوق الموكلين وتحقيق أفضل النتائج.
كما يولي الأستاذ محمد منيب اهتماماً بالغاً بمتابعة القوانين الجديدة وأحكام القضاء الحديثة، لضمان تقديم استشارات قانونية موثوقة، ورفع الدعاوى وصياغة المذكرات القانونية بأسلوب احترافي وتحقيق العدالة للموكلين.
عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
-
- أرقام تليفونات المكتب :
- خدمة العملاء: 01006321774
- للاستفسار عبر الواتسآب مباشر (اضغط هنا): 01223232529
- بتحديد موعد بعد دفع قيمتها على فودافون كاش أو انستاباي
- احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529