الشفعه كسبب من اسباب كسب الملكيه تعريفها وحكمها مشروعيتها
نص المادة المنظمة للشفعة
نصت الماده 935من القانون المدني
علي انه الشفعه رحصه تجيز في بيع العقار الحلول محل المشتري في الاخذ وبالشروط المنصوص عليها في المواد التاليه
فالشفعه ليست حق من الحقوق ولذلك لا يجوز وصفها بانها حق عيني
او حق شحصي اوبانها بين هذا وزاك ان الشفعه مجرد رحصه او هي
علي حد قول الشرعين خيار ومشيئه فهي مصدر من مصادر الملكيه
وسبب من اسباب كسبها وليست في ذاتها حقا من الحقوق والحكمه
من مشروعيه الشفعه هي دفع ضرر المجاوره او الاشتراك في ىالملك
ثم ان من شانها ايضا منع تجزا العقار وبيعها لغير الجار والشريك
وجمع ما تفرق من حق الملكيه كضم خق الانتفاع الي الرقبه عن طريق الاخذ بالشفعه
إقرا ايضا دعوى الفرز و التجنيب
الشروط التي يجب توافرها في الشفيع
- مالك رقبه اذا بيع ككل حق انتفاع لها او بعضه
- الشريك في الشيوع اذا بيع شيء من العقار الشائع الي اجنبي
- صاحب حق الانتفاع اذا بيعت كل رقبه الملابسه لهذا الحق او بعضها
- مالك الرقبه في الحكر اذا بيع حق الحكر والمستحكر اذا بيعت الرقبه
- الجار المالك في الاحوال التي بينتها المذكوره
شروط الواجب توافرها في الشفيع
- يجب ان يكون الشفيع مالكا وقت البيع
- و يجب ان تستمر ملكيه الشفيع ختي ثبوت الحق في الشفعه
- يجب الا يكون الشفيع ممنوعا من الاخذ بالشفعه بالاتفاق
مستندات دعوه الشفعه
سند ملكيه الشفيع وما يفيد احقيته كشفيع واذا كان هناك مستندات خاصه بملكيه الجوار او ما يفيد حصول البيع كانذار
من البائع للمشتري للشفيع ما يفيد ايداع الثمن
اثار الشفعة في القانون المصري
اوضح المشرع اثار الشفعه في المواد ى945 حتي 947 مدني فنظمت الماده 945مدني
انتقال تصرف المشتري في هذه العين ومدي سريانه علي الشفيع
اولا: انتقال الملكيه الي الشفيع
ثانيا: حكم بناء المشتري في العقار
ثالثا: حكم تصرفات المشتري القانونيه
إجراءات الشفعة في القانون المصري
اذا طلب الشفيع الاحذ بالشفعه واستجاب المشتري ولذلك ترتب علي ذلك ثبوت حق الشفعه بالتراضي ووضع المشرع القواعد
ومواعيد صارمه في المواد 942حتي 942 مدني اوضح فيها اجرات الاخذ بالشفعه
- اعلان الرغبه في الاخذ بالشفعه
- ايداع الثمن
- رفع دعوي الشفعه وقيدها
https://www.facebook.com/mounib.lawyer
الشفعه كسبب من اسباب كسب الملكيه تعريفها وحكمها مشروعيتها