السبب في عقد المقاولة في القانون المدني
السبب في عقد المقاولة في القانون المدني هو الغاية القانونية المشروعة التي يقصدها كل طرف من التعاقد، وهو ركن أساسي لانعقاد العقد وصحته. ففي هذا العقد، يتمثل سبب التزام المقاول في حصوله على الأجر مقابل تنفيذ العمل، بينما يتمثل سبب التزام صاحب العمل في الحصول على العمل المتفق عليه وفق المواصفات المطلوبة. ويشترط في السبب أن يكون حقيقيًا ومشروعًا، فإن كان غير مشروع، كأن يكون الغرض من المقاولة تنفيذ عمل مخالف للقانون أو النظام العام، فإن العقد يكون باطلًا. ويُفترض السبب في العقد صحيحًا ما لم يثبت العكس، ويترتب على انعدامه أو عدم مشروعيته بطلان الالتزام المرتبط به.
شروط صحة عقد المقاولة
(الأهلية وعيوب الرضا )
اولا : الأهلية في عقد المقاولة :
الأهلية في عقد المقاولة تُعد شرطًا أساسيًا لصحة التعاقد، ويُقصد بها قدرة الشخص القانونية على إبرام العقد والتصرف في الحقوق والالتزامات الناتجة عنه. ويجب أن يكون كل من المقاول وصاحب العمل متمتعًا بالأهلية المدنية الكاملة، أي بلغ سن الرشد (18 سنة ميلادية كاملة) ولم يكن محجورًا عليه بسبب جنون أو عته أو سفه أو غفلة. فإذا كان أحد الطرفين ناقص الأهلية أو عديمها، كالقاصر أو المحجور عليه، فإن العقد يكون قابلًا للإبطال أو باطلًا بحسب درجة نقص الأهلية.
وتكمن أهمية الأهلية في أنها تضمن أن الإرادة التي صدر عنها العقد كانت إرادة واعية ومستقلة، وبالتالي تُؤمّن الاستقرار في المعاملات وتمنع استغلال غير القادرين قانونًا على التعاقد.
أهلية رب العمل :
أهلية رب العمل في عقد المقاولة تُعد شرطًا ضروريًا لانعقاد العقد وصحته، إذ يجب أن يكون صاحب العمل متمتعًا بالأهلية القانونية الكاملة التي تخوّله إبرام العقود والتصرف في المال. فإذا كان شخصًا طبيعيًا، فيجب أن يكون بالغًا سن الرشد وغير محجور عليه، أما إذا كان شخصًا اعتباريًا، كهيئة أو شركة، فيجب أن يكون ممثله القانوني مفوّضًا في التعاقد وفقًا لنظامه الأساسي أو القوانين المنظمة له.
فإذا تَعاقد رب العمل وهو ناقص أو فاقد الأهلية، فإن العقد يكون مهددًا بالبطلان أو قابلًا للإبطال، بحسب الأحوال. وتكمن أهمية التحقق من أهلية رب العمل في حماية المقاول وضمان جدية الالتزام وصحة العلاقة التعاقدية.
أهلية المقاول :
أهلية المقاول تُعد من الشروط الأساسية لصحة عقد المقاولة، إذ يجب أن يكون المقاول متمتعًا بالأهلية القانونية التي تخوّله التعاقد والالتزام بتنفيذ العمل محل العقد. فإذا كان المقاول شخصًا طبيعيًا، يجب أن يكون بالغًا سن الرشد، غير محجور عليه لأي سبب من أسباب انعدام أو نقص الأهلية كالسفه أو الجنون.
أما إذا كان المقاول شخصًا اعتباريًا كشركة، فيُشترط أن يكون ممثله القانوني مخولًا بالتعاقد وفقًا لنظام الشركة وأحكام القانون. وتُعد الأهلية ضمانة لجدية التزام المقاول وقدرته على تنفيذ العمل المتفق عليه وتحمل تبعاته، كما تُجنّب صاحب العمل الدخول في علاقة تعاقدية مع طرف لا يملك الصفة القانونية لإبرام العقد.
النص القانوني :
المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم ١٢٠٣ لسنة ١٩٦١ المعدل بالقرار رقم ١٠٤٩ لسنة ١٩٦٢:
لا يجوز إلا بقرار من رئيس الجمهورية للحكومة والمؤسسات العامة والشركات التي تساهم فيها الحكومة أو المؤسسات العامة بنسبة ٢٥ من رأس المال ، أن تعهد بأعمال المقاولات والأشغال العامة إلا إلى الشركات التي تساهم فيها الحكومة أو المؤسسات العامة بنسبة لا تقل عن .%0 من رأس مالها .
ولا يسرى هذا الحظر بالنسبة للأعمال التي لا تزيد قيمتها على ١٠ جنيه (۱) بشرط عدم تجزئة العمليات ، وعلى لا يزيد مجموع ما يعهد به من هذه العمليات إلى مقاول واحد في السنة على ما قيمته ۱۰۰۰۰۰ جنيه سواء عهد إليه بها من جهة واحدة أو أكثر من الجهات المذكورة في الفقرة الأولى ” .
مضمون الخطر :
مضمون الخطر يُقصد به في العقود، وخاصة في عقد المقاولة، تحديد الطرف الذي يتحمّل النتائج السلبية غير المتوقعة التي قد تطرأ أثناء تنفيذ العقد، دون أن يكون هناك خطأ من أحد الطرفين. وفي عقد المقاولة، يُعتبر المقاول هو الذي يتحمّل الخطر المرتبط بإنجاز العمل، لأنه يلتزم بتحقيق نتيجة، لا مجرد بذل عناية، ما لم يُتفق على خلاف ذلك.
فإذا هلك العمل أو تلف قبل تسليمه بسبب قوة قاهرة أو حادث فجائي، وكان المقاول قد قدّم المواد من عنده، فإنه يتحمّل الخسارة، أما إذا كانت المواد من صاحب العمل، فقد يختلف الحكم بحسب طبيعة الاتفاق. وتحديد مضمون الخطر أمر جوهري لتوزيع المسؤولية والآثار المالية المترتبة على العقد.
المقاولات التي تخضع للحظر :
المقاولات التي تخضع للحظر هي تلك التي يكون موضوعها مخالفًا للقانون أو النظام العام أو الآداب العامة، وبالتالي لا يجوز قانونًا التعاقد بشأنها. ويشمل ذلك، على سبيل المثال، المقاولات التي تهدف إلى تنفيذ أعمال ممنوعة قانونًا كالبناء بدون ترخيص، أو إقامة منشآت على أراضٍ محمية أو مملوكة للدولة دون إذن، أو تلك التي تخلّ بمتطلبات السلامة العامة أو البيئة.
كما يدخل ضمن الحظر أيضًا المقاولات المتصلة بنشاطات غير مشروعة، كتصنيع مواد محظورة أو المساهمة في أعمال تهدف إلى التحايل على القوانين. وإذا تم إبرام عقد مقاولة في شأن عمل محظور، فإن هذا العقد يكون باطلًا بطلانًا مطلقًا، ولا يترتب عليه أي أثر قانوني، ويُمنع القضاء من ترتيب أي حقوق على أساسه حفاظًا على النظام العام.
جزاء مخالفة الحظر :
جزاء مخالفة الحظر في عقد المقاولة يتمثل في بطلان العقد بطلانًا مطلقًا، إذا كان موضوعه مخالفًا للنظام العام أو الآداب العامة أو نص في القانون يمنع صراحة إبرامه. ويترتب على هذا البطلان أن العقد يُعد كأن لم يكن، ولا ينتج عنه أي أثر قانوني، فلا يُجبر أحد الطرفين على تنفيذ التزاماته، ولا يجوز المطالبة بالأجر أو تعويض عن تنفيذ العمل المحظور.
كما يجوز لكل ذي مصلحة، وللمحكمة من تلقاء نفسها، التمسك بهذا البطلان في أي مرحلة من مراحل الدعوى. ويهدف هذا الجزاء إلى حماية النظام القانوني ومنع إضفاء الشرعية على التصرفات غير المشروعة، كما يمنع التحايل على القواعد الآمرة التي تُنظّم المصلحة العامة.
عيوب الإرادة في عقد المقاولة :
عيوب الإرادة في عقد المقاولة هي الحالات التي تُفسد رضاء أحد الطرفين – المقاول أو صاحب العمل – وتؤثر في صحّة العقد، مما يجعله قابلًا للإبطال. وتتمثل هذه العيوب في: الغلط، والتدليس، والإكراه، والاستغلال. فإذا وقع أحد المتعاقدين في غلط جوهري عند التعاقد، أو تعرّض لخداع متعمّد (تدليس) دفعه إلى إبرام العقد، أو أُجبر على التعاقد تحت ضغط غير مشروع (إكراه)، أو استُغل ضعفه في ظرف معين لتحقيق منفعة غير عادلة (استغلال)، جاز له طلب إبطال العقد خلال مدة محددة قانونًا.
وتهدف أحكام عيوب الإرادة إلى ضمان أن يصدر التعاقد عن إرادة حرة وسليمة، تعكس رضا حقيقيًا واعيًا من الطرفين، وهو ما يُعد أساسًا لصحة أي عقد.
مكتب محامى مصر محمد منيب المستشار القانونى
✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .
📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني