الدفع بعدم قبول طلبات جديدة في الإستئناف
الدفع بعدم قبول طلبات جديدة في الإستئناف
يُعد الدفع بعدم قبول الطلبات الجديدة في الاستئناف من الدفوع الشكلية التي تهدف إلى الحفاظ على مبدأ التقاضي على درجتين، وضمان عدم مفاجأة الخصم بطلبات لم تُطرح أمام محكمة أول درجة.
ويستند هذا الدفع إلى القاعدة العامة التي تقضي بأن الاستئناف لا يُعد دعوى جديدة، وإنما هو امتداد للخصومة الأصلية التي كانت مطروحة أمام محكمة أول درجة.
الأساس القانوني للدفع
نصت المادة 235 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري على أنه:
“لا تُقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها، ومع ذلك يجوز أن يُضاف إلى الطلب الأصلي ما يتضمن تصحيحًا أو تعديلًا له مما يُراد به نفس الغاية الأصلية من الطلب.”
ومن هذا النص يتضح أن المشرع حظر تقديم الطلبات الجديدة أمام محكمة الاستئناف، وأجاز فقط ما كان مكملاً أو معدلاً للطلب الأصلي دون أن يغيّر من طبيعته أو غايته.
الغاية من الحظر
يرجع الحظر إلى ضرورة احترام مبدأ التقاضي على درجتين، حتى لا يُفاجأ الخصم في مرحلة الاستئناف بطلبات جديدة لم تتح له فرصة الرد عليها أمام محكمة أول درجة.
كما يهدف إلى تحقيق الاستقرار الإجرائي وضبط نطاق الخصومة في الحدود التي عُرضت على المحكمة الابتدائية.
حالات جواز تقديم الطلبات الجديدة
استثناءً من الحظر العام، أجاز المشرع في بعض الحالات تقديم طلبات جديدة في الاستئناف، ومنها:
الطلبات المقابلة التي تكون دفاعًا في مواجهة الاستئناف الأصلي.
الطلبات الناشئة عن وقائع طرأت بعد صدور الحكم المستأنف.
الطلبات التي يقبلها الخصم صراحة أو ضمنًا.
الطلبات التي تعتبر مكمّلة أو معدّلة للطلبات الأصلية وتستهدف ذات الغاية.
الدفع بعدم قبول الطلبات الجديدة أمام محكمة الاستئناف
عند تقديم أحد الخصوم طلبًا جديدًا غير جائز، يجوز للخصم الآخر أن يتمسك بدفع بعدم قبول الطلب الجديد، وعلى المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها إذا تبين أن الطلب يخالف أحكام المادة 235 مرافعات.
ويكون أثر هذا الدفع قاصرًا على الطلب الجديد فقط، بينما تظل باقي الطلبات الأصلية محل نظر المحكمة.
أثر قبول الدفع
يترتب على قبول الدفع بعدم قبول الطلبات الجديدة استبعاد الطلب المخالف من نطاق الخصومة الاستئنافية دون المساس بصحة الاستئناف ذاته.
ولا يمتد الأثر إلى الطلبات الأصلية المطروحة أمام محكمة أول درجة والتي تم استئنافها وفق القانون.
خاتمة الدفع بعدم قبول طلبات جديدة في الإستئناف
إن الدفع بعدم قبول الطلبات الجديدة في الاستئناف يُعتبر من أهم الدفوع الشكلية التي تُسهم في حماية حقوق الخصوم وضمان عدالة الإجراءات، وهو من الدفوع التي تتعلق بالنظام العام، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها حتى دون تمسك الخصوم به.
ومن ثم، يتعين على المحامين عند مباشرة دعاوى الاستئناف أن يراعوا نطاق الخصومة وألا يُدخلوا طلبات جديدة غير مقبولة قانونًا حتى لا يتعرضوا لرفضها شكلاً.
الطعن رقم ۷۷۲ – لسنة ٦٨ ق – جلسة ٢٢ / ٠٤ / ٢٠٠٣
المقرر وفقاً لحكم المواد ۲/۱۲۹ ، ۱٤۳ ، ۱/۲۳۶ من قانون المرافعات أنه يجوز التدخل في الاستئناف ممن يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم فيه بطلب يقدم شفاهة في الجلسة في حضور الخصوم شريطة ألا يبدي طلبات تغاير طلبات من أنضم إليه وإن جاز له إبداء أوجه دفاع جديدة لهذه الطلبات وأن قبول التدخل كما يكون صريحاً يكون ضمنياً.
الطعن رقم ٩٨٥٧ – لسنة ٦٦ ق – جلسة ٢٨ / ٣ / ۱۹۹۸ – س ٤٩ – ج ۱ – ص ۲۷۰
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الخصومة في الاستئناف تتحدد وفقاً لنص المادة ٢٣٦ من قانون المرافعات بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة الدرجة الأولى وبذات صفاتهم .
الطعن رقم ١٩٥٠ – لسنة ٦٠ ق – جلسة ٢٠ / ١١ / ١٩٩٧ – س ٤٨ – ج ٢ – ص ١٢٦٩
إذ كانت الخصومة في الاستئناف تتحدد وفقا لنص المادة ٢٣٦ من قانون المرافعات بالاشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة أول درجة سواء كانوا مدعين أو مدعى عليهم أو مدخلين في الدعوى، فإذا تم الاختصام على خلاف ذلك أمام محكمة الاستئناف فإنه يعد بدءا لدعوى جديدة أمامها مما يخالف قواعد الاختصاص ومبدأ التقاضي على درجتين.
الطعن رقم ١٦٨٥ – لسنة ٦٠ ق – جلسة ١١ / ٦ / ١٩٩٦ – س ٤٧ – ج ۲ – ص ٩٣٣
مفاد نص المادة ١/٢٣٦ من قانون المرافعات أن أطراف الخصومة بالنسبة للاستئناف تتحدد بالحكم الصادر من محكمة أول درجة فلا يقبل الاستئناف إلا ممن كان طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم بشخصه أو بمن ينوب عنه.
الطعن رقم ۲۰۹۰ – لسنة ٦٠ ق – جلسة ١١ / ١ / ١٩٩٦ – س ٤٧ – ج 1 – ص ١٥٦
يتحدد نطاق الخصومة في الاستئناف وفقا للمادة ٢٣٦ من قانون المرافعات بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة أول درجه والمناط في تحديد الخصم هو بتوجيه الطلبات إليه في الدعوى . لما كان ذلك وكان المطعون ضده الأول قرر بترك الخصومة أمام محكمة أول درجه بالنسبة
للطاعنين من الثالث إلى الثامن ومستأجرين آخرين، فإن مفاد ذلك أن يصبحهؤلاء المستأجرين خارجين عن نطاق الخصومة أمام محكمة درجه ولم توجه إليهم ثمة طلبات ولا يصح بالتالي اختصامهم أمام محكمة الاستئناف ويضحى الاستئناف المقام . ضد الطاعنين من الثالث إلى الثامن غير مقبول .
الطعن رقم ٥١١٨ – لسنة ٦٣ ق جلسة ١٢ / ١ / ١٩٩٥ – س ٤٦ – ج 1 – ص ١٥٦
مات الأصل أن للمدعى مطلق الحرية أمام محكمة أول درجة في تحديد الخصوم في الدعوى وإبداء ما يراه من طلبات أو أسباب إلا إذا أوجب القانون قيد عليه في هذا الشأن أو نص على إسقاط حقه في إبداء بعض الطلبات كما هو الحال في دعاوى الحيازة والحق، والأمر يختلف أمام محكمة الدرجة الثانية إذ أن الاستئناف ينقل الدعوى إليها في حدود الطلبات التي فصلت فيها محكمة أول درجة وما أقيمت عليه تلك الطلبات من أسباب سواء ما تعرضت له وما لم تتعرض له منها ما دام الخصم لم يتنازل عن التمسك به على أن المشرع حظر إبداء طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف والمادة ٢٣٥/١ من قانون المرافعات – وحظر إدخال من لم يكن خصما في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف ما لم ينص القانون على غير ذلك وأجاز التدخل الإنضمامي – المادة ٢٣٦ مرافعات – إلا أنه أجاز مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على حالة تغيير سببه والإضافة إليه ٢٣٥/٣ مرافعات – لما كان ذلك، وكان البين أن المطعون ضدهن ورثة المؤجرة قد تمسكن في مذكرتهن المقدمة بجلسة ٤/١١/١٩٨٦ أمام محكمة أول درجه أن العقد المؤرخ ۱/۷/۱۹۸۱ الصادر من وكيل الدائنين للطاعنين في الطعنين الأولين غير نافذ في حقهن بما مؤداه أن وجودهما بالعين المؤجرة لا سند له من القانون وإذ قضى الحكم المستأنف برفض دعوى
الإخلاء على سند من عدم وجود تنازل عن العين المؤجرة ولم يعرض الحكم لمدى نفاذ العقد المؤرخ ۱/۷/۱۹۸۱ رغم تمكهن بعدم سريانه في حقهن وكان الاستئناف المرفوع منهن يطرح على محكمة الدرجة الثانية ما تمسكن به من أسباب فإن الحكم المطعون فيه إذ ألغى الحكم المستأنف لما ثبت لديه من أن المؤرخ ۱/۷/۱۹۸۱ الصادر من وكيل الطاعنين لا تحاج به المؤجرات ويضحى وجود المستأجرين بالعين بلا سند من القانون ما دام لم يتنازلن عن هذا الدفاع فإن محكمة الاستئناف لا تكون قد غيرت سبب الدعوى ولا يكون الحكم قد تناقض مع نفسه برفض الإخلاء للتنازل والقضاء بإخلاء المستأجرين وحدهما من محل التداعي.
الطعن رقم ٩٥٦ – لسنة ٥٩ ق – جلسة ٢٦ / ٥ / ١٩٩٤ – س ٤٥ – ج ١ – ص ٨٧٦
من المقرر في قرار هذه المحكمة – أن نطاق التدخل الإنضمامي على ما يبين من المادة ۱۲٦ من قانون المرافعات مقصور على أن يبدى المتدخل ما يراه من أوجه الدفاع لتأييد الخصم الذي تدخل إلى جانبه دون أن يطلب القضاء لنفسه بحق ما، فإن طلب المتدخل لنفسه بحق ما، فإن طلب المتدخل لنفسه حقاً ذاتياً يدعيه فى مواجهة طرفي الخصومة فإن تدخله في هذه الحالة يكون تدخلاً هجومياً يجرى عليه ما يجرى على الدعوى من أحكام لما كان ذلك، وكان تدخل المطعون ضده الثاني أمام محكمة الاستئناف إلى جانب والده – المطعون ضده الأول – لمساندته في دفاعه نفي احتجازه لأكثر من مسكن دون مقتض وفي طلبه رفض الدعوى واقتصار طالب التدخل في دفاعه على أنه يشغل الشقة محل النزاع التي تركها له والده والمستأجر الأصلي تأييداً لدفاع الأخير في هذا الشأن دون أن بطلب الحكم لنفسه بحكق ذاتي يدعيه في مواجهة طرفي الخصومة وكان تدخله – على هذا النحو.
ايا كان مصلحته فيه – لا يعد تدخلاً هجومياً وإنما هو في حقيقته وبحسب مرماه تدخل إنضمامي يجوز ابداؤه أمام محكمة الاستئناف وفق ما تقضى به الفقرة الثانية من المادة ٢٣٦ من قانون المرافعات.
الطعن رقم ۱۱۸۲ – لسنة ٥٥ ق – جلسة ۲۹ / ۱۲ / ۱۹۹۱ – س ٤٢ – ج ۲ – ص ١٩٩٥
مفاد نص المادة ٢٣٦ من قانون المرافعات وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الخصومة في الإستئناف تحدد بالأشخاص الذين كانو مختصمين أمام محكمة أول درجة، وكان المناط في تحديد الخصم هو بتوجيه الطلبات إليه في الدعوى، فلا يكفى مجرد إختصامه في الدعوى أمام محكمة أول درجة ليصدر في مواجهته لإعتباره ذا شأن في إستئناف الحكم الصادر فيها أو توجيه الدعوى إليه في المرحلة الإستئنافية إذ لا يعتبر خصماً حقيقياً في الدعوى.
الطعن رقم ١١٥٤ لسنة ٥٩ ق – جلسة ١٤ / ١ / ۱۹۹۱ – س ٤٢ – ج ١ – ص ١٨٤
إذا كان البين من الأوراق أن الطاعنة قامت بإختصام المطعون ضده الرابع أمام محكمة أول درجة بإبداء طلباتها في مواجهته بجلسة المرافعة في ۲۹/۱۲/۱۹۷۷ دون الإلتزام بإتباع الطريق المقرر قانوناً لرفع الدعوى، ومن ثم لا يعد خصماً مدخلاً في الدعوى في هذه المرحلة من التقاضي، وإذ إستأنفت الطاعنة الحكم الصادر من محكمة أول درجة مختصمة المطعون ضده الرابع، وكانت الخصومة في الإستئناف وفقاً لنص المادة ٢٣٦ من قانون المرافعات قاصرة على من كان مختصماً أمام محكمة أول درجة، ومن ثم فإن إختصامه أمام محكمة الإستئناف يكون غير جائز.
الطعن رقم ۱۳۲۰ – لسنة ٥١ ق – جلسة ١٣ / ٤ / ۱۹۸۸ – س ۳۹ – ج ١ – ص ٦٤٤
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الخصومة في الإستئناف تتحدد وفقاً لنص المادة ٢٣٦ من قانون المرافعات بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة الدرجة الأولى و بذات صفتهم و أن تصحيح الصفة وفقاً لنص المادة ١١٥ من ذلك القانون يجب أن يتم فى الميعاد المقرر و ألا يخل بالمواعيد المحددة لرفع الدعوى . و إذ كان الحكم المستأنف قد صدر ضد وزير الخزانة بصفته الرئيس الأعلى لكل من بيت المال و مصلحة الأملاك فأستأنفه بهاتين الصفتين دون الطاعن الذي أقتصر أثناء نظر الإستئناف و بعد فوات ميعاده – على تصحيح صفة ممثل بيت المال بموجب إعلانات وجهها للمطعون عليهم بعد فوات هذا الميعاد بإعتباره ممثلاً لبيت المال دون وزير الخزانة الذي قصر فيها أيضاً صفته في الإستئناف على مجرد كونه ممثلاً لمصلحة الأملاك دون بيت المال بحسبان أن الطاعن حل محله في ذلك فإن الحكم إذ قضى بعدم جواز إستئناف الطاعن إستناداً إلى أن الخصومة في الإستئناف تتحدد بمن كان مختصماً أمام محكمة أول درجة فإنه يكون قد إنتهى إلى صحيح القانون
الطعن رقم ١٢٠٤ – لسنة ٥٢ ق – جلسة ١ / ٤ / ١٩٨٧ – س ۳۸ – ج 1 – ص ٥٣٣
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأحكام العامة المقررة في قانون المرافعات تنطبق فيما لم يرد بشأنه نص فيما استبقاه المشرع من مواد الكتاب الرابع من قانون المرافعات السابق بشأن الإجراءات في مسائل الأحوال الشخصية ، و إذ خلت مواد هذا الكتاب من نص خاص بشأن التدخل فى الاستئناف مما يقتضى اعمال حكم المادة ٢٣٦/٢ من قانون المرافعات التي تجيز هذا التدخل ممن يطلب الإنضمام إلى أحد الخصوم .
الطعن رقم ۲۲ – لسنة ٥١ ق – جلسة ٢٩ / ٣ / ١٩٨٣ – س ٢٤ – ج 1 – ص ٨٣٩
إذا ما أصدرت محكمة أول درجة حكمها في الدعوى و تحقق للمطعون ضدها الثانية – شركة المطاحن – بعد ذلك كيانها القانوني و آل إليها المطحن مما تكون معه قد خلفت المطعون ضدها الأولى – المؤسسة العامة للمطاحن – في إدارته و تمثيله و التقاضي بشأنه ، فإن إختصامها أمام محكمه الدرجه الثانيه لا يكون إختصاماً لشخص جديد لأنه إنما يتعلق بتصحيح الوضع القانوني الناتج عن تغير صفة تمثيل المطحن ، و لا يعتبر تصحيح شكل الدعوى في الإستئناف بإختصام صاحب الصفه فيه إختصاماً الشخص جديد لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضي بعدم جواز إدخال الشركه المطعون ضدها الثانية في الإستئناف بإعتبارها خصماً جديداً فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
الطعن رقم ۱۷ – لسنة ٤٠ ق – جلسة ١ / ۳ / ۱۹۸۱ – س ۲ – ج ۱ – ص ٧٢٥
الخصومة في الإستئناف إنما تتحدد بمن كان خصماً في الدعوى أمام محكمة أول درجة و مناط تحديد الخصم يكون بتوجيه الطلبات و إذ كان الثابت أن الطاعن عقد خصومة بينه و بين المطعون ضدهما أمام محكمة أول درجة بطلب إبطال عقد البيع المبرم بينهما إضراراً بحقوقه في شركة التضامن القائمة بينه و بين المطعون ضده الثاني فإن نطاق الخصومة أمام محكمة أول درجة يكون قد تحدد بهؤلاء الأشخاص و إذ إستانف المطعون ضده الأول الحكم الصادر في الدعوى مختصماً الطاعن الذي أجيب إلى
طلباته والمطعون ضده الثانى الذى باعه المحل موضوع العقد فإن الخصومة بهذه الصورة أمام محكمة الإستئناف تكون صحيحة و متضمنة للأشخاص الذين يجب إختصامهم في الدعوى لأن طلب بطلان عقد البيع أو عدم الإعتداد هو طلب لا يقبل التجزئة إذ لا يتصور أن يكون البيع صحيحاً بالنسبة لأحد طرفيه دون الآخر و هو ما كان يمكن أن يؤدى إليه إغفال إختصام المطعون ضده الثاني في الإستئناف .
الطعن رقم ٥٤٤ – لسنة ٤٥ ق – جلسة ٨ / ١ / ١٩٧٩ – س ۳۰ – ج ۱ – ص ۱۲۷
مفاد نص المادة ٢٣٦/١ من قانون المرافعات أن أطراف الخصومة بالنسبة للإستئناف تتحدد بالحكم الصادر من محكمة أول درجة و من ثم فلا يجوز للمستأنف أن يختصم بصحيفة الإستئناف من لم يكن طرفاً في الدعوى إلا أنه يجوز قانوناً أن يرفع الإستئناف على غير من صدر ضده الحكم إذا كان الحق المتنازع عليه قد آل بعد رفع الدعوى بإعتباره خلفاً عاماً أو خاصاً
الطعن رقم ۲۹۳ – لسنة ٤٢ ق – جلسة ١٥ / ٥ / ١٩٧٨ – س ۲۹ – ج 1 – ص ١٢٥٠
تنص المادة ۱۱۷ من قانون المرافعات على أن ” للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح إختصامه فيها عند رفعها ، و يكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة مع مراعاة حكم المادة ٦٦ ٠ و كانت المطعون ضدها حين رأت تعديل دعواها أمام محكمة أول درجة بإختصام الطاعن الرابع – محافظ الجيزة بصفته – قد إكتفت على ما هو ثابت من بيانات الحكم المطعون فيه بإثبات طلباتها في محضر الجلسة في مواجهة محامى الحكومة الحاضر لها ممثلاً للطاعنين الثلاثة الأول – وزير التربية و التعليم بصفتيه و مراقب التعليم – دون الإلتزام بإتباع الطريق الذي رسمته
المادة ۱۱۷ من قانون المرافعات المشار إليها و كان من المقرر أن يشترط كي ينتج الإجراء أثره أن يكون قد تم وفقاً للقانون الأمر الذي لم يتوافر لإجراء إدخال الطاعن الرابع في الدعوى بما ينبني عليه عدم صحة إختصامه أمام محكمة أول درجة ، و كان محامى الحكومة الحاضر بالجلسة لم يكن حينئذ ممثلاً للطاعن الرابع حتى يمكن القول بصحة توجيه الطلبات إليه و كان يتحتم توجيه الطلبات إلى المراد إدخاله توجيها صحيحاً ، فإن الطاعن الرابع لا يعد خصماً مدخلاً في الدعوى في هذه المرحلة من التقاضي .
الطعن رقم ۸۰۱ – لسنة ٤٣ ق – جلسة ٢٧ / ٦ / ١٩٧٧ – س ۲۸ – ج 1 – ص ١٥٠٨
الخصومة في الإستئناف تتحدد وفقاً لنص المادة ٢٣٦ من قانون المرافعات بمن كان مختصماً أمام محكمة أول درجة و إذ كان الطاعن الرابع لم يصحإختصامه أمام محكمة أول درجة و لا يعتبر لذلك مدخلاً في الدعوى أمامها فإن إختصامه أمام محكمة الإستئناف يكون غير جائز .
الطعن رقم ۸۰۱ – لسنة ٤٣ ق – جلسة ٢٧ / ٦ / ١٩٧٧ – س ۲۸ – ج ۱ – ص ١٥٠٨
تتحدد الخصومة في الإستئناف – و على ما جرى به قضاء محكمة النقض – بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أما محكمة الدرجة الأولى ، و المناط في تحديد الخصم هو بتوجيه الطلبات في الدعوى إليه
الطعن رقم ٢١٥ – لسنة ٣٧ ق – جلسة ٢٨ / ٣ / ۱۹۷۲ – س ۲۳ – ج ١ – ص ٥٤٢
البطلان المنصوص عليه في المادة ٢٣٦ من قانون المرافعات هو بطلان لا يتعلق بالنظام العام و إنما هو بطلان نسبى فلا يفيد منه إلا الخصم الذي تقرر لمصلحته ، و من ثم فليس للطاعن أن يتمسك في هذا المقام بالبطلان الناشيء عن عدم دعوة الخبير لخصمه .
الطعن رقم ٤٥٥ لسنة ٣٥ ق – جلسة ٤ / ١٢ / ١٩٦٩ – س ۲۰ – ج ٣ – ص ١٢٥٨
مفهوم المادتين ٢٣٧ ، ٢٣٦ من قانون المرافعات أن البطلان لا يترتب إلا على عدم دعوة الخصوم للحضور في الاجتماع الأول الذي يحدده الخبير للبدء في أعماله و أنه متى قام الخبير بإخطار الخصوم بمكان أول اجتماع و يومه و ساعته فإنه لا يكون عليه بعد ذلك أن يدعوهم للحضور في الإجتماعات التالية التي يحددها لإستكمال أعماله ما دام العمل فيها مستمرا لم ينقطع . أما إذا كان الخبير قد أنهى عمله ثم تراءى له أن يستأنفه مرة أخرى فإنه يجب عليه في هذه الحالة أن يدعو الخصوم للحضور في اليوم الذي يحدده ، لأن إستئناف العمل بعد انقطاعه و علم الخصوم بهذا الإنقطاع يعد بمثابة بدء له من جديد و تتحقق به العلة من الدعوة و هي تمكين الخصوم
من الدفاع عن مصالحهم ، و يترتب على عدم توجيه هذه الدعوة بطلان عمل الخبير عملا بالمادة ٢٣٦ من قانون المرافعات .
الدفع بعدم جواز الإستئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية والإبتدائية
مكتب إستشارات قانونية متخصصة في مختلف أنواع الدعاوى أمام المحاكم الجزئية والابتدائية والاستئنافية
يُعتبر مكتب المستشار محمد منيب المحامي من أبرز مكاتب الاستشارات القانونية في مصر، حيث يضم نخبة من المحامين المتخصصين في مختلف أنواع الدعاوى المدنية والتجارية والإدارية أمام المحاكم الجزئية والابتدائية ومحاكم الاستئناف.
يتميز المكتب بخبرة واسعة في صياغة صحف الدعاوى والمذكرات القانونية وإعداد الدفوع القوية التي تعزز موقف العميل في جميع مراحل التقاضي.
كما يعتمد المستشار محمد منيب على منهج علمي دقيق وتحليل تشريعي وعملي متكامل، مما يجعله خيارًا موثوقًا لتمثيل الأفراد والشركات في القضايا المعقدة وتحقيق أفضل النتائج القانونية الممكنة.
مكتب المستشار محمد منيب
✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.استشارة قانونية شاملة.
📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني