الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم المعارضة في أمرى تقدير الرسوم القضائية والشهر العقاري

الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم المعارضة في أمرى تقدير الرسوم القضائية والشهر العقاري

الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم المعارضة في أمرى تقدير الرسوم القضائية والشهر العقاري

تُعد الدفوع الموضوعية من أهم الوسائل التي يملكها الخصوم في الدفاع عن مراكزهم القانونية، ومن أبرزها الدفع بعدم قبول الدعوى المعارضة في أمري تقدير الرسوم القضائية ورسوم الشهر العقاري، وهو دفع جوهري يهدف إلى حماية الإجراءات القانونية من البطلان وضمان احترام المواعيد والطرق التي رسمها القانون للطعن في الأوامر والقرارات الصادرة عن الجهات القضائية والإدارية المختصة.

 ماهية أمر تقدير الرسوم القضائية والشهر العقاري

أمر تقدير الرسوم القضائية هو القرار الذي يصدر من قلم الكتاب لتحديد الرسوم المستحقة على الخصومة بعد صدور الحكم، وفقًا لأحكام قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944.
أما أمر تقدير رسوم الشهر العقاري فيصدر عن مكتب الشهر العقاري المختص لتحديد الرسوم الواجبة على المحررات المطلوب شهرها، وذلك بموجب قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946.

ويكتسب كل من هذين الأمرين حجية قانونية إذا لم يُطعن عليهما بالطريق الذي حدده المشرع خلال الميعاد المقرر قانونًا.

 مفهوم الدعوى المعارضة في أمري التقدير

المعارضة في أمر التقدير هي وسيلة قانونية للطعن في تقدير الرسوم متى رأت الجهة الملزمة بالسداد أن التقدير غير صحيح أو مبالغ فيه. إلا أن هذه المعارضة لا تُرفع بدعوى عادية، وإنما عن طريق تظلم قانوني يُقدم إلى المحكمة المختصة خلال ثمانية أيام من إعلان الأمر، طبقًا للمادة (17) من قانون الرسوم القضائية.

أما بالنسبة لرسوم الشهر العقاري، فيكون التظلم أمام الجهة الإدارية المختصة وفقًا لإجراءات محددة نص عليها القانون، ولا يجوز تجاوزها أو الالتفاف حولها برفع دعوى جديدة أمام القضاء.

 الأساس القانوني للدفع بعدم قبول الدعوى المعارضة

يستند الدفع بعدم قبول الدعوى المعارضة إلى أن المعارض قد سلك طريقًا غير قانوني للطعن، إذ إن القانون رسم طريقًا خاصًا محددًا للتظلم من أمري تقدير الرسوم، فلا يجوز تجاوزه أو استبداله برفع دعوى مبتدأة.

وتُعد هذه القاعدة من النظام العام، بحيث تقضي المحكمة بعدم قبول الدعوى من تلقاء نفسها دون حاجة لتمسك الخصم بها، متى تبين أن المدعي لم يسلك الطريق الصحيح الذي رسمه القانون للطعن في أمر التقدير.

وقد استقرت محكمة النقض المصرية على هذا المبدأ، مؤكدة أن أمر تقدير الرسوم لا يجوز الطعن فيه إلا بالتظلم وفق الإجراءات والمواعيد القانونية، وإلا أصبح الأمر نهائيًا وواجب النفاذ.

 الطبيعة القانونية للدفع بعدم القبول

يُصنف هذا الدفع ضمن الدفوع الشكلية المرتبطة بالنظام الإجرائي، لأنه لا يمس أصل الحق أو موضوع النزاع، بل يتصل بسلامة الإجراءات المتبعة في سلوك طريق الطعن.
ويُشترط لقبول الدعوى أن تكون قد رُفعت بالكيفية التي حددها القانون، فإذا تبيّن للمحكمة أن المعارض قد خالف هذه الكيفية، وجب عليها الحكم بعدم قبول الدعوى دون التعرض للموضوع.

 أهمية الدفع في حماية النظام الإجرائي

يؤدي الدفع بعدم قبول الدعوى المعارضة في أمري تقدير الرسوم إلى تحقيق عدة أهداف قانونية، أهمها:

  1. ضمان احترام القواعد القانونية المنظمة لطرق الطعن.

  2. منع ازدواجية الخصومات وتضارب الأحكام.

  3. تحقيق استقرار المراكز القانونية للأطراف بعد صيرورة أمر التقدير نهائيًا.

  4. الحفاظ على كفاءة النظام القضائي بمنع إغراق المحاكم بدعاوى غير مقبولة شكلًا.

الخاتمة الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم المعارضة في أمرى تقدير الرسوم القضائية والشهر العقاري

إن الدفع بعدم قبول الدعوى المعارضة في أمري تقدير الرسوم القضائية والشهر العقاري هو دفع جوهري يستند إلى مخالفة الطريق الذي رسمه القانون للطعن في تلك الأوامر. ويُعتبر من الدفوع التي يجوز للمحكمة أن تُثيرها من تلقاء نفسها باعتبارها متعلقة بالنظام العام.

ويؤكد هذا الدفع أهمية التمييز بين طرق الطعن القانونية المحددة ورفع الدعوى العادية، إذ إن سلوك طريق غير مقرر يؤدي إلى عدم قبول الدعوى شكلًا حتى ولو كان الحق موضوعيًا قائمًا.

احكام النقض

و حيث ان الطعن اقيم على سبب واحد قوامه الخطأ في تطبيق القانون ، و القصور في التسبيب من وجهين و في بيان أولهما يقون الطاعنان انهما تمسك امام محكمة الاستئناف بتوجيه تكليف بالدفع و انذار بالوفاء الى

المطعون ضده بكتاب مصحوب بعلم الوصول متضمنا بيانات أمر التقدير المتظلم منه و قد تسلمه بتاريخ ۲۷ من سبتمبر سنة ١٩٨٤

و أن من شأن هذا الاجراء ان تتفتح به مواعيد التظلم من الامر ، و إذا قرر المطعون ضده بالتظلم منه في ٤ من ديسمبر سنه ١٩٨٦ فيكون تظلمه مرفوعا بعد الميعاد القانوني ، الا ان الحكم المطعون فيه انتهى الى قبول التظلم على سند من عدم اعلان المطعون ضدة بالامر مفعلا الرد دفاع الطاعنين في هذا الشأن و هو ما يعيبه و يستوجب نقضة.

وحيث ان هذا النعى مردود ذلك بان النص في المادة ٢٦ من القانون رقم لسنه ١٩٦٤ بشأن رسوم التوثيق والشهر على انه . يدل على ان الاعلان الذي بيدأ منه سريان ميعاد التظلم من امر تقدير الرسوم التكميليه للشهر العقارى يتعين أن يكون بنسخه رسميه من الأمر ذاته الصادر من امين مكتب الشهر العقارى المختص متضمنا بيان مقدار الرسوم الواجبه الاداء والمحرر المستحقة عنه هذه الرسوم و تعيين الاشخاص الملزمين بها و إذا كان الثابت من الأوراق ان المطالبة التي وجهها الطاعن الى المطعون ضدة مصحوبه بعلم الوصول بتاريخ ۲۷ من سبتمبر سنه ١٩٨٤ لا تحوى نسخة امر تقدير الرسوم الصادر من امين المكتب المختص مشتملا على بياناته آنفة البيان و من ثم فإن هذه المطالبة بمجردها لا يصح في القانون

اعتبارها اعلانا بامر التقدير بيدأ من تاريخ حصوله سريان ميعاد التظلم مما يكون معه الدفع المبدى من الطاعنين امام محكمة الاستئناف بعد م قبول التظلم شكلا لرفعة بعد الميعاد استنادا الى تاريخ الاخطار بتلك المطالبه و هو دفع ظاهر الفساد في القانون فلا يعيب الحكم المطعون فيه إن هو اغفل تضمين اسبابه ردا صريحا عليه و اكتفى بتأيد الحكم الابتدائي القاضي بقبول التظلم شكلا ، الأمر الذي يكون النعى في هذا الصدد على غير اساس.

الطعن رقم ٣٤٢١ لسنة ٥٨ ق – جلسة ١٩٩٠/٣/٩٢

ويتعين أن يكون إعلان أمر التقدير إعلانا قانونا فإذا كان بخطاب موصى عليه بعلم الوصول فإنه يتعين على عامل البريد مراعاة التعليمات البريدية و يبدأ الميعاد من تاريخ استلام الخطاب و توقيع المستلم و يثبت ذلك بإشعار علم الوصول الدال على الاستلام .

و إذ كان عن طريق المحضريين فإنه يتعين مراعاة القواعد العامة في قانون المرافعات فيما يتعلق بإعلان الاوراق القضائية و بالتالي يبطل الاعلان إذا تم في مواجهة النيابة العامة دون إجرات التحريات .

و لقد قضت محكمة النقض بأنه  و حيث أن الطاعنة تنعى بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقة و في بيان ذلك تقول أن الحكم قضى بسقوط حفها في التظلم من امر تقدير الرسوم التكميلية محتسبا ميعاد التظلم من تاريخ إعلان الأمر في ۱۹۹٥/٩/٢٤ رغم أن الإعلان تم باطلا لإجراء في مواجهة النيابة دون أن تسبقة تحريات عن محل اقامتها مما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أنه لما كانت الغاية من إعلان أمر تقدير الرسوم التكميلية هو فتح التظلم منه و قطع التقادم وكان مناط قيام هذا الأثر على الإعلان كإجراء قانوني هو مطابقتة أصلا لما اشترطه القانون به و كان المقرر في قضاء هذه المحكمة – إن الإعلان في النيابة العامة إنما أجازه القانون على سبيل الاستثناء لا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن إلية بالتحريات الكافية الدقيقة التي تلزم كل باحث مجد نزيه حسن النية للتقصى عن محل إقامة المعلن إليه بحيث لا يكفى أن ترد الورقة بغير إعلان ليسلك

المعلن إليه هذا الطريق الاستثنائي – لما كان ذلك و كان التابث بالأوراق أن المحضر عندما توجة الى الموطن المختار للشركة الطاعنة بالمحرر المشهر بإعلانها بأمر تقدير الرسوم التكميلية لم يستدل عليه و على أثر ذلك وجه المطعون ضدة الأول الإعلان في مواجهة النيابة في ١٩٩٥/٩/٢٤ ولم يقدم المطعون ضده ما يدل على انه – قبل أن يتخذ هذا الإجراء – قد بذل اى جهد في سبيل الاهتداء و التقصى عن محل اقامة الطاعنة قبل إعلانها في مواجهة النيابة على الوجة المتقدم و أنه استنفد كل محاولة في هذا السبيل فإن إعلان أمر تقدير الرسوم التكميلية يكون وقع باطلا ولا ينفتح بهذا الاعلان ميعاد التظلم و إذ خالف الحكم المطعون فية هذا فإنه يكون قد خالف القانون و اخطأ في تطبيقة بما يجب نقضة

 الطعن رقم ۱۰۹۰ لسنة ۷۰ -ق – جلسة ٢٠٠١/٦/٢٦

و حيث أن الطعن اقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فية مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقة إذ قضى بعدم قبول الدعوى الرفعها بغير طريق التظلم المنصوص عليه في المادة ٢٦ من القانون رقم ٧٠ لسنة ١٩٦٤ بشأن رسوم التوثيق

والشهر بحسبانها تظلما من امر تقدير الرسوم في حين أن امين الشهر العقارى لم يصدر أمرا بتقدير الرسوم المطالب بها و لم يعلن بنسخة رسمية من هذا الأمر ، هذا الى أن اخطاره بخطاب مسجل لا يحوى نسخة من أمر التقدير لدفع مبلغ الرسوم المطالب بها ولا يصح في القانون اعتباره إعلانا بهذا الأمر حتى يتظلم منه بذلك الطريق و أن دعواه في حقيقتها مطالبة ببراءة الذمه التي يكون التقاضي بشأنها بالدعوى العادية وفقا للقواعد العامة في قانون المرافعات ، وإذ خالف الحكم المطعون فية هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضة.

و حيث أن هذا النعى سديد ذلك أن النص في المادة ٢٦ من القانون رقم ٧٠ لسنه ١٩٦٤ بشأن رسوم التوثيق و الشهر على انه : ….. مفادة أن مناط سلوك هذا الطريق الاستثنائى هو صدور أمر تقدير الرسوم التكميلية و إعلانه الأولى الشأن ، و الإعلان الذى يبدأ منه سؤيان ميعاد التظلم من هذا الأمر و يلزم ذوى الشأن بالتقرير به أمام المحضر أو في قلم الكتاب – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يتعين أن يكون بنسخة رسمية من الامر ذاته الصادر من امين الشهر العقارى المختص متضمنا بيان مقدار الرسوم الواجبة الأداء و المحرر المستحقة عنه و تعيين الأشخاص الملتزمين بها ، و إذ كان الثابت في الأوراق أن المطالبة التي وجهها المطعون ضده بصفته الى الطاعن مصحوبة بعلم الوصول في ۱۹۹۰/۳/۲۲ لا تحوى نسخة من أمر تقدير الرسوم الصادر من أمين المكتب المختص مشتملا على بياناته آنفة الذكر ومن ثم فإن هذه المطالبة على هذا النحو لا يصح في القانون اعتبارها إعلانا بأمر التقدير يلتزم بموجبة الطاعن التظلم منه بسلوك الطريق الاستثنائي و من ثم فلا عليه أن أقام دعواة ببراءة ذمته من المبلغ المطالب به ودفع بسقوط الحق في اقتضائة طبقا للقواعد العامة في قانون المرافعات و إذ خالف الحكم المطعون فيه النظر فإنه يكون قد خالف صحيح القانون و أخطأ في تتطبيقة بما يوجب نقضة .

 الطعن رقم ٣٩١٠ لسنة ٦١ ق – جلسة ١٩٩٧/٤/٢٦

صيرورة أمر التقدير نهائيا بعدم التظلم منه أو بالتظلم منه بعد الميعاد . تنص المادة ٢٦ من القانون رقم ٦ لسنة ۱۹۹۱ على أنه : ويجوز لذوى الشأن التظلم من أمر التقدير خلال ثلاثين يوما من تاريح الإعلان والا اصبحالأمر نهائيا

و مفاد ذلك أن تقدير الرسوم يصير نهائيا و باتا باستفاد طرق الطعن فيه أو بقوات مواعيدة فإذا أعلن أمر التقدير و لم يتم منه التظلم او تم التظلم ولكن بعد الميعاد اصبح امر التقدير نهائيا وكذلك يصبح أمر التقدير نهائيا في حالة التظلم منه خلال المواعيد و صدور الحكم برفض التظلم او بعدم قبولة أما إذا أنتهت المحكمة الى تعديل أمر التقدير ففى هذه الحالة يتم تنفيذ الحكم و تحصيل المبالغ التي قضى بها الحكم .

و لقد قضت محكمة النقض بأنه :

وحيث أن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون و الخطأ في تطبيقه و في بيان ذلك يقولان أنهما دفعا بعدم قبول التظلم لرفعه بعد الميعاد وذلك أن المطعون ضده أعلن بالامر المتظلم منه بتاريخ ۱۹۸٠/٤/٢٩ و لم يتظلم منه خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة ٢٦ من القانون رقم ۷۰ لسنة ١٩٦٤ ومن ثم يعتبر أمر التقدير نهائيا و أن إعلان ذات الأمر ثانية للمطعون ضده كمقدمه من مقدمات التنفيذ لا ينفتح به باب التظلم من جديد و إذ رفضت المحكمة بمقولة أن امر التقدير أعلن مرة ثانية للمطعون ضده بما ينفتح به ميعاد التظلم فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه

و حيث أن هذا النعى سديد ذلك أن النص في المادة ٢٦ من القانون رقم ٧٠ لسنة ١٩٦٤ بشأن رسوم التوثيق و الشهر على أنه :” يدل على أنه إذا أعلن أمر التقدير لذوى الشأن ولم يتم التظلم فى خلال الميعاد المنصوص عليه في القانون أصبح أمر التقدير نهائيا و أن قيام مصلحة الشهر العقاري بإعلان امر التقدير مرة ثانية للصادر ضده الأمر بعد وضع الصيفه التنفيذيه عليه كمقدمة من مقدمات التنفيذ  أو لأى أمر آخر لا ينفتح به باب التظلم من جديد ، لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى أن الأمر المتظلم منه أعلن الى

المطعون ضده بتاريخ ١٩٨٠/٤/٢٩ و لم يتظلم منه خلال الميعاد المقرر بالمادة ٢٦ سالفة البيان فيكون قد اضحى نهائيا و يكون إعلان ذات الأمر مرة ثانية إلى المطعون ضده في ۱۹۸۶/۸/۲ حابط الأثر فلا ينفتح به ميعاد جديد للتظلم و إذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و أيد الحكم الابتدائي الذي قضى بقبول التظلم من أمر التقدير شكلا وتصدى لموضوع التظلم معتدا في هذا الصدد بإعلان أمر التقدير إلى المطعون ضده في ١٩٨٦/٨/٢ حال أن امر التقدير قد اصبح نهائيا – على النحو سالف بيانه – فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي اسباب الطعن .

الطعن رقم ٣٠٧ لسنة ٦٠ ق جلسة ١٩٩٤/٤/١٤

مفاد ما تقدم أن امر تقدير رسوم الشهر والتوثيق يجب التظلم فيه خلال ثلاثون يوما من تاريخ إعلان الأمر عملا بنص المادة ٢٦ السالف ذكرها و إذا لم يتم التظلم من الامر خلال الميعاد فإنه يترتب على ذلك القضاء بعدم قبول الدعوى إما لعدم التظلم خلال الميعاد أو لعدم التظلم اساسا .

والحكم الصادر في التظلم يقبل الطعن فية بالاستئناف و يخضع ميعاد الاستئناف للقواعد العامة في قانون المرافعات فيكون اربعون يوما من تاريخ الحكم الصادر في التظلم.

تظلم رسوم شهر عقارى – التظلم من امر تقدير الرسوم التكميلية إما أن يكون أمام المحضر أو بتقرير فى قلم كتاب المحكمة – لا يمنع هذا الطريق الاستثنائي من لجوء ذوى الشأن برفع تظلمهم بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة فى الميعاد المقرر قانونا – مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر خطأ في تطبيق القانون .

و حيث أن هذا النعى سديد ذلك أن المقرر في قضاء المحكمة أن مفاد نص المادة ٦٣ من قانون المرافعات أن الأصل في رفع الدعاوى أن تكون بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة – وقد أخضع المشرع في المذكرة الايضاحية القانون المرافعات رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ على أنه ” و إن كانت التشريعات الموضوعيه هي موطن العدل بمضمونه و فحواة فإن التشريعات الإجرائية هي آليه الطريق و الاداة الى ذلك أن الرساله الأولى و الاخيرة للتشريعات الاجرائيه أن تكون أداة طيعه و مطيه ذلولا لعدم سهل المنال مامون الطريق لا يحتمل الشكل ولا يلوذ به إلا مضطرا يصون به حقا او يرد باطلا.

و انه تبسيطا للاجراءت و تيسيرا لسبل التقاضى رأى المشرع توحيد الطريق الذي يسلكه المتقاضي في رفع الدعاوى و الطعون و اختار من هذا الشأن اعتبار الدعوى او الطعن مرفوعا بمجرد ايداع الصحيفة قلم الكتاب لما كان ذلك و كان النص في المادة ٢٦ من القرار بقانون رقم ۷۰ لسنة ١٩٦٤ بشأن رسوم التوثيق و الشهر المعدل بالقانو رقم 6 لسنة ١٩٩١ على ان يجوز لذوى الشأن التظلم من امر التقدير و يحصل التظلم امام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير فى قلم الكتاب مؤداة أن المشرع ارتاء أن يكون رفع التظلم من الامر الصادر بتقدير رسوم التوثيق و الشهر التكميلية بهذا الطريق الاستثنائى سواء افضت المنازعة على مقدار الرسوم المقدرة ام تناولت اساس الالتزام ذلك وذلك تبسيط للاجراءت و تيسيرا على المتقاضين دون أن يمنع أولى الشأن من أن يسلكوا الطريق الذي أورده في المادة ٦٣ من قانون المرافعات بإعتبار أنه هو الاصل العام في رفع الدعاوى و الطعون ، و متى تحقق ذلك فإنه يستوى في واقع الأمر رفع التظلم بأبدائه امام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير فى قلم الكتاب أو بصحيفة .

و من ثم فلا على المتظلم إن هو أودع قلم الكتاب فى الميعاد المقرر صحيفة انطوت على تظلم من هذا الأمر .

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ايد الحكم الابتدائى فيما قضى به من عدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني على سند من وجوب رفعا بتقرير فى قلم كتاب المحكمة او امام المحضر عند إعلان امر التقدير . فإنه يكون قد خالف القانون و اخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجه لمناقشة السبب الثاني من سببي الطعن و حيث أن موضوع الاستئناف صالح للفصل فية و لما تقدم و كان الحكم المستئناف قد وقف بقضاؤه عند حد المظهر الشكلي لقبول التظلم من حيث طريقة رفعه و لم يجاوز النظر الى ما عدا ذلك فإنه يتعين إحالة القضيه الى محكمة أول درجه للفصل في موضوعها.

نقض مدنى الطعن ٣٧٦٩ لسنه ۷۲ ق – جلسة ٢٠٠٤/١/٢٧

رسوم شهر عقارى – صدور أمر التقدير بناء على نظام التحرى المقضى بعدم دستورية يجعل هذا الأمر متجردا من سنده القانوني – اساس ذلك.

وحيث انه لما كانت الشرعية الدستورية ومبناها مطابقة النصوص القانونية لاحكام الدستور – تتبوأ مركز الصدارة من البنيان القانوني للدولة ، ومن ثم تعلو على اعتبارات النظام العام ، ويتعين على هذه المحكمة اعمالها من تلقاء نفسها متى وردت على الجزء المطعون فيه من الحكم. وكان الثابت في الأوراق حصله الحكم المطعون فيه – ان مأمورية الشهر العقاري والتوثيق بالمنصورة بعد ان قامت بتحصيل الرسم النسبي المستحق

عن التصرف الوارد في المحرر المشهر برقم ١۱۲۹ في ١٩٨٦/٤/٨ على اساس قيمة العقار موضوع التصرف باعتبارها حدا ادنى يحصل الرسم مبنيا على مقتضاء طبقا للفقرة (أ) من المادة ۲۱ من المقرر بقانون رقم ٧٠ لسنة ١٩٦٤ بشأن رسوم التوثيق والشهر – قبل تعديلها بالقانون ٦ لسنة ١٩٩١ ، وبعد اتمام اجراءات الشهر عادت واستعملت الرخصة التي كانت مخولة لها بموجب الفقرة الأخيرة من المادة ذاتها بان قامت بالتحرى عن القيمة الحقيقية للعقار موضوع التصرف . وبناء على ما اسفر عنه التحرى من أن الثمن الوارد بالمحرر لا يطابق الواقع – اصدر امين مكتب الشهر العقاري المشار اليه أمر التقدير موضوع النزاع .

لما كان ذلك وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قطعت في اسباب احكامها الصادر بتواريخ ۱۹۹۹/۲/۱ ، ٢٠٠٠/٦/٣ في القضايا ارقام ٦٥ لسنة ١٧ ق ، ١٢٦ لسنة ٢٠ق ، ١١٦ لسنة ۲۱ ق دستورية المرتبطة ارتباطا وثيقا بالمنطوق – بعدم دستورية نظام التحرى عن القيمة الحقيقية للعقارات موضوع المحررات المشهرة وتحصيل رسم تكميلي – بعد اتخاذ اجراءات الشهر – عن الزيادة التي قد تظهر في هذه القيمة على سند من أن ” طلب الرسوم التكميلية من ذوى الشان في هذه الحالة يكون مصادما لتوقيعهم المشروع :

حيث لا يكون مقدارها معروفا قبل الشهر ، ولا يكون عبوها ماثلا في اذهانهم عند التعامل فلا يزنون خطاهم على ضوء تقديرهم سلفا لها بل تباغتهم المصلحة بها ليكون فرضها نوعا من المداهمة التي تفتقر لمبرراتها ” واذ كان المقرر في قضاء المحمكة الدستورية العليا أن الخصومة في الدعوى الدستورية وهي بطبيعتها من الدعاوى العينية – قوامها مقابلة النصوص التشريعية المطعون عليها باحكام الدستور تحريا لتطابقها معها اعلاء للشرعية الدستورية ، ومن ثم تكون هذه النصوص ذاتها هي موضوع الدعوى الدستورية ، أو هي الأخرى محلها ، و اهدارها بقدر تهاترها مع احكام الدستور هو الغاية التي تبتغيها هذه الخصومة ، وقضاء المحكمة في شأن تلك النصوص هو القاعدة الكاشفة عن حقيقة الأمر في شأن صحتها او بطلانها ، فان لازم ذلك ومقتضاه ان الاحكام

الصادرة في المسائل الدستورية لا تنحصر حجيتها في خصوم الدعوى الدستورية وانما تمتد الى الدولة بكافة أفرعها وتنظيماتها ، ويتم اعمال اثرها على الناس كافة دون تميز ، فلا يجوز تطبيق النصوص القانونية المحكوم بعدم دستوريتها اعتبارا من اليوم التالي لنشر الحكم الصادر بشأنها في الجريدة الرسمية .

وبالبناء على ما تقدم فان امر التقدير المتظلم منه – وقد صدر بناء على نظام التحرى الذى قضى بعدم دستوريته يكون قد تجرد من سنده القانوني مما يوجب الغاؤه . ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فان ذلك مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث اسباب الطعن.

 الطعن رقم ٢٩٦ لسنة ٦٤ ق جلسة ٢٠٠٣/٣/١١

رسوم شهر عقاری – تقدير رسوم التوثيق والشهر النسبية يتم على اساس قيمة العقار او المنقول ، والعبرة في هذا الشان هي بحقيقة الواقع دون التقيد

بالوصف الوارد فى المحرر المطلوب شهره – مثال ذلك: وحيث ان الطعن اقيم على سبب وحيد من وجهين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، ومخالفة الثابت في الاوراق ، والفساد في الاستدلال . وفى بيان ذلك يقول ان المحرر المشهر محل امر التقدير – باعتباره ورقة رسمية – يعد حجة بما دون فيه من أن التصرف ورد على كل من الأرض والبناء مما يتعين معه تقدير رسم الشهر على كل منهما ولو كان البناء قد اقيم بمعرفة المطعون ضدهم. واذ خالف الحكم هذا النظر وخلص الى ان ذلك التصرف اقتصر على الارض دون البناء ، وتساند في ذلك الى ما قاله الخبير المندوب في الدعوى وما ورد بالعقد المشهر من ان القلم الهندسي بهيئة المساحة افاد بأن البناء أقيم بمعرفة المشترين – المطعون ضدهم رغم أن حجية بيانات القلم الهندسي

قاصرة على البان الفنى المتعلق بوصف العقار دون غيره من البيانات . فان الحكم يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث أن النعى مردود ، ذلك أن البين من المادة ٢١ من القانون رقم ٧٠ لسنة ١٩٦٤ بشان رسوم التوثيق والشهر المستبدلة بالقانون رقم ٩٤ لسنة ۱۹۸۰ – قبل تعديلها بالقانون رقم ٦ لسنة ۱۹۹۱ – ان المشرع في الحالات التي نص فيها على تقدير الرسم بين الاراضي الزراعية والعقارات المبنية والأراضي الفضاء وتلك المعدة للبناء والمنقولات ، ثم أورد في الفقرة الأخيرة من النص ” وفى المحررات التي ينص فيها على ان التصرف مقصور على كامل قيمة الارض والمباني والمشات ما لم يثبت أن التصرف مقصور على الأرض أو المتصرف اليه اقام المبانى على نفقته ” مما يدل على أن تقدير رسوم التوثيق والشهر النسبية يتم على اساس قيمة العقار او المنقول ، وعلى ان العبرة في هذا الشأن هي بحقيقة الواقع دون التقيد بالوصف الوارد في المحرر المطلوب شهره.

ولما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لقاضى الموضوع سلطة بحث ما يقدم له من الدلائل والمستندات وموازنة بعضها بالعض الآخر ، وترجيح ما يطمئن اليه منها ،

واستخلاص ما يراه متفقا مع واقع الدعوى ، ولا رقابة المحكمة النقض عليه في ذلك متى كان استخلاصه سائغا ومستمدا من الأوراق .

ولما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه انه خلص – بأسباب سائغة لها اصل ثابت في الأوراق – الى ان العقد المشهر برقم ٤٢٤٣ لسنة ١٩٨٥ الاقصر وان نص فيه على ان التصرف وارد على عقار عبارة عن ” منزل مبنى من دورين و به دكاكين ” الا ان التصرف ورد على الأرض فقط وما عليها من بناء واعتمد في ذلك على تقارير الخبرة المقدمة في الدعوى وعلى ما افاد به القلم الهندسي بهيئة المسلحة من ان المبانى اقيمت بمعرفة المشترين ، ومن

ثم فان النعى عليه بسبب الطعن ينحل الى مجرد جدل موضوعي في تقدير الأدلة المقدمة في الدعوى مما لا تجوز اثارته امام محكمة النقض .

لا يغير من ذلك ما اثاره من أن المحرر المشهر ورقة رسمية لها حجية مطلقة ولا يجوز اثبات ما يخالف الثابت فيها الا عن طريق الطعن بالتزوير.

اذ المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 11 من قانون الاثبات رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ على أن ” المحررات الرسمية حجة على الناس كافة بما دون فيها من امور قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من زوى الشأن في حضوره مالم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانونا ” – يدل على ان حجية الورقة الرسمية تقتصر على ما ورد بها من بيانات قام بها الموظف العام او المكلف بخدمة عامة في حدود مهمته او وقعت من ذوى الشأن في حضوره –

وهي البيانات التي لا تجوز انكارها الا عن طريق الطعن بالتزوير لما في انكارها من مساس بالأمانة والثقة المتوافرين فيه ولا تمتد هذه الحجية الى البيانات الأخرى الخارجة عن هذه الحدود او ما تعلق بمدى صحة ما ورد على لسان ذوى الشأن من بيانات او اقرارات لان اثباتها في ورقة رسمية . او عرفية تداخل فى تحريرها موظف عام – لا يعطيها قوة خاصة في ذاتها بالنسبة لحقيقة وقوعها ، فيرجع في تحقيق امر صحتها او عدم صحتها الى قواعد العامة في الاثبات ولما تقدم فانه يتعين رفض الطعن.

 الطعن رقم ٤٤٢ لسنة ٦٦ ق جلسة ۲۰۰۳/۱/۲۸

رسوم شهر عقارى – الرسم بصفه عامة هو مبلغ من النقود تجيبه الدولة جبرا من شخص معين مقابل خدمة تؤديها له السلطة العامة المقصود بعبارة اصحاب الشأن الواردة بالمادة ٢٦ من القانون ٧٠ لسنة ١٩٦٤ قبل تعديلها بالقانون رقم 6 لسنة ۱۹۹۱ طالبي الخدمة الملتزمين بأداء الرسم مقابلها ، وليس المصود باصحاب الشأن طرفا المحرر.

الدفع بالإحالة أمام المحكمة التي رفع اليها النزاع

أشطر محامي في إعداد وصياغة الدعاوى القانونية المتعلقة بالشهر العقاري

يُعتبر محمد منيب المحامي من أشطر المحامين المتخصصين في إعداد وصياغة الدعاوى القانونية المتعلقة بالشهر العقاري في مصر، حيث يمتلك خبرة متميزة في تحليل النصوص القانونية وتنظيم المستندات وفقًا لأحكام قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946.

يتميز أسلوبه بالدقة والاحترافية في إعداد صحف الدعاوى ومذكرات الدفاع وصياغة الدفوع القانونية بما يحقق أعلى درجات الكفاءة القانونية والنتائج الإيجابية أمام المحاكم.

يبحث الكثير من العملاء عن محامٍ خبير في قضايا الشهر العقاري، ويُعد محمد منيب الخيار الأمثل لمن يسعى إلى استشارات دقيقة وصياغات قانونية متكاملة تضمن حماية الحقوق وتحقيق العدالة.

مكتب محامى مصر محمد منيب المستشار القانونى

✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .

📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774

📞 التواصل: احجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني

error: