الدفع بعدم قبول الدعوى في قانون المرافعات

الدفع بعدم قبول الدعوى في قانون المرافعات

الدفع بعدم قبول الدعوى في قانون المرافعات

يُعد الدفع بعدم قبول الدعوى من أهم الدفوع الشكلية في قانون المرافعات، إذ يهدف إلى منع نظر الدعوى لعدم توافر شروطها القانونية قبل الخوض في موضوعها.

ويُثار هذا الدفع في حالات متعددة، مثل انعدام الصفة أو المصلحة أو الحق في رفع الدعوى، أو لسبق الفصل في النزاع، أو لوجود اتفاق على التحكيم.

ويتميز الدفع بعدم القبول بأنه يتعلق بقبول الدعوى ذاتها، وليس بصحة إجراءاتها، ويجوز إبداؤه في أي مرحلة من مراحل الدعوى، كما يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام الإجرائي.

وبذلك يُعد هذا الدفع وسيلة فعالة لضمان جدية الدعاوى وتحقيق استقرار المراكز القانونية أمام القضاء.

أحكام الدفع بعدم قبول الدعوى

تقوم أحكام الدفع بعدم قبول الدعوى في قانون المرافعات على أساس أن هذا الدفع يوجَّه إلى الحق في الدعوى ذاتها وليس إلى إجراءاتها.

ويجوز إبداؤه في أي مرحلة من مراحل التقاضي، بل وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها متى تبين لها تخلف أحد شروط قبول الدعوى كالمصلحة أو الصفة أو الأهلية.

كما أن الحكم الصادر بعدم القبول يُعد حكمًا قطعيًا يمنع إعادة طرح النزاع أمام القضاء ما لم تتغير الظروف التي بُني عليها، بخلاف الدفوع الشكلية التي تزول بزوال سببها.

وتؤكد هذه الأحكام أن الدفع بعدم القبول يمثل أداة لحماية القضاء من الدعاوى غير الجدية وضمان سلامة الإجراءات القضائية واستقرار الخصومات.

أمثلة لبعض الدفوع التي لا تعتبر دفعا بعدم قبول الدعوى

الدفع بعدم قبول الطعن في القرار الصادر من لجنة تحديد أجرة الأماكن في المبعاد المنصوص عليه في القانون رقمى 52 لسنة 1969 ، 49 لسنة 1977

يُعد الدفع بعدم قبول الطعن في القرار الصادر من لجنة تحديد أجرة الأماكن من الدفوع الجوهرية التي نظمها القانونان رقما 52 لسنة 1969 و49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن.

فقد نص المشرع على أن قرارات اللجنة تُعتبر نافذة وواجبة الاحترام، ولا يجوز الطعن عليها إلا بالطرق والآجال المحددة قانونًا.

وبالتالي، إذا رفع الخصم طعنًا خارج الميعاد المقرر أو أمام جهة قضائية غير مختصة، جاز الدفع بعدم قبول الطعن شكلاً لانعدام شرط من شروط صحته.

ويهدف هذا الدفع إلى حماية استقرار المعاملات الإيجارية وضمان سرعة حسم النزاعات المتعلقة بتحديد الأجرة، بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين في إطار من الشرعية الإجرائية.

الدفع بعدم قبول الطعن في قرار لجنة المشآت الآليه للسقوط والترميم والصيانة التي كان منصوصا عليها في القانون رقم 49 لسنة 1977 لرفعه أمام المحكمة الإبتدائية بعد الميعاد

يُعد الدفع بعدم قبول الطعن في القرار الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة – المنصوص عليها في القانون رقم 49 لسنة 1977 – من الدفوع الشكلية التي تثار لحماية المواعيد الإجرائية المقررة قانونًا.

إذ حدد المشرع ميعادًا محددًا للطعن أمام المحكمة الابتدائية المختصة، فإذا رفع الطعن بعد انتهاء هذا الميعاد، جاز الدفع بعدم قبوله لانتفاء شرط جوهري من شروط صحته.

ويترتب على الحكم بعدم القبول استقرار قرار اللجنة واكتسابه حجية تمنع إعادة الطعن فيه، مما يحقق سرعة الفصل في منازعات المباني ويوازن بين حق الأفراد في التقاضي واعتبارات المصلحة العامة في الحفاظ على أمن وسلامة المنشآت.

الدفع بعدم جواز الإستئناف لقلة النصاب والدفع بعدم قبوله ممن لم يكن خصما حقيقيا في الدعوى ولقبول المحكوم عليه الحكم الإبتدائي

يُعد الدفع بعدم جواز الاستئناف من الدفوع الجوهرية التي تثار في قانون المرافعات، وتتنوع حالاته وفقًا لأسباب مختلفة.

فقد يكون بسبب قلة النصاب إذا كان الحكم الابتدائي صادراً في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة الجزئية، مما يغلق باب الاستئناف قانونًا.

كما يثار الدفع بعدم القبول إذا رفع الاستئناف من غير خصم حقيقي في الدعوى لم تكن له صفة أو مصلحة في الخصومة الأصلية.

كذلك، إذا قبل المحكوم عليه الحكم الابتدائي صراحة أو ضمنًا، فإن استئنافه يصبح غير مقبول لانعدام مصلحته فيه.

وبذلك يُحقق هذا الدفع هدفًا أساسيًا يتمثل في منع إطالة أمد النزاع بغير مبرر، وضمان استقرار الأحكام التي فصلت في الخصومات وفقًا للقانون.

الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها مباشرة إلى المحكمة عن دين تتوافر فيه شروط إستصدار أمر الأداء

يُعتبر الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها مباشرة إلى المحكمة عن دين تتوافر فيه شروط استصدار أمر الأداء من الدفوع الهامة التي قررها قانون المرافعات.

فالمشرع أوجب على الدائن في حالات معينة، كأن يكون الدين ثابتًا بالكتابة، حال الأداء، ومعين المقدار، أن يسلك طريق أمر الأداء بدلاً من رفع الدعوى ابتداءً أمام المحكمة.

فإذا خالف الدائن هذا الإجراء ورفع دعواه بالطريق العادي، جاز للمدين أن يتمسك بالدفع بعدم قبول الدعوى لعدم اتباع الشكل الذي رسمه القانون.

ويترتب على الحكم بعدم القبول إلزام الدائن بسلوك الطريق الصحيح، مما يضمن سرعة الفصل في المنازعات البسيطة وتخفيف العبء عن المحاكم.

الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها

يُعد الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها من أهم الدفوع التي ترسخ مبدأ حجية الأحكام القضائية.

فمتى صدر حكم قطعي بات في موضوع النزاع ذاته، بين ذات الخصوم وبذات السبب، لم يعد جائزًا إعادة طرح الدعوى أمام القضاء مرة أخرى.

ويهدف هذا الدفع إلى منع تضارب الأحكام وحماية استقرار المراكز القانونية، كما أنه من النظام العام، ويجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها دون انتظار دفع الخصوم.

وبذلك يمثل هذا الدفع ضمانة أساسية لتحقيق اليقين القانوني ومنع إهدار الوقت والجهد في منازعات سبق حسمها بحكم قضائي نهائي.

طبيعة الدفع بعدم القبول

يُعد الدفع بعدم القبول من الدفوع الموضوعية الخاصة بالحق في الدعوى، فهو لا يتعلق بشكل الخصومة أو صحة الإجراءات، وإنما يوجَّه مباشرة إلى عدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى مثل انعدام الصفة أو المصلحة أو وجود طريق إجرائي خاص فرضه القانون كأوامر الأداء.

وتتميز طبيعته بأنه دفع مستقل عن موضوع الحق المدعى به، إذ يمنع المحكمة من بحث موضوع النزاع ما لم تتحقق أولًا من توافر شروط القبول.

ولهذا أجاز المشرع إثارته في أي مرحلة من مراحل الخصومة، بل وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، مما يؤكد أنه وسيلة لضمان جدية التقاضي وحماية النظام الإجرائي.

إبداء الدفع بعدم القبول في أية حالة تكون عليها الدعوى

يتميز الدفع بعدم القبول بأنه من الدفوع التي يجوز التمسك بها في أية حالة تكون عليها الدعوى، سواء في أول جلسة لنظرها أو أثناء المرافعة أو حتى أمام محكمة الاستئناف أو النقض، وذلك لارتباطه بشروط ممارسة الحق في الدعوى ذاتها.

كما أن للمحكمة سلطة القضاء بعدم القبول من تلقاء نفسها دون حاجة لتمسك الخصوم به، إذا تبين لها فقدان شرط من شروط القبول كالمصلحة أو الصفة أو الأهلية.

وهذه المرونة الإجرائية تؤكد أن الدفع بعدم القبول يمثل ضمانة جوهرية لعدم إهدار وقت القضاء والخصوم في نظر دعاوى غير مقبولة، ويعزز مبدأ الانضباط والجدية في التقاضي.

إستئناف الحكم الصادر بقبول الدفع يطرح النزاع على محكمة ثاني درجة

يترتب على استئناف الحكم الصادر بقبول الدفع بعدم القبول طرح النزاع برمته أمام محكمة الدرجة الثانية، بما في ذلك موضوع الدفع ذاته وموضوع الدعوى الأصلية.

فالمحكمة الاستئنافية لا تقتصر ولايتها على مراقبة صحة الحكم المستأنف فقط، بل تمتد سلطتها إلى إعادة بحث عناصر النزاع من جديد، ولها أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله.

وبذلك يضمن القانون أن يكون استئناف الحكم الصادر بقبول الدفع وسيلة لإعادة عرض النزاع على جهة قضائية أعلى بما يكفل ضمانات الدفاع وتحقيق العدالة، ويعطي للخصوم فرصة ثانية لإثبات توافر شروط القبول أو انتفائها.

الحكم في الدفع بعدم القبول

يُعد الحكم في الدفع بعدم القبول حكمًا قطعيًا ينهي الخصومة دون التعرض لموضوع النزاع، لأنه يقرر انتفاء شرط من شروط سماع الدعوى.

فإذا قضت المحكمة بعدم القبول، فإنها تضع حدًا للإجراءات وتغلق باب نظر الدعوى ما لم تزُل أسباب عدم القبول أو تتغير الظروف القانونية.

ويتميز هذا الحكم بأنه قد يصدر بناءً على طلب الخصم أو من تلقاء نفس المحكمة باعتبار الدفع متعلقًا بالنظام الإجرائي، ويترتب عليه حجية تمنع إعادة طرح الدعوى بذات الشروط السابقة.

وبهذا يكون الحكم بعدم القبول أداة لضمان الانضباط الإجرائي وحماية القضاء من الدعاوى غير الجدية، مع الحفاظ على استقرار المراكز القانونية.

هل يتعلق الدفع بعدم قبول الدعوى بالنظام العام ؟

الأصل أن الدفع بعدم قبول الدعوى لا يتعلق بالنظام العام إلا في حالات محددة نص عليها القانون أو قررتها محكمة النقض، مثل انعدام المصلحة أو الصفة أو انتفاء الطريق الإجرائي الذي أوجبه المشرع كوجوب استصدار أمر الأداء.

ففي هذه الصور يجوز للمحكمة أن تقضي بعدم القبول من تلقاء نفسها حتى دون دفع من الخصوم.

أما الحالات الأخرى التي لا تمس شروط قبول الدعوى الجوهرية، فإن الدفع لا يُعتبر متعلقًا بالنظام العام ويظل مقصورًا على تمسك الخصم به.

وبهذا يوازن المشرع بين حماية النظام القضائي من الدعاوى غير الجدية، وبين احترام مبدأ سلطان الخصوم في الخصومة.

آثار الحكم بعدم قبول الدعوى

يترتب على الحكم بعدم قبول الدعوى انتهاء الخصومة أمام المحكمة دون بحث موضوع النزاع، إذ يُغلق باب الدعوى لعدم توافر شرط من شروط قبولها.

ويُعد هذا الحكم حكمًا قطعيًا يحوز قوة الأمر المقضي بالنسبة لمسألة القبول، فلا يجوز إعادة رفع الدعوى بذات الشروط السابقة.

غير أنه إذا زالت أسباب عدم القبول، كاكتساب المدعي الصفة أو تحقق المصلحة بعد أن كانت منتفية، جاز له رفع الدعوى من جديد.

وبذلك يحقق الحكم بعدم القبول توازنًا بين حماية النظام الإجرائي ومنع إهدار وقت القضاء، وبين إتاحة الفرصة للمدعي للعودة بدعواه متى استوفى شروطها القانونية.

هل الحكم بقبول الدفع يترتب عليه عدم جواز تجديد الدعوى ؟

الأصل أن الحكم بقبول الدفع بعدم قبول الدعوى لا يحول دون تجديدها متى زالت أسباب عدم القبول، لأن هذا الحكم لا يمس أصل الحق وإنما يتصل فقط بشروط مباشرة الدعوى.

فإذا كان عدم القبول لانتفاء المصلحة أو الصفة، ثم توافرت بعد ذلك، جاز للمدعي رفع الدعوى من جديد. أما إذا كان الحكم بعدم القبول قائمًا على سبب جوهري دائم، كسبق الفصل في النزاع بحكم بات، فإنه يترتب عليه عدم جواز تجديد الدعوى لقيام حجية الأمر المقضي.

وبهذا يوازن المشرع بين استقرار المراكز القانونية من ناحية، وضمان حق التقاضي متى استوفيت شروطه من ناحية أخرى.

إنقضاء الخصومة بمضي المدة في قانون المرافعات

أحسن محامي في قضايا الخصومة والدعاوى الجنائية أمام جميع درجات المحاكم

إذا كنت تبحث عن أحسن محامي متخصص في قضايا الخصومة والدعاوى الجنائية أمام جميع درجات المحاكم، فإن المستشار محمد منيب هو الاختيار الأمثل.

بخبرة واسعة ومعرفة دقيقة بأحكام قانون المرافعات والقانون الجنائي، استطاع محمد منيب أن يحقق نجاحات بارزة في الدفاع عن موكليه وصياغة مذكرات قانونية قوية أمام المحاكم الابتدائية والاستئنافية وحتى محكمة النقض.

يتميز أسلوبه بالاحترافية والدقة، مع الالتزام بتقديم أفضل استشارات قانونية تحقق للعميل حماية كاملة لحقوقه وضمان الحصول على أقوى وسائل الدفاع.

عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني

error: