الدفع بعدم دستورية القوانين و اللوائح

الدفع بعدم دستورية القوانين و اللوائح

الدفع بعدم دستورية القوانين و اللوائح

يُعد الدفع بعدم دستورية القوانين واللوائح من أسمى مظاهر الرقابة القضائية في الدولة القانونية، فهو الأداة التي تكفل احترام الدستور وصون الحقوق والحريات العامة. إذ لا قيمة للقانون إذا تجاوز حدوده أو تعارض مع المبادئ الدستورية العليا. ومن هنا جاءت أهمية هذا الدفع كوسيلة فعّالة تُمكّن الأفراد من حماية مراكزهم القانونية أمام القضاء من تطبيق نصوص تشريعية أو لائحية غير مشروعة أو مخالفة للدستور.

 ماهية الدفع بعدم الدستورية

الدفع بعدم الدستورية هو وسيلة قانونية يثيرها أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام القضاء، اعتراضًا على تطبيق نص قانوني أو لائحي يرى أنه يتعارض مع أحكام الدستور. ويُراد من هذا الدفع منع تطبيق النص المخالف للدستور في النزاع القائم إلى أن تفصل المحكمة الدستورية العليا في مدى دستوريته.

فهو لا يستهدف إنهاء الدعوى الأصلية أو كسبها مباشرة، بل يهدف إلى حماية مبدأ الشرعية الدستورية وضمان ألا تُطبَّق القوانين إلا في حدود ما يجيزه الدستور.

 الطبيعة القانونية للدفع

يُعد الدفع بعدم الدستورية من الدفوع الموضوعية الخاصة، لأنه يتصل بسلامة الأساس القانوني الذي تُبنى عليه الخصومة. وهو كذلك دفع جدي واستثنائي، لا يجوز استعماله إلا عندما يكون النص محل الطعن واجب التطبيق في النزاع المعروض.
كما أنه من الدفوع التي تمس النظام العام، لأن الدستور هو القانون الأسمى في الدولة، وأي تعارض بينه وبين نص أدنى يجب أن يُحسم لصالح الدستور.

 الأساس الدستوري للدفع

كرّس الدستور المصري هذا الحق صراحةً، فنص في المادة (192) من دستور 2014 على أن:

“تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح.”

وبذلك جعل المشرّع الدستوري المحكمة الدستورية العليا الجهة الوحيدة المختصة بالفصل في هذه المنازعات، حمايةً لوحدة النظام الدستوري وضماناً لاستقرار المبادئ القانونية في الدولة.

 طرق إثارة الدفع بعدم الدستورية

يُثار الدفع بعدم الدستورية بطريقتين رئيسيتين:

1. الدفع الفرعي من أحد الخصوم

إذا دفع أحد أطراف الدعوى بعدم دستورية نص يُراد تطبيقه عليه، وجدت المحكمة أن الدفع جدي وليس كيدياً، وجب عليها أن توقف نظر الدعوى وتحيل الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه.

2. الإحالة المباشرة من المحكمة

يجوز لمحكمة الموضوع من تلقاء نفسها، إذا تبين لها أثناء نظر النزاع أن النص الواجب التطبيق قد يكون مخالفاً للدستور، أن تُحيل المسألة مباشرة إلى المحكمة الدستورية العليا دون انتظار دفع من الخصوم.
وهذا يعكس الطبيعة الخاصة لهذا الدفع وارتباطه الوثيق بمبدأ سيادة الدستور.

شروط قبول الدفع بعدم الدستورية

للقبول أمام المحكمة الدستورية العليا، يجب توافر الشروط التالية:

  1. أن يكون النص محل الدفع واجب التطبيق في الدعوى الأصلية.

  2. أن يكون النص المطعون فيه له قوة القانون أو اللائحة.

  3. أن يُثار الدفع أثناء سير الخصومة وليس بعد انتهائها.

  4. أن يكون الدفع جدياً ومبنياً على أسباب واضحة.

  5. أن تُصدر محكمة الموضوع قراراً بالإحالة وفق الإجراءات القانونية المقررة.

فبدون توافر هذه الشروط، تُرفض الدعوى شكلاً لانتفاء المصلحة أو الجدية.

 الآثار المترتبة على الدفع بعدم الدستورية

يترتب على إثارة الدفع وقف نظر الدعوى الأصلية حتى يتم الفصل في المسألة الدستورية.
فإذا قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية النص، زال أثره بأثر رجعي منذ صدوره، فلا يُعمل به في أي نزاع لاحق، كما يُعد كأنه لم يكن.
أما إذا قضت بدستورية النص، تُستأنف الدعوى الأصلية ويُعاد تطبيق النص المطعون فيه باعتباره صحيحاً ومتفقاً مع أحكام الدستور.

 أهمية الدفع في النظام القانوني

يمثل الدفع بعدم الدستورية صمام الأمان للحريات العامة وضمانة لحماية الحقوق الفردية من تعسف السلطات.
فهو وسيلة لتفعيل مبدأ سمو الدستور على ما عداه من قوانين، ويُجسد مبدأ الفصل بين السلطات، إذ يحد من تجاوز السلطة التشريعية أو التنفيذية لحدودها.
كما يُسهم في تنقية المنظومة القانونية من النصوص الفاسدة أو غير الدستورية، ويُعزز ثقة المواطن في العدالة وسيادة القانون.

 أحكام قضائية بارزة

أصدرت المحكمة الدستورية العليا عبر تاريخها أحكاماً شكلت محطات مضيئة في القضاء المصري، منها:

  • الحكم بعدم دستورية بعض مواد قانون الطوارئ لمساسها بالحريات العامة.

  • الحكم بعدم دستورية نصوص تميّز بين فئات العاملين في المعاشات أو الضرائب بما يخالف مبدأ المساواة.

  • الحكم بعدم دستورية نصوص تحد من حرية الصحافة أو حرية الرأي في غير موضعها.

تلك الأحكام لم تكن مجرد قرارات قضائية، بل كانت تعبيراً عن روح الدستور ذاته وإرادة العدالة.

 الخاتمة الدفع بعدم دستورية القوانين اللوائح

إن الدفع بعدم دستورية القوانين واللوائح ليس مجرد وسيلة دفاع قانونية، بل هو أداة لحماية الدستور وصون سيادة القانون. ومن خلاله تتحقق العدالة الدستورية، ويتجلى احترام الدولة لمبدأ المشروعية.
فكلما وُجد قاضٍ يطبّق الدستور قبل القانون، ومُحامٍ يذود عن الشرعية الدستورية، تأكد أن العدالة تسير في طريقها الصحيح.

الدعوى رقم 1 لسنة ١٦ق دستورية – جلسة ٥/٢٧/ معجم أيضا الدعوى رقم ١٨ لسنة ١٦ ق دستورية – جلسة ١٩٩٥/٤/٨ )

لما كان المشرع قد رسم طريقاً لرفع الدعوى الدستورية التي أتاحالخصوم مباشرتها ، فحتم الا ترفع الا بعد ابداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته ، ولا تقبل الا إذا رفعت خلال الأجل الذي ناط المشرع بمحكمة الموضوع امر تحديده بحيث الا يجاوز ميعاد الثلاثة أشهر الذي فرضه المشرع على نحو أمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية ، وكان الأصل أن هذه الأوضاع الإجرائية من الأشكال الجوهرية في التقاضي لتعلقها بمصلحة عليا غايتها أن ينتظم التداعي في المسائل الدستورية وفقاً القانون المحكمة وطبقاً للأوضاع المنصوص عليها فيه .

الدعوى رقم ٤٠ لسنة ١٣ ق جلسة ١٩٩٣/٢/٦ وأيضا الدعوى رقم ٧٣ لسنة 3 الجلسة ١٩٩٢/٣/٧ )

الدفع بعدم الدستورية – شروط تقدير محكمة الموضوع الجديته

من المقرر أن الدفع بعدم الدستورية لا يستنهض ولاية محكمة الموضوع لتقدير جديته الا اذا ورد على نص أو نصوص بذاتها عينها المدعى وحددها باعتبارها نطاقاً لدفعة متضمناً تحديد أبعاده كي تحيل محكمة الموضوع بصرها في النصوص المطعون عليها لتقدير جدية المطاعن الموجهة إليها من وجهة نظر أولية لا تسبر أغوارها ولا تعتبر منبئة عن كلمة فاصلة في شأن اتفاقها مع أحكام الدستور أو خروجها عليها وإذ كان التجهيل بالنصوص التشريعية المطعون عليها – وهو ما سلكه في دفعة أمام محكمة الموضوع – لا يتضمن تعريفاً بها يكون محدداً بذاته لماهيتها ، وكاشفاً عن حقيقة محتواها ، وكان هذا التحديد لازما لزوما حتمياً لتقدير جديتها ، فإن خلو الدفع بعدم الدستورية من بيانها ، ثم التصريح للمدعى برفع الدعوى الدستورية ترتيباً عليه ، مؤداه أن هذا التصريح قد ورد على غير محل ، اذا يتعين دائماً لاتصال هذه الدعوى بالمحكمة الدستورية العليا عن طريق الدفع الفرعي ، ألا يكون هذا الدفع مبهماً وان يكون تقدير محكمة الموضوع الجديته تالياً لبيان مضمونه، وهو ما قام الدليل على نقيضه .

الدعوى رقم ١٠ لسنة ١٣ ق جلسة ١٩٩٣/٢/٦

البين من ملف الدعوى الموضوعية أن المدعى ضمن صحيفتها دفعاً بعدم دستورية النصوص القانونية المطعون عليها لتعارضها مع مواد الدستور التي حددها ، وكانت محكمة الموضوع قد منحته اجلاً لرفع الدعوى الدستورية وهو ما يفيد بالضرورة تقديرها جدية هذا الدفع ولزومه للفصل في الدعوى الموضوعية المطروحة عليها ،

فإن الدعوى الراهنة تكون قد اتصلت بهذه المحكمة وفقا للأوضاء المنصوص عليها في البند ب من المادة ٢٩ من قانونها الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩

الدعوى رقم ١٤ لسنة ق جلسة (١٩٨٩/٤/١٥)

ولاية محكمة الموضوع تنحصر بالضرورة في المسائل التي ناطها المشرع بها ولا تمتد إلى ما يدخل – بنص الدستور أو القانون ـ في ولاية جهة أخرى وإلا كان ذلك عدواناً عليها . وليس من بين المهام التي أختص المشرع بها محكمة الموضوع الفصل في توافر الشروط التي تطلبها قانون المحكمة الدستورية العليا لاتصال الدعوى الدستورية وفقاً للأوضاع المقررة أمامها ، ذلك أن هذه الأوضاع التي يتصل تطبيقاً بالنظام العام إنما تتناول التنظيم الإجرائي للخصومة التي تطرح عليها ، وهي بذلك ترتبط بشرائط قبولها ومن بينها المصلحة في الدعوى الدستورية لازما للفصل في الطلب الموضوعي المرتبط بها . ولا كذلك تقدير محكمة الموضوع جدية الدفع بعدم الدستورية المثار أمامها ، اذ لا تتعلق هذه الجدية بالشروط التي يتطلبها المشرع لأنعقاد الخصومة ولكنها تتصل بالدلائل التي تقوم معها شبهة قوية على مخالفة النص التشريعي المطعون عليه للدستور ، وهي شبهة يتعين أن تتحراها المحكمة الدستورية العليا لتقرير صحتها أو فسادها ، كذلك فان قضاء محكمة الموضوع وقف الدعوى الموضوعية بعد الترخيص لمن أثار الدفع أمامها برفع دعواه الدستورية ، لا يعد فصلاً في شرائط قبولها ، بل هو إرجاء للفصل في النزاع الموضوعى إلى أن تقول المحكمة الدستورية العليا كلمتها في المطاعن الموجهة الى النص التشريعي المدعى لمخالفته للدستور ، وإذ تتربص محكمة الموضوع قضاء المحكمة الدستورية العليا على هذا المعروض عليها .

الدفع بعدم الدستورية في أية حالة تكون عليها الدعوى وأمام أية محكمة

متى كان الدفع بعدم دستورية نص تشريعي يطرح بالضرورة .. ومن أجل الفصل في هذا الادعاء – ما بين القواعد القانونية من تدريج يفرض عند تعارضها إهدار القاعدة الأدنى تغليباً للقاعدة التي تعلوها ، وكان من المقرر – وعلى ما سلف البيان – أن القواعد الدستورية تحتل من القواعد القانونية مكاناً عليا لأنها تتوسد منها المقام الأسمى كقواعد أمره لا تبديل فيها الا بتعديل الدستور ذاته ، فإن الدفع بعدم الدستورية لا يكون من قبيل الدفوع الشكلية أو الأجرائية ، بل يتغيا في مضمونه ومرماه مقابلة النصوص التشريعية المطعون عليها بأحكام الدستور ترجيحاً لها على ما عداها وتوكيداً لصلتها الوثقى بالنظام العام ، وهى أقدر قواعده وأولاها بالإعمال ، بما مؤداه جواز إثارة هذا الدفع في أية حالة تكون عليها الدعوى ، وأمام أية محكمة أياً كان موقعها من التنظيم القضائي الذي يضمها

الدعوى رقم ٢٣ لسنة ١٤ ق جلسة ١٩٩٤/٢/١٢ )

الدفع بعدم الدستورية ليس من الدفوع التي يخالطها واقع ، ولا تعتبر المجادلة فيه مجادلة موضوعية مما تستقل بتقديرها محكمة الموضوع ، وإنما ينحل إلى ادعاء بمخالفة نص تشريعي لحكم في الدستور ، وهو الدعاء لا يرتبط الفصل فيه بأية عناصر واقعية تكون محكمة الموضوع قد حققتها ، ومن ثم تجوز إثارته ولو لأول مرة أمام محكمة النقض ، التي تعتبر من المحاكم التي عنتها المادة (۲۹) من قانون المحكمة الدستورية العليا ، والتي يجوز أثارة مثل هذا الدفع أمامها ، ذلك أن إعراضها عن بحثه على ضوء ظاهر الأمر فيه ، بمقولة أن رقابتها منحصرة في مسائل القانون وحدها ، مؤداه أن يكون مرجعها في هذه الرقابة إلى النصوص التشريعية المعمول بها عند الفصل في الطعن المعروض عليها ، ولو كانت معيبة في ذاتها الممخالفتها للدستور ، وهو ما يؤول الى إنزالها لهذه النصوص دوماً على الواقعة التي حصلها الحكم المطعون فيه أياً كان وجه تعرضها مع الدستور ، ويناقض ذلك دون ريب التزامها بالخضوع للقانون – والدستور في مدا رجة العليا –

وبضرورة أن تكون الشرعية الدستورية متكاملة حلقتها ، وأن تكون لأحكام الدستور الصدارة على ما دونها في المرتبة ، ومحصلة ما تقدم كله ، أن طبيعة الرقابة القانونية التي تباشرها محكمة النقض على محكمة الموضوع ، لا تحول بذاتها دون أثارة الدفع بعدم الدستورية أمامها ، بل أن – أجالتها بصرها في هذا الدفع ، يعكس جوهر رقابتها القانونية ، ويعتبر أوثق اتصالا بها ، ذلك أن تقرير ما اذا كان النص التشريعي المطعون بعدم استوريته لازما أو غير لازم للفصل في الحقوق المدعى بها ، وكذلك ما اذا كان التعارض الذي يثيره الدفع بين هذا النص وحكم في الدستور ، يعد – من وجهة مبدئية – مفتقراً الى يظاهره أو مرتكنا الى ما يبرره ، كلاهما من مسائل القانون التي يدخل الفصل فيها في ولاية محكمة النقض التي عهد اليها المشرع بمراقبة صحة تطبيقية على الوقائع التي خلص البها الحكم المطعون فيه .

الدعوى رقم ١٠٢ لسنة ١٢ ق جلسة ١٩٩٣/٦/١٩

البند (أ) من المادة (۲۹) من قانون هذه المحكمة وأن خول محكمة الموضوع أن تحيل من جانبها النصوص التشريعية التي تقوم لديها شبهة قوية على مخالفتها أحكام الدستور ، ويكون الفصل في دستوريتها لازما للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة عليها ، إلا أن مباشرة محكمة الموضوع لهذا الاختصاص يقتضيها أن تصدر بالإحالة حكماً بمعنى الكلمة يكون قاطعاً في دلالته على انعقاد إرادتها على أن تعرض بنفسها المسألة الدستورية على المحكمة الدستورية العليا ، وأن يكون قضاؤها بالاحالة متضمناً تحديداً كافياً للنصوص التشريعية المطعون عليها ونصوص الدستور المدعى مخالفتها والأوجه التي تقوم عليها هذه المخالفة

الدعوى رقم ۱۹ لسنة ق جلسة ١٩٩٢/٤/١٨

– نظم قانون المحكمة الدستورية العليا بالمادتين ۲۷،۲۹ منه الطرائق التي لا تقبل الدعوي الدستورية ألا بولوجها ، وكان البين من هاتين المادتين أن كلتيهما لا تخولان الأشخاص الاعتبارية أو الأشخاص الطبيعيين الطعن في النصوص التشريعية بالطريق المباشر ذلك أن أولهما تخول المحكمة الدستورية العليا حين يعرض لها بمناسبة ممارستها لاختصاصها – نص في قانون أو لائحة يتصل بالنزاع المطروح عليها ، أن تحكم بعدم دستوريته بعد اتخاذ الإجراءات المقررة لتحضير الدعاوى الدستورية . وعملاً بثانيتهما

الدفع بعدم الدستورية في أية حالة تكون عليها الدعوى وأمام أية محكمة

متى كان الدفع بعدم دستورية نص تشريعي يطرح بالضرورة .. ومن أجل الفصل في هذا الادعاء – ما بين القواعد القانونية من تدريج يفرض عند تعارضها إهدار القاعدة الأدنى تغليباً للقاعدة التي تعلوها ، وكان من المقرر – وعلى ما سلف البيان – أن القواعد الدستورية تحتل من القواعد القانونية مكاناً عليا لأنها تتوسد منها المقام الأسمى كقواعد أمره لا تبديل فيها الا بتعديل الدستور ذاته ، فإن الدفع بعدم الدستورية لا يكون من قبيل الدفوع الشكلية أو الأجرائية ، بل يتغيا في مضمونه ومرماه مقابلة النصوص التشريعية المطعون عليها بأحكام الدستور ترجيحاً لها على ما عداها وتوكيداً لصلتها الوثقى بالنظام العام ، وهى أقدر قواعده وأولاها بالإعمال ، بما مؤداه  جواز إثارة هذا الدفع في أية حالة تكون عليها الدعوى ، وأمام أية محكمة أياً كان موقعها من التنظيم القضائي الذي يضمها سلامة

الدعوى رقم ٢٣ لسنة ١٤ق جلسة ١٩٩٤/٢/١٢

الدفع بعدم الدستورية ليس من الدفوع التي يخالطها واقع ، ولا تعتبر المجادلة فيه مجادلة موضوعية مما تستقل بتقديرها محكمة الموضوع ، وإنما ينحل إلى ادعاء بمخالفة نص تشريعي لحكم في الدستور ، وهو الدعاء لا يرتبط الفصل فيه بأية عناصر واقعية تكون محكمة الموضوع قد حققتها ، ومن ثم تجوز إثارته ولو لأول مرة أمام محكمة النقض ، التي تعتبر من المحاكم التي عنتها المادة (۲۹) من قانون المحكمة الدستورية العليا ، والتي يجوز أثارة مثل هذا الدفع أمامها ، ذلك أن إعراضها عن بحثه على ضوء ظاهر الأمر فيه ، بمقولة أن رقابتها منحصرة في مسائل القانون وحدها ، مؤداه أن يكون مرجعها في هذه الرقابة إلى النصوص التشريعية المعمول بها عند الفصل في الطعن المعروض عليها ، ولو كانت معيبة في ذاتها المخالفتها للدستور ، وهو ما يؤول إلى إنزالها لهذه النصوص دوماً على الواقعة التي حصلها الحكم المطعون فيه أياً كان وجه تعرضها مع الدستور ، ويناقض ذلك دون ريب التزامها بالخضوع للقانون – والدستور في مدا رجه العليا -وبضرورة أن تكون الشرعية الدستورية متكاملة حلقتها ، وأن تكون لأحكام الدستور الصدارة على ما دونها في المرتبة ، ومحصلة ما تقدم كله ، أن طبيعة الرقابة القانونية التي تباشرها محكمة النقض على محكمة الموضوع ، لا تحول بذاتها دون أثارة الدفع بعدم الدستورية أمامها ، بل أن أجالتها بصرها في هذا الدفع يعكس جوهر رقابتها القانونية ، ويعتبر أوثق اتصالا بها ، ذلك أن تقرير ما اذا كان النص التشريعي المطعون بعدم المستوريته لازما أو غير لازم للفصل في الحقوق المدعى بها ، وكذلك ما اذا كان التعارض الذي يثيره الدفع بين هذا النص وحكم في الدستور ، يعد – من وجهة مبدئية – مفتقراً الى يظاهره أو مرتكنا الى ما يبرره ، كلاهما من مسائل القانون التي يدخل الفصل فيها في ولاية محكمة النقض التي عهد اليها المشرع بمراقبة صحة تطبيقية على الوقائع التي خلص البها الحكم المطعون فيه .

الدعوى رقم ١٠٢ لسنة ١٢ ق جلسة ١٩٩٣/٦/١٩

البند (أ) من المادة (۲۹) من قانون هذه المحكمة وأن خول محكمة الموضوع أن تحيل من جانبها النصوص التشريعية التي تقوم لديها شبهة قوية على مخالفتها أحكام الدستور ، ويكون الفصل في دستوريتها لازما للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة عليها ، إلا أن مباشرة محكمة الموضوع لهذا الاختصاص يقتضيها أن تصدر بالإحالة حكماً بمعنى الكلمة يكون قاطعاً في دلالته على انعقاد إرادتها على أن تعرض بنفسها المسألة الدستورية على المحكمة الدستورية العليا ، وأن يكون قضاؤها بالاحالة متضمناً تحديداً كافياً للنصوص التشريعية المطعون عليها ونصوص الدستور المدعى مخالفتها والأوجه التى تقوم عليها هذه المخالفة

الدعوى رقم ١٩ لسنة ق جلسة ١٩٩٢/٤/١٨ )

نظم قانون المحكمة الدستورية العليا بالمادتين ۲۷،۲۹ منه الطرائق التي لا تقبل الدعوي الدستورية ألا بولوجها ، وكان البين من هاتين المادتين أن كلتيهما لا تخولان الأشخاص الاعتبارية أو الأشخاص الطبيعيين الطعن في النصوص التشريعية بالطريق المباشر ذلك أن أولهما تخول المحكمة الدستورية العليا حين يعرض لها بمناسبة ممارستها لاختصاصها – نص في قانون أو لائحة يتصل بالنزاع المطروح عليها ، أن تحكم بعدم دستوريته بعد اتخاذ الإجراءات المقررة لتحضير الدعاوى الدستورية .

وعملاً بثانيتهما يجوز لمحكمة الموضوع أن تحيل من تلقاء نفسها إلى المحكمة الدستورية العليا أي نص تشريعى كامل لازم للفصل في النزاع المعروض عليها اذا تراءى لها مخالفته للدستور. ولها كذلك أن ترخص للخصم الذي دفع أمامها بعدم دستورية نص تشريعي ، وقدرت الدلائل على جدية دفعه ، أن يقيم دعواه الدستورية خلال أجل لا يجاوز ثلاثة أشهر . وبذلك يكون قانون المحكمة الدستورية العليا قد استبعد بدلالة هاتين المادتين الطعون المباشرة التي تقدم اليها من الأشخاص الطبيعيين عن طريق الدعوى الأصلية التي لا تتصل المسألة الدستورية التي تطرحها بأية منازعة موضوعية ، بل تستقل تماماً عنها ، مبتغية بذلك إيطال النصوص التشريعية المطعون عليها إيطالاً مجرداً استهدافاً لمصلحة نظرية صرفه ، وهى مصلحة لا يجوز الارتكان اليها لقبول الدعوى الدستورية التي يجب أن تتمثل محصلتها النهائية في اجتناء منفعة يقرها القانون .

الدعوى رقم ١٠ لسنة ١٣ق جلسة ١٩٩٤/٥/٧

متى كان المدعى قد أقام دعواه الموضوعية طالباً عدم التعرض له ولأسرته وكذلك لكل مواطن بتشريعات ضريبة المبيعات والقرارات الصادرة تنفيذاً لها أو ترتيباً عليها ، وكان ما توخاه المدعى بدعواه هذه ـ محدده في ذلك الإطار – هو ألا تكون تلك التشريعات والقرارات الضريبية نافذة في حق المواطنين المخاطبين بها توقياً لتحميلهم بضريبة تفتقر إلى مقومتها الدستورية ، فإن دعواء هذا تنحل إلى نزاع يتناول النصوص المطعون عليها في ذاتها بقصد إيقافها دفعا لإجراء مقتضاها في حق المشمولين بأحكامها وليس لها بالتالي من صلة بأية حقوق موضوعية يذيعها رافعاً وتستقل في مضمونها عن مشروعية النصوص القانونية المدعى مخالفتها للدستور ، وهو ما يفيد بالضرورة الطعن في هذه النصوص بالطريق المباشر من خلال الدعوى الأصلية بعدم الدستورية التي تتوخى الفصل بصفة مجردة والمصلحة نظرية في دستورية نص تشريعي ، ولا يجوز قبولها بالتالي لتعارضها وقانون المحكمة الدستورية العليا والأوضاع المقررة أمامها على ما سلف البيان .

الدعوى رقم 1 لسنة ١٥ ق جلسة ١٩٩٤/٥/٧

القول بأن لكل مواطن صفة مفترضة في اختصام النصوص التشريعية المدعى مخالفتها للدستور ، ومصلحة مفترضة في إهدارها ، وهو انتقال بالرقابة القضائية على الدستورية إلى مرحلة لم يبلغها بعد التطور الراهن القانون المحكمة الدستورية العليا ، ولا يشماها كذلك – وكأصل عام -التنظيم المقارن لأبعاد هذه الرقابة بالنظر إلى دقتها وخطورة المسائل التي تتناولها .

الدعوى رقم 1 لسنة ١٥ ق جلسة ١٩٩٤/٥/٧

من المقرر أن المصلحة الشخصية المباشرة وهى بشرط قبول الدعوى الدستورية ، وأنه مما ينافيها الطعن في النصوص التشريعية بالطريق المباشر من خلال دعوى أصلية تقوم بذاتها منفصلة عن أي نزاع موضوعي ، ذلك أن مناط المصلحة في الدعوى الدستورية ، بأن يكون الحكم في المسألة الدستورية لازما للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها ، لما كان ذلك ، وكان ما تتغياه الدعوى الأصلية بعدم الدستورية لا يعدو تقرير حكم الدستور مجرداً في شأن النصوص التشريعية التي حددها المدعى بما مؤداه انتقاء ارتباطها بأية طلبات موضوعية واستقلالها عنها ، وكان الطلب الاحتياطي الذي قدمه المدعى إلى محكمة الموضوع وأجابته إليه يقوم – في حقيقته – على دفع بعدم دستورية النصوص التشريعية التي تنتظم بأحكامها تقديم المشروبات الروحية أو الاتجار فيها وألعاب القمار في المحال العامة

والملاهي والحانات الليلية ، في حين يقوم طلبة الاصلي على مصادرة الخمور على اختلاف أنوعها ، ومصادرة الأدوات والنقود وغيرها من الأشياء التي استخدمت فى جرائم الميسر ، وتعويض أدبي ممثل في إقامة مساجد الله تعالي في ذات أماكن الحانات الليلية بجميع أنحاء الجمهورية ، وكان الطلبان الأصلي والاحتياطي منفصلين عن أي نزاع موضوعي ، فإن الخصومة المطروحة على محكمة الموضوع تستنفذ موضوعها بالنسبة إلى كل من الطلبين تبعاً للحكم في الدعوى الدستورية . هذا بالإضافة إلى أن دعوى الموضوع ، في النزاع الماثل – إنما تتمحض عن نزاع مع النصوص المطعون عليها بقصد إهدارها وإسقاط الآثار القانونية المترتبة عليها ، وتنحل بالتالي إلى دعوى أصلية بعدم دستوريتها ، رفعت إلى هذه المحكمة بالمخالفة لنص المادة ۲۹ من قانونها ، الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبولها .

الدعوى رقم 3 لسنة ١٢ ق جلسة ١٩٩٣/١/٢

الدعوى رقم ٣٥ لسنة ١اق جلسة ۱۹۹۲/۲/۱

متى كانت محكمة الموضوع لم تصرح للمدعى برفع الدعوى الدستورية في شأن النصوص التشريعية التي طعن عليها بعدم الدستورية في مرحلة التحضير أمام هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا ، فإن دعواه في شأنها تكون منطوية على طعن مباشر فيها ، متى كان ذلك ولاية هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية لا تقوم إلا باتصالها بها وفقاً للأوضاع التي رسمها قانونها وليس من بينها طريق الدعوى الأصلية ، فأن ما أثاره المدعى في شأن هذه النصوص لا يعدو أن يكون نزاعاً معها بقصد إهدار آثارها ارتكن فيه إلى غير الوسائل التي عينها قانون هذه المحكمة لرفع الدعوى الدستورية بالمخالفة لنص المادة ۲۹ من قانونها الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة أليها .

الدعوى رقم ٦٨ لسنة ١٣ق جلسة ۱۹۹۲/۱۱/۷ )

إن المادة (۲۹) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ تنص على أن تتولي المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي : (۱) ….. (ب) اذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة أن الدفع جدي ، أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع دعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا . فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن .

وحيث أن مؤدى هذا النص – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع لم يجز الدعوى الأصلية سبيلاً للطعن بعدم دستورية النصوص التشريعية ورسم طريقاً لرفعها بحيث لا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته ، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذي ناطه المشرع بمحكمة الموضوع تحديده ، بحيث لا يتجاوز ثلاثة أشهر . وهذه الأوضاع الإجرائية – سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها – تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهرياً في التقاضي تغياً به المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعي في المسائل الدستورية بالإجراءات التي رسمها وفى الموعد الذي عينه .

الدعوى رقم ٨٨ لسنة ا ق جلسة ١٩٩١/٥/٤

مؤدى نص المادة (۲۹) من قانون المحكمة الدستورية العليا أن المشرع لم يجز الدعوى الأصلية سبيلاً للطعن بعدم دستورية النصوص التشريعية ، وإنما اشترط قيام دعوى موضوعية أمام أحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي ، وأن يكون هناك نص في قانون أو لائحة ترى محكمة الموضوع أنه لازم للفصل في النزاع الموضوعي المعروض عليها ، ويتراءى لها عدم دستوريته أو يدفع أحد الخصوم بعدم الدستورية . وإذ كان المقرر أن ولاية المحكمة الدستورية العليا لا تقوم باتصالها بالدعوى اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة في المادة ۲۹ أنفة البيان فمن ثم وتحقيقاً لما تغياه المشرع في هذا الشأن فإنه يجب أن تستقل دعوى الموضوع بطلبات غير مجرد الحكم بعدم دستورية نصوص قانونية معينة وإلا كانت هذه الدعوى في حقيقتها دعوى دستورية رفعت بغير الطريق الذي رسمه القانون .

الدفع بعدم الإختصاص الولائي لإختصاص هيئات التحكيم الإجباري بنظر النزاع

خبير قانوني في القضايا الدستورية والإدارية أمام المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة في مصر

يُعد المستشار القانوني محمد منيب من أبرز الخبراء القانونيين في القضايا الدستورية والإدارية أمام المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة في مصر، لما يمتلكه من خبرة متميزة تمتد لسنوات في مجال الدفاع عن الحقوق الدستورية ومواجهة القرارات الإدارية غير المشروعة.

يتخصص الأستاذ محمد منيب في إعداد وصياغة الدفوع الدستورية والمذكرات القانونية بأسلوب دقيق ومنهجي يواكب أحدث الاتجاهات القضائية، مع قدرته على تحليل النصوص القانونية وربطها بالمبادئ الدستورية لتحقيق أفضل النتائج لعملائه.

وبفضل سمعته المهنية الراسخة ومهارته في المرافعات أمام محاكم مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا، أصبح محمد منيب الخيار الأمثل لكل من يبحث عن خبير قانوني موثوق في القضايا الإدارية والدستورية في مصر، يجمع بين الكفاءة القانونية والرؤية التحليلية العميقة في تطبيق أحكام الدستور والقانون.

محمد منيب المحامي

كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك

ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق

 01006321774 – الإتصال بالسكرتارية المستشار محمد منيب المحامي .

و المقابلة الشخصية مع المستشار محمد منيب المحامي بالمكتب، بتحديد موعد مسبق

بالإتصال تليفونيا بالسكرتارية يوميا 9 صباحا – 12 ليلا.

error: